الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
604 -
حدّثنا ابن أبي بشر، قال: ثنا ابراهيم بن عمرو بن أبي صالح، عن داود بن عبد الرحمن، قال: طفت مع ابن جريج/فقال: سبعة، وقلت أنا: ستة، فخرج وهو يقول: أتراني ادع نفسي لشكك.
605 -
حدّثنا عمار بن عمرو الجنبي
(1)
،قال: ثنا حفص بن غياث، عن ليث، قال: كان أصحابنا عطاء، وطاوس، ومجاهد، يشدّدون في الطواف بالبيت على غير وضوء.
ذكر
من يقطع عليه الطواف بصلاة مكتوبة أو غيرها
606 -
حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: إن قطعت بك الصلاة طوافك فأتم ما بقي على ما مضى ولا تركع ان قطعت بك الصلاة لطوافك حتى تتمه.
(1)
في الأصل (الحنتي) وهو تصحيف. راجع الأثر (34).
607 -
حدّثنا يحيى بن الربيع، قال: ثنا جدّي، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن قيس، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من طاف شيئا من طوافه تطوعا، ثم بدا له ان يقطعه فليقطعه.
608 -
حدّثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن عطاء، وعمرو بن دينار، قالا: لا يقطع الطواف إلا المكتوبة.
609 -
حدّثني أحمد بن جعفر المعقري، قال: ثنا النضر بن محمد، قال:
ثنا همّام، قال: سئل عطاء عن رجل قطع عليه طوافه وقد بلغ الحجر، أيقضي من حيث قطع عليه أو يستقيم من الركن؟ قال: ان شاء قضاه من حيث قطع عليه، وان استفتح من الركن فهذا أحب إليّ.
610 -
حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جعشم، قال: أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قطعت الصلاة في سبعي أتمّ ما بقي؟ قال: نعم، فقال له إنسان: فانقلبت؟ قال: أوف على ما مضى، قلت: فقطعت الصلاة بي، فصليت عند المقام، أو نحو دار ابن الزبير، أو
من ناحيتكم؟ قال: دع الطواف ولا [تعتد]
(1)
به. قلت: أرأيت إن صليت من ناحيتكم، أفلا أمضي إذا انصرفت كما أنا على وجهي إلى الركن ولا أعده شيئا؟ قال: بلى، ان شئت حتى إذا كان بعد ذلك، قلت: الطواف الذي تقطعه [بي]
(2)
الصلاة وأنا فيه؟ قال: أحب إليّ ألا تعتدّ به قلت: تعددت به أيجزء أعني؟ قال: نعم-إن شاء الله-قد طفت. قال: وعمرو بن دينار يقوله.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تصنع أنت؟ قال: إذا رأيته قد خرج، وأنا عند الركن لم أطف، قلت: فخرج وقد خلّفت الركن؟ قال: إن ظننت أني مكمل ذلك الطواف ذهبت فطفت، وإلا قصرت. قلت:
فقطعت [بي]
(3)
الصلاة سبعي، فسلمت، وانصرفت، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي؟ قال: لا، أوف سبعك إلا أن تمنع الطواف، فتصلي ان شئت حين تترك. قلت له: كم أجلس بعد تسليم الإمام إذا قطع بي؟ قال:
لا شيء، ولا تجلس تحدّث، قلت له: أفأقطع طوافي إلى جنازة أصلي عليها ثم أرجع؟ قال: لا، قال: وعمرو بن دينار يقوله.
قال ابن جريج: وحدّثت عن ابن المسيب، انه قال: إن قطعت بك الصلاة سبعك فأتمه من حيث قطعته.
(4)
(1)
في الأصل (تعتدر) والتصويب من عبد الرزاق.
(2)
في الأصل (من) والتصويب من المصدر السابق.
(3)
في الأصل (في) والتصويب من المصدر السابق.
(4)
رواه عبد الرزاق 55/ 5 عن ابن جريج به.