الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأكل أرزاقها وتذر [أرباقها]
(1)
في أعناقها.
817 -
حدّثنا ابن أبي عمر، وعبد الجبار، قالا: ثنا سفيان، قال:
أخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، أنه قيل له: الحج بالصبيان؟ قال: نعم: اعرضهم لله-عز وجل.
ذكر
فضل الموت في الحج والعمرة وما جاء فيه
818 -
حدّثنا هارون بن اسحاق الكوفي، وسلمة بن شبيب، [وعبدة]
(2)
ابن عبد الله البصري، قالوا: ثنا حسين الجعفي، عن ابن السماك، عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في هذا الوجه لحج أو لعمرة، فمات فيه لم يعرض، ولم يحاسب، وقيل:
أدخل الجنة.
(1)
في الأصل (أرباعها).والتصحيح من لسان العرب 113/ 10 وأصل الرّبق: هو الحبل أو الحلقة تشدّ بها الغنم الصغار لئلا ترضع. وقد شبّه عمر-رضي الله عنه-ما تقلدته أعناقهم من الأوزار والآثام أو من وجوب الحج-بالأرباق اللازمة لأعناق البهائم. أنظر المصدر السابق.
(2)
في الأصل (عبد الله بن عبد الله) وهو خطأ. وهو: عبدة بن عبد الله الصفار البصري.