المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الطعام والشراب - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

[صالح بن عبد السميع الأزهري]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في الطعام والشراب

وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن.

ــ

"وتكره التماثيل" أي عملها وهي الصور التي تصنع على هيئة الحيوان "في الأسرة" بكسر المهملة جمع سرير وهو معلوم "و" في "القباب" جمع قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثلا "و" في "الخاتم" بكسر التاء وفتحها "وليس الرقم في الثوب من ذلك" أي التماثيل المكروهة "وتركه" أي الرقم في الثوب وفي نسخة وغيره "أحسن" مراعاة لمن يقول بتحريمه.

ص: 690

‌باب في الطعام والشراب

.

وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك فإذا فرغت فلتقل الحمد لله وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها.

ــ

"باب في" بيان آداب "الطعام والشراب" أي الأكل والشرب والآداب منها سوابق ومقارنة ولواحق فمن الأول قوله: "وإذا أكلت أو شربت" أي إذا أردتهما "فواجب عليك" وجوب السنن أي سنة عين "أن تقول بسم الله" جهرا ولا تزيد الرحمن الرحيم "وتتناوله" أي تأخذ ما تأكله أو تشربه "بيمينك" على جهة الاستحباب ومن الثالث قوله: "فإذا فرغت" من الأكل أو الشرب "فلتقل الحمد لله" سرا "وحسن" أي مستحب "أن تلعق يدك" وفي رواية أصابعك وهي مفسرة للأولى "قبل مسحها"

ص: 690

ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا

ــ

لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق يده قبل أن يمسحها "ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس" ووجه ذلك أنه إذا أكثر من الطعام لم يبق موضع للنفس إلا على وجه يضر به "و" من آداب الأكل "إذا أكلت مع غيرك" ممن ليس من أهلك "أكلت مما يليك" لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك "و" من آدابه أيضا أنك "لا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى" بالبلع لئلا تنسب إلى الشره أي الحرص على الأكل ولئلا تشرق فيحصل لك الخجل ومن الآداب أيضا أن تأكل كما يأكلون من تصغير اللقمة والترسل في الأكل وإن خالف ذلك عادتك "و" من آداب الشرب أنك "لا تتنفس في الإناء عند شربك" لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويؤخذ من قوله: "ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت" جواز الشرب من نفس واحد وهو قول لمالك وقيل يكره لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ وأمرأ""ولا تعب الماء عبا" قال في المصباح عب الرجل الماء عبا من باب قتل شربه من غير تنفس وعب الحمام شرب من غير مص كما تشرب الدواب وأما باقي الطيور فإنه يحسوه جرعة بعد جرعة انتهى "ولتمصه مصا"

ص: 691

وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب

ــ

بفتح الميم في ولتمصه مضارع مصص بالكسر والمص بلع الماء برفق شيئا بعد شيء "وتلوك" أي تمضغ "طعامك وتنعمه مضغا" أي تبالغ في مضغه "قبل بلعه" لأن ذلك أبلغ في اللذة وأسهل على المعدة "وتنظف فاك بعد" الفراغ من "طعامك" بالمضمضة والسواك لدفع ما يتقى من تغير طعم الفم "وإن غسلت يدك" بعد المسح الواقع بعد اللعق "من الغمر" بفتح الغين المعجمة وفتح الميم الودك وهو دسم اللحم والشحم "و" من "اللبن فحسن" أي مستحب "وتخلل" أي تزيل "ما تعلق بأسنانك" أي تداخل بينها "من الطعام" لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك "ونهى الرسول عليه" الصلاة و "السلام عن الأكل والشرب بالشمال" فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله "و" من آداب الشرب إذا كنت بحضرة جماعة أنك "تناول إذا شربت من على يمينك" أولا لما في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء أي خلط وعن يمينه أعرابي وعن يساره الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي فضله وقال: "الأيمن فالأيمن""وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب" الظاهر أن المراد مطلق الكتاب فقها أو حديثا

ص: 692

وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ولا بأس بالشرب قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهي عن القران في التمر وقيل

ــ

وهو في الأولين لما يتقى من القذر وفي الثالث لحرمته "و" كذلك نهى نهي تحريم "عن الشرب في آنية الذهب والفضة" لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وضمير لهم للكفار "ولا بأس بالشرب قائما" لما في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا، وفعله عمر وعثمان وعلي وعليه جماعة الفقهاء "ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا" بكسر النون والمد والهمز ويروى بتشديد الياء "أن يدخل المسجد" ال فيه للجنس من حيث وجوده في جميع أفراده وسواء كان مسجد جمعة أم لا أي يكره له ذلك كما في سماع ابن القاسم من مالك إلا أن غير واحد رجح الحرمة وحمل ابن عمر كلام المصنف عليه "ويكره أن يأكل متكئا" وصفة الاتكاء أن يميل على مرفقه الأيسر أي بأن يبسط الفخذ اليسرى ويركز فيها المرفق اليسرى ويعتمد عليها والفخذ اليمنى قائمة "ويكره الأكل من رأس الثريد" لما صح أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة من ثريد فقال:"كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها""ونهى عن القران في التمر" أي الازدواج أي بأن يجمع بين التمرتين في المرة الواحدة "وقيل

ص: 693

إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها

ــ

إن ذلك" النهي عن القران في التمر إنما هو "مع الأصحاب الشركاء فيه" والنهي نهي كراهة إن عللنا بسوء الأدب وإن عللنا بالاستبداد وكان القوم شركاء كان النهي نهي تحريم "ولا بأس بذلك مع أهلك" لأنه يجوز لك أن تستبد بشيء دونهم "أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم" وهذا على التعليل بالاستبداد وأما على التعليل بسوء الأدب فالعلة موجودة، والكراهة باقية "ولا بأس في التمر وشبهه" كالزبيب "أن تجول بيدك في الإناء" الذي يكون فيه المأكول أي تشيعها وترسلها يمينا وشمالا "لتأكل ما" أي الذي "تريد منه" وقد وردت السنة بذلك وكان الأنسب ذكر هذه المسألة عقب قوله فيما سبق وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك "وليس غسل اليد قبل" أكل "الطعام من السنة" بل هو مكروه إذا كانتا نظيفتين قال مالك: وليس العمل على قوله عليه الصلاة والسلام: "الغسل قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" أي ليس عمل أهل المدينة عليه أي ومذهبه أنه يقدم على الحديث وإن كان صحيحا وذلك لأن عملهم على خلاف حديث المصطفى لا يكون إلا لموجب وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف مقتضاه الدال على نسخه "إلا أن يكون بها" أي اليد

ص: 694

أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين

ــ

"أذى" أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعام وفي قوله: "وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر" تكرار بالنسبة لليد مع قوله وإن غسلت يدك من الغمر الخ لأنه لا فرق بين قوله فحسن وقوله وليغسل "وليمضمض فاه من اللبن ظاهره مطلق اللبن" وقال يوسف بن عمر إنه خاص بالحليب لأن له دسما ويقويه الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قال إن له دسما "وكره غسل اليد بشيء من الطعام" كدقيق الحنطة "أو بشيء" من دقيق "القطاني" من عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر لأن دقيقها لا يؤكل إلا في المسغبة فربما يتوهم خفة الأمر في دقيقها وأنه لا حذر فيه "وكذلك بالنخالة" وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة "وقد اختلف في ذلك" أي في غسل اليد بجميع ما تقدم بالجواز والكراهة وهذا آخر الكلام على ما ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال: "ولتجب" بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل استحبابا "إذا دعيت إلى وليمة العرس" فوجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعو ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله: "إن لم يكن هناك لهو مشهور" أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة "ولا منكر بين" أي ممنوع مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش

ص: 695