الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الفرائض
.
ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومولى النعمة ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا.
ــ
"باب في" علم "الفرائض" جمع فريضة بمعنى المقدر ومما يدل على مزيد فضله قوله عليه الصلاة والسلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما" رواه البيهقي وغيره "ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل" بفتح الفاء وضمها "والأب والجد للأب وإن بعد" وفي نسخة وإن علا "والأخ" شقيقا كان أو لأب أو لأم "وابن الأخ" الشقيق أو لأب "وإن بعد والعم" الشقيق أو لأب "وابن العم" الشقيق أو لأب "وإن بعد والزوج ومولى النعمة" وهو المعتق أو ما قام مقامة من ابن المعتق أو معتق المعتق "ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة" لأم أو لأب "والأخت" الشقيقة أو لأب أو لأم "والزوجة ومولاة النعمة" أي المعتقة ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار ما يرث كل واحد منهم فقال: "فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا
ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
ــ
ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا" ذكرا كان أو أنثى "أو ولد ابن" كذلك سواء كان الولد "منه" أي من الزوج "أو من غيره" بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل "فله" أي الزوج "الربع" ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية "وترث هي" أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات "منه" أي الزوج "الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن" ذكرا كان أو أنثى كان الولد "منها أو من غيرها" زوجة كانت أو أم ولد "فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن" ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} الآية "وميراث الأم من ابنها الثلث" لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى "إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الإخوة ما كانوا فصاعدا" أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لأم بشرط أن يكونوا للأحرارا مسلمين غير قاتلين "إلا في فريضتين" أولهما "في زوجة وأبوين فـ" هي من أربعة "للزوجة الربع" سهم "وللأم
ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا
ــ
ثلث ما بقي" سهم "وما بقي" وهو سهمان فـ "للأب" فلو كان موضع الأب جد لكان لها الثلث حقيقة من رأس المال لأنها ترث معه بالفرض ومع الأب بالتعصيب. "و" ثانيهما: "في زوج وأبوين" فهي من ستة "للزوج النصف" ثلاثة "وللأم ثلث ما بقي" سهم "وما بقي" وهو سهمان "للأب" وتسمى هاتان الفريضتان بالغراوين لأن الأم غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا لا معنى لأنها أخذت في الأولى الربع وفي الثانية السدس "ولها" أي للأم "في غير ذلك" أي في غير الفريضتين الغراوين "الثلث" كاملا "إلا ما نقصها العول" وهو الزيادة على الفريضة وذلك أن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض كالثلثين والسدسين لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمي ذلك عولا والملحق العباس ووافقه الصحابة وذلك حين ماتت امرأة في خلافه عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين فجمع الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله: "إلا
أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده
ــ
أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ" ما ذكره من حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة مذهب الأئمة قاطبة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال لا يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة مستدلا بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ} أي للميت {إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ومنشأ الخلاف الخلاف في أقل الجمع "وميراث الأب من ولده" الذكر والأنثى نقول في شأنه "إذا انفرد ورث المال كله" بلا خلاف "ويفرض له مع" وجود "الولد الذكر أو" مع "ولد الابن" الذكر "السدس" من أصل التركة "فإن لم يكن له ولد" ذكر "ولا ولد ابن" كذلك "فرض للأب السدس" من أصل التركة "وأعطي" بعد ذلك "من شركه من أهل السهام" وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا "سهامهم ثم كان له ما بقي" إن بقي شيء فإن فضل شيء بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" أي وهو موجود في الأب "وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده" وليس معه ذو
أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال
ــ
سهم أما إن كان معه أخ فأكثر فإنهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسوية "أو يأخذ ما بقي بعد" أخذ "سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة" وإنما بدأ بأهل السهام لأنهم أصل بالنسبة للعصبة لأن لهم سهاما معينة في الكتاب والسنة فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقي له وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للأبوين ثلثها وللابن ما بقي وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة للجد أو الجدة السدس واحد والباقي له وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبويين ثلثها ثمانية والباقي له "وابن الابن بمنزلة الابن" غالبا "إذا لم يكن" للميت "ابن" من صلبه ولا يكون كالابن في جميع الوجوه لأن الابن لا يسقط أصلا وابن الابن يسقط في نحو أبوين وابنتين وابن ابن وقد لا يحجب من يحجبه الابن وأيضا ليس مثله في التعصيب فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب ولا يعصبهن ابن الابن "فإن كان ابن" لصلب "و" معه "ابنة" كذلك {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} سواء ورث المال جميعه أو ما فضل منه بعد أخذ ذوي السهام سهامهم "وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال" فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل أن يترك خمس بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على خمسة عشر
أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين وإن كثرت بنات الابن
ــ
سهما "أو ما فضل منه" أي من المال "بعد من شركهم من أهل السهام" ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله: "وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب" تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن "وميراث البنت الواحدة" التي للصلب "النصف" لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} "والاثنتين" من بنات الصلب "الثلثان" لما صح أنه عليه الصلاة والسلام ورثهما كذلك "فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت" الواحدة للصلب "إذا لم تكن بنت" الصلب موجودة فإنها ترث النصف بالإجماع "وكذلك بناته" أي الابن "كالبنات" للصلب "في" حال "عدم البنات" للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف "فإن كانت ابنة" واحدة للصلب موجودة ومعها "ابنة ابن فللابنة" للصلب "النصف ولبنت الابن السدس تمام الثلثين" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك "وإن كثرت بنات الابن" مع
لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن
ــ
بنت الصلب "لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر" في درجتهن وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر "و" إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس فـ "ما بقي" بعد ذلك وهو الثلث "للعصبة" ثم صرح بمفهوم قوله فإن كانت ابنة فقال: "وإن كانت البنات" للصلب "اثنتين" فصاعدا مع بنت ابن فأكثر "لم يكن لبنات الابن شيء" في السدس لأن الثلثين تكملا دون بنات الابن "إلا أن يكون معهن" أي مع بنات الابن "أخ" لهن "فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين" إن بقي شيء فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن لأنهن إنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فضل "وكذلك إذا كان ذلك الذكر" الذي مع بنات الابن "تحتهن" فإنه يعصبهن فإذا عصبهن "كان" ذلك "الباقي بينه وبينهن كذلك" أي للذكر مثل حظ الأنثيين قال ابن عمر: إن ابن الابن يعصب من في درجته ومن فوقه ولا يعصب من تحته "وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة" للصلب "السدس وتحتهن بنات ابن معهن" ذكر في درجتهن "أو تحتهن
ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن
ــ
ذكر كان ذلك" الثلث الباقي "بينه وبين إخوته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك" الثلث الباقي "من دخل في الثلثين من بنات الابن" من الطبقة الأولى "وميراث الأخت الشقيقة النصف" لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} "و" ميراث "الاثنتين فصاعدا الثلثان" لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} "فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قلوا أوكثروا" لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} "والأخوات" الشقائق والأخت الواحدة "مع البنات" راجع للطرفين أعني قوله الشقائق والأخت وقوله مع البنات أو البنت الواحدة أو مع بنت ابن أو بنات ابن "كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن" أي لا يفرض ولا يراد لهن أي للأخوات وقوله كالعصبة لهن اللام بمعنى مع "معهن" أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات
ــ
وإنما قال كالعصبة أي يشبهن العصبة في أنهن لا يرثن إلا ما بقي ولا يشبهن العصبة في حيازة المال إذا انفردن فهذا وجه قوله: كالعصبة "ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب" لأنهم يدلون به وكل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده بل يحجب حجب إسقاط "ولا ميراث" لهم أيضا "مع الولد الذكر أو مع ولد الولد" الذكر أما الأول فلأنه أقوى تعصيبا منهم لأنه يدلي بنفسه والأخ يدلي بغيره كما قاله التتائي وأما الثاني فلأن ابن الابن بمنزلة الابن "والإخوة للأب في" حال "عدم" الإخوة "الشقائق كالإخوة الشقائق ذكورهم وإناثهم" فلو انفردت إحداهن فإنها ترث النصف "وإذا اجتمع ذكور وإناث قسم المال" بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما تقدم "فإن كانت" الوارثة "أختا شقيقة" ليس معها ذكر "و" إنما معها "أخت" واحدة "لأب أو أخوات لأب فالنصف" يعطى "للشقيقة و" يعطى "لمن بقي من" جنس "الأخوات للأب السدس" تكملة الثلثين وعن ابن مسعود لا حظ للأخت التي للأب في هذه الصورة "ولو كانتا أختين شقيقتين" فأكثر "لم يكن للأخوات"
للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو
ــ
اللواتي "للأب" معهما "شيء" في السدس لأن الشقيقتين استكملتا الثلثين ولا في غير السدس "إلا أن يكون معهن" أي اللواتي للأب "ذكر" في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر "فـ" إنهم "يأخذون ما بقي" بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه "للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء" حال من الأخت والأخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى "السدس لكل واحد" منهما إذا انفرد "و" أما "إن كثروا" بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا "فـ" فرضهم "الثلث" يقسم "بينهم الذكر والأنثى فيه سواء" لا يميز الذكر على الأنثى أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الأخ والأخت من قبل الأم خاصة والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد "ويحجبهم" أي الإخوة والأخوات للأم "عن الميراث" حجب إسقاط "الولد" ذكرا كان أو أنثى "وبنوه" وإن سفلوا ذكورا وإناثا "والأب والجد للأب" وأما الجد للأم فلا يحجب لأنه لا يرث "والأخ يرث المال" كله تعصيبا "إذا انفرد كان شقيقا أو
لأب والشقيق يحجب الأخ للأب وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخ ذو سهم بدىء بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث
ــ
لأب" عند عدم الشقيق "والشقيق" أي الأخ الشقيق "يحجب الأخ" الذي "للأب" لأن كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم "وإن كان" من يرث "أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب" عند عدم الشقائق "فالمال" الموروث يقسم "بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين" وهذه المسألة مكررة وإنما كررها ليرتب عليها قوله: "وإن كان مع الأخ ذو" أي صاحب "سهم" أي فرض "بدئ بأهل السهام وكان له" أي الأخ "ما بقي" لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر" فهو من جملة ما دخل تحت الحديث "وكذلك يكون ما بقي" عن أهل السهام "للإخوة والأخوات" الأشقاء إن كانوا وإلا فللإخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم "للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم" ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا "قد ورثوا الثلث" وورث بقية أهل السهام الثلثين
وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم وإن
ــ
كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال "و" الحال أنه "قد بقي" بعد استغراق أهل السهام جميع المال "أخ شقيق" فقط "أو إخوة ذكور" فقط "أو ذكور وإناث" معا "شقائق معهم" لا حاجة له والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والإناث إخوة شقائق "فـ" إن الأخ الشقيق أو الإخوة الشقائق "يشاركون كلهم" تأكيد للواو في قوله يشاركون "الإخوة للأم في ثلثهم" لاشتراكهم في ولادة الأم "فيكون بينهم بالسواء" حظ الذكر كالأنثى "وهي الفريضة التي تسمى" عند الفرضيين "بالمشتركة" لاشتراك الإخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم فصاعدا وعصبة من الأشقاء وتعرف أيضا بالحمارية وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم بإسقاط الإخوة الأشقاء فقال واحد منهم هب أن أبانا كان حمارا أليست الأم لنا واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين للأم حظ الأنثى منه كحظ الذكر "ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الأم" ثم ثنى بفقدان العصبة فقال: "وإن
كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ولا يرث ابن الأخ للأم
ــ
كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن" أي بطل الاشتراك وصارت من مسائل العول فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة "وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي" وهو السدس "للإخوة إن كانوا ذكورا" فقط "أو ذكورا وإناثا" فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله: "وإن كن إناثا" أي الأخوات "لأبوين أو لأب أعيل لهم" صوابه لهن "والأخ للأب كالشقيق في" حال "عدم الشقيق إلا في المشتركة" لأن المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ للأب وهو الاشتراك في ولادة الأم "وابن الأخ كالأخ في" حال "عدم الأخ كان شقيقا أو لأب" أي أنه ينزل منزلته في التعصيب خاصة لا في كل الوجوه فمن الوجوه التي يخالف فيها ابن الأخ الأخ ما أشار إليه بقوله: "ولا يرث ابن الأخ للأم" وعلة ذلك أن أباه من ذوي الفروض لا مدخل له في التعصيب فكان كابن
والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق ولا
ــ
البنت وقوله: "والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب" تكرار مع ما تقدم كرره ليرتب عليه قوله: "والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق" لعلوه عليه بدرجة "و" كذا "ابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب" في درجته لأنه أقوى منه "وابن الأخ لأب يحجب عما لأبوين" لأنه يدلي بولادة الأب والعم يدلي بولادة الجد "وعم لأبوين يحجب عما لأب" لأنه جمع رحما وتعصيبا والذي للأب ليس في درجته إلا التعصيب "وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين" لعلوه عليه بدرجة "وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب" في درجته لأنه يدلي بسببين والضابط هو قوله: "وهكذا يكون الأقرب أولى" مطلقا أي في الأخوات وأبنائهم والأعمام وأبنائهم "ولا يرث بنو الأخوات ما كن" شقائق أو لأب لأم وبناتهن من باب أولى "ولا" يرث "بنو البنات" وبناتهن من باب أولى "ولا" يرث "بنات الأخ" ما كان شقيقا أو لأب أو لأم "ولا" يرث "بنات العم ولا عم أخو أبيك لأمه" قال
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة ة لام مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية
ــ
الفاكهاني وفي بعض النسخ هنا ولا جد لأم وفي بعضها أيضا "ولا ابن أخ لأم ولا أم أبي الأم" وكذا الخال والخالة والعمة "ولا يرث عبد" قن "ولا من فيه بقية رق" كالمدبر وأم الولد "و" كذا "لا يرث المسلم الكافر" عند الجمهور "ولا الكافر المسلم" إجماعا وقوله: "ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم" تقدم وقضية قوله: "ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت" أنه لو فقد ولدها أو الميت ترث وليس كذلك إذ هي لا ترث بحال تدبر وقوله: "ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد" تكرار لكن فيه زيادة قوله: "ذكرا كان" الولد "أو أنثى" وكذا قوله: "ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا" أشقاء أو لأب تكرار "ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الأخ مع الجد" لأن رتبة الجد في رتبة الأخ والأخ يحجب ابنه فكذا ما هو بمنزلته "ولا يرث قاتل العمد العدوان من مال ولا دية" وأما قاتل العمد غير العدوان كقتل الإمام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه وكقتل شخص أباه مثلا في باغية
ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من المال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان
ــ
فإنه يرثه "ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال" ويحجب في موضع يرث ولا يحجب في موضع لا يرث مثال ذلك أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله فإن الأم ترث من المال السدس وما بقي للأخوين معا لأن الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس وترث من الدية الثلث لأن القاتل لا يرث من الدية فلا يحجبها وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان وإبهام التقديم والتأخير كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم وجهل السابق منهم لفقد الشرط وهو تأخير حياة الوارث من موت الموروث "وكل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا" إلا في مسائل مذكورة في الأصول "والمطلقة ثلاثا في المرض" المخوف الذي أشرف فيه الزوج على الموت "ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك" الذي طلقها فيه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إخراج وارث وبه قضى عثمان فقد ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات من مرضه هذا "ولا يرثها هو" لأنها أجنبية منه ببينونتها "وكذلك إن كان الطلاق واحدة" رجعية "و" الحال أنه "قد مات من مرضه ذلك" الذي طلق فيه "بعد" انقضاء "العدة" في أنها ترثه "وإن طلق الصحيح زوجته طلقة واحدة" رجعية "فإنهما يتوراثان
ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات
ــ
ما كانت في العدة" وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما "فإن انقضت العدة فلا ميراث بينهما بعدها" لأن الطلاق في الصحة لا تهمة فيه "ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها" لفساد ذلك النكاح "وترث الجدة للأم السدس" فقط لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس "وكذا" الجدة "التي للأب" ترث السدس بطريق القياس على التي للأم "فإن اجتمعتا فالسدس بينهما" نصفان "إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي" ورد "فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين" ولا تختص به التي للأب كما اختصت به التي للأم عند القرب لأنها إنما أخذت بطريق القياس وتلك بطريق النص "ولا يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما" يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعدي على حكم ما تقدم "ويذكر عن زيد بن ثابت" رضي الله عنه "أنه ورث ثلاث جدات
واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة
ــ
واحدة من قبل الأم" وهي أم الأم "واثنتين من قبل الأب" إحداهما "أم الأب و" الأخرى "أم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء" الأربعة رضي الله عنهم "توريث أكثر من جدتين" ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال: "وميراث الجد" للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى "إذا انفرد" بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو غيرهم من أهل السهام أي كالبنت وبنت الابن "فله المال" كله كالأب إجماعا "وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس" فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة "فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض" وفي نسخة فليقض وهي أولى "له السدس" من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن "فإن بقي شيء من المال" بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم "كان له" أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب "فإن كان مع أهل السهام إخوة" أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب "فالجد مخير في ثلاثة أوجه" وفي تعبيره بقوله: مخير تجوز لأنه
فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب
ــ
إنما يأخذ الأفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله: "يأخذ أي ذلك أفضل له" والأوجه الثلاثة "إما مقاسمة الإخوة" فيقدر أخا "أو" يأخذ "السدس من رأس المال أو" يأخذ "ثلث ما بقي فإن لم يكن معه" أي الجد "غير الإخوة" لا أهل السهام ولا غيرهم "فهو يقاسم أخا وأخوين" أي ويقاسم أخوين "أو عدلهما أربع أخوات" بدل من عدلهما "فإن زادوا" أي الإخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد "فله الثلث" من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا علمت هذا "فهو" أي الجد "يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له" من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم "والإخوة للأب معه" أي مع الجد "في" حال "عدم" الإخوة "الشقائق كالشقائق" إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت "فإن اجتمعوا" أي الأشقاء والذين للأب مع الجد "عاده الشقائق بالذين للأب" أي حاسبوه
فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع
ــ
فهو فعل ماض "فـ" بسبب عد الشقائق على الجد الإخوة للأب "منعوه بعدهم كثرة الميراث ثم كانوا" أي الأشقاء الذكور "أحق منه" صوابه منهم أي من الإخوة للأب مثال ذلك أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الأخ الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للأخ للأب فيكون في يده سهمان وفي يد الجد سهم "إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ" الشقيقة "نصفها مما حصل" كما لو كانت تأخذ لو انفردت "و" بعد أن تأخذ نصفها "تسلم ما بقي" من التركة "إليهم" أي إلى من ذكر من جد أو أخ لأب أو أخت لأب أو هما لأب "ولا يربى" أي لا يفرض "للأخوات مع الجد" شيء مسمى "إلا في" المسألة المعروفة عند الفرضيين بالاكدرية وبـ "الغراء وحدها" فإنه يفرض فيها للأخوات مع الجد "وسنذكرها بعد" إن شاء الله تعالى آخر هذا الباب "ويرث المولى الأعلى" وهو المعتق بكسر المثناة "إذا انفرد" بأن لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من عصبة العتيق "جميع
المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره
ــ
المال" لأنه يرث بالتعصيب سواء "كان رجلا أو امرأة" وإنما ثبتت الوراثة للمولى المعتق بالولاء لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب "فإن كان معه أهل سهم" أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم "وكان" بعد ذلك أي بعد أخذ أهل السهام سهامهم "للمولى الأعلى ما بقي" لأنه إنما يرث بالتعصيب وبهذا قضى عليه الصلاة والسلام مثال ذلك أن يترك بنتا فتأخذ هي النصف "و" يأخذ هو الباقي "ولا يرث المولى" الأعلى "مع العصبة" أي عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب "وهو" بالولاء وهو أي المولى الأعلى "أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل" لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا "ولا يرث" عندنا "من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله" عز وجل وهم الإخوة للأم "ولا يرث النساء من الولاء" أي من أجل الولاء ومفعول يرث محذوف أي شيئا وأراد بالولاء أثره من المال "إلا ما أعتقن" أي إلا الولاء الكائن في الشخص الذي أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائي "أو جره"
من أعتقن إليهن بولادة أو عتق وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم
ــ
إليهن "من عتقن بولادة أو عتق" قال ابن عمر أما العتق فبين بأن تعتق المرأة عبدا وهو يعتق عبدا فيموت العبد المعتق بالكسر أولا ثم يموت المعتق بالفتح عن معتقة معتقه بالكسر فيهما وأما الولادة ففيها تفصيل فإذا أعتقت أي المرأة الأمة وهي حامل فولاء الأمة والجنين للمرأة وما ولدت بعد العتق فإن ولاءه لموالي أبيه أي الذين أعتقوا أباه فلو انقرض موالي الأب لكان الحق لبيت المال "وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله تعالى" أو في السنة أو بالإجماع "وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم" وتحقيق ما يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه ثم تجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة وإن اجتمع أكثرها أي أكثر منها علمت أنها عائلة كالمنبرية فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو السبعة والعشرون مثال ذلك المنبرية وهي زوجة وأبوان وابنتان للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن فاتحد مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو من ستة واندرج فيه فرض البنتين واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرون للبنتين ثلثاها ستة عشر وللأب سدسها أربعة وللأم كذلك أربعة فصار
ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما
ــ
ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين "ولا يعال للأخت مع الجد إلا في" المسألة التي سماها مالك بـ "الغراء وحدها وهي" أي من حيث مثالها "امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها لأبيها فـ" المسألة من ستة "للزوج النصف" وهو ثلاثة "وللأم الثلث" وهو اثنان "وللجد السدس" وهو واحد "فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة" فتصير المسألة بعولها من تسعة ثم يقول الجد للأخت لا ينبغي لك أن تزيدي علي في الميراث لأنك معي كالأخ فردي ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهو تسعة فتكون سبعة وعشرين للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الأخت منها ثلثها وهو أربعة ويأخذ الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ "ثم يجمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعا وعشرين سهما"