الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
ــ
يسفر" بالسين من الإسفار وهو الضياء "وبعد العصر ما لم تصفر الشمس" بالصاد من الاصفرار وهو التغير لأنها سنة مؤكدة وبذلك شبهت بالجنائز ففارقت من فعلها في الوقتين بسبب كونها سنة مؤكدة النوافل المحضة لأنها أي النوافل المحضة لا تفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح.
باب في صلاة السفر
ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون
ــ
"باب في" بيان "صلاة السفر" وحكمها وهو السنية وسببها هو السفر ومحلها وهو الرباعية وبعض شروطها وهو أربعة برد وبعض ما يبطل القصر ومسائل متعلقة بها وقد أشار إلى الخمسة الأول أي التي هي صفة صلاة السفر وحكمها وسببها ومحلها وبعض شروطها بقوله ومن سافر إلى قوله حتى يجاوز الخ بإدخال الغاية ومعنى قوله: "ومن سافر" أي قصد سفرا في البر أو في البحر واجبا كان كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر الحج التطوع أو مباحا كسفر التجارة "مسافة أربعة برد" جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة "وهي" أي الأربعة برد "ثمانية وأربعون
ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها
ــ
ميلا فعليه أن يقصر" بفتح الياء وسكون القاف وضم الصاد فإن قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب "الصلاة" المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لفواتها فيه "فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها" لأنها وتر لا نصف لها قال في التحقيق ليس في الشريعة نصف ركعة فإن قيل لم لم تكمل ركعتين كما فعل في طلاق العبد وفيمن طلق طلقة ونصف طلقة قيل في جوابه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا وللشرع قصد في الوتر وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لأنه لم يثبت في الشرع قصرها وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الإجماع انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر فيهما وللقصر شروط أحدها أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه بل ولو جزم بأنها أمامه إلا أنه لم يدر عين موضعها فلا يقصر ولو مشى أربعة برد وكذا لا يقصر إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح وملخصه أن الشرط الأول اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة والثاني دفعة ثانيها أن يكون السفر مباحا ثالثها على ما قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم قال ابن القاسم في الكتاب يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن
ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل
ــ
قال فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك لا يتم وفقه المسألة إن المأموم المسافر خلف المقيم تارة ينوي الإتمام خلفه ومثله الإحرام بما أحرم به الإمام وتارة ينوي صلاة سفر وفي كل إما أن يدرك ركعة أم لا ففي القسم الأول يتبعه مطلقا وفي الثاني إن أدرك معه ركعة بطلت صلاته وإلا صحت ويصلي ركعتين رابعها أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة بلا عذر خامسها لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإليه أشار الشيخ بقوله: "ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر" قال ابن ناجي ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا وهو كذلك على المشهور ومقابله ما رواه مطرف وابن الماجشون عن الإمام رضي الله عنه أن القرية التي ابتدأ السفر منها إن كانت قرية جمعة لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال من سورها وإلا فمن آخر بنيانها ومحل الخلاف في الزائد على البساتين للاتفاق على مجاوزة البساتين ومجاوزة العمودي حلته بكسر الحاء أي منزل إقامته ولو تفرقت البيوت فلا بد من مفارقة الجميع حيث جمعهم اسم الحي والدار أو اسم الدار فقط أو اسم الحي حيث كان يرتفق بعضهم ببعض وإلا قصر بمجرد انفصاله عن منزله "وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء" هو عين ما قبله فالداعي لتكريره زيادة البيان فكأنه يقول ليس أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله منها شيء ولما بين المبدأ أراد أن يبين المنتهى فقال: "ثم لا يتم حتى يرجع إليها" أي إلى البيوت "أو يقاربها بأقل من الميل" استشكل
وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك
ــ
