المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

[صالح بن عبد السميع الأزهري]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك.

ــ

مما قبله وما بعده أشد منه "و" استعن عليها أيضا بالفكرة "في نعمة ربك عليك" لأنك إذا تفكرت في نعمه عليك استحييت أن تبارزه بالمعاصي "و" تفكر أيضا "في إمهاله لك" وأنت تعصيه "وأخذه لغيرك" من الأمم الماضية "بذنبه" في الحال "و" استعن أيضا وتفكر "فيـ" ما تقدم من "سالف ذنبك" وخف الأخذ به "و" تفكر أيضا في "عاقبة أمرك" إذ لا تدري بماذا يختم الله لك "و" تفكر أيضا في "مبادرة" أي مسارعة "ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك" بيان لما أي مسارعة أجلك الذي عسى الأجل أي لعله أن يكون قد اقترب أي تفكر هل هو أي الأجل نهاية يوم أو أقل لأن ذلك يسهل الطاعة ويقل الأمل والحرص ولأنه إذا تفكر في الموت أتاه وهو مستعد له وإذا أتاه بغتة فيندم حيث لا ينفعه الندم فيا لطيف الطف بنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 681

‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

.

ــ

"باب في" بيان "الفطرة" أي الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات أي أفضل الهيئات "و" في بيان حكم "الختان و" حكم "حلق الشعر و" في بيان ما يجوز من "اللباس" وما لا يجوز "و" في بيان "ستر العورة و" في بيان "ما يتصل بذلك"

ص: 681

ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء

ــ

أي بما ذكر مما أمر به أو نهى عنه في هذا الباب كالصور والتماثيل وبدأ بما صدر به في الترجمة فقال: "ومن الفطرة خمس":

أولها: "قص الشارب وهو الإطار" أي والشارب بالمعنى المذكور الإطار بوزن كتاب "وهو طرف الشعر المستدير على الشفة" أي النابت على الشفة والاستدارة بالشيء الإحاطة به فالمعنى المحيط بالشفة هذا معناه بحسب الأصل ولكن المراد هنا النازل على طرف الشفة هذا هو السنة في قصه "لا إحفاؤه والله أعلم" أي استئصاله.

"و" ثانيها: "قص الأظفار" للرجال والنساء.

"و" ثالثها: "نتف الجناحين" أي الإبطين وهو سنة للرجال والنساء.

"و" رابعها: "حلق العانة" سنة للرجال والنساء ولا تنتفها المرأة ولا الرجل على سبيل الكراهة لأن ذلك يرخي المحل ويبطل كثيرا من منافعه ويجوز إزالتها بالنورة "ولا بأس بحلاق غيرها" أي العانة "من شعر الجسد" كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر وظاهره الإباحة في حق الرجال وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لأن في تركه بهن مثلة.

"و" خامسها: "الختان للرجال" أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين إلا أن البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبير والختان هو زوال الغرلة بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة "سنة" زاد في الضحايا واجبة أي مؤكدة "والخفاض في النساء" وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الأنثى كأنه عرف

ص: 682

مكرمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن

ــ

الديك "مكرمة" بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب "وأمر النبي" صلى الله عليه وسلم "أن تعفى" أي توفر "اللحية" فقوله "وتوفر ولا تقص" تأكيد وقوله: "قال مالك ولا بأس بالأخذ" بمعنى يستحب الأخذ "من طولها إذا طالت كثيرا" والمعروف لا حد للأخذ منها إلا أنه لا يتركها لنحو الشهرة "و" ما قاله مالك "قاله" قبله "غير واحد" أي أكثر من واحد "من الصحابة والتابعين" رضي الله عنهم أجمعين "ويكره صباغ الشعر" الأبيض "بالسواد من غير تحريم" لما كانت الكراهة تطلق ويراد بها التنزيه وتطلق ويراد به التحريم دفع هذا الثاني بقوله من غير تحريم وهذا الحكم خاص بغير البيع والجهاد أما في البيع فيحرم وأما في الجهاد لإيهام العدو الشباب فيؤجر عليه "و" أما صبغه بغير السواد فـ "لا بأس به بالحناء والكتم" بفتح التاء ورق السلم وهو يصفر الشعر والحناء تحمره وكلامه محتمل للندب والإباحة وهي أقرب "ونهى الرسول عليه" الصلاة و "السلام" نهي تحريم الذكر "عن لباس" أي لبس "الحرير" أي والجلوس عليه "و" عن "تختم الذهب و" نهى عليه الصلاة والسلام "عن

ص: 683

التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء

ــ

التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف" أراد بحلية الخاتم أن يكون الخاتم من فضة لما في الصحيحين أنه اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعد ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين حتى وقع في بئر أريس كجليس قريبة من مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلاثة أيام وأخرج جميع ما فيه فلم يجده إشارة إلى أن أمر الخلافة منوط بذلك الخاتم

"ولا يجعل ذلك" المذكور من التحلية بالفضة "في لجام ولا سرج ولا سكين" ولا في غير ذلك من آلات الحرب اقتصارا على ما ورد الشرع به "ويتختم النساء بالذهب" وأولى بالفضة "ونهي عن التختم بالحديد" للنساء وتقدم النهي عن ذلك للرجال فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقا للرجال والنساء "والاختيار" عند الجمهور منهم مالك "مما" أي من الذي "روي" عن النبي صلى الله عليه وسلم "في التختم التختم في اليسار" ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصه مما يلي الكف فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء وإنما جعل في اليسار "لأن تناول الشيء"

ص: 684

باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه

ــ

الصادق بالخاتم وغيره "باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره" ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب "واختلف في لبس الخز" بخاء وزاي معجمتين وهو ما سداه حرير ولحمته صوف أو قطن أو كتان على أقوال فأشار إلى اثنين منها بقوله: "فأجيز وكره" صحح في القبس الأول واستظهر ابن رشد الثاني والثالث يحرم لبسه قال القرافي وهو ظاهر مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد وكان يخالطها الحرير: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة""وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق" وهو ما كان أقل من أصبع فإنه جائز "ولا يلبس النساء" على جهة المنع "من الرقيق ما يصفهن" أي الذي يوصفن فيه فإسناد الوصف للثياب استعارة أي الذي يظهر منه أعالي الجسدكالثديين والردف ومحