الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله.
ــ
"وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله" أي تجب إزالته على القول بأن مسح الأسفل واجب وتندب على القول بأنه مندوب.
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
.
ــ
"باب في أوقات الصلاة" في بيان متعلق معرفة أوقات الصلاة وهي النسب المتعلقة بالأوقات "و" بيان معرفة "أسمائها" أما معرفة الأوقات فهي فرض عين على كل مكلف أمكنه ذلك ومن لا يمكنه كالأعمى قلد غيره والأوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء ووقت الأداء إما وقت اختيار بمعنى أن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزائه وإما وقت ضرورة والاختيار إما وقت فضيلة وإما وقت توسعة وأما الصلاة فالمراد بها في اصطلاح أهل الشرع الركعات والسجدات وهي منقولة من الدعاء لاشتمالها على الفاتحة المشتملة على الدعاء وهو اهدنا إلى آخره وعلى غير الفاتحة وهي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة فجاحدها مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك جاحد باقي أركان الإسلام التي هي الشهادتان والزكاة والصوم والحج ولوجوبها شروط خمسة الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وزاد عياض بلوغ الدعوة وهي أعظم العبادات لأنها فرضت في السماء ليلة الإسراء وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع فإنها فرضت في الأرض واختلف في كيفية فرضها فعن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في السفر وزيدت في الحضر وقيل فرضت أربع ركعات إلا المغرب والصبح فالأولى فرضت ثلاثا والثانية ركعتين ثم قصر منها ركعتان في السفر وأما معرفة أسمائها فواجبة
أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق
ــ
أيضا لأن بها يقع التمييز والتعيين لأنه إن لم يعين الصلاة فصلاته باطلة "أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر" لا يخفى أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فقد ذكر بإزاء هذه الصلاة أربعة أسماء الصبح والوسطى والفجر والغداة والصبح مشتق من الصباح وهو البياض لوجوبها عنده والفجر مشتق من الانفجار لوجوبها عند انفجار الفجر من ظلمة الليل "فأول وقتها" يعني الاختياري "انصداع" أي انشقاق "الفجر المعترض" أي المنتشر "بالضياء في أقصى" أي أبعد "المشرق" أي أن ضياء الفجر مستمد من ضوء الشمس وهي تارة تطلع من أقصى المشرق وتارة من غيره فهو تابع لها فموضع انفجاره هو موضع طلوع الشمس وخرج بقوله المعترض الفجر الكاذب وهو البياض الذي يصعد كذنب السرحان أي الذئب مستدقا فلا ينتشر فليس له حكم "ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم" أي يسد "الأفق" استشكل ابن عمر هذا الكلام قائلا إن المصنف قال المعترض بالضياء في أقصى المشرق فبين أنه من أقصى المشرق يطلع ثم قال ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة فأفاد أنه من القبلة يطلع وأفاد أيضا أن القبلة لها دبر وليس كذلك وأجاب الأجهوري بأن القبلة والمشرق واحد وهو ما قابل المغرب والدبر الجوف فمن عميت عليه القبلة جعل المشرق أمامه والمغرب خلفه
وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع
ــ
وحينئذ يكون مستقبلا لأن انحرافه عن القبلة يكون انحرافا يسيرا "وآخر الوقت" أي وقت الصبح "الإسفار البين الذي إذا سلم منها" أي من صلاة الصبح "بدا" أي ظهر "حاجب" أي طرف "قرص الشمس" مفاد كلامه أن آخر الوقت المختار للصبح طلوع الشمس وهو مشهور قول مالك وقال ابن عبد البر إنه الذي عليه عمل الناس بل عزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى وعليه فلا ضروري للصبح والذي في المدونة وهو المعتمد ومشى عليه صاحب المختصر أن وقتها الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى والغاية خارجة والإسفار الأعلى هو الذي يتراءى فيه الوجوه في محل لا سقف فيه ولا غطاء ويراعى في ذلك البصر المتوسط وحينئذ يكون الوقت الضروري للصبح من أول الإسفار الأعلى إلى الجزء الأول من الطلوع "و" إذا ثبت أن أول وقت صلاة الصبح انصداع الفجر وآخره الإسفار البين فـ "ما بين هذين الوقتين وقت واسع" لإيقاع الصلاة متى أوقعها في شيء منه لم يكن مفرطا لأن أول الوقت المختار وآخره سواء في نفي الحرج إلا أن يظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل به فإنه يعصي بتركه اتفاقا لأن الوقت الموسع صار في حقه مضيقا أي أن من ظن أنه يموت أثناء الوقت يجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت فلولم يصل في ذلك الوقت الذي طلب منه أن يصلي فيه كان آثما مات أو لا وينبغي أن يكون مثل الموت ظن باقي الموانع التي طروها مسقط كالحيض وإن كانت لو أخرت وطرأ المانع لا تقضى لأن عدم
وأفضل ذلك أوله.
ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد
ــ
القضاء لا ينافي الإثم "و" إذا تقرر أن الوقت المختار كله سواء في نفي الحرج فاعلم أنه متفاوت في الفضيلة فـ "أفضل ذلك" أي الوقت المختار "أوله" ظاهره مطلقا في الصيف والشتاء للفذ والجماعة وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء لتحصيل فضيلة الوقت والأصل في هذا ما صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس وعليه واظب الخلفاء الراشدون "ووقت الظهر" أي أول وقته المختار "إذا زالت" أي مالت "الشمس عن كبد السماء" الكبد بفتح الكاف وكسر الباء عبر به عن وسط السماء على سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم الحال على المحل في الجملة لأن موضعه من الحيوان الوسط "وأخذ الظل في الزيادة" أي ويلزم من ميل الشمس عن كبد السماء أخذ الظل في الزيادة فيكون تفسير ميل الشمس عن كبد السماء بأخذ الظل في الزياد تفسيرا باللازم ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم فإذا تناهى الظل في النقصان وأخذ في الزيادة فهو وقت الزوال ولا اعتداد بالظل الذي زالت عليه الشمس في القامة بل يعتبر ظله مفردا عن الزيادة "ويستحب أن يؤخر" أي صلاة الظهر "في الصيف" قال الفاكهاني نصه اختصاص التأخير بالصيف دون الشتاء جماعة وأفذاذا وقال ابن ناجي لا مفهوم لقوله في الصيف بل وكذلك الشتاء ويستمر التأخير المستحب "إلى أن يزيد ظل كل شيء" مما له ظل كالإنسان "ربعه بعد
الظل الذي زالت عليه الشمس وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
ــ
الظل الذي زالت عليه الشمس" واحترز بذلك من أن يقدر الظل من أصله أطلق الظل على ما بعد الزوال وهي لغة شاذة واللغة المشهورة أن الظل لما قبل الزوال والفيء لما بعده
"وقيل إنما يستحب ذلك" أي التأخير المذكور "في" حق أهل "المساجد" خاصة "لـ" أجل أن "يدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفسه" وفي نسخة في خاصته "فأول الوقت أفضل له" لأنه لا فائدة في تأخيره "وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له" أي لمن يريد صلاة الظهر "أن يبرد بها وإن كان وحده" ومعنى الإبراد أن ينكسر وهج الحر فتحصل من كلامه أن في الإبراد بالظهر ثلاثة أقوال استحباب التأخير مطلقا للفذ والجماعة وقصر الاستحباب على المساجد للجماعة خاصة والثالث التفرقة بين وقت شدة الحر وغيره فيستحب في وقت شدة الحر للفذ والجماعة "لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" ولفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" ومعنى الإبراد أن تتفيأ الأفياء
وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا
ــ
وينكسر وهج الحر والفيح لهب النار وسطوعها أي ارتفاعها وحديث التعجيل منسوخ بهذا الحديث وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة وقت اشتداد الحر "وآخر الوقت" المختار للظهر "أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار" اعتبار النهار هنا من طلوع الشمس إلى الغروب بخلاف النهار في الصوم فإن أوله من طلوع الفجر "وأول وقت العصر" المختار هو "آخر وقت الظهر" المختار فعلى هذا هما مشتركان وهو المشهور واختلف التشهير هل الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات فعلى الأول لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه ومن صلى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة على الثاني لو صلى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى فإن العصر تقع في أول وقتها أي ومن صلى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها "وآخره" أي آخر وقت العصر المختار "أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل" أول وقت العصر أنك "إذا استقبلت الشمس بوجهك" يعني ببصرك "وأنت قائم غير منكس رأسك ولا
مطأطىء له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس.
ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة
ــ
مطأطئ له" التطاطؤ أخفض من التنكيس لأن التنكيس إطراق الجفون إلى الأرض والتطاطؤ الانحناء على حسب ما يريد الإنسان "فإن نظرت إلى الشمس ببصرك" يعني إذا جاءت على بصرك "فقد دخل الوقت وإذا لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك" أي جاءت تحت بصرك "فقد تمكن دخول الوقت" وقد أنكر على المصنف حكاية هذا القول بأنه لم يعلم قائله واعترض عليه أيضا بأنه لا يعلم دخول الوقت بما ذكر لعدم اطراده في كل الأزمنة لأن الشمس تكون في الصيف مرتفعة وفي الشتاء منخفضة "والذي وصف عن مالك رحمه الله" في تحديد آخر الوقت المختار للعصر من رواية ابن القاسم "أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس" أي في الأرض والجدر أي لا في عين الشمس إذ لا تزال نقية حتى تغرب والمذهب أن تقديم العصر أول وقتها أفضل "ووقت صلاة المغرب" الاختياري "وهي" أي صلاة المغرب لها اسمان هذا لأنها تقع عند الغروب والآخر "صلاة الشاهد يعني" أي مالك بقوله الشاهد "الحاضر" وكأن قائلا قال له ما معنى الحاضر فقال "يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة
الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها
ــ
الحاضر" قال الفاكهاني تعليل تسمية المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها منقوض بالصبح ورده عبد الوهاب بأنه مسموع لا يقاس وإلا لسميت الصبح بذلك "فوقتها غروب الشمس" والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها قال ابن بشير بموضع لا جبال فيه وأما ما فيه جبال فينظر لجهة المشرق فإذا ظهرت الظلمة كان دليلا على مغيبها "فإذا توارت" أي استترت وغابت "بالحجاب" أي لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحائل بيننا وبينها "وجبت الصلاة" أي دخل وقتها لا تؤخر عنه مكرر مع قوله فوقتها غروب الشمس "وليس لها إلا وقت واحد" أي اختياري فمتى أخرت عنه فقد وقعت في وقتها الضروري "لا تؤخر عنه" والمشهور أنه غير ممتد بل بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها فوقتها مضيق ويجوز لمن كان محصلا لشروطها من طهارة وستر واستقبال وأذان وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها وقيل وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر واختاره الباجي وكثير من أهل المذهب لما في الموطأ من قوله إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب ولما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: "وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" "ووقت صلاة العتمة" المختار "وهي" أي صلاة العتمة "صلاة العشاء" بكسر العين والمد "وهذا الاسم" أي العشاء "أولى بها" في التسمية من العتمة على جهة الاستحباب لأنه الذي نطق به الكتاب العزيز وتسميتها بالعتمة مكروه.
غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في
المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو
ــ
عند جماعة من العلماء منهم الإمام مالك وأما ما ورد في الموطأ ومسند أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" من تسميتها بالعتمة فمؤول بأن ذلك لبيان الجواز أي أن التسمية ليست بحرام فلا ينافي أنها مكروهة "غيبوبة الشفق" خبر عن قوله ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض "والشفق" هو "الحمرة الباقية في المغرب" أي في ناحية غروب الشمس أي لا كل المغرب كما هو ظاهر المصنف "من بقايا شعاع الشمس" وهو ما يرى عند ذهابها كالقضبان أي أن ضوءها يشبه القضبان أي قضبان الذهب "فإذا لم يبق في المغرب" أي ناحية غروب الشمس "صفرة ولا حمرة فقد وجب" أي دخل "الوقت" أي وقت العشاء وانظر كيف قدم الصفرة وهي متأخرة عن الحمرة وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا "ولا ينظر إلى البياض الباقي في المغرب" إشارة إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن الشفق هو البياض دليلنا ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة""فذلك" أي غيبوبة الشفق الأحمر "لها" أي للعشاء "وقت" يعني أن أول وقتها المختار مبدؤه من مغيب الشفق الأحمر ونهايته "إلى ثلث الليل" الأول على المشهور وقال ابن حبيب إنه ينتهي إلى نصف الليل "ممن يريد" وكان الأولى لمن يريد "تأخيرها لشغل" أي لأجل شغل مهم "أو"
عذر والمبادرة بها أولى ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها
ــ
لأجل "عذر" أي لا ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إلا أهل الأعذار "و" أما غيرهم فإن كان منفردا فـ "المبادرة" أي المسارعة "بها" أي بصلاة العشاء في أول وقتها "أولى" أي مستحب "و" إن كان غير منفرد "لا بأس" بمعنى يستحب "أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لـ" أجل "اجتماع الناس" وما مشى عليه المصنف ضعيف والراجح التقديم مطلقا "ويكره" كراهة تنزيه "النوم قبلها" أي قبل صلاة العشاء "والحديث لغير شغل" مهم "بعدها" أي وكذا يكره الحديث بعدها قال ابن عمر وكراهة الحديث بعدها أشد من كراهة النوم قبلها لأنه ربما فوت عليه الفواضل من صلاة الصبح جماعة أو فوات وقتها أو فوات قيام الليل للتهجد ولذكر الله ويستثنى من ذلك الحديث في العلم والقربات ويستثنى أيضا العروس والضيف والمسافر أي القادم من سفر أو المتوجه إلى السفر وما تدعو الحاجة إليه كالحديث الذي يتعلق به مصالح الإنسان كالبيع والشراء تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري ولم يتكلم على الضروري أما الصبح فقد تقدم الكلام عليه وأما الظهر فمبدأ ضروريه أول القامة الثانية ومبدؤه في العصر الاصفرار وانتهاؤه فيهما غروب الشمس إلا أن العصر تختص بأربع ركعات قبل الغروب فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة بحيث لو صليت الظهر في ذلك الوقت كانت قضاء ومبدؤه في المغرب فراغه منها من غير توان أي ما يعقب فراغه وفي العشاء أول ثلث الليل الثاني وانتهاؤه