الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
716 -
حدّثني محمد بن موسى بن أبي موسى، قال: ثنا الحسن بن عرفة العبدي، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن عطاء بن أبي رباح، قال: لا بأس أن تأخذ من طيب الكعبة وكسوتها بأمر الحجبة.
ذكر
من حلف بالمشي إلى الكعبة كيف يصنع
717 -
حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك اليحصبي، عن عقبة بن عامر الجهني-رضي الله عنه-قال: إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أختا لي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام، أو نحو هذا. قال: وقال غير يحيى: فإن الله-تعالى-غني عن نذرها. وقال: ما يصنع الله بعذاب أختك شيئا.
718 -
حدّثنا عبد السلام بن عاصم، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد،
عن اسماعيل بن أبي خالد، قال: سألت ابراهيم النخعي، عن رجل حلف أن لا يدخل بيت أبيه، وجعل عليه في ذلك مشيا إلى الكعبة، فأخذه أصحابه فأدخلوه على أبيه، فقال ابراهيم: يمشي إلى الكعبة.
719 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا يعقوب بن محمد بن [طحلاء]
(1)
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد ابن المسيب، في رجل جعل عليه مشيا إلى الكعبة فقال: جعل [لله]
(2)
شيئا، آمرك أن تفي لله بما جعلت له عليك.
720 -
حدّثنا محمد بن يحيى [الزماني]
(3)
قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا حميد، عن ثابت، عن أنس-رضي الله عنه-قال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين إثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله-تبارك وتعالى-عن تعذيب هذا نفسه لغنى، وأمره أن يركب.
721 -
حدّثنا أبو مروان محمد بن عثمان، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد،
(1)
في الأصل (كحلاء) وهو خطأ.
(2)
في الأصل (الله).
(3)
في الأصل: (الزكاني) وهو خطأ.
عن موسى بن عقبة [عن]
(1)
نافع، عن ابن عمر-رضي الله عنهما-انه كان يقول: إذا قال الإنسان: عليّ المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش.
722 -
حدّثنا أبو بكر [هارون]
(2)
بن موسى بن طريف، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن القاسم بن محمد، وجاء إليه رجل، فقال: يا أبا محمد، رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله-تعالى- فقال القاسم: أنذر؟ قال: لا. قال: فجعله لله عليه؟ قال: لا، قال:
فليكفّر عن يمينه.
723 -
حدّثنا محمد بن زنبور، قال: ثنا عبد الملك بن ابراهيم، عن حماد ابن سلمة، عن ابراهيم، عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-فيمن نذر أن يمشي إلى مكة، قال: إن لم يستطع فليركب، وليهد بدنة.
724 -
حدّثنا حسين بن حسن، قال: أنا هشيم، عن عبد الحميد المدني، قال: إنّ عروة بن أذينة أخبره أن إنسانا/نذر أن يحج ماشيا فأعيا فركب،
(1)
في الأصل (بن) وهو خطأ.
(2)
في الأصل (بن هارون) وهو خطأ.
فانطلقنا إلى ابن عمر-رضي الله عنهما-فسألناه، فقال: يحج من قابل، ويمشي ما ركب، ويركب ما مشى.
725 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: يركب ما مشى، ويمشي ما ركب.
726 -
حدّثنا أبو بشر-ختن المقريء-قال: ثنا عبد الوهاب، عن حبيب المعلم، قال: سئل عطاء عن رجل نذر أن يمشي حاجا فركب، قال: يهدى بدنة. فقيل له: فإن لم يجد؟ قال: فعليه صيام.
727 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، انه قال في رجل، قال: عليه مشي إلى الكعبة، قال: كفارة يمين.
728 -
وحدّثنا سعيد، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، أنه قال في رجل قال: عليه المشي إلى بيت الله، قال:
كفارة يمين.