الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
580 -
ولا تقلْ (1) وجدته برقمهِ (2)
…
ما لم تكن (3) ذا ثقةٍ بجزمه
581 -
لكن تقول (4) صادقٌ أخبرني
…
بأنَّهُ خطُّ فلانِ فافطُن
582 -
أو نحوَه من ساير الألفاظِ
…
فهذه طريقةُ الحُفاظ
583 -
وأكثَرَ الجَزْمَ بلا تَحَرّي
…
في مثل هذا أهل هذا العصرِ (5)
584 -
وعملُ المرءِ بهذا القِسْمِ
…
فيه خلافٌ بين أهل العلم
585 -
فمنهم مَن قال فيه يجبُ
…
ومنهمُ من قال بل يُجتَنبُ
586 -
وقيل بل إن لم يكن على ثقهْ
…
فلا وجوب خذ بهذي التفرقهْ (6)
النَّوْعُ الخَامِسُ وَالعِشْرُوْنَ: كِتَابَةُ الحَدِيْث
587 -
وكان في الصدر الذي قد سلفا
…
في كِتْبةِ الحديثِ خُلْف عُرِفا
588 -
فبعضهم نها وبعضٌ أمرا
…
والقول بالتفصيل أولى ما نرى (7)
589 -
فالنهيُ خوفَ اللَّبْسِ بالقُرآنِ
…
وحالةَ الأمن من النسيان
590 -
والأمرُ إذ (8) ينعدِمُ الأمرانِ
…
وكتْبُهُ الآن من الإحسانِ (9)
(1) في (ش): يقل
(2)
أي: بخطه. "علوم الحديث ص 179"
(3)
في (ش): يكن
(4)
في (هـ): يقول
(5)
قال ابن الصلاح: " وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلَاقِ اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتاباً مَنْسُوباً إلى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ النُّسْخَةِ". "علوم الحديث ص 180"
(6)
أَمَّا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ فعلى ثلاثة أقوال:
الأول: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، نُقِلَ ذلك عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ.
الثاني: جَوَازُهُ، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ وَنُظَّارِ أَصْحَابِهِ.
الثالث: التفصيل: وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ وإلا فلا يجب، قَطَعَ بذلك بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ.
انظر: "الإلماع ص 112""علوم الحديث ص 180""فتح المغيث 2/ 528"
(7)
في (م): ترى
(8)
في (ش): أن
(9)
اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ وَأَبَاحَهَا طَائِفَةٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا بعد ذلك.
فمِمَّنْ كَره الكتابة للتحريم: فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين الشعبي والنخعي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وممن رويت عنه الإباحة: عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُهُ الْحَسَنُ وَابْنُ عَمْرٍو وَأَنَسٌ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَيْضًا، وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ومن بعد هؤلاء ممن لا يُعدُّ كثرة.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَهُوَ: الْكِتَابَةُ وَالْمَحْوُ بَعْدَ الْحِفْظِ، حكاه عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُمَحِيِّ، ومحمد بن سيرين، وعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وخَالِد الْحَذَّاء، وغيرهم.
أولاً: أدلة الإباحة -وهي كثيرة- منها:
1 -
حَدِيثُ أبي شَاهٍ اليَمَنِيِّ في التِمَاسِهِ مِنْ رِسُولِ اللهِ أنْ يَكْتُبَ لَهُ شَيْئاً سَمِعَهُ مِنْ خُطْبَتِهِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، وقَولُهُ صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لأبي شَاهٍ" متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم، حديث: 112 بلفظ: "اكتبوا لأبي فلان"، وأخرجه في مواضع أخرى:(2434، 6880) بلفظ: "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ"، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، حديث:(3305، 3306).
2 -
حديث أبي هريرة: "ما من الصحابة أحدٌ أكثر حديثاً مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب وأنا لا أكتب" أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم، حديث:113.
3 -
حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: "ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده".
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم، حديث:114.
4 -
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"
أحمد في مسنده (6510) وأخرجه أبو داود في كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، حديث:(3646)
وصححه الألباني.
ثانياً: أدلة المنع: حديث أبي سعيد الخدري: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، حديث:7510.
وقد أعلَّ الحديثَ أبو عبد الله البخاري وغيره بالوقف على أبي سعيد، وقيل: لا يصح في النهي شيء غير هذا الحديث.
591 -
وليضبطِ الكاتِبُ ما يَكْتُبُهُ
…
نقطاً وتشكيلاً به يُعْرِبُهُ (1)
592 -
وقيل لا يَشْكُلُ إلا المشكِلا (2)
…
وكل ما استغنى عن الضبط فلا (3)(4)
593 -
ويضبطُ المشكِلَ حيثُ كانا
…
ومثله يُثبِتُهُ عنوانا
* والجمع بين النصوص المتعارضة: أنه عليه الصلاة والسلام "أَذِنَ في الكِتَابَةِ عنهُ لِمَنْ خَشِيَ عليهِ النِّسْيانَ، ونَهَى عَنِ الكِتَابَةِ عنهُ مَنْ وَثِقَ بحِفْظِهِ، مَخَافَةَ الاتِّكَالِ عَلَى الكِتابِ، أوْ نَهَى عَنْ كِتابَةِ ذلكَ عنهُ حينَ خَافَ عليهِم اخْتِلَاطَ ذلكَ بصُحُفِ القُرآنِ العَظيمِ وأَذِنَ في كِتَابَتِهِ حِيْنَ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ
…
ثُمَّ إنَّهُ زَالَ ذلكَ الخِلَافُ وأجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى تَسْوِيْغِ ذلكَ وإباحَتِهِ، ولَوْلَا تَدْوِيْنُهُ في الكُتُبِ لَدَرَسَ في الأعْصُرِ الآخِرَةِ " اهـ. من كلام ابن الصلاح.
وقال السيوطي: " وَقِيلَ: الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ تَأْوِيلَ الْآيَةِ فَرُبَّمَا كَتَبُوهُ مَعَهَا، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الِاشْتِبَاهِ. وَقِيلَ: النَّهْيُ خَاصٌّ بِوَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآنِ خَشْيَةَ الْتِبَاسِهِ، وَالْأِذْنُ فِي غَيْرِهِ"
وقال الشيخ أحمد شاكر: الصحيح أن النهي منسوخ.
انظر: "المحدث الفاصل ص 382"" تقييد العلم، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: سعد عبد الغفار علي، القاهرة، دار الاستقامة 17، 73""الإلماع ص 133""علوم الحديث ص 181""فتح الباري 1/ 363""تدريب الراوي 1/ 492""الباعث الحثيث ص 220"" تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، لمحمد بن مطر الزهراني، الرياض، مكتبة دار المنهاج ص 62"
(1)
أي: يوضحه بحيث يؤمن معهما اللبس. انظر: "علوم الحديث ص 183"
(2)
في (هـ): الشكلا
(3)
ونقل هذا القول عَلِيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ البغْدَادِيّ حيث حكى أنَّ أهلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإعْجَامَ والإعْرَابَ إلَاّ في الْمُلْتَبِسِ.
وقيل: بل يُشكل الجميع، قال القاضي عياض:"هُوَ الصَّوَاب لَا سِيمَا للمبتدئ وَغَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ مَا أَشْكَلَ مِمَّا لَا يُشْكَلُ وَلَا صَوَابَ وَجْهِ الْإِعْرَاب للكلمة من خطئه".
انظر: "الإلماع ص 136""علوم الحديث ص 184""تدريب الراوي 1/ 496"
(4)
يبدو لي أن مسألةً سقطت من النُساخ أو أن الناظم لم ينظمها!
وهي: " يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ - مِنْ بَيْنِ مَا يَلْتَبِسُ - بِضَبْطِ الْمُلْتَبِسِ مِنْ أسْمَاءِ النَّاسِ أكْثَرَ، فإنَّهَا لَا تُسْتَدْرَكُ بالمعْنَى، ولَا يُسْتَدَلُّ علَيْهَا بِمَا قَبْلُ ومَا بَعْدُ". انظر: "علوم الحديث ص 184"
594 -
في السَّمْتِ من حاشيِةِ الكتاب
…
ففيهِ نفيُ ريبةِ المرتابِ (1)
595 -
وَلْيَكُ ما يَكْتُبُهُ مُحَقَّقا
…
لا هو مَمْشوقاً ولا مُعَلَّقا (2)
596 -
ولا يدققْ خطّهُ مهما (3) قدرْ
…
إلا لعُذرٍ مثلُ حملٍ في السَّفرْ (4)
597 -
وينبغي ضبط الحروف المهملهْ
…
بما غَدَتْ في ضبطها مستعمله (5)
598 -
مثاله شبيهةُ القُلامهْ
…
مُضْجِعَةً من فوقها علامَهْ (6)
599 -
وبعضهم من تحته يثبتُ ما
…
يشبِهُهُ لكنْ صغيراً فاعلما (7)
600 -
وبعضهم يَنْقُطُها من أسفلِ
…
كنقطها الأعلى إذا لم يُهْمَل (8)
(1) أي: مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قُبَالَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ، لِأَنَّ الْمَضْبُوطَ فِي نَفْسِ الْأَسْطُرِ رُبَّمَا دَاخَلَهُ نَقْطُ غَيْرِهِ وَشَكْلِهِ مِمَّا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ ضِيقِهَا وَدِقَّةِ الْخَطِّ. انظر:"تدريب الراوي 1/ 498"
(2)
التَّحْقِيقُ: أَنْ يُمَيِّزَ كُلَّ حَرْفٍ بِصُورَتِهِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ بِحَيْثُ لَا تَشْتَبِهُ الْعَيْنُ الْمَوْصُولَةُ بِالْفَاءِ أَوِ الْقَافِ، وَالْمَفْصُولَةُ بِالْحَاءِ أَوِ الْخَاءِ.
الْمَشْقُ: خِفَّةُ الْيَدِ وَإِرْسَالُهَا مَعَ بَعْثَرَةِ الْحُرُوفِ وَعَدَمِ إِقَامَةِ الْأَسْنَانِ.
التَّعْلِيقُ: خَلْطُ الْحُرُوفِ الَّتِي يَنْبَغِي تَفْرِقَتُهَا، وَإِذْهَابُ أَسْنَانِ مَا يَنْبَغِي إِقَامَةُ أَسْنَانِهِ، وَطَمْسُ مَا يَنْبَغِي إِظْهَارُ بَيَاضِهِ.
انظر: "فتح المغيث 3/ 28"
(3)
في (هـ): مما
(4)
لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ فِي نَظَرِهِ ضَعْفٌ، وَرُبَّمَا ضَعُفَ نَظَرُ كَاتِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ كَضِيقِ الْوَرَقِ وَتَخْفِيفِهِ لِلْحِمْلِ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ. "تدريب الراوي 1/ 499"
(5)
أي: "كَمَا تُضْبَطُ الحروفُ المعْجَمَةُ بالنَّقْطِ، كذلكَ يَنْبَغِي أنْ تُضْبَطَ المهْمَلَاتُ غيرُ المعجمَةِ بعَلَامَةِ الإهْمَالِ؛ لِتَدُلَّ على عَدَمِ إعْجَامِها""علوم الحديث ص 185"
(6)
أي: يَجْعَلُ عَلَامةَ الإهْمالِ فَوقَ الحروفِ المهمَلَةِ كَقُلَامَةِ الظُّفْرِ (هكذا: ? ) مُضْجَعة عَلى قَفَاها.
انظر: "علوم الحديث ص 186"" مناهج المحدثين الخاصة والعامة، للدكتور علي نايف بقاعي، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 61"
(7)
كأن يجعل تحتَ الحاءِ المهمَلَةِ حَاءً مُفْرَدَةً صَغِيرةً ويتعين ذلك فيها خاصة، وكذا تحتَ الدَّالِ، والطَّاءِ، والصَّادِ، والسِّيْنِ، والعَيْنِ، وسَائِرِ الحروفِ المهْمَلَةِ الملتَبِسَةِ مثلُ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص 186""فتح المغيث 3/ 33 "تدريب الراوي 1/ 500" "مناهج المحدثين العامة والخاصة ص 61"
(8)
في (ش): تهمل
601 -
وبعضهم كان يخطُ خطاَّ
…
من فوق لِلإهمالِ صار ضبطَا
602 -
وبعضهم يُثبتُ تحت الحرفِ
…
كهمزةٍ للبسِ عنه ينفي (1)
603 -
وليَهْجُرِ الرمزَ الذي لا يُعْرَفُ
…
إلا إذا بَيَّنَ ما ينكشِفُ
604 -
بذكره في أول الكتابِ
…
أو ختمِهِ كعادةِ الكُتَّابِ (2)
605 -
وما أتى مختلف الروايهْ
…
يَميزُهُ تمييزَ ذي كِفايهْ
606 -
روايةً يُثْبِتُ (3) والبواقي
…
يَكْتُبُ في حاشيةِ الأوراق
607 -
من غيرِ رمزٍ خَصَّصَ الروايهْ
…
إلا إذا بَيَّنَ للدرايهْ
608 -
مُرَادَهُ برَمْزِهِ المسْتَعْمَلِ
…
في آخرِ الكتاب أو في الأول
609 -
وإن يكن ذاك الخلاف نَقْصا (4)
…
حَوَّقَ تحويقاً به مختصا (5)
610 -
وكُلَّما تَمَّ حديثٌ فَصَلا
…
بِدَارَةٍ لا نقط فيها حصلا
611 -
ثم إذا صَحَّحَ بالمقابلهْ
…
أثبتَ نُقطةً عليها داخلهْ (6)
612 -
واسم الإله إن يُضَف إليه
…
لا يَبْنِ (7) سطراً صَدْرَهُ عليه (8)
(1) في (ش)(م): تنفي
(2)
"وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ بِرَمْزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، فَيُوقِعُ غَيْرَهُ فِي حَيْرَةِ فَهْمِ مُرَادِهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ مُرَادَهُ". "تدريب الراوي 1/ 501"
(3)
في (ش)(م): تثبت
(4)
ساقطة من (هـ)
(5)
"وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِضَبْطِ مُخْتَلِفِ الرِّوَايَاتِ وَتَمْيِيزِهَا فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ مَوْصُولًا عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَاتٍ أَلْحَقَهَا فِي الْحَاشِيَةِ، أَوْ نَقْصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ، أَوْ خِلَافٍ كَتَبَهُ مُعَيِّنًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ بِتَمَامِ اسْمِهِ لَا رَامِزًا لَهُ بِحَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ مِنِ اسْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَوَّلَ الْكِتَابِ، أَوْ آخِرَهُ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الرُّمُوزِ". "تدريب الراوي 1/ 501"
(6)
يَنْبَغِي أنْ يَجْعَلَ بينَ كُلِّ حديثينِ دارَةً تَفْصِلُ بينَهُما (هكذا: O)، فإذا عارَضَ فَكُلُّ حديثٍ يَفْرُغُ مِنْ عَرْضِهِ يَنْقُطُ في الدَّارَةِ التي تليهِ نُقْطَةً (هكذا: ? ) أوْ يَخُطُّ في وَسَطِهَا خَطّاً (هكذا: ? ).
انظر: "علوم الحديث ص 187""مناهج المحدثين العامة والخاصة ص 62"
(7)
في (ش)(م): تبن
(8)
يُكْرَهُ إن كتب عبدُاللهِ بنُ فُلَانِ بنِ فُلانٍ-مثلاً-، أنْ يَكْتُبَ "عَبْد" في آخِرِ سَطْرٍ، والباقِي في أوَّلِ السَّطْرِ الآخَرِ، وفي سائِرِ الأسْماءِ المشتَمِلَةِ على التَّعْبيدِ للهِ تَعَالَى، وَكَذَا يُكْرَهُ رَسُولُ آخِرَهُ وَاللَّهِ مَعَ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُ. وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ.
انظر: "علوم الحديث ص 187"
613 -
وليكتب الصلاة والتسليما
…
محافظاً عليه مستديما
614 -
وهكذا يُثني بسبحانَ وجلْ
…
ونحوِهِ على إله لم يَزَل
615 -
ويُثبتُ الرضوان والتَّرحُما
…
على صحاب المصطفى والعُلما (1)
616 -
ولا يقل: لم يكُ ذا في الأصل
…
فمن يُراعِهِ يَفُزْ بالخَصْلِ (2)
617 -
ولا يُشرْ إلى الصلاةِ إن كتب
…
برَمْزَةٍ فهو خلافُ المستحب (3)
618 -
ثم ليُقابل (4) أصلَهُ بأصل مَن
…
يُسْمِعُهُ ولو مُجازاً فافهمن
619 -
وهو على مراتبٍ فالأكملُ
…
أنك (5) في حال السماعِ تَنْقُلُ
620 -
فيُمسِكُ الشيخُ المروي أصلَهُ (6)
…
وأنت تمسِكُ الكتابَ مثله (7)(8)
621 -
وينظرُ الحاضرَ أيضاً مَعَهُ
…
لا سيما إن شاءَ أن يَسْمعَهُ (9)
(1) هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل.
(2)
أي: وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا، بَلْ يَكْتُبُهُ.
(3)
ويتَجَنَّبْ في إثْبَاتِها نَقْصَيْنِ:
أحَدُهما: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً صُورةً رامِزاً إليها بحرْفَينِ أوْ نحوِ ذلكَ.
والثَّانِي: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً مَعْنًى بأنْ لَا يَكْتُبَ "وَسَلَّمَ".
انظر: "علوم الحديث ص 189"
(4)
في (ش)(م): يقابل
(5)
في (ش): إنك
(6)
في (هـ): أهله
(7)
في (هـ): أهله
(8)
"ثمَّ إنَّ أفْضَلَ المعَارَضَةِ أنْ يُعَارِضَ الطَّالِبُ بنفْسِهِ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّيْخِ في حالِ تَحْدِيْثِهِ إيَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ، لما يجمعُ ذلكَ مِنْ وجوهِ الاحْتِياطِ والإتْقَانِ مِنَ الجانِبَيْنِ. وما لَمْ تَجْتَمِعْ فيهِ هذهِ الأوْصَافُ نَقَصَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ بقدَرِ ما فاتَهُ مِنْهَا".
"علوم الحديث ص 191".
(9)
ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْظُرَ معهُ في نُسْخَتِهِ مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِيْنَ مِمَّنْ لَيْسَ معهُ نُسْخَةٌ لَا سِيَّما إذا أرادَ النَّقْلَ مِنْها، وقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ ينظرْ في الكِتَابِ والمحدِّثُ يَقْرَأُ، هَلْ يَجُوزُ أنْ يُحَدِّثَ بذلكَ عنهُ؟ ، فقالَ: أمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، ولَكِنْ عَامَّةُ الشُّيُوخِ هَكَذا سَمَاعُهُمْ.
انظر: "الكفاية ص 262 ""علوم الحديث ص 191"
622 -
وقبل (1) أن يقابلَ الكتابا
…
لا يروِ للتسميع منه بابا (2)
623 -
وأصلُ شيخِهِ وما قوبلَ به
…
سِيَّانِ في هذا المرامِ فانتبه
624 -
وهكذا فروعُ فرعِ الفرعِ
…
وأصلُ أصلٍ أصلُ أصلٍ مَرْعي (3)
625 -
وإن تجدْ نقصاً فَتَرْتَادَ اللَّحقْ (4)
…
فخُطَّ خطاً حيث ما التخريجُ حَق
626 -
ورَأْسَهُ اعطِفْهُ إلى حيثُ تُريد
…
كَتْبُكَ فيه ذلك الشيء المزيد (5)
(1) في (هـ): وقيل
(2)
فَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا، فهل تجوز له الرواية منه؟
القول الأول: أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَآبَاءُ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ بثلاثة شروط:
أ- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقْطِ.
ب- وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ.
ج- وَبَيَّنَ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْ.
ذَكَرَ الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَقَطِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ مَعَ الثَّانِي الْخَطِيبُ، وَالْأَوَّلُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
القول الثاني: المَنْع من الرِّوَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ، فَجَزَمَ به الْقَاضِي عِيَاضٌ.
انظر: "الإلماع ص 142""علوم الحديث ص 193""التقريب ص 69""تدريب الراوي 1/ 510"
(3)
"وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مُطَابَقَةُ كِتَابِهِ لِأَصْلِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا". "تدريب الراوي 1/ 509"
(4)
اللَّحَقُ: -بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ-، هو ما سَقَطَ مِن أَصْلِ الكتابِ فأُلْحِقَ بالحاشيةِ أو بينَ السطورِ.
انظر: "شرح التبصرة 1/ 481""تدريب الراوي 1/ 511"
(5)
"وهوَ أنْ يُخَطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطّاً صَاعِداً إلى فَوْقُ، ثُمَّ يَعْطِفَهُ بينَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيْرَةً إلى جِهَةِ الحاشِيَةِ التي يَكْتُبُ فيها اللَّحَقَ، ويَبْدَأَ في الحاشِيَةِ بِكَتْبِهِ اللَّحَقَ مُقَابِلاً للخَطِّ المنعَطِفِ". "علوم الحديث ص 193"
627 -
والجانبُ الأيمنُ فيه تكْتُبُ
…
ناقِصَهُ ما لم يكن ما يَحْجُبُ
628 -
وإن يكن من آخرِ السَّطْرِ اللَّحقَ
…
فهو الشمالَ صاعِداً قد استحق (1)
629 -
وآخر الملْحَق أثبت (2)"رَجَعا"
…
و"صح" أَوْلى، منهم مَن جمعا
630 -
ومنهمُ مَن يَكْتُبُ الذي يلي
…
مقتصِراً على الكتابِ (3) الأَوْلِ (4)
631 -
وإن يكن ما شيتَ أن تكتُبَهُ
…
فايدةً لا لحَقاً فالأَشْبَهُ
632 -
أن تجعل (5) التخريج وَسْط الكلمهْ
…
تلك التي كان لها ما رَسَمَهْ (6)
633 -
ويَكْتُبُ المتْقِنُ للتصحيح: "صَحْ"
…
على كلامٍ صح مع شكٍ جَنَحْ (7)
634 -
وكُلُّ ما صًحَّ سماعاً وفَسَدْ
…
من جهةٍ أخرى وللطعن اسْتَعَد
635 -
يأتي له بضَبَّةٍ مُعَرّضا
…
بأنَّهُ ذو عِلَّةٍ مُمَرّضا
636 -
صورتها: صادٌ به يَتَّصِلُ
…
خَطٌ على ذاك الكلام يُجْعَلُ (8)
(1)"وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ". "التقريب ص 69"
(2)
في (ش)(م): وآخر المثبت ألحق رجعا
(3)
في (ش)(م): اكتتاب
(4)
"ثُمَّ يكتُبُ عندَ انتِهَاءِ اللَّحَقِ "صَحَّ" ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ مَعَ "صَحَّ" "رَجَعَ"، ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ في آخِرِ اللَّحَقِ الكلمَةَ المتَّصِلَةَ بهِ دَاخِلَ الكِتابِ في موضِعِ التَّخْرِيجِ لِيُؤْذِنَ باتِّصَالِ الكَلَامِ". "علوم الحديث ص 194"
(5)
في (هـ): يجعل
(6)
يستحب التخريج للْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا، لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ.
انظر: "علوم الحديث ص 196""تدريب الراوي 1/ 513"
(7)
التَّصْحِيحُ كِتَابَةُ "صَحَّ" عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنًى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَكِّ أَوِ الْخِلَافِ. "علوم الحديث ص 196"
(8)
"التَّضْبِيبُ: -ويُسْمَّى أيضاً التَّمْرِيض- يُجْعَلُ على ما صَحَّ وُرُودُهُ كذلكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، غيرَ أنَّهُ فَاسِدٌ لَفْظاً، أوْ مَعْنًى، أوْ ضَعِيفٌ، أوْ ناقِصٌ، مثلُ أنْ يَكُونَ غيرَ جائِزٍ مِنْ حيثُ العربيَّةُ، أوْ يَكُونَ شَاذّاً عِنْدَ أهلِهَا يَأْبَاهُ أكْثَرُهُمْ، أوْ مُصَحَّفاً، أوْ يَنْقُصَ مِنْ جُمْلَةِ الكَلَامِ كَلِمَةً أوْ أكْثَرَ، وما أشْبَهَ ذَلكَ، فَيُمَدُّ على ما هذا سَبِيْلُهُ خَطٌّ: أوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ ولَا يُلْزَقُ بالكَلمَةِ الْمُعَلَّمِ عليها كَيْلَا يُظَنَّ ضَرْباً". "علوم الحديث ص 197"
637 -
وقد أتى التَّضْبِيبُ (1) للإرسالِ
…
إذ هو من مواضع الإخلالِ (2)
638 -
ويُلْبَس التصحيحُ بالتضبيبِ (3)
…
عند اختصار الحاء في المكتوبِ (4)
639 -
وصورةُ الضبَّةِ جاءت فاعلمِ
…
للاتصالِ في الزمانِ الأقدمِ (5)
640 -
وإن تجد زيادةً في الكتبِ
…
فَحُكَّها أو امحُها أو اضرب
641 -
إذن عليه دون أن يَنْطَمِسا
…
متصلاً به ومَن يَطْمِسْ أسَا
642 -
ويلزقُ الخَطَّ برأسِ الأحرفِ
…
وقيل: لا يُلزقُ أصلاً فاعرف
643 -
لكنه يُعْطفُ رأَسَيْهِ على
…
ذاك المزيدِ كي به ينفصلا
644 -
وقيل: في أوَّلِه يُحوّقُ
…
دايرةً مَفْتُوحةً ويُلْحِقُ
645.
آخِرَهُ
…
آخِرَهُ أُخْرى فيستفادُ
…
أن الذي بينهما مُزدَادُ
646 -
وربما يَحْصُرُهُ بـ"لا""إلى"
…
"إلى" أخيراً "لا" اجعلنها أولا (6)
(1) في (هـ): النصيب
(2)
"ومِنْ مَوَاضِعِ التَّضْبِيبِ أنْ يَقَعَ في الإسْنادِ إرْسَالٌ أو انْقِطَاعٌ، فَمِنْ عادَتِهِمْ تَضْبِيبُ مَوْضِعِ الإرْسَالِ والانْقِطَاعِ". انظر"علوم الحديث ص 198"
(3)
في (هـ): بالنصيب
(4)
"وَرُبَّمَا اخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ فَيَكْتُبُهَا هَكَذَا (ص) فَأَشْبَهَتِ الضَّبَّةَ". "تدريب الراوي 1/ 515"
(5)
"ويُوجَدُ في بعضِ أصُولِ الحديثِ القَدِيْمَةِ في الإسْنَادِ الذي يَجْتَمِعُ فيهِ جَمَاعَةٌ مَعْطُوفَةٌ أسْمَاؤُهُمْ بَعْضُهَا على بعضٍ عَلامةٌ تُشْبِهُ الضَّبَّةَ فيما بينَ أسْمَائِهِمْ، فَيَتَوَهَّمُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لهُ أنَّها ضَبَّةٌ وليسَتْ بضَبَّةٍ". "علوم الحديث ص 198"
(6)
إذا وقَعَ في الكِتابِ ما ليسَ مِنهُ فإنَّهُ يُنْفَى عنهُ بالضَّرْبِ أو الحكِّ أو الْمَحْوِ، أوْ غيرِ ذلكَ، والضَّرْبُ خَيرٌ مِنَ الْحَكِّ والْمَحْو، لأنه كما قيل:"الْحَكُّ تُهْمَةٌ"، ولِأَنَّ مَا يُبْشَرُ (التقشير) مِنْهُ رُبَّمَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يُسْمَعُ الْكِتَابُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بُشِرَ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِلْحَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بُشِرَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَطَّ عَلَيْهِ وَأَوْقَفَهُ رِوَايَةَ الْأَوَّلِ، وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ.
والحك: سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا.
والمحو: الْإِزَالَةُ بِدُونِ سَلْخٍ حَيْثُ أَمْكَنَ، بِأَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ فِي لَوْحٍ أَوْ رَقٍّ أَوْ وَرَقٍ صَقِيلٍ جِدًّا فِي حَالِ طَرَاوَةِ الْمَكْتُوبِ.
والضرب: أن يخط خطاً فوق المضروب عليه دالاً على إبطاله، بحيث يُقرأ ما خُطَّ عليه ويسمى الشَّقّ، أو مرتفعاً والمضروب عليه تحته، ومن المحدثين مَن يثبت خطاً فوقه ويعطف طرفيه على المضروب، ومنهم من يجعله بين قوسين ()، ومنهم من يجعله بين دائرتين، ومنهم من يكتب أوله "لا" وآخره "إلى" بخط دقيق.
انظر: "علوم الحديث ص 198""فتح المغيث 3/ 73""تدريب الراوي 1/ 516""مناهج المحديث العامة والخاصة ص 65"
647 -
وإن تُكَرَّرْ لفظةٌ تُبَقَّى
…
أُولاهما وذاكَ أوْلى حَقَّا
648 -
وقيل: إنما يُبَقَّى (1) الأحسنُ
…
وإن يكن مُؤَخَّراً والأبينُ
649 -
وقيل: إن جاءَ معاً في الطَّرَفِ
…
فالضربُ للأولِ كيما ينتفي
650 -
وإن يكونا أول السطر فلا
…
تضرب (2) على ما كان فيه أولا
651 -
وإن يكونا أولاً وفي الطَّرَفْ
…
فأولُ السَّطر يُبقَّى (3) للشرف
652 -
وفي المضافِ والذي أُضيفا
…
إليه أو وصفٍ على (4) موصوفا
653 -
لا تُذهِبِ الحَشْوَ وتُبْقي الأولا
…
عن الأخير نازحاً منفصلا (5)(6)
(1) في (هـ): ينفي
(2)
في (هـ): يصرف
(3)
في (هـ): ينفي
(4)
في (ش)(م): يلي
(5)
في (هـ): متصلا
(6)
وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ:
فَقِيلَ: يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي مطلقاً دون الأول لأنه كُتب على صواب.
وَقِيلَ: يُبْقِي أَحْسَنَهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنَهُمَا.
نقل الرامهرمزي هذين القولين عن بعض أصحابه.
وقيل: إِنْ كَانَا أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي، أَوْ آخِرَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ أَوَّلَ سَطْرٍ وَآخِرَهُ آخَرَ، فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ أَوِ الْمَوْصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوعِيَ اتِّصَالُهُمَا، وهذا اختيار القاضي عياض.
انظر: "المحدث الفاصل ص 607""الإلماع ص 151 ""علوم الحديث ص 200"
654 -
ويُكْرَهُ المحْوُ معاً والكشطُ (1)
…
والأقدمون ما رأوهُ (2) قَطُّ (3)
655 -
واختصروا "حدثنا" فَحَذَفُوا
…
الحاء والدال جميعاً فاعْرِفوا
656 -
والبيهقيُّ قد أتى بالدالِ
…
والحاكمُ الفايقُ في الرِجال
657 -
واختصروا "أخبرنا" فرسموا (4)
…
"أنا" علامةً بها تَنْفَهِمُ
658 -
وبعضهم يحذف خاءً مع با
…
ويترك الباقي إذا ما كتبا
659 -
والبيهقيُّ زادَ بعد الأّلِفِ
…
الشَّطْرَ من حدثنا عنه قفِ (5)
660 -
وجاء مما كتبوا صورةَ "حا"
…
ما بين إسنادين رسماً وَضَحا
661 -
فقيل: هِيْ قائمةٌ مقامَ صح
…
أي: لا تَحُلْ (6) هنا حديثاً قد طَرح
662 -
وقيل: هي علامةُ التَّحَوُّلِ
…
أي: من هناك ارجع وعنه انتقل
(1) الْكَشْطُ: سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنِ الْكَشْطِ بِالْبَشْرِ تَارَةً، وَبِالْحَكِّ أُخْرَى، إِشَارَةً إِلَى الرِّفْقِ بِالْقِرْطَاسِ.
والمحو: "نفي ما ليس من الكتاب بمحو الكلمة، وهي مسحها في حالة طراوة المكتوب بغير سلخ بسكين، إما بأصبع أو بخرقة نو ذلك".
وتقدم حكمهما، حيث قال ابن الصلاح:"والضرب خير من الحك والمحو".
انظر: "علوم الحديث ص 198""فتح المغيث 3/ 73""معجم المصطلحات 672"
(2)
في (هـ): رواه
(3)
لأن المحو يسوِّد القرطاس، والحك يضعف الكتاب ويجلب التهمة. انظر:"فتح المغيث 3/ 75"
(4)
في (هـ): وسمّوا
(5)
غَلَبَ كَتَبَةِ الحديثِ الِاقْتِصَارُ -خطاً- عَلَى الرَّمْزِ فِي حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا -وينطقون بها قراءةً-، وَشَاعَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى، فَيَكْتُبُونَ مِنْ حَدَّثَنَا: الثَّاءَ وَالنُّونَ وَالْأَلِفَ، وَقَدْ تُحْذَفُ الثَّاءُ، وَمِنْ أَخْبَرَنَا:"أَنَا"، وليسَ بحسَنٍ ما يَفْعَلُهُ طائِفَةٌ مِنْ كِتابَةِ "أخْبَرَنا" بألِفٍ مَعَ عَلامةِ "حَدَّثَنا" المذكورةِ أوَّلاً، وإنْ كانَ الحافِظُ البَيْهَقِيُّ مِمَّنْ فَعَلَهُ، وَقَدْ يُزَادُ "رَاءٌ" بَعْدَ الْأَلِفِ "وَدَالٌ" أَوَّلَ رَمْزِ حَدَّثَنَا، وَوُجِدَتِ الدَّالُ فِي خَطِّ الْحَاكِمِ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ.
انظر: "علوم الحديث ص 202""تدريب الراوي 1/ 519"
(6)
في (ش): يحل، وفي (م): تخل
663 -
وقيل: هي علامةُ الحديثِ
…
مَدْلُولُها يُقْرأ في التحديث
664 -
وقيل: هي من حايلٍ يحولُ
…
بَيْنَهُمَا قارِيُّهُ يًقولُ
665 -
"حا" حَسْبُ لا يَذْكُرُ شيئاً غَيْرَهُ
…
وعُدَّ ذا مما ذكرتَ خَيْرَهُ (1)
666 -
ويذكرُ الطالبُ بعد البَسْمَلَهْ
…
الشيخَ موصوفاً بما يُعْرَفُ له
667 -
من نسَبٍ يَرْفَعُهُ أو كُنْيَهْ
…
وكل وصفٍ ليس عنه غُنيهْ
668 -
ثم يسوق عنه ما قد سمعهْ
…
من الحديث مثلَ ما قد رفعهْ
669 -
ويَكْتُبُ التسميع فوق البَسْمَلَهْ
…
كتابةً يجعلها مشتملهْ
670 -
على أسامي السامعين أجمعا
…
والشيخِ والمسموعِ والوقتِ معا
671 -
وإن يشأ يَكْتُبْهُ في الأخيرِ
…
أو مُثْبتاً في ظاهرِ المسطور
672 -
بحيث لا يخفى على مَن ينظرُ
…
فيه وللباغي السَّمَاعِ يظهَرُ (2)
(1) إذا كانَ لِلْحَديثِ إسْنَادانِ أوْ أكْثَرُ وَجَمَعُوا بَيْنَهُمَا فِي مَتْنٍ وَاحِدٍ، فإنَّهُمْ يَكْتُبونَ عندَ الانْتِقَالِ مِنْ إسْنَادٍ إلى إسْنادٍ، ما صُورَتُهُ "ح" وهي حاءٌ مفردةٌ مهملةٌ، ولَمْ يأتْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ بيانٌ لمعناها، ولكن قيلت أقوال:
1 -
كَتَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مَوْضِعَهَا "صَحَّ" فَيُشْعِرُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا رَمْزُ "صَحَّ" لِئَلَاّ يُتَوَهَّمَ أنَّ حديثَ هذا الإسْنادِ سَقَطَ، ولِئَلَاّ يُرَكَّبَ الإسْنادُ الثاني عَلَى الإسْنادِ الأوَّلِ فَيُجْعَلا إسْناداً واحِداً.
2 -
وَقِيلَ: مِنَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ.
3 -
وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ.
4 -
وَقِيلَ: هِيَ رَمْزٌ إِلَى قَوْلِنَا " الْحَدِيثَ ".
وماذا يتلفظ به إذا انتهى إليها؟
1 -
قيل لَا يُلْفَظُ عِنْدَهَا بِشَيْءٍ.
2 -
وَقِيلَ: أَهْلُ الْمَغْرِبِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا: الَحْدِيثَ.
3 -
وَقَدْ قَرَأَ الدِّمْيَاطيُّ عَلَى بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ، فَصَارَ كُلَّمَا وَصَلَ إِلَى "حَ" قَالَ: حَاجِزٌ.
4 -
واختار ابن الصلاح أَنْ يَقُولَ "حَا"، وَيَمُرَّ.
انظر: "علوم الحديث ص 203""التقريب ص 71""فتح المغيث 3/ 85 ""تدريب الراوي 1/ 520""معجم المصطلحات ص 214"
(2)
يَنْبَغِي للطَّالِبِ أنْ يَكْتُبَ بَعْدَ البَسْمَلةِ اسْمَ الشَّيْخِ الذي سَمِعَ الكِتَابَ منهُ وكُنْيَتَهُ ونَسَبَهُ، وَصُورَةُ ذَلِكَ:"حَدَّثَنَا أَبُو فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ ثُمَّ يَسُوقَ مَا سَمِعَهُ منهُ عَلَى لفظِهِ"، ويَنْبَغِي أنْ يَكتُبَ فوقَ سَطْرِ التَّسْمِيةِ أسماءَ مَنْ سَمِعَ معهُ وتاريخَ وَقْتِ السَّمَاعِ وإنْ أحَبَّ كَتْبَ ذَلِكَ في حاشِيةِ أوَّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الكِتابِ أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ حَيْثُ لَا يَخْفَى مَنْهُ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
انظر: "الجامع لأخلاق الراوي 1/ 268""علوم الحديث ص 205""تدريب الراوي 1/ 522"
673 -
وليكُ مكتوباً بخطِ عَدْلِ
…
يَعْرفُهُ بالضبط أهلُ الفضل
674 -
وعنده (1) لا باس (2) أن المسْمِعا
…
يُهمِل تصحيحَ الذي قد سَمِعا
675 -
ولا يَضُرُّ كَتْبُهُ السماعا
…
لنفسه فمثله قد شاعا (3)
676 -
وَلْيَجْهَدِ الكاتبُ في البيانِ
…
مجتنباً غوايل النسيان
677 -
ولا يدع مِن سامعيه أحدا
…
لِغَرَضٍ في تركه قد فسدا (4)
678 -
ومَن يكن سماعُه مُسَطَّرا
…
في نُسخَةٍ لواحدٍ من الورى
679 -
فما له كِتْمَانُهُ ما قد سَمِعْ
…
ولا انتساخ ما روى فإن مَنَعْ
680 -
أُلْزِمَ إن كان السماعُ قد كُتِبْ
…
بإذنه، وحيثُ لا، فلا يجب
681 -
وقد قضى به كبارُ العلما
…
وبعضهم أفتى بأنْ لا يُلْزَمَا (5)
(1) أي: عند ابن الصلاح.
(2)
في (ش): بأس
(3)
"ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ التَّسْمِيعُ بخَطِّ شَخْصٍ موثُوقٍ بهِ غيرِ مَجْهولِ الخطِّ، ولَا ضَيْرَ حِيْنَئذٍ في أنْ لَا يَكْتُبَ الشَّيْخُ الْمُسْمِعُ خَطَّهُ بالتصحيحِ، وهَكَذا لَا بأسَ عَلَى صاحِبِ الكِتابِ إذا كانَ مَوثُوقاً بهِ، أنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إثْباتِ سَماعِهِ بخَطِّ نفسِهِ، فَطَالَمَا فَعَلَ الثِّقَاتُ ذلكَ"."علوم الحديث ص 205"
(4)
"ثُمَّ إنَّ عَلَى كاتِبِ التَّسْمِعِ التَّحَرِّيَ والاحْتِياطَ، وبيانَ السَّامِعِ والمسْمُوعِ منهُ بلفْظٍ غيرِ مُحْتَملٍ ومُجَانَبَةَ التَّسَاهُلِ فيمَنْ يُثْبِتُ اسْمَهُ، والحذَرَ مِنْ إسْقاطِ اسْمِ واحِدٍ منهُم لغَرَضٍ فاسِدٍ". "علوم الحديث ص 206"
(5)
مَنَ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ إيَّاه وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ، فَإِنْ مَنَعَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثْبَتًا بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ أو بخطه لَزِمَهُ إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَئِمَّةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، مِنْهُمُ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنَفِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ الْأَوَّلَانِ، وَخَالَفَ فِيهِ الرامهرمزي، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.
انظر: "المحدث الفاصل ص 589""علوم الحديث ص 206""تدريب الراوي 1/ 523"
682 -
ثم إذا أعارَهُ ما التمسا
…
فلا يُطل مُدَّتَهُ مُحْتَبِسا (1)
683 -
ثم السماعُ لا يَسُوغُ نَقْلُهُ
…
إلا إلى ما يستوي وأصْلُهُ (2)
684 -
وإنما ذاك بأن يقابلا
…
به فَيَغْتَدِي (3) له مماثِلا
685 -
إلا إذا ما اعتمد التبيينا
…
وقال: ما قابلتُهُ يقينا (4)
النَّوعُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ (5) رِوَايَةِ الحَدِيثِ وَشَرْطِه
686 -
وليس كلُ ما رواهُ المسمعُ
…
يُقبل لكن بشروطٍ تُجمَعُ
687 -
واختلفوا فيها فقومٌ أفرطوا
…
وآخرون سَهّلوا ففرَّطوا
688 -
فقال مَن شّدَّدَ أن الشرطَ
…
تذكارُهُ حفظاً له وضبطا
689 -
وقد رُوي عن مالكٍ وعن أبي
…
حنيفةٍ في نص بعض الكُتُب
690 -
والصَيْدلانيُّ إليه نُسِبَا
…
أيضاً، ومنهمْ مَن لهذا قد أبا
691 -
بل قال: مَن لم يُخرِجِ الكتابا
…
إذا روى منه فقد أصابا (6)
692 -
وقال مَن سَهَّلَ: مَهْما ظفِرا
…
بنُسْخَةٍ مما رواه أخْبَرَا
(1) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: "يَا يُونُسُ إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا غُلُولُ الْكُتُبِ؟ قَالَ: "حَبْسُهَا عَلَى أَصْحَابِهَا".
وقال الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: "لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ الْعُلَمَاءِ أَنْ تَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ فَتَحْبِسَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ".
انظر: "الجامع لأخلاق الراوي 1/ 242 - 243"
(2)
في باقي النسخ (واصله)
(3)
في (هـ): فيعتدي
(4)
"إذا نَسَخَ الكِتابَ فلَا يَنْقُلْ سَمَاعَهُ إلى نُسْخَتِهِ إلَاّ بعدَ المقابَلةِ المرضيَّةِ، وهكذا لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَنْقُلَ سَماعاً إلى شيءٍ مِنَ النُّسَخِ أو يُثْبِتَهُ فيها عِندَ السَّمَاعِ ابْتَداءً إلَاّ بعدَ المقابَلَةِ المرْضِيَّةِ بالمسْمُوعِ كَيْلَا يَغتَرَّ أحَدٌ بتِلْكَ النُّسْخَةِ غيرِ المقَابَلَةِ إلَاّ أنْ يُبَيِّنَ مَعَ النَّقْلِ وعِنْدَهُ كَونَ النُّسْخَةِ غيرَ مقابَلَةٍ". "علوم الحديث ص 208"
(5)
ساقطة من (ش)(م)
(6)
أي: من مَن جوز الرواية من الكتاب بشرط عدم خروجه من يده وإلا لم يجز. "علوم الحديث ص 208"
693 -
وأنْكَرَ الحاكِمُ ذي الصَّنيعهْ
…
وكان مجروحاً فتى لهيعهْ (1)
694 -
بمثلها فكم عليه سُمِعا
…
ما لم يكن له روى ولا ادَّعَى
695 -
ومذهبُ الجمهورِ أمرٌ وَسَطُ
…
لم يُفْرِطوا فيه ولم يُفَرّطوا
696 -
فجايزٌ إسماعُ ما في الأصلِ
…
وإن يَغِبْ عَنْكَ لأجل نَقْل
697 -
أو غيرِهِ ما لم يكن يَظُنُّ
…
أنْ قد عَراهُ خَلَلٌ ووهنُ
698 -
وهكذا من كل ما قوبِل به (2)
…
يُرْوى على الشرطِ المقول فانتبه (3)(4)
(1) عبدالله بن لهيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري، القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين ومائة، وقد ناف على الثمانين، أخرج حديثه: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. "التقريب 3587"
(2)
في (هـ): منه
(3)
في (هـ): سقط الشطر الثاني، وتكرر شطر البيت الثاني الذي يليه
(4)
اختلفت شروط رواية الحديث عن أهل العلم ثلاثة أقوال بين التشديد والتساهل والتوسط، كالآتي:
الأول: فَمِنَ الْمُشَدِّدِينَ مَنْ قَالَ: لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ وَتَذَكُّرِهِ، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبَى بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ الشَّافِعِيِّ.
قال السيوطي: " وَهَذَا مَذْهَبٌ شَدِيدٌ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ، فَلَعَلَّ الرُّوَاةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّنْ يُوصَفُ بِالْحِفْظِ لَا يَبْلُغُونَ النِّصْفَ"
ومنْ هؤلاء المتشددين مَن جَوَّزَهَا مِنْ كِتَابِهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِالْإِعَارَةِ أَوْ ضَيَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ مِنْهُ لِجَوَازِ تَغْيِيرِهِ.
قال السوطي: "وَهَذَا أَيْضًا تَشْدِيدٌ".
الثاني: مِنْ أهْلِ التَّسَاهُلِ قَوْمٌ سَمِعُوا كُتُباً مُصَنَّفَةً وتَهَاوَنُوا، حَتَّى إذا طَعَنُوا في السِّنِّ واحْتِيْجَ إليهِمْ، حَمَلَهُمُ الجهْلُ والشَّرَهُ عَلَى أنْ رَوَوْهَا مِنْ نُسَخٍ مُشْتَراةٍ أوْ مُسْتَعارةٍ غيرِ مُقَابَلَةٍ، فَعَدَّهُمُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ في طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحينَ، وَمِمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِ التَّسَاهُلُ ابْنُ لَهِيعَةَ، كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ بِالْكِتَابِ فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ فَيُحَدِّثُهُ بِهِ مُقَلِّدًا لَهُ.
الثالث: والصَّوابُ -قاله ابن الصلاح- ما عليهِ الجمهُورُ، وهوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الإفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ، فإذا قامَ الراوي في الأخْذِ والتَّحَمُّلِ بالشرطِ الذي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، وقابَلَ كِتابَهُ وضَبَطَ سَماعَهُ عَلَى الوجهِ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ جازَتْ لهُ الروايةُ منهُ.
حتى وإنْ أعارَهُ وغابَ عنهُ، إذا كان الغالبُ مِنْ أمرِهِ سَلامَتَهُ مِنَ التَّغْييرِ والتَّبْدِيْلِ، لَا سِيَّما إذا كانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عليهِ في الغالبِ - لَوْ غُيِّرَ شيءٌ مِنْهُ وبُدِّلَ - تَغييرُهُ وتَبْديلُهُ؛ وذَلِكَ لأنَّ الاعتِمَادَ في بابِ الروايةِ عَلَى غالبِ الظَّنِّ، فإذا حَصَلَ أجْزَأَ، ولَمْ يُشْتَرَطْ مَزِيْدٌ عليهِ.
انظر: "المدخل إلى الإكليل ص 65 - 66""الكفاية ص 252 ""الجامع لأخلاق الراوي 1/ 140""علوم الحديث ص 208""فتح المغيث 3/ 103""تدريب الراوي 1/ 526"
699 -
كذلك الضَّريرُ يروى منه
…
إنْ أَخْبَرَ المأمونَ فاعْرِفَنْهُ
700 -
على خلافٍ فيه، ثم الأُمّي
…
مِثلُ الضرير عند أهل العلمِ (1)
701 -
ونُسْخَةُ الشيخِ التي قد سمعا
…
منها وإن صَحَّحَها مُتَّبِعا
702 -
ما لَكَ أنْ ترويَ منها أبدا
…
إذ ربما بعض الذي منها بدا
703 -
لم تَكُ (2) قد سمعتَ شيئاً مِنْهُ
…
وقيل: بل يجوز فاعْرِفَنْهُ
704 -
والثالثُ التفصيل وهو الأعدلُ
…
أنَّك (3) إن رَوَيْتَ منه يُقبَلُ (4)
705 -
إن كنتَ ذا إجازةٍ منه ولا
…
يجوز إن لم يَكُ إذنٌ حصلا (5)
(1) إذا كانَ الراوي ضَرِيراً ولَمْ يَحْفَظْ حَدِيْثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ، واسْتَعَانَ بالمأْمُونينَ في ضَبْطِ سَمَاعِهِ وحِفْظِ كِتَابِهِ، ثُمَّ عِندَ روايتِهِ في القراءةِ منهُ عليهِ، واحْتَاطَ في ذلكَ عَلَى حَسَبِ حالِهِ بحيثُ يحصُلُ معهُ الظَّنُّ بالسلامةِ مِنَ التَّغييرِ صَحَّتْ روايتُهُ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ مَعِينٍ وَأَحْمَدَ، والخِلَافُ في الضرير أَوْلَى مِنْ مِثْلِ ذلكَ مِنَ البَصِيْرِ الْأُمِّيِّ.
انظر: "علوم الحديث ص 210""فتح المغيث 3/ 113""تدريب الراوي 1/ 529"
(2)
في (ش): يك
(3)
في (ش): إنك
(4)
في (هـ): ثقيل
(5)
إذا سَمِعَ كِتاباً ثُمَّ أرادَ روايَتَهُ مِنْ نُسْخَةٍ ليسَ فيها سَمَاعُهُ ولَا هيَ مُقابلةٌ بِنُسْخةِ سَماعِهِ، غيرَ أنَّهُ سُمِعَ منها عَلَى شَيْخِهِ، فهل له ذلك؟
القول الأول: حكاه الخطيب عَنْ أكْثَرِ أهْلِ الحديثِ وهو عدم الجواز، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا رِوَايَةٌ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ.
القول الثاني: جاءَ عَنْ أيُّوبَ السِّخْتيانِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ بكرٍ البُرْسَانِيِّ التَّرَخُّصُ فيهِ.
القول الثالث: التفصيل: إذا كانت له إجازةٌ مِنْ شَيْخِهِ عامَّةٌ لِمَرْوِيَّاتِهِ أوْ نحوُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لهُ حِيْنَئذٍ الروايةُ منها، وإلا فلا يجوز.
انظر: "الكفاية ص 283""علوم الحديث ص 211"
706 -
ومَن يكن في حِفْظِهِ خلاف ما (1)
…
في أصله، فواجبٌ أن يُعلَما
707 -
بما يراهُ من كلامِ المسْمِعِ (2)
…
لا عبرةً بذا ولا ذا فاسمع
708 -
وإنْ يَصِحَّ حِفظُهُ فلْيَقُلِ:
…
"حفظي كذا لا في كتابٍ هو لي"
709 -
مُقْتَدياً بشُعْبَةٍ (3)، ويَفْعَلُ
…
كذاك إن خالَفَهُ مَن يَنقُلُ
710 -
يقول: "ذا حفظي وفي حفظ فلان
…
خلافُ ما نَقَلْتُهُ في ذا المكان" (4)
711 -
وليس شرطاً ذِكْرُ ما قد سمعا
…
عند ابن إدريس ومَن قد تَبِعا
712 -
إلا قليلاً وبهذا الشان
…
قد قال أيضاً صاحبا (5) النعمانِ (6)
(1) في (هـ): سقطت (ما)
(2)
في (هـ): المستمع
(3)
إِذَا وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ ما في حِفْظِهِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ إلى ما في كتابه ولو اختلف المعنى، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ فَمِ الشَّيْخِ اعْتَمَدَ حِفْظَهُ إِنْ لَمْ يَشُكَّ، وَحَسُنَ أَنْ يَجْمَعَ فَيَقُولَ:"حِفْظِي كَذَا وَفِي كِتَابِي كَذَا"، هَكَذَا فَعَلَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ.
انظر: "الكفاية ص 244""فتح المغيث 3/ 118""تدريب الراوي 1/ 531"
(4)
"إذا خالَفَهُ فيما يَحفظُهُ بعضُ الحفَّاظِ، فَلْيَقُلْ: "حِفْظِي كذا وكذا، وقالَ فيهِ فُلَانٌ أو قالَ فيهِ غيري كذا وكذا"، أوْ شِبْهَ هذا مِنَ الكَلامِ، كذَلِكَ فَعَلَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ وغيرُهُ"
انظر: "الكفاية ص 249""علوم الحديث ص 212""فتح المغيث 3/ 118"
(5)
في (هـ): صاحب
(6)
يقصد بصاحبي أبي حنيفة:
* يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، الكوفي البغدادي، (113 - 182 هـ)، ولد بالكوفة ومات ببغداد، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، وولي القضاء ببغداد، من كتبه:"الخراج" و"الآثار".
انظر: " أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبدالله حسين بن علي الصيمري (ت 436 هـ) تقديم: أبو الوفاء الأفغاني، بيروت، عالم الكتب ص 97"" الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت 775 هـ)، الهند، مجلس دائرة المعارف النظامية 2/ 220"
* مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فَرْقَدٍ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو عَبْدِاللهِ الكُوْفِيُّ، العَلَاّمَةُ، فَقِيْهُ العِرَاقِ، صَاحِبُ أَبِي حَنِيْفَةَ، (131 - 189 هـ)، وُلِدَ بِوَاسِطَ، وَنَشَأَ بِالكُوْفَةِ، وتوفي بالرَّي، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ بَعْضَ الفِقْهِ، وَتَمَّمَ الفِقْهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يُوْسُفَ، من كتبه:"الجامع الصغير".
انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 125""الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 42"
713 -
وشَرَطَ النعمانُ (1) أن يَذْكُرَهُ (2)
…
وحيثُ يَنْسَاهُ فلن يُخْبِرَهُ (3)
714 -
وذا خلافٌ جايزٌ أن ينبني
…
على خلافٍ قد مضى من زمنِ (4)
715 -
وجايزٌ أن يُبْدِلَ اللفظَ بما
…
لا يُفْسِدُ المعنى إذا ما عُلِما
716 -
وقيل: لا يجوز هذا أبداً
…
وقيل: أقوال النبي أحمدا
717 -
تنقل باللفظِ معاً والمعنى
…
وغيرُهُ لا بأس أن يُسْتَثنى (5)
(1) أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، إمام الحنفية، (80 - 150 هـ) الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة، وكان قويّ الحجة، من أحسن الناس منطقا، قال الإمام مالك، يصفه:"رأيت رجلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته! "، وعن الإمام الشافعيّ:"الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة".
انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 15""الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 26"
(2)
في (ش): تذكره
(3)
إذا وَجَدَ سَماعَهُ في كِتابِهِ وهوَ غيرُ ذاكرٍ لسماعِهِ ذلكَ فهل له أن يروي منه؟ قولان:
الأول: عَنْ أبي حَنِيْفَةَ وبَعضِ أصحابِ الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ لَا يَجُوزُ لهُ روايتُهُ.
والثاني: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وأكْثَرِ أصْحابِهِ، وأبي يُوسُفَ، ومُحَمَّدٍ بن الحسن أنَّهُ يَجُوزُ لهُ روايتُهُ، ونسبه الْخَطِيْب إلى عامة أصحاب الْحَدِيْث والفقهاء من أصحاب مالك والشّافعي وجمهور المتكلمين.
انظر: "الكفاية ص 408 ""الإلماع ص 128 ""علوم الحديث ص 213"
(4)
أي هذا الخِلَافُ في جواز رواية ما وجده في كتابه وهو غير ذاكر له، يَنْبَغِي أنْ يُبْنَى عَلَى الخِلَافِ السَّابِقِ قَرِيباً في مسألة: جَوازِ اعْتِمادِ الراوي عَلَى كتابِهِ في ضَبْطِ ما سَمِعَهُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنَّ شَكَّ لَمْ يَجُزْ.
انظر: "علوم الحديث ص 213""التقريب ص 73"
(5)
هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟
إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا، خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِي سَمِعَهُ.
أما إِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فقد وقع الخلاف بين أهل العلم على أقوال:
الأول: قاله جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: يَجُوزُ بِالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ الْمَعْنَى; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.
الثاني: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِلَفْظِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبٌ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
الثالث: مَنَعَهُ بَعضُهُمْ في حديثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأجَازَهُ في غيرِهِ، قَالَهُ مَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ وَالْخَطِيبُ.
الرابع: لَا يَجُوزُ إِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عَمَلًا وَإِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عِلْمًا جَازَ.
الخامس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ خَاصَّةً، لِظُهُورِ الْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بعدهم.
السادس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
السابع: لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الَّتِي رُخِّصَ فِيهِ بِسَبَبِهَا، وَيَجُوزُ لِغَيْرِ.
الثامن: لَا يَجُوزُ فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّبْلِيغِ خَاصَّةً، بِخِلَافِ الْإِفْتَاءِ وَالْمُنَاظَرَةِ.
التاسع: لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ لَهُ.
العاشر: لَا يَجُوزُ فِي الْمَعْنَى الْغَامِضِ دُونَ الظَّاهِرِ.
انظر: "الكفاية ص 211 - 221 ""علوم الحديث ص 213""فتح المغيث 3/ 120""تدريب الراوي 1/ 532"
718 -
وكلُ ذا في غير ما قد دُوّنا
…
أما الذي في كُتُبٍ قد ضُمّنا
719 -
فليس للناقِلِ أن يُبْدِلَهُ
…
ولو رعى المعنى وما أهمله (1)
720 -
وحسنٌ قولُ الرُّواةِ "أو كما
…
قال" إذا ما بعضُ لفظٍ أُبهما
(1) قال ابن الصلاح: "إنَّ هذا الاخْتِلَافَ لَا نَرَاهُ جارِياً، ولَا أجْرَاهُ النَّاسُ - فيما نَعْلَمُ - فِيْما تَضَمَّنَتُهُ بُطُونُ الكُتُبِ، فليسَ لأحدٍ أنْ يُغَيِّرَ لفظَ شيءٍ مِنْ كِتَابِ مُصَنِّفٍ ويُثْبِتَ بَدَلَهُ فيهِ لَفْظاً آخَرَ بِمَعْناهُ، فإنَّ الروايةَ بالْمَعْنَى رَخَّصَ فيها مَنْ رَخَّصَ لِمَا كانَ عليْهِمْ في ضَبْطِ الألْفَاظِ والجمُودِ عليها مِنَ الْحَرَجِ والنَّصَبِ، وذَلِكَ غيرُ مَوْجُودٍ فيما اشْتَمَلَتْ عليهِ بُطُونُ الأوْرَاقِ والكُتُبِ؛ ولأنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْييرَ اللَّفْظِ فليسَ يَمْلكَ تغْييرِ تَصْنِيفِ غيرِهِ". "علوم الحديث ص 214"
721 -
وهكذا إذا روى بالمعنى
…
كأنه أفاد فيه إذنا (1)
722 -
وهل يجوز في حديث المصطفى
…
أن يُتْرَكَ البعْضُ على أن يُكتفى
723 -
بما بقي، فيه خلافٌ يُبنى
…
على الروايات بأصل المعنى
724 -
وبَعْضُ مَن جَوَّزَ ذاك يَمْنَعُ
…
هنا يقول بَعْضُهُ لا يُقطعُ
725 -
إلا إذا روى على التَّمامِ
…
عن مُخبرٍ يوماً من الأيام
726 -
والأعدلُ الصحيحُ أن يُفَصَّلا (2):
…
يجوز للعالِمِ، والجاهِلِ لا
727 -
ذا كُلُّهُ في (3) ناقلٍ لا يُتَّهَمْ
…
أما (4) سواه فإذا يوماً أتَمْ
728 -
ليس له النُّقْصَانُ فيما بَعْدُ
…
مخافةً من ريبةٍ تُعَدُّ (5)
729 -
وهكذا في العكس (6) بالنُّقْصانِ
…
في مرةٍ، يُعْذَرُ في الكِتمان
730 -
ومثلُهُ تقطيعُهُ محرَّمُ
…
عليه إن كان الحديثُ يَلْزَمُ
731 -
إخبارُهُ الناسَ به إذ يَنْتَفي (7)
…
بذاك أهْلِيَّتُهُ فاعْتَرِفِ (8)
(1) يَنْبَغِي لِمَنْ رَوَى حَدِيْثاً بالمعْنَى أنْ يُتْبِعَهُ بأنْ يَقُولَ: "أوْ كَما قالَ، أوْ نَحْوِ هذا"، وما أشْبَهَ ذلكَ مِنَ الألْفَاظِ، رُوِيَ ذَلِكَ عن الصَّحابةِ كأبي الدَّرْداءِ وأنَس.
وكذلك إذا اشْتَبَهَ عَلَى القارئِ فيما يَقْرَؤهُ لَفْظَةٌ فَقَرَأَها عَلَى وجهٍ يَشُكُّ فيهِ، ثُمَّ قالَ: أوْ كما قالَ؛ فهذا حَسَنٌ.
انظر: "الكفاية ص 226 ""علوم الحديث ص 215"
(2)
في (هـ): يفضلا
(3)
في (هـ): ومن
(4)
في (م): إما
(5)
في (ش): يعد
(6)
في (هـ): بالعكس
(7)
في (م): تنتفي
(8)
هَلْ يَجُوزُ اخْتِصَارُ الحديثِ الواحدِ وروايةُ بعضِهِ دُونَ بعضٍ؟ على أقوال:
الأول: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وقد حُكِيَ هذا عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَعَنْ مَالِكٍ.
الثاني: جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا، منهم مجاهد وابن معين.
وهذان القولان أعني الأول والثاني هما المطويان في قوله " فيه خلافٌ يُبنى .. على الروايات بأصل المعنى"
الثالث: التفصيل: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ تَجْوِيزِهَا بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ قَبْلَ هَذَا (أي: النقص بعد التمام)، وَإِنْ رَوَاهُ هُوَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ غَيْرُهُ عَلَى التَّمَامِ جَازَ (أي: التمام بعد النقص).
الرابع: التفصيل أيضاً: جَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى أَمْ لَا، رَوَاهُ قَبْلُ تَامًّا أَمْ لَا، وهَذَا إِنِ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ مرة تَامًّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ فيما رواه أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقِلَّةِ ضَبْطٍ فيما رواه ثَانِيًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تَمَامِهِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بِذَلِكَ بَاقِيهِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
انظر: "الكفاية ص 212""علوم الحديث ص 215""فتح المغيث 3/ 134""تدريب الراوي 1/ 539"
732 -
أما إذا قَطّعَهُ المصَنِّفُ
…
فالأمرُ في ذاك قريبٌ فاعرفوا (1)
733 -
وليحذرِ الشيخُ اتخاذَ قاري
…
للناس من نحوٍ وضبطٍ عاري (2)
734 -
وإن روى ما هو لحنٌ أو غلط
…
فقيل: لا يَعْتَمِدُ التغيير (3) قط
(1) هل يُكره للمُصَنِّفِ تقطيعُ الحديث؟
القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد:" يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ". وقال ابن الصلاح: "ولَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ".
القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي:"وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ" أي: رداً على ابن الصلاح. وقال أيضأ: " وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء"
القول الثالث: التفصيل: إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد.
انظر: "الكفاية ص 216""علوم الحديث ص 217""شرح مسلم 1/ 49""فتح المغيث 3/ 142"
(2)
يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ ألَاّ يَرْوِيَ حَدِيْثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَّانٍ أوْ مُصَحِّفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أنْ يَتعلَّمَ منَ النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّتِهما، قال الأصْمَعِيَّ:"إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَكُنْ لَحَّانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدَيثِهِ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ".
انظر: " روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت 354 هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي، الدمام، دار ابن الجوزي ص 307 ""علوم الحديث ص 217""فتح المغيث 3/ 143"
(3)
في (م): التعبير
735 -
قال ابن سيرين ونَجْلُ سَخْبَرَهْ (1)
…
به، ومَن قال الصوابُ أنكره (2)
736 -
أما الكِتابُ فَلْيُبَقَّ فيه
…
على خلافٍ فاستمِعْ تنبيهي
737 -
ثم إذا ما لم يُغَيّر ضَبَّبا
…
عليه كيما لا صَحيحاً يُحسبا (3)
738 -
ثم إذا روى تلا الصَّوابا
…
مُبَيّناً ما أودَعُوا الكِتابا
739 -
أو يقرأ المرْوِيَّ كيف كانا
…
وبعده يَعْتَمِدُ البيانا (4)
(1) عبدالله بن سَخْبَرة -بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة- الأزدي، أبو معمر الكوفي، ثقة، من الثانية، قيل: كان يحدث بالحديث فيلحن فيه اقتداء بالذي سمع، مات في إمارة عبيدالله بن زياد، روى له أصحاب الكتب الستة. "التقريب 3361"
(2)
هل للراوي أن يُصلح ما وقعَ في روايتِهِ عن شيخه من لَحْن أو تحريف؟ المسألة فيها أربعة أقوال:
الأول: ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ سَخْبَرَةَ: أنه يَرْوِيهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ أيضاً عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، كَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ.
قال ابن الصلاح: " وهذا غُلُوٌّ في مذهبِ اتِّباعِ اللَّفْظِ والمنعِ مِنَ الروايةِ بالمعنى".
الثاني: مِثْلُهُ، لَكِنْ مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ لَحْنٌ، وفعله: زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، ونحوه عن أحمد.
الثالث: تغييره وإصلاحه وروايته عَلَى الصَّوَابِ وهو قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ منهم: هَمَّامٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَعَفَّانُ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
الرابع: يَتْرُكُ رِوَايَتَهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَاكَ الشَّيْخِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ إِنْ تَبِعَهُ فِيهِ، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ، وَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ فَهْوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ كَذَلِكَ. وهو قول الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.
انظر: "الكفاية ص 208""علوم الحديث ص 218""الاقتراح ص 43""فتح المغيث 3/ 154"
(3)
في (هـ): بحسنا
(4)
وأمَّا إصْلاحُ الخطأ وتغييرُهُ في كتابِهِ وأصْلِهِ، فالصوابُ تَرْكُهُ، وتقريرُ ما وقَعَ في الأصْلِ عَلَى ما هوَ عليهِ معَ التَّضْبيبِ عليهِ، وبيانِ الصوابِ خارجاً في الحاشيةِ، فإنَّ ذَلِكَ أجمعُ للمصلحةِ وأنْفَى للمَفْسَدةِ، ومِنْهُمْ مَنْ جَسَرَ عَلَى تغييرِ الكُتُبِ وإصْلَاحِها كأبي الوليدِ هِشامُ بنُ أحمدَ الكِنانِيُّ الوَقَّشِيُّ وغَلِطَ في أشْيَاءَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ الْأَوْلَى عِنْدَ السَّمَاعِ أَنْ يَقْرَأَهُ أَوَّلًا عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ يَقُولَ:"وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا أَوْ عِنْدَ شَيْخِنَا أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا"، وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْأَصْلِ أَوَّلًا، ثُمَّ يَذْكُرَ الصَّوَابَ، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى؛ كَيْلَا يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ.
انظر: "علوم الحديث ص 220""تدريب الراوي 1/ 543"
740 -
وأحسنُ الإصلاحِ ما كان بما
…
جاء من الحديثِ يجلو المبْهَما (1)
741 -
وإن يكن ما قد روى من الغلط
…
نقصانَ لفظٍ كان عن سهوٍ سقط
742 -
وغيَّرَ المعْنى، تلا ما وجدا
…
ثم إلى وجه الصواب أرْشَدا (2)
743 -
وإن يكن يُحَقِّقَ (3) النقصانا
…
من واحدٍ بعينهِ نِسْيانا
744 -
ألْحَقَهُ وقال أيضاً "يعني"
…
إن كان مسموعاً له بالوَهْنِ (4)
745 -
وإن (5) يكن أتْقَنَ (6) ما قد سمعا
…
والوهنُ شيءٌ في الكتاب وقعا
746 -
صَحَّحَهُ أيضاً كما لو درسا
…
وبعضهم بالمنع منه أيْأسا
(1)"وأصْلَحُ ما يُعْتَمَدُ عليهِ في الإصْلاحِ أنْ يَكُونَ ما يُصْلَحُ بهِ الفَاسِدُ قَدْ وَرَدَ في أحاديثَ أُخَرَ، فإنَّ ذاكِرَهُ آمِنٌ مِنْ أنْ يَكُونَ مُتَقَوِّلاً عَلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لَمْ يَقُلْ". "علوم الحديث ص 220"
(2)
"إنْ كانَ الإصْلاحُ بالزِّيادَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى معنًى مُغايرٍ لِمَا وقَعَ في الأصْلِ تأكَّدَ فيهِ الحكْمُ بأنَّهُ يَذكُرُ ما في الأصْلِ مَقْروناً بالتنبيهِ عَلَى ما سَقَطَ ليسْلَمَ مِنْ مَعَرَّةِ الخطأِ، ومِنْ أنْ يَقولَ عَلَى شيخِهِ ما لَمْ يَقُلْ"
في علوم الحديث مسألة لم ينظمها الخويي رحمه الله وهي: " إذا كانَ الإصْلاحُ بزِيادَةِ شيءٍ قَدْ سَقَطَ فإنْ لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ مُغَايرةٌ في المعنى فالأمْرُ فيهِ عَلَى ما سَبَقَ". أي: فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه؛ كلفظة "ابن" في النسب.
انظر: "علوم الحديث ص 221""شرح التبصرة 1/ 515"
(3)
في (هـ): تحقق
(4)
إِنْ عَلِمَ الراوي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ لَهُ للحديث أَسْقَطَ شيئاً وَحْدَهُ وَأَنَّ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرُّوَاةِ أَتَى بِهِ، فَلَهُ أَنْ يُلْحِقَهُ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ مَعَ كَلِمَةِ "يَعْنِي" قَبْلَهُ.
كَمَا فَعَلَ الْخَطِيبُ، إِذْ رَوَى عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمَحَامِلِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُلَهُ» فأضاف الخطيب: "عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ -يَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ-"، قال الخطيب: عَلِمْنَا أَنَّ الْمَحَامِلِيَّ كَذَلِكَ رَوَاهُ، وَإِنَّمَا سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِنَا وَقُلْنَا لَهُ مَا فِيهِ:"يَعْنِي"، لِأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمْ يَقُلْ لَنَا ذَلِكَ، قَالَ: وَهَكَذَا رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَفْعَلُ فِي مِثْلِ هَذَا.
انظر: "الكفاية ص 278""علوم الحديث ص 221"
(5)
في (م): وأن
(6)
في (هـ): أيقن
747 -
وإن يُبَيّنْ (1) حالَ ما (2) يَرْوِيهِ
…
فإنه الأوْلى بلا تمويه
748 -
وهكذا حُكْمُكَ في استبيان ما
…
شَكَكْتَ فيه وعليك استُبهما
749 -
ترجعُ (3) في ذاك إلى كتابِ
…
قد صح، أو قولِ امريْءٍ نقَّابِ (4)
750 -
وإن روى متناً (5) عن اثنين معا
…
مُتَّحِد المعنى وكلٌ قد وَعَى
751 -
منه خلافَ نَصّ لفظِ الثاني
…
فجايزٌ عند أولي ذا الشان
752 -
جَمْعُكَ إسنادَيْهِما ويَذْكُرُ (6)
…
إسم الذي عنه بلفظٍ تُخبِرُ
753 -
ومسلمٌ يَفْعَلُهُ كثيراً (7)
…
وإن تقلْ (8) خَبَّرني تخبيرا
754 -
زيدٌ وعمرٌو ولقد تقاربا
…
ثم تَنُصُّ ما رَوَيْتَ راغِبا
755 -
فجايزٌ جوازَ نقل الخبرِ
…
يوماً بمعناهُ وما من حذرِ (9)
(1) في (هـ): من
(2)
في بقية النسخ (من)
(3)
في (م): يرجع
(4)
إذا وجَدَ السقط في كتابِهِ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّ ذَلِكَ مِنَ الكِتابِ لَا مِنْ شَيخِهِ فَيَتَّجِهُ هاهنا إصلاحُ ذَلِكَ في كِتابِهِ وفي روايتِهِ عندَ تَحْديثِهِ بهِ معهُ، كَمَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضَ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ بِتَقَطُّعٍ أَوْ بَلَلٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ وَوَثِقَ بِهِ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ شَيْخِهِ وَهُوَ ثِقَةٌ.
وَفِي الْمُحَدِّثِينَ مَنْ لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يُلْحِقَ فِي كِتَابِهِ مَا دَرَسَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا مَحْفُوظًا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَسْلُكُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِي الْبَزَّازُ.
انظر: "الكفاية ص 279 ""علوم الحديث ص 222""تدريب الراوي 1/ 545"
(5)
في (هـ): مئتنا
(6)
في (ش)(هـ): تذكر
(7)
"إذا كانَ الحديثُ عندَ الراوي عنِ اثْنَينِ أو أكثَرَ، وبَيْنَ روايَتِهما تَفاوتٌ في اللفظِ، والمعنى واحدٌ، كانَ لهُ أنْ يَجْمَعَ بينَهُما في الإسْنادِ، ثُمَّ يَسُوقَ الحديثَ عَلَى لَفْظِ أحدِهِما خاصَّةً، ويقُولَ: أخبرنا فُلانٌ وفلَانٌ، واللَّفْظُ لفُلَانٍ، أو وهذا لَفْظُ فُلَانٍ قالَ أو قالا: أخبرنا فُلانٌ، أو ما أشبهَ ذَلِكَ مِنَ العِباراتِ". "علوم الحديث ص 223"
(8)
في (م): يقل
(9)
"وأمَّا إذا لَمْ يَخُصَّ لَفْظَ أحدِهِما بالذِّكْرِ، بلْ أخَذَ مِنْ لَفْظِ هذا ومِنْ لَفْظِ ذاكَ، وقالَ: "أخبرنا فُلَانٌ وفُلَانٌ -وتَقَارَبا في اللفْظِ- قالا: أخبرنا فُلانٌ"، فهذا غيرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى مذهبِ تَجويزِ الروايةِ بالمعنى -وهم الجمهور كما مر-". "علوم الحديث ص 224"
756 -
وهكذا إن لم تَقُلْ (1) تقاربا
…
وإن (2) يكونوا ألزموا مَعَايِبا
757 -
به البخاريُّ (3)، ومَن قد سمعا
…
مُصَنَّفاً من نَفَرٍ قد جمعا
758 -
فهل له إن قابل الكتابا
…
بنُسْخَةٍ لواحدٍ أصابا
759 -
أن يَنْسُبَ اللّفْظَ إليه احتملا
…
تَجْوِيزُهُ وأن يقال فيه لا (4)
760 -
ولا يزد في نَسَبٍ لراوي
…
أو صفةٍ كقولكَ "الفُراوي"
761 -
غيرَ الذي أسْمَعَهُ فيذْكُرُ
…
ما شاء من أوصافهِ لا يُحْجَزُ (5)
762 -
وإن يُرد تمييز غير المسْمِعِ
…
قال إذَنْ "يعني فلاناً" فاسمع
763 -
وإن يشا قال "هو الفلاني"
…
فَـ "هْوَ" و "يعني" متقاربانِ (6)
764 -
وإن يكن شيخٌ له أخبَرَهُ
…
عن شَيْخِهِ بمُسْنَدٍ (7) حَرَّرَهُ
(1) في (ش): يقل
(2)
في (ش): أن
(3)
"وأمَّا إذا جَمَعَ بَيْنَ جماعةِ رواةٍ قدِ اتَّفَقُوا في المعْنَى، وليسَ ما أوْرَدَهُ لَفْظَ كُلِّ واحدٍ منهم، وسَكَتَ عَنِ البيانِ لذلكَ، فهذا مِمَّا عِيْبَ بهِ البخاريُّ أوْ غيرُهُ، ولَا بأسَ بهِ عَلَى مُقْتَضَى مذهبِ تَجْويزِ الروايةِ بالمعنى". "علوم الحديث ص 224"
(4)
أي: إِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كتاباً مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ دُونَ الْبَاقِي، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ:"اللَّفْظُ لِفُلَانٍ"، فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ مَا أَوْرَدَهُ قَدْ سَمِعَهُ بِنَصِّهِ مِمَّنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ بِلَفْظِهِ، ويُحْتَمَلُ منْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهِ بِكَيْفِيَّةِ رِوَايَةِ الْآخَرِينَ حَتَّى يُخْبِرَ عَنْهَا.
وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ: "وَيحْتَمل تَفْصِيلًا آخر وَهُوَ النّظر إِلَى الطّرق فَإِن كَانَت متباينة بِأَحَادِيث مُسْتَقلَّة لم يجز وَإِن كَانَ تفاوتها فِي أَلْفَاظ أَو لُغَات أَو اخْتِلَاف ضبط جَازَ وَالله أعلم"
انظر: "علوم الحديث ص 225""المنهل الرَّوِيُّ ص 102 ""تدريب الراوي 1/ 549"
(5)
في (هـ): للحجر، في (ش): يحجم
(6)
"ليسَ لهُ أنْ يَزيدَ في نَسَبِ مَنْ فوقَ شيخِهِ مِنْ رِجَالِ الإسْنادِ عَلَى ما ذكَرَهُ شيخُهُ مُدْرَجاً عليهِ مِنْ غيرِ فَصْلٍ مُمَيَّزٍ، فإنْ أتَى بِفَصْلٍ جَازَ، مثلُ أنْ يَقُولَ: "هُوَ ابنُ فُلانٍ الفُلانِيُّ" أو "يَعْنِي: ابنَ فُلَان" ونحوَ ذلكَ". "علوم الحديث ص 225"
(7)
في (هـ): بسند
765 -
وقال شيخ الشيخِ في مَبْدَاهُ
…
أخْبَرَنا الشيخُ الذي رواهُ
766 -
وزاد في أوصافِهِ ثُمَّ اقتصرْ
…
في كُلّ ما يَذْكُرُ بَعْدُ من خَبَرْ
767 -
على اسمه فأنت بالخيار
…
إذ ذاك في بقية الأخبار
768 -
إن شِيْتَ قُلَتَ فيه قد (1) أخبرني
…
مستوفياً صفاتِهِ ولا تني
769 -
وإن (2) تشا جِيْتَ بلفظ المُخبر
…
وقلت في وصفٍ له لم يُذْكَرِ (3)
770 -
هُوْ ذاك، أو يعني (4) وما يقومُ
…
مقامَهَ إذ (5) أخَبَرَ المرحومُ
771 -
فلانٌ أن شَيْخَهُ أخْبَرَهُ
…
ويَذْكُرُ الوَصْفَ الذي آثَرَهُ (6)
772 -
وخَيْرُها "هُوْ" ثم "يعني" ثم "قد (7)
…
أخبرني الشيخُ المبَدَّا في السند
773 -
أن فلاناً" ويُعالي (8) في النَّسَبْ
…
إنْ اشْتَهَى وكل وصفٍ يُكتسَبْ
774 -
ثُمَّتَ أن يَذْكُرَ لفظَ المسْمِعِ
…
في أول الجزءِ بلا فصلٍ فعي (9)
775 -
(10) ومَن روى جزء حديثٍ يَتَّحِدْ
…
جميع ما يرويه منه في السَّندْ
(1) ساقطة من (هـ)
(2)
في (هـ): فإن
(3)
في (م): تذكر
(4)
في (هـ): معني
(5)
في (هـ): أو، في (ش):
و(6) فَإِنْ ذَكَرَ شَيْخُهُ نَسَبَ شَيْخِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ثُمَّ اقْتَصَرِ فِي بَاقِي أَحَادِيثِ الْكِتَابِ عَلَى اسْمِهِ أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ فَعَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ رِوَايَتِهِ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مَفْصُولَةً عَنِ الْأَوَّلِ مُسْتَوْفِيًا نَسَبَ شَيْخِ شَيْخِهِ، وَعَنْ بَعَضِهِمُ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ، وَعَنْ غيرهم يَقُولُ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ حَدَّثَهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، وَكُلُّهُ جَائِزٌ.
انظر: "الكفاية ص 239""تدريب الراوي 1/ 550"
(7)
في (هـ): قل
(8)
في (هـ): يغالي
(9)
"جميعُ هذهِ الوجوهِ جائِزٌ، وأوْلَاها أنْ يَقُولَ: "هوَ ابنُ فُلانٍ" أو "يعني: ابنَ فُلانٍ"، ثُمَّ أنْ يَقُولَ: "إنَّ فُلَانَ بنَ فُلانٍ"، ثُمَّ أنْ يَذْكُرَ المذكُورَ في أوَّلِ الجزْءِ بعَيْنِهِ مِنْ غيرِ فَصْلٍ". "علوم الحديث ص 227"
(10)
لم ينظم الخويي مسألةً في المقدمة، وهي:" جَرَتِ العادةُ بحذْفِ "قالَ" ونَحْوِهِ فيما بَيْنَ رجالِ الإسْنادِ خَطّاً، ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ حالَةَ القراءةِ لَفظاً". انظر: "علوم الحديث ص 227"
776 -
فإن يشا يُحدِدِ (1) الإسنادا
…
في صدرِ كُلّ خبرٍ معادا
777 -
وإن يشأ يُعِدْهُ بالضْمَيرِ
…
نحوَ: به، وهو من الكثيرِ (2)
778 -
ومَن يكن سماعُهُ بذي الصّفَهْ
…
ففيه قولان لأهل (3) المعْرِفَهْ:
779 -
إذا روى منها بذاك السَّندِ
…
بِخَبَرٍ غيرَ المبَدَّا مُفْرَد
780 -
ثانيهما: أنك (4) تأتي (5) بالسَّنَدْ
…
إلى الصحابيِّ ولا تُبْقي (6) أَحَدْ
781 -
ثم تَقُولُ (7): ذي أحاديثُ فلان
…
تعني به صاحب خير الخَلْق كان
782 -
وإنّهُ (8) عِدَّةَ أخبارٍ ذَكَرْ
…
وأنَّ منها فاسمعوهُ ذا الخبر (9)
(1) في (هـ): يجدد، وهي الموافقة لما في المقدمة.
(2)
النُّسَخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كَنُسْخَةِ: هَمَّامٍ بن منبه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنْهُمْ مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ فيذكره أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ وَهُوَ أَحْوَطُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ: وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ.
انظر: "علوم الحديث ص 228""تدريب الراوي 1/ 553"
(3)
في (هـ): أهل
(4)
في (ش): إنك
(5)
في (هـ): يأتي
(6)
في (ش): تنفي، في (م) ينفي، في (هـ): يبقي
(7)
في (هـ): يقول
(8)
في (م): وأنه
(9)
فَمَنْ سَمِعَ بالطريقة الثانية وهي: " مَنْ كان شيخه يَكْتَفِي بذكر الإسناد فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ" ثم أَرَادَ الطالبُ رِوَايَةَ غَيْرِ الحديث الْأَوَّلِ مُفْرَدًا عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ، هل له ذلك؟
القول الأول: جَازَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ وَكِيعٌ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ لَهُ حُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ.
هذا القول لم يذكره الناظم، وقد يكون ساقطا من النُسخ.
القول الثاني: وبعض المحدِّثِينَ مَنْ أبى إفْرَادَ شَيءٍ مِنْ تِلْكَ الأحادِيثِ الْمُدْرَجَةِ بالإسْنادِ المذكورِ أوَّلاً ورَآهُ تَدلِيْساً، منهم أبو إسْحاقَ الإسْفرايينِيَّ.
أما على القول بالمنع، فطريقة تحديثه لغير الحديث الأول كالتالي: كَقَوْلِ مُسْلِمٍ - فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسْخَةِ هَمَّامٍ-: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كذا وكذا". وَهذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ.
انظر: "علوم الحديث ص 228""تدريب الراوي 1/ 554"
783 -
وإن تُرد إعادةً للسَّنَدِ
…
في آخرِ المسموعِ لم تَسْتَفِد
784 -
إلا احتياطاً كمَّلَ (1) الروايهْ
…
مع استجازةٍ تجوزُ الغايهْ (2)
785 -
وإن تلا مَتْنَ حديثٍ وسَرَدْ
…
إسنادَهُ من بعده كما وَرَدْ
786 -
أو قرأ الإسنادَ والمتنَ معا
…
وقال قد حدثني كما وَعَى
787 -
به فلانٌ صار ذا متصلا
…
وإن يُردْ من ذا السماع حَصِّلا
788 -
إسماعَهَ مُقدّماً كُلَّ السَّندْ
…
فينبغي فيه خلافٌ يُعتمدْ
789 -
لكونه كمُخْبِرٍ (3) بالمعنى
…
فهو على ذاكَ الخلافِ يُبنى (4)
790 -
وإن ذكرتَ سنداً من قَبْلِهِ
…
مَتْنٌ وفي آخِرِهِ بمثلِه
791 -
فهل (5) يُرَوَّى (6) متنُ ذاك الخَبَرِ
…
بالسَّنَدِ الثاني خلافُ مَعْشَرِ (7)
(1) في (ش): كمثل
(2)
وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْإِسْنَادَ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوِ الْجُزْءِ فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ الَّذِي يَمْنَعُ إِفْرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا، وَيَتَضَمَّنُ إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا، وَيُفِيدُ سَمَاعُهُ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُ أَوَّلًا.
انظر: "علوم الحديث ص 230""تدريب الراوي 1/ 555"
(3)
في (هـ): لمخير
(4)
إذا قَدَّمَ ذِكْرَ المتنِ عَلَى الإسنادِ أو ذِكْرَ المتنِ وبعضِ الإسنادِ ثُمَّ ذَكَرَ الإسْنادَ عَقِيْبَهُ عَلَى الاتِّصَال، وأرادَ مَنْ سَمِعَهُ منهُ هكذا أنْ يُقَدِّمَ الإسْنادَ ويُؤَخِّرَ المتنَ ويُلَفِّقَهُ كذلكَ فقدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ المحدِّثِينَ أنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ.
وقدْ حَكَى الخطيبُ المنعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى القولِ بأنَّ الرِّوَايةَ عَلَى المعنَى لا تَجوزُ، والجوازَ عَلَى القولِ بأنَّ الروايةَ عَلَى المعنى تجوزُ، ولا فَرْقَ بينَهُما في ذَلِكَ. انظر:"الكفاية ص 233""علوم الحديث ص 229"
(5)
في هـ (وان)
(6)
في (ش)(م): تروي
(7)
في هـ (معتبر)
792 -
فيه فمنهُ شُعْبَةٌ قد منعا
…
وجَوَّزَ الثوري له مُوَسِّعا (1)
793 -
واختلفوا في "نَحْوِهِ" مَعْ "مِثْلِهِ"
…
فالمنْعُ مِن شُعْبَةَ في ذا كُلّه
794 -
وعند (2) يحيى مِثْلُهُ يختصُّ
…
بالمنع إذ (3) ذاك لديه النَّصُ (4)
795 -
وإن روى بعضَ الحديثِ بالسند
…
وقال من بعدُ: "الحديثَ" فاعْتَمَد
796 -
سامِعُهُ إسماعَهُ لم يَذْكُرِ
…
للسامعين (5) كل ذاك الخبر
797 -
إلا على قولٍ إذا ما عَلِما
…
الشيخُ والسامع ما قد كَتَمَا
798 -
وهو لدى الشَّخْصِ الذي أجازَهْ
…
ليسَ سماعاً هُوَ بلْ إجازهْ (6)
(1) إذا رَوَى الراوي حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ لَهُ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَحَذَفَ مَتْنَهُ وأَحَالَهُ عَلَى الْمَتْنِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ مِثْلَهُ، فَأَرَادَ السَّامِعُ لِذَلِكَ مِنْهُ رِوَايَةَ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي فَقَطْ، فقد مَنْعَ شُعْبَة ذلك، وَأَجَازَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مُتَحَفِّظًا ضَابِطًا مُمَيِّزًا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَنعاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، واختاره الخطيب.
انظر: "الكفاية 235""تدريب الراوي 1/ 557"
(2)
في (ش): وعنه
(3)
في (ش): من
(4)
وَأَمَّا إِذَا قَالَ "نَحْوَهُ" فَأَجَازَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا كَـ"مِثْلِهِ"، وَمَنَعَهُ شُعْبَةُ وَقَالَ:"نحوه شَكٌّ"، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنَ الْمَنْعِ فِي "مِثْلِهِ"، وَابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا منع "نحوه"، وَإِنْ جَوَّزَهُ فِي "مِثْلِهِ"، فالثوري يُجيز الكل، وشعبة يمنع الكل، وابن معين أجاز "مثله" فقط.
انظر: "الكفاية ص 136""تدريب الراوي 1/ 558"
(5)
في (هـ): للتامين
(6)
إِذَا ذَكَرَ المحَدِّثُ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمَتْنِ وَلَمْ يُتِمُّهُ، أَوْ قَالَ "بِطُولِه أَوِ "الْحَدِيثَ" فَأَرَادَ السَّامِعُ رِوَايَة الحديثِ عَنْهُ بِكَمَالِهِ من غير إجازة عن شيخه، فهل له ذلك؟
القول الأول: ليس له ذلك؛ لأنه أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مَسْأَلَةِ "مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ" السَّابِقَةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَاقَ فِيهَا جَمِيعَ الْمَتْنِ قَبْلَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَلِأَنْ يَمْنَعَ هُنَا، وَلَمْ يَسقْ إِلَّا بَعْضُ الْحَدِيثِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. وَبِذَلِكَ جَزَمَ قَوْمٌ، منهم الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِنِيُّ.
القول الثاني: الجواز، بشرط: إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ وَالسَّامِعُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وهو قول الْإِسْمَاعِيلِيُّ.
القول الثالث: التفصيل: إِنْ كَانَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وهو تفصيل ابن كثير.
قال ابن الصلاح: "إذا جَوَّزْنا ذَلِكَ، فالتحقيقُ فيهِ أنَّهُ بطريقِ الإجازَةِ فيما لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، لكنَّها إجازَةٌ أكِيدةٌ قَويَّةٌ مِنْ جِهاتٍ عديدةٍ، فجازَ لهذا مَعَ كونِ أوَّلِهِ سماعاً إدراجُ الباقي عليهِ من غيرِ إفرادٍ لهُ بلفظِ الإجازَةِ".
انظر: "الكفاية ص 337 ""علوم الحديث ص 232""الباعث الحثيث ص 244"
799 -
وهل له أن يُبْدِلَ الرسولا
…
بلفظةِ النبيِّ فيه قيلا
800 -
بالمنع مع تجويزِ نقل المعنى
…
بأي (1) لفظٍ كان إذ أدركنا
801 -
بين الرسولِ والنبيّ الفَرْقا (2)
…
وقيل بالتجويز قولاً حقا (3)
(1) في (هـ): يأتي
(2)
في (ش)(م): فرقا
(3)
هل يَجُوزُ تَغييرُ "عَنِ النبيِّ" إلى "عَنْ رسولِ اللهِ" وبالعكسِ؟
القول الأول: عدم الجواز، ولو جازت الرواية بالمعنى، واختاره ابن الصلاح وقال:" الظَّاهِرُ أنَّهُ لا يَجُوزُ تَغييرُ "عَنِ النبيِّ" إلى "عَنْ رسولِ اللهِ" وبالعكس وإنْ جازَتِ الروايةُ بالمعنى، فإنَّ شَرْطَ ذَلِكَ ألَاّ يَخْتَلِفَ المعنى، والمعنى في هذا مختلِفٌ" أي: بين الرسول والنبي.
القول الثاني: جواز ذلك وإن اختلف المعنى؛ إِذِ الْمَقْصُودُ نِسْبَةُ الْقَوْلِ لِقَائِلِهِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ، واختاره النووي.
انظر: "علوم الحديث ص 233""تدريب الراوي 1/ 560"
والفرق بين الرسول والنبي -كما ألمح إليه الناظم- على عدة أقوال:
الأول: الرسول بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والنبي بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام.
الثاني: الرسول بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديدا في نفسه كإسماعيل عليه السلام إذ بُعث لجرهم، النبي بُعث بشرع غير جديد.
الثالث: الرسول أمر بالتبليغ وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابق، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ.
الرابع: الرسول مَن جمع إلى المعجزة كتابا منزلا عليه، والنبي من لا كتاب له.
الخامس: الرسول من يأته الملك عليه السلام بالوحي يقظة والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير.
السادس: الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملة والنبي من لا كتاب له ولا نسخ. انظر: " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود بن عبد الله الألوسي (ت 1270 هـ)، تحقيق: محمد أحمد الأمد - عمر عبد السلام السلامي، بيروت، دار إحياء التراث العربي 17/ 224"
802 -
ومَن يَهِن (1) منه السماعُ عن سبب
…
أبانه إذا روى لذي الطَّلَب
803 -
والحَمْلُ في المذاكراتِ سَبَبُ
…
للوهنِ، فالنَصُّ (2) عليه يَجبُ
804 -
وبعضهم يَمْنَعُ هذا الحملا
…
فإن روى فقد أساءَ الفِعْلا (3)
805 -
وكُلُّ متنٍ جاء عن شَخْصَيْنِ
…
عدلٍ ومجروحٍ بوصفٍ شَيْن
806 -
فَحَذْفُ شخصٍ منهما لا يَحْرُمُ
…
لكنَّهُ يُكْرَهُ هذا فاعلموا (4)
807 -
وإن روى عن رجلين خبرا
…
البعضَ عن هذا وبعضاً آخرا
808 -
عن ذاك لكن لم يكن قد بَيَّنا
…
ما قد روى عن واحدٍ مُعيّنا
809 -
فإن يُلافِ (5) فيهما مَن يُجرَحُ
…
فليس جزءٌ للحديثِ يَصْلُحُ
810 -
لأنْ يكون حُجةً إذ (6) جُهِلا
…
عَدَالَةَ الراوي لجزءٍ فُصِلا (7)
(1) في (ش): يهي، وفي (هـ): نهى
(2)
في (هـ): بالنص
(3)
"إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهْنِ (أَيِ الضَّعْفِ) فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ حَالَ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ فِي إِغْفَالِهِ نَوْعًا مِنَ التَّدْلِيسِ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَسْمَعَ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، أَوْ يُحَدِّثَ هُوَ أَوِ الشَّيْخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ حَصَلَ نَوْمٌ أَوْ نَسْخٌ، أَوْ سَمِعَ بِقِرَاءَةِ مُصَحِّفٍ أَوْ لَحَّانٍ، أَوْ كَانَ التَّسْمِيعُ بِخَطِّ مَنْ فِيهِ نَظَرٌ.
وَمِنْهُ إِذَا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا، فَلْيَقُلْ حَدَّثَنَا فِي الْمُذَاكَرَةِ وَنَحْوِهِ كَمَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ، وَمَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي زُرْعَةَ الْحَمْلَ عَنْهُمْ حَالَ الْمُذَاكَرَةِ لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا ; وَلِأَنَّ الْحِفْظَ خَوَّانٌ".
"تدريب الراوي 1/ 562"
(4)
إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ ثِقَةٍ وَمَجْرُوحٍ، أَوْ ثِقَتَيْنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُمَا، خوفاً مِنْ أنْ يَكُونَ فيهِ عَنِ المجروحِ أو الثقة الذي لم يُذكر شيءٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الآخر فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ثِقَةٍ فِيهِمَا لَمْ يَحْرُمْ، بل يُكره.
انظر: "علوم الحديث ص 234""تدريب الراوي 1/ 563"
(5)
في (هـ): تلاف
(6)
في (ش)(م): أو
(7)
إِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخٍ وَبَعْضَهُ مِنْ آخَرَ فَرَوَى جُمْلَتَهُ عَنْهُمَا مُبْيِّنًا أَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهَمَا وَبَعْضَهُ عَنِ الْآخَرِ جَازَ، فيَصِيرُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدَهِمَا بتمامه، وإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَجْرُوحٌ فلا يحتج بشيء منه؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرُوحِ.
انظر: "التقريب ص 78""تدريب الراوي 1/ 563"