الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابراهيم بن طهمان، يطوف سبعا، فيقول: هذا عن أبي، ويطوف سبعا، فيقول: هذا عن أمي.
599 -
وحدّثنا أبو بشر، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حوشب بن عقيل، عن عطاء، قال: لا يطوف أحد عن أحد إلا أن يحج عنه فيطوف للحج.
وقول عطاء الأول أحبّ إلى المكيين.
ذكر
التحفّظ في الطواف والتشديد في الطواف
على غير وضوء
600 -
حدّثنا ابراهيم بن أبي يوسف، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: إذا اختلفت أنت والرجل في الطواف [فإني احتمل لك حد نية]
(1)
.
601 -
حدّثنا أبو العباس، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الهيثم، عن ابراهيم، قال: كنا نطوف وعلينا خواتيمنا نتحفظ بها الأسباع.
(1)
كذا في الأصل، ولم يتبين لي معناها.
602 -
حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن الزبير بن عدي، قال: سألت ابراهيم النخعي عن رجلين طافا بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: كم تحفظ؟ قال: ستة أو سبعة؟ قال: فصدقه.
603 -
حدّثنا ميمون بن الحكم، قال: ثنا محمد بن جعشم، قال: أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: شككت في الطواف اثنان أو ثلاثة؟ قال:
أوف على أحرز ذلك. قلت: فطفت أنا ورجل واختلفنا؟ قال: ذينه
(1)
.
قلت: أفعلى احرز ذلك أم على اقل الذي في أيدينا؟ قال: بل على احرز ذلك في انفسكما. (قلت: فطفت للذي كان معي كله سبع)
(2)
قال:
فاستقبل سبعا جديدا. قلت: طفت سبعا ثم جاءني الثبت أني طفت ثمانية أطواف؟ قال: فطف سبعا آخر واجعله ستة أطواف، قال: فطفت سبعا، وصليت، ثم جاءني الثبت اني طفت ستة؟ قال: فطف سبعا آخر واجعله ثمانية أطواف.
قال ابن جريج في حديثه هذا: وقال آخرون: بل يطوف واحدا، ثم يصلي على سبعه ذلك.
(1)
كذا في الأصل، وعند عبد الرزاق (وذينه وتينه).ومعنى الذين: العيب كما في لسان العرب 175/ 13.
(2)
كذا في الأصل، والعبارة غامضة، وجاءت عند عبد الرزاق أكثر غموضا وهي (قلت: فطفت، وقلت: الذي معي كلّه).وهذا الأثر رواه عبد الرزاق 500/ 5 - 501،ومعنى قوله:(أحرز ذلك في أنفسكما) أي: المتيقن المحفوظ عن الشك، مأخوذ: من الحرز، وهو المنع، أي: مصون وممنوع من الشك، وهو اليقين. والطائف في مثل هذه الحالة عنده يقينان: يقين في نفسه، ويقين في يده، حيث كانوا يحملون في أيديهم ما يحسبون به الطواف، وفي كلا الحالتين اليقين هو الأقل، والمعوّل عليه اليقين المستقرّ في النفس، لا على ما في اليد، والله أعلم.