الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
..........................................................................................
ــ
الوطء فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "وتربتها طهورا" ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام: "التيمم وضوء المسلم" ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك في المدونة أي يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف ولا يطأ الخ لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم.
باب في المسح على الخفين
.
وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر
ــ
"باب في المسح على الخفين" أي هذا باب في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه وما يبطله وبعض شروطه وصفته وما يمنع منه المسح وابتدأ بحكمه فقال "وله" أي ورخص للماسح المفهوم من السياق أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة "أن يمسح على الخف" ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجوربان وهما على شكل الخف يصنعان من نحو القطن ويغشيان بجلد والأصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام "في الحضر والسفر" وحيث كان
ما لم ينزعهما
ــ
المسح على الخفين من باب الرخص والرخص لا تختص بالسفر فيجوز فعله حضرا وسفرا وعلى المشهور لا يشترط لجواز المسح إباحة السفر "ما لم ينزعهما" أي أن المسح على الخفين غير محدود بمدة معلومة من الزمان وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة وفي السفر بثلاثة أيام وتستمر هذه الرخصة وهي جواز المسح عليهما من غير تحديد بمدة إلى أن ينزعهما فإن نزعهما بطل المسح عليهما اتفاقا وتلزمه المبادرة لغسل رجليه فإن أخر غسلهما عامدا بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء ومثله العاجز والناسي يبني طال أو لم يطل وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح فشروط الممسوح أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من نحو القطن طاهرا لا نجسا كجلد ميتة ولو دبغ ولا متنجسا مخروزا لا ما لصق بنحو رسراس ساترا لمحل الفرض لا ما نقص عنه وأن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا يكون واسعا ولا ضيقا جدا وإلا فلا يجوز المسح حينئذ وشروط الماسح أن لا يكون عاصيا بلبسه فالرجل المحرم لا يمسح على الخفين ولا مترفها بلبسه فإن كان مترفها بلبسه كما إذا لبسه ليدفع عنه مشقة غسل الرجلين أو غير ذلك مما يصدق عليه اسم الترفيه لم يجزه المسح ويعيد أبدا وأما إن لبسه لاتقاء حر أو برد أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسح حينئذ وأن يلبسه على طهارة فلا يمسح لابسه على حدث مائية ولو غسلا فلا يمسح لابسه على طهارة ترابية كاملة حسا بأن أتم أعضاء وضوئه قبل لبسه احترازا عما إذا غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو غسل رجلا فأدخلها قبل غسل الأخرى فلو
وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد
ــ
خلعهما في الأولى ولبسهما بعد كمال الطهارة أو خلع التي لبسها ولبسها بعد أن غسل الثانية فإنه يمسح ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء للتبرد "وذلك" أي المسح المرخص فيه "إذا أدخل" الماسح "فيهما" أي الخفين "رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة" تضمن هذا الكلام بعض الشروط التي ترخص المسح فإن قوله غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة وكونها مائية وقوله تحل به الصلاة يتضمن أن تكون كاملة حسا ومعنى "فهذا الذي" أدخل رجليه في الخف بعد غسلهما الخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له "إذا أحدث" بعد ذلك الحدث الأصغر "و" أراد أن "يتوضأ مسح عليهما" وتقييد الحدث بالأصغر لأن الأكبر مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه "وإلا" أي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو طهارة ترابية أو على طهارة مائية قبل كمالها "فـ" هذا "لا" يرخص له المسح "وصفة المسح" المستحبة "أن يجعل" الماسح "يده اليمنى" على رجله اليمنى "من فوق الخف" يبدأ بذلك "ومن طرف" بتحريك الراء "الأصابع" أي أصابع رجله اليمنى "و" يجعل "يده اليسرى من تحت ذلك" أي من تحت الأصابع "ثم" بعد أن يفعل ذلك "يذهب" أي يمر "بيديه إلى حد" أي منتهى
الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ولا يمسح على طين في أسفل
ــ
"الكعبين" الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء لأنه بدل عنه ويكره له أن يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لأن المسح مبني على التخفيف وأن يكرر المسح وأن يغسله فإن فعل ذلك أجزأه ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضم لها نية إزالة الطين أو نجاسته ولو معفوا عنها فإن غسله بنية إزالة طين أو نجاسة أولم ينو شيئا فلا يجزئه "وكذلك يفعل بـ" رجله "اليسرى" مثل ذلك أي مثل ما فعل في اليمنى والمرور باليدين إلى حد الكعبين ولكن وضعهما على اليسرى عكس وضعهما على اليمنى "فيجعل يده اليسرى من فوقها و" يده "اليمنى من أسفلها" وقال ابن شبلون اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة وما ذكره من الجمع بين مسح أعلى الخف وأسفله متفق عليه وإنما الخلاف في القدر الذي يجب مسحه فذهب أشهب إلى أن من اقتصر في مسح خفه على الأعلى أو الأسفل أجزأه ولا يعيد صلاته وذهب ابن نافع إلى عدم الإجزاء فيهما ولكن المشهور وجوب مسح أعلاه واستحباب مسح أسفله فإن اقتصر على مسح الأعلى وصلى فإنه يعيد في الوقت المختار استحبابا ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة حيث ترك مسح الأسفل جهلا أو عمدا أو عجزا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذلك أي مثل الاقتصار على مسح الأسفل فقط إن كان الترك سهوا طال أم لا وإن اقتصر على مسح الأسفل فإنه يعيد أبدا عمدا أو جهلا أو نسيانا ويبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل واستظهر بعض الشيوخ أن أجناب الرجلين من الأعلى "ولا يمسح على طين في أسفل
خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب
ــ
خفه أو روث دابة" بالمد وتشديد الباء في اصطلاح الفقهاء البغل والفرس والحمار "حتى يزيله" أي ما أصابه منهما "بمسح" للطين "أو غسل" للروث النجس وأولى لو غسل الطين أو الروث الطاهرين قال عبد الوهاب لأن المسح إنما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه ونظر فيه الفاكهاني بأن ذلك على سبيل الندب دون الوجوب لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة إلا في الوقت على قول ابن القاسم وعلى قول أشهب لا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره "و" قد "قيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع" هذه صفة أخرى في المسح على الخف يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى "لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب" بفتح القاف وسكون المعجمة العذرة اليابسة عند أهل اللغة وإنما كان يبدأ من الكعبين لئلا ينتقل شيء من القشب إلى أعلى الخف بخصوصه لأن نقل النجاسة من موضع إلى آخر لازم على كل حال بدأ من العقب أو من الأصابع أي ونقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في أسفله أي من حيث إن ترك مسح الأعلى يبطل المسح دون الأسفل وفي الكلام بحث قوي لا دافع له وذلك أنه إذا طلب منه مسح الطين وغسل الروث النجس قبل المسح أنى يعقل نقل نجاسة من موضع إلى آخر كان الأعلى أو غيره بدأ المسح من العقب أو من الأصابع