الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن.
ــ
"وتكره التماثيل" أي عملها وهي الصور التي تصنع على هيئة الحيوان "في الأسرة" بكسر المهملة جمع سرير وهو معلوم "و" في "القباب" جمع قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثلا "و" في "الخاتم" بكسر التاء وفتحها "وليس الرقم في الثوب من ذلك" أي التماثيل المكروهة "وتركه" أي الرقم في الثوب وفي نسخة وغيره "أحسن" مراعاة لمن يقول بتحريمه.
باب في الطعام والشراب
.
وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك فإذا فرغت فلتقل الحمد لله وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها.
ــ
"باب في" بيان آداب "الطعام والشراب" أي الأكل والشرب والآداب منها سوابق ومقارنة ولواحق فمن الأول قوله: "وإذا أكلت أو شربت" أي إذا أردتهما "فواجب عليك" وجوب السنن أي سنة عين "أن تقول بسم الله" جهرا ولا تزيد الرحمن الرحيم "وتتناوله" أي تأخذ ما تأكله أو تشربه "بيمينك" على جهة الاستحباب ومن الثالث قوله: "فإذا فرغت" من الأكل أو الشرب "فلتقل الحمد لله" سرا "وحسن" أي مستحب "أن تلعق يدك" وفي رواية أصابعك وهي مفسرة للأولى "قبل مسحها"
ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا
ــ
لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق يده قبل أن يمسحها "ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس" ووجه ذلك أنه إذا أكثر من الطعام لم يبق موضع للنفس إلا على وجه يضر به "و" من آداب الأكل "إذا أكلت مع غيرك" ممن ليس من أهلك "أكلت مما يليك" لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك "و" من آدابه أيضا أنك "لا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى" بالبلع لئلا تنسب إلى الشره أي الحرص على الأكل ولئلا تشرق فيحصل لك الخجل ومن الآداب أيضا أن تأكل كما يأكلون من تصغير اللقمة والترسل في الأكل وإن خالف ذلك عادتك "و" من آداب الشرب أنك "لا تتنفس في الإناء عند شربك" لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويؤخذ من قوله: "ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت" جواز الشرب من نفس واحد وهو قول لمالك وقيل يكره لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ وأمرأ""ولا تعب الماء عبا" قال في المصباح عب الرجل الماء عبا من باب قتل شربه من غير تنفس وعب الحمام شرب من غير مص كما تشرب الدواب وأما باقي الطيور فإنه يحسوه جرعة بعد جرعة انتهى "ولتمصه مصا"
وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب
ــ
بفتح الميم في ولتمصه مضارع مصص بالكسر والمص بلع الماء برفق شيئا بعد شيء "وتلوك" أي تمضغ "طعامك وتنعمه مضغا" أي تبالغ في مضغه "قبل بلعه" لأن ذلك أبلغ في اللذة وأسهل على المعدة "وتنظف فاك بعد" الفراغ من "طعامك" بالمضمضة والسواك لدفع ما يتقى من تغير طعم الفم "وإن غسلت يدك" بعد المسح الواقع بعد اللعق "من الغمر" بفتح الغين المعجمة وفتح الميم الودك وهو دسم اللحم والشحم "و" من "اللبن فحسن" أي مستحب "وتخلل" أي تزيل "ما تعلق بأسنانك" أي تداخل بينها "من الطعام" لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك "ونهى الرسول عليه" الصلاة و "السلام عن الأكل والشرب بالشمال" فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله "و" من آداب الشرب إذا كنت بحضرة جماعة أنك "تناول إذا شربت من على يمينك" أولا لما في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء أي خلط وعن يمينه أعرابي وعن يساره الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي فضله وقال: "الأيمن فالأيمن""وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب" الظاهر أن المراد مطلق الكتاب فقها أو حديثا
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ولا بأس بالشرب قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهي عن القران في التمر وقيل
ــ
وهو في الأولين لما يتقى من القذر وفي الثالث لحرمته "و" كذلك نهى نهي تحريم "عن الشرب في آنية الذهب والفضة" لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وضمير لهم للكفار "ولا بأس بالشرب قائما" لما في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا، وفعله عمر وعثمان وعلي وعليه جماعة الفقهاء "ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا" بكسر النون والمد والهمز ويروى بتشديد الياء "أن يدخل المسجد" ال فيه للجنس من حيث وجوده في جميع أفراده وسواء كان مسجد جمعة أم لا أي يكره له ذلك كما في سماع ابن القاسم من مالك إلا أن غير واحد رجح الحرمة وحمل ابن عمر كلام المصنف عليه "ويكره أن يأكل متكئا" وصفة الاتكاء أن يميل على مرفقه الأيسر أي بأن يبسط الفخذ اليسرى ويركز فيها المرفق اليسرى ويعتمد عليها والفخذ اليمنى قائمة "ويكره الأكل من رأس الثريد" لما صح أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة من ثريد فقال:"كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها""ونهى عن القران في التمر" أي الازدواج أي بأن يجمع بين التمرتين في المرة الواحدة "وقيل
إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها
ــ
إن ذلك" النهي عن القران في التمر إنما هو "مع الأصحاب الشركاء فيه" والنهي نهي كراهة إن عللنا بسوء الأدب وإن عللنا بالاستبداد وكان القوم شركاء كان النهي نهي تحريم "ولا بأس بذلك مع أهلك" لأنه يجوز لك أن تستبد بشيء دونهم "أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم" وهذا على التعليل بالاستبداد وأما على التعليل بسوء الأدب فالعلة موجودة، والكراهة باقية "ولا بأس في التمر وشبهه" كالزبيب "أن تجول بيدك في الإناء" الذي يكون فيه المأكول أي تشيعها وترسلها يمينا وشمالا "لتأكل ما" أي الذي "تريد منه" وقد وردت السنة بذلك وكان الأنسب ذكر هذه المسألة عقب قوله فيما سبق وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك "وليس غسل اليد قبل" أكل "الطعام من السنة" بل هو مكروه إذا كانتا نظيفتين قال مالك: وليس العمل على قوله عليه الصلاة والسلام: "الغسل قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" أي ليس عمل أهل المدينة عليه أي ومذهبه أنه يقدم على الحديث وإن كان صحيحا وذلك لأن عملهم على خلاف حديث المصطفى لا يكون إلا لموجب وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف مقتضاه الدال على نسخه "إلا أن يكون بها" أي اليد
أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين
ــ
"أذى" أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعام وفي قوله: "وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر" تكرار بالنسبة لليد مع قوله وإن غسلت يدك من الغمر الخ لأنه لا فرق بين قوله فحسن وقوله وليغسل "وليمضمض فاه من اللبن ظاهره مطلق اللبن" وقال يوسف بن عمر إنه خاص بالحليب لأن له دسما ويقويه الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قال إن له دسما "وكره غسل اليد بشيء من الطعام" كدقيق الحنطة "أو بشيء" من دقيق "القطاني" من عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر لأن دقيقها لا يؤكل إلا في المسغبة فربما يتوهم خفة الأمر في دقيقها وأنه لا حذر فيه "وكذلك بالنخالة" وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة "وقد اختلف في ذلك" أي في غسل اليد بجميع ما تقدم بالجواز والكراهة وهذا آخر الكلام على ما ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال: "ولتجب" بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل استحبابا "إذا دعيت إلى وليمة العرس" فوجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعو ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله: "إن لم يكن هناك لهو مشهور" أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة "ولا منكر بين" أي ممنوع مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش