الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن ثروان، قال: رأيت مورقا العجلي بمكة، فصليت معه الفجر، فقام الناس يطوفون حتى صلينا الفجر، فقلت ما هذا؟ فقال مورق: ذكرتهم لابن عمر رضي الله عنهما-فقال: لا يعقلون.
532 -
وحدّثني محمد بن صالح البلخي، قال: ثنا مكي بن ابراهيم، قال: رأيت [عبد العزيز]
(1)
بن أبي روّاد طاف بعد الصبح، ولم يركع.
ذكر
من قال تجزيء المكتوبة من ركعتي الطواف
533 -
حدّثنا أبو العباس، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه كان يقول: إذا فرغ الرجل من طوافه، وأقيمت الصلاة، فإنّ المكتوبة تجزيء من ركعتي الطواف.
534 -
حدّثنا محمد بن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا
(1)
في الأصل (عبد الله) وهو خطأ.
سفيان، عن عمرو بن يحيى بن قمطة، عن سالم، قال: تجزيك المكتوبة من ركعتي الطواف.
535 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن المكيين، عن عطاء، قال: تجزيك الفريضة من ركعتي الطواف قبل المغرب.
536 -
حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدّثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: إن أبا الشعثاء قال: تجزئ المكتوبة من ركعتي السبع.
537 -
حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا ابن رجاء، عن عثمان، قال:
قال مجاهد: أيّما صلاة مكتوبة أقيمت مع فراغك من سبعك، فإن المكتوبة تجزيء من ركعتي السبع.
538 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن عطاء، ومجاهد، بنحوه.
539 -
حدّثنا أبو بشر،/قال: ثنا ابن مهدي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد
(1)
،وعن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه
(2)
قالا: تجزيء المكتوبة من ركعتي الطواف.
540 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن هرمز، عن سعيد بن جبير، قال: تجزيء المكتوبة من الركعتين.
541 -
حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال: سئل ابن أبي ليلى ها هنا بمكة عن من طاف بالبيت فأقيمت الصلاة أتجزيء عنه؟ قال:
نعم، هو بمنزلة السجود يركع به.
542 -
حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جعشم،
(1)
.إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة 176/ 1 أ، من طريق: وكيع عن عمر بن ذر به.
(2)
.إسناده ضعيف.
زمعة، هو: ابن صالح المكي الجندي، ضعيف. التقريب 263/ 1.
رواه ابن أبي شيبة 176/ 1 أ، من طريق: معمر، عن ابن طاوس، به. وعبد الرزاق 85/ 5.
قال: أنا ابن جريج، قال: قال عطاء: بلغني ان الصلاة المكتوبة تجزيء من ركعتين على السبع
(1)
.
قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار، أنّ أبا الشعثاء، قال:
تجزيء المكتوبة للركعتين على السبع
(2)
.
قال ابن جريج في حديثه: قلت لعطاء: أدع سبعي لا أصلى عليه حتى آتي البيت فاصليها؟ ثم قال: نعم ان شئت، قلت له: أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبل أيجزيء ذلك عني من الركعتين بعده؟ قال: سبحان الله ما أدري ما هذا، قلت: لا حتى أركعها بعده. قال: نعم
(3)
.
قال ابن جريج: وأخبرت أن مسلم بن مرة الجمحي طاف مع ابن عمر-رضي الله عنهما-قبل غروب الشمس. قال: فأنجزنا وقد أقيمت الصلاة، فصلينا المغرب، ثم قام ولم يصل، فانشأ في سبع آخر، فقلت: لم تصل على سبعك؟ قال: أو لسنا قد صلينا؟ ثم قال: تجزئ هذه الصلاة من ركعتي السبع
(4)
.
قال ابن جريج في حديثه هذا: وقال عطاء: تجزيء ركعتي الفجر من ركعتين على سبع
(5)
.
543 -
وحدّثني هدبة أبو الفضل، قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله أرأيت ركعتي الفجر أماضيتان هما من ركعتي الطواف؟ قال: نعم.
(1)
رواه عبد الرزاق 57/ 5.
(2)
رواه عبد الرزاق 58/ 5 عن ابن جريج بنحوه.
(3)
رواه عبد الرزاق 59/ 5 عن ابن جريج.
(4)
رواه عبد الرزاق 58/ 5،عن ابن جريج.
(5)
رواه عبد الرزاق 59/ 5،عن ابن جريج.