ابن عمر كلام الشيخ فقال هذا اللفظ مشكل لأن أول الكلام جعله في أقل من الميل مسافرا وآخر الكلام جعله فيه مقيما وهذا لا يصح قال بعضهم لدفع هذا التنافي إن قوله حتى يرجع إليها يعني على قول وقوله أو يقاربها يعني على قول آخر وقال بعضهم معنى قوله حتى يرجع إليها أي حتى يدنو منها وحينئذ يكون قوله أو يقاربها هو بمعنى قوله حتى يرجع إليها ومحصل هذا التأويل أنه متى كان أقل من الميل يتعين عليه الإتمام سواء كان بها بساتين أم لا كانت البساتين قليلة بحيث تكون ثلث ميل مثلا أو أكثر "وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن" بالظاء المعجمة أي يرتحل ويصير إذا ظعن كالظاعن من بلده فيقصر إذا جاوز البلد وما في حكمها واعتمد ذلك ابن ناجي "من مكانه ذلك" تقدم أن المصنف إذا أتى بأو يكون أراد أن المسألة ذات قولين ومفاد كلامه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة أربعة أيام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صلاة وهو الذي مشى عليه ابن القاسم فابن القاسم يراعي في قطع حكم السفر الأربعة الأيام الصحاح والعشرين صلاة فالإقامة القاطعة لحكم السفر عنده أن يقيم إلى عشاء الرابع فمن دخل قبل فجر يوم ونوى الخروج بعد غروب الرابع فإنه يقصر لأنه لم يقم مدة عشرين صلاة وقال سحنون وعبد الملك إن نية ما يصلي فيه عشرين صلاة قاطع لحكم السفر وفائدة الخلاف يظهر إذا دخل وقت الظهر فإن قدر بالصلوات حسب ظهر يومه وعصره فيتم الظهر والعصر وإن قدر بالأيام ألغى اليوم الذي دخل فيه بمعنى أنه لا يحسبه من
ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين فإن بقي قدر ما يصلي فيه
ــ
الأربعة أيام التي يقيمها فمن نوى إقامة أربعة أيام صحاح فإنه يتم من حين دخوله في المحل الذي نوى فيه ذلك فإذا دخل وقت الظهر أتمه وأتم العصر والعشاء وإن كان يوم دخوله لا يحسب في الأيام التي يقيمها وأخذ من قوله نوى أن الإتمام يكون بالنية خاصة بخلاف القصر فإنه لا يكون إلا بالنية والفعل وهو تعدي البساتين المسكونة وذلك أن الإتمام هو الأصل فلا ينتفل عنه إلا بشيئين والقصر فرع ينتفل عنه بشيء واحد وأخذ منه أيضا أنه إذا أقام من غير نية إقامة أربعة أيام فإنه يقصر ما دام ناويا للسفر واستثنوا من كون نية إقامة أربعة أيام فأكثر يبطل حكم السفر نية العسكر الإقامة بدار الحرب والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن ومما يقطع القصر أيضا العلم بالإقامة عادة كعادة الحاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام "ومن خرج" أي شرع في السفر "و" الحال أنه "لم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين" اتفاقا إن كان تركهما ناسيا وعلى المنصوص إن كان تركهما عامدا ويكون آثما وإنما كان كذلك أي يصليهما سفريتين لأنه سافر في وقتيهما إذ يقدر للظهر ركعتان وتبقى ركعة للعصر واختلف في هذا التقدير هل يراعى قبله تقدير الطهارة إن لم يكن على طهارة وبه قال اللخمي والقرافي وأبو الحسن أم لا وبه قال آخرون وعليه ابن عرفة "فإن بقي" أي من النهار بعد أن خرج والحال أنه لم يصلهما "قدر ما يصلي فيه
ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم
ــ
ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية" لفوات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضرية "و" صلى "العصر سفرية" لأنه مسافر في وقتها ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وهو الراجح وبالعصر عند ابن وهب لئلا يفوتها عن وقتها وقال أشهب يبدأ بأيتهما شاء لاختلاف أهل العلم في ذلك فمالك وابن شهاب يقولان يبدأ بالأولى وسعيد بن المسيب يقول يبدأ بالأخيرة "ولو دخل" من سفره "لخمس ركعات" أي وإذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات والحال أنه لم يصل الظهر والعصر "ناسيا لهما صلاهما حضريتين" لأنه مدرك لوقتيهما الظهر بأربع والعصر بركعة وحكم العامد كالناسي وإنما اقتصر المصنف على الناسي لأنه الغالب "فإن كان" دخوله "بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية" لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية "و" صلى "العصر حضرية" لأنه أدركها في الحضر ولما أنهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلا كذلك لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار فقال: "وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر" أي مما يقدر به "و" الحال أنه "لم