الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
.
فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم.
ــ
"باب في" بيان "زكاة الماشية" من حيث حكمها ونصابها وما تزكى به وإنما أفردها بباب لأنها كذلك وردت في الحديث أي مفردة ولأن العمل فيها مختلف أي من حيث إنه لا ضابط معين بعشر أو نصفه أو ربع عشر وبدأ بحكمها فقال: "وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة" وقوة كلامه يقتضي أن زكاة الماشية محصورة فيما ذكر وهو كذلك عند معاشر المالكية لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" وظاهر كلام المصنف أن الماشية تجب فيها الزكاة مطلقا معلوفة أو عاملة وهو المذهب وعن أبي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام: "في الغنم السائمة الزكاة" وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الإبل اقتداء بالحديث إذ فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم وسبعة المأخوذ فيها من جنسها وقد أشار إلى أولى الأربعة بقوله: "ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود" بذال معجمة في أوله ودال مهملة في آخره "وهي خمس من الإبل" فإذا بلغت هذا العدد "فـ" الواجب "فيها شاة جذعة أو ثنية" وهما ما أوفى سنة ودخل في الثانية إلا أن الثنية ما أوفت سنة ودخلت في الثانية دخولا بينا والتاء فيهما للوحدة لا للتأنيث إذ لا فرق بين الذكر والأنثى في الإجزاء "من جل غنم
أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر
ــ
أهل ذلك البلد من ضأن أو معز" فالحكم للغالب فإن كان الغالب الضأن أخذت منه وإن كان المعز أخذت منه ولو دفع رب المال بعيرا بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأه لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وغاية أخذ الشاة "إلى تسع" فالخمس فرض والأربعة وقص وهي أقل أوقاص الإبل "ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين" فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال: "ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين" ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت سنة ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض أي حامل لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة "فإن لم تكن فيها" بنت مخاض أو وجدت لكن معيبة "فـ" المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب "ابن لبون" وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله: "ذكر" تأكيد لاستفادة الذكورية من قوله ابن فإن عدما أي بنت مخاض وابن لبون كلفه الساعي بنت مخاض أي أحب أو كره فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما
إلى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين
ــ
فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراه فإن رأى أخذه جاز وإلا لزمه بنت مخاض وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون "إلى خمس وثلاثين" فالوقص في هذه الفريضة عشرة "ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين" ليس مراده ما أوفت ثلاث سنين بل مراده ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن وغاية أخذها "إلى خمس وأربعين" فالوقص في هذه الفريضة تسعة "ثم في ست وأربعين حقة" بكسر الحاء المهملة "وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل" فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا للشافعي "وهي بنت أربع سنين" مراده ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية أخذها "إلى ستين" فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر "ثم" بعد ذلك يتغير الواجب فـ "في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين" مراده أيضا ما أكملت أربعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقطه وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية أخذها "إلى خمس وسبعين" فالوقص أربعة عشر "ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين"
ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين
ــ
فالوقص أربعة عشر أيضا "ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة" فالوقص تسعة وعشرون فتلخص من هذا أن أوقاص الإبل على خمس مراتب "فما زاد على ذلك" أي على المائة وعشرين "فـ" الواجب "في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" ثم أشار إلى زكاة البقر ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما يزكى به بقوله: "ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين" بقرة "فإذا بلغتها" أي الثلاثين "ففيها تبيع" سمي بذلك لأنه يتبع أمه "عجل جذع" ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك بل المشهور عدم الاشتراط وما ذكره في سنه من أنه ما "قد أوفى سنتين" هو الصحيح "ثم كذلك" يستمر أخذ التبيع "حتى تبلغ أربعين" بقرة "فإذا بلغتها" أي الأربعين يتغير الواجب "ويكون فيها مسنة" بضم الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغيا وقوله: "ولا تؤخذ إلا الأنثى" زيادة بيان فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على الإتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين "وهي" أي المسنة "بنت أربع سنين" ظاهر كلامه ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب ومنهم من أول كلامه بأن
وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها
ــ
مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهو لابن حبيب أيضا فيكون له قولان ومعنى قوله: "وهي ثنية" زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من المقدم فوق وتحت والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله فما زاد أي على الأربعين بقرة "فـ" الواجب "في كل أربعين" بقرة "مسنة وفي كل ثلاثين" بقرة "تبيع" فإن زادت خمسة على الأربعين فلا شيء فيها وإذا بلغت خمسين فلا شيء في العشرة أيضا عندنا فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان فما زاد يجري عليه فهو ضابط له ثم ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكى به بقوله: "ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها" أي الأربعين شاة "فـ" الواجب "فيها" حينئذ "شاة جذعة أو ثنية" ولو معزا والشاة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز فقوله جذعة أي سنها سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى قاله ابن عمر وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل ويستمر أخذ الشاة إلى عشرين ومائة فالوقص ثمانون ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله: "فإذا بلغت" أي كملت الغنم عند المزكي "إحدى وعشرين" شاة "ومائة" أي مائة شاة "فـ" الواجب "فيها" حينئذ
شاتان إلى مائتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة
ــ
"شاتان" ويستمر ذلك "إلى مائتي شاة" فالوقص هنا تسعة وسبعون ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال: "فإذا زادت" على المائتين "واحدة" فأكثر "فـ" الواجب "فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة" ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: "فإن زاد" عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين "فـ" الواجب "في كل مائة شاة" قال في الجلاب فما زاد بعد ذلك يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه وفي الخمسمائة خمس شياه ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك أي في كل مائة شاة ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين قال: "ولا زكاة في الأوقاص" جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند وقال الأقفهسي وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون فهو خطأ يرده ما في المصباح حيث قال الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف "وهو" لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب واصطلاحا هو "ما بين الفريضتين من كل الأنعام" كان الأنسب أن يقول وهي أي الأوقاص وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد لا للجمع "ويجمع الضأن" بالهمز وعدمه واحده ضائن ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها والأنثى ضائنة وجمعها ضوائن وهي ذات الصوف "والمعز" وهي ذات الشعر "في الزكاة" إجماعا على ما نقل بعضهم أي وما نقل عن
والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية
ــ
ابن لبابة من أنها لا تجمع فشاذ لم يقل به غيره كذا قاله في التحقيق لأن اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام: "ففي كل أربعين من الغنم شاة""و" كذلك تجمع في الزكاة "الجواميس والبقر" اتفاقا لأن اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام: "ففي كل ثلاثين من البقر تبيع""و" كذلك تجمع في الزكاة اتفاقا "البخت" وهي إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان "والعراب" وهي إبل العرب المعهودة إذ لفظ الإبل صادق عليهما في قوله عليه الصلاة والسلام: "في كل خمس من الإبل شاة""وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية" على عدد الماشية فالذي توجبه الخلطة المجتمع فيها الشروط الآتية أن يكون المأخوذ من المالكين كالمأخوذ من المالك الواحد في القدر والسن والصنف مثال الأول ثلاثة لكل واحد أربعون شاة من الغنم فإن الواجب عليهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها ومثال الثاني اثنان لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل فإن الواجب عليهما جذعة على كل واحد نصفها ومثال الثالث اثنان لواحد ثمانون من الضأن وللآخر أربعون من المعز فإن الواجب شاة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث وفائدة الخلطة التخفيف كما إذا كان لكل أربعون من الغنم فإن على كل واحد حالة الانفراد شاة وعليهما معا حالة الاجتماع شاة واحدة وقد تفيد التثقيل كما إذا كان لكل مائة وعشرون من الغنم فإن كان على كل واحد منهما حالة الانفراد شاة واحدة وعند الاجتماع عليهما ثلاث شياه وقد لا تفيدهما كما إذا كان لكل واحد مائة من الغنم فإن على كل واحد حالة الانفراد واحدة وكذا حالة الاجتماع
ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك
ــ
ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله وإلى ذلك أشار بقوله: "ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة" لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازا من أن يكونا عبدين أو كافرين ومنها أن يتحد الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت وأن تكون الخلطة للارتفاق لا فرارا من الزكاة وإلى هذا أشار بقوله: "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية" الزكاة في "الصدقة" ولو قدم هذا على قوله وكل خليطين الخ لكان أولى لأنه وقع في الحديث مرتبا كذلك "وذلك" أي النهي عن التفريق والجمع "إذا قرب الحول" قال ابن شاس هذا إذا كان ما وجدا عليه من افتراق أو اجتماع منقصا من الزكاة فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان بل يزكى المال على ما يوجد عليه وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: "فإذا كان" التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول "ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك" الافتراق أو الاجتماع مثال التفريق خوف الزيادة في الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة وشاة فيفرقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان وقد كان الواجب عليهما ثلاثا ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب
ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي
ــ
عليهم شاة واحدة وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه ثم شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام فقال: "ولا تؤخذ في الصدقة السخلة" وهي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى "و" مع ذلك "تعد على أرباب الغنم" كان في الأصل نصاب أم لا "و" كذلك "لا" تؤخذ "العجاجيل في" صدقة "البقر" جمع عجل وهو ما كان دون السن الواجب الذي هو التبيع "و" كذلك "لا" تؤخذ "الفصلان في" صدقة "الإبل" جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض "و" مع كونها أي الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ في الصدقة "تعد عليهم" أي على أربابها لتؤخذ زكاتها "و" كذلك "لا" يؤخذ في الصدقة "تيس" وهو ذكر المعز الصغير ولا يخفى أنه يستغنى عنه بقوله ولا يؤخذ في الصدقة السخلة "و" كذلك "لا" يؤخذ في الصدقة "هرمة" وهي الكبيرة الهزيلة "و" كذلك "لا" تؤخذ في الصدقة "الماخض" وهي الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق قاله الفاكهاني وهو موافق للمصباح فإنه قال مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس "و" كذلك "لا" تؤخذ في الصدقة "شاة العلف" وهي المعدة للتسمين للأكل لا للنسل ذكرا كانت أو أنثى لأنها من خيار أموال الناس "و" كذلك "لا" تؤخذ في الصدقة "التي تربي
ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية
ــ
ولدها" وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة "ولا خيار أموال الناس" يريد ولا شرارها وحاصله أنه لا تؤخذ في الصدقة خيار الأموال لتعلق حق أرباب الأموال بها ولا شرارها لتعلق حق الفقراء بغيرها فإن أعطى المالك الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك وإن أعطى الشرار فلا تجزىء وإن كانت الأموال كلها خيارا أو شرارا كلف الوسط فإن امتنع أجبر على ذلك "ولا يؤخذ في ذلك" أي الصدقة "عرض ولا ثمن" أي عين بدل ما وجب عليه من حب أو تمر أو ماشية "فإن أجبره المصدق" بتخفيف الصاد وكسر الدال وهو الساعي "على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها" كالحبوب "أجزأه" مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما أي في الطوع والإكراه ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزىء على المشهور فيهما وقول الشيخ إن شاء الله إشارة إلى قوة الخلاف وقوله: "ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية" تقدم في الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره معنى "تتميم" مهم مشتمل على عدة مسائل.
الأولى: أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة فإن أخرجها بغير نية الزكاة فلا تجزئ إلا أن يكون مكرها أي ونية المكره بالكسر كافية.
الثانية: أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب المواضع إليه.
الثالثة: أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرما.
الرابعة: أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} إلى آخر الآية ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر فقال: