المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

[صالح بن عبد السميع الأزهري]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب

ــ

"باب في" بيان حكم "التعالج" وهو محاولة الداء بدوائه أي يحاول الداء بالدواء أي بدواء ذلك الداء "و" في بيان "ذكر الرقى" جمع رقية أي في حكم الرقى وما يرقى به "و" في بيان حكم "الطيرة" بكسر الطاء وفتح التحتية وهي العمل على سماع ما يكره أو رؤيته "و" في بيان ما يحل تعلمه من علم "النجوم و" في بيان حكم "الخصاء" وبيان ما يجوز أن يخصى وما يكره "و" في بيان حكم "الوسم" بالسين المهملة وهو العلامة بالكي في الحيوان "و" في ذكر "الكلاب" أي في بيان ما يجوز أن يتخذ منها وما لا يتخذ "و" في بيان "الرفق بالمملوك" يعني من الآدميين إذ لا يسمى بذلك عرفا غيره "ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها" كاللدغة بالدال المهملة والغين المعجمة لدغ العقرب والحية والعين ذو سم جعله الله في عين العائن إذا تعجب من شيء ولم يبارك وأما لو بارك عند نظره لم يصبه شيء لقوله عليه الصلاة والسلام للعائن: "هلا باركت؟ " ولا خلاف في جواز الاسترقاء بأسماء الله تعالى وكتابه "و" لا بأس "بالتعوذ" ففي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات بكسر الواو الإخلاص والفلق والناس وينفث بكسر الفاء وضمها أي يخرج الريح من فمه في يديه مع شيء من ريقه ويمسح بهما ما بلغ من جسده "و" كذا لا بأس بـ "التعالج" أي بمعالجة المريض الداء بالدواء "وشرب

ص: 710

الدواء والفصد والكي والحجامة حسنة والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب

ــ

الدواء والفصد" وهو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي "والكي" وهو الحرق بالنار "والحجامة حسنة" أي مستحبة في كل أيام السنة "والكحل" بالإثمد "لـ" أجل ا "لتداوي للرجال جائز" فلا يكتحل لغير ضرورة "وهو من زينة النساء" والتشبه بهن حرام كالعكس "ولا يتعالج" أي لا يجوز التعالج "بالخمر" في باطن الجسم وظاهره "ولا بالنجاسة" غيره "ولا بما فيه ميتة" أي ولا بشيء فيه جزء من الميتة وهذا وإن كان داخلا فيما قبله إلا أنه لما كانت نجاسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه "ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى" وحينئذ لا يجوز التداوي في الحكة بلبس الحرير خلافا لبعض وقوله: "ولا بأس بالاكتواء" تكرار "والرقى" جمع رقية تكون "بكتاب الله تعالى" أي القرآن وآخر الرقية بالفاتحة {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} "وبالكلام الطيب" وهو العربي المفهوم روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: "اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما" أي لا يترك ولا يرقى بالمبهمات لما سئل مالك عن الأسماء المعجمة فقال ما يدريك لعلها

ص: 711

ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه وقال الرسول عليه السلام في الشؤم: "إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس" وكان عليه السلام يكره سيئ الأسماء ويحب الفأل الحسن.

ــ

كفر وقضية ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به ولو جرب وصح "ولا بأس بالمعاذة" وهي التمائم التي "تعلق" في العنق "وفيها القرآن" وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها "وإذا وقع الوباء" مقصورا وممدودا وهو الطاعون "بأرض" أي في أرض قوم "فلا يقدم عليه" من هو خارج عن تلك الأرض "ومن كان بها فلا يخرج" منها "فرارا منه" أي من الوباء لما صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والنهي نهي كراهة "وقال الرسول عليه" الصلاة و "السلام في" شأن الشؤم: "إن كان له حكم ثابت" أي وجود ثابت في نفس الأمر "ففي ثلاثة أشياء: المسكن والمرأة والفرس" شؤم المسكن سوء الجيران وشؤم المرأة قلة نسلها وشؤم الفرس ترك الغزو عليه "وكان" النبي "عليه" الصلاة و "السلام يكره سيئ الأسماء" كمرة وحنظلة وحرب "و" كان عليه الصلاة والسلام "يحب الفأل الحسن" الفأل بالهمز والجمع فؤول وفي الصحيح قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" كما إذا خرج للسفر أو عيادة مريض ولم يقصد سماع الفأل فسمع يا غانم أو يا سالم أما إذا قصد سماع الفأل ليعمل عليه فلا يجوز لأنه من الأزلام وهي أقداح أي سهام

ص: 712

والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك

ــ

يكون في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل والثالث لا شيء فيه فإذا خرج الذي فيه افعل مضى وإذا خرج الذي فيه لا تفعل رجع وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الاستقسام ثم بين صفة رقية العين بقوله: "والغسل للعين" أي وصفة الرقية بالعين إذا عرف العائن "أن يغسل العائن" أي وجوبا ويجبر عليه إن امتنع من ذلك إذا خشي على المعيون الهلاك ولم يمكن الخلاص إلا به فيغسل "وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره" أي ما يلي فرجه وفيه من حسن العبارة ما لا يخفى حيث لم يعبر باللفظ الذي يستحيا منه وهو الفرج وأشار إليه إشارة لطيفة ويجمع ذلك "في قدح ثم يصب على المعين" قال ابن العربي صوابه العائن وفيه نظر لأن الصب على المعان أي المصاب بالعين لا العائن وصفة صب القدح على المعان أن يصب عليه من فوقه ويقلب القدح أي وراء ظهره على الأرض "ولا ينظر في" علم "النجوم إلا" في شيئين فإن النظر فيه لهما قد ورد الشرع به أحدهما "ما يستدل به على" معرفة سمت "القبلة" أي جهتها.

"و" ثانيهما: ما يستدل به على معرفة "أجزاء الليل" ما مضى وما بقي وبقي ثالث جائز وهو النظر فيما يهتدى به في السير لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} "ويترك ما سوى ذلك" مما

ص: 713

ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

ــ

يدعيه المنجمون "ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية" على جهة الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم "إلا لـ" أجل حراسة "زرع أو" لأجل حراسة "ماشية" وهي الغنم "يصحبها في الصحراء ثم يروح" أي يرجع يبيت "معها" حيث باتت "أو لـ" أجل "صيد يصطاده لعيشه" أي قوته وقوت عياله "لا للهو" أي اللعب فلا يجوز اتخاذه "ولا بأس بخصاء الغنم" الضأن والمعز لما فيه من صلاح لحومها "ونهي عن خصاء الخيل" لأن ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا "ويكره الوسم" أي العلامة بالنار "في الوجه ولا بأس به في غير ذلك" أي غير الوجه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه وأرخص في السمة أي العلامة في الأذن لأن المالك يحتاج لها للتميز "ويترفق بالمملوك" في أكله وشربه وعمله "و" إذا كان الأمر كذلك "لا يكلف من العمل إلا ما يطيق" فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما والله أعلم

ص: 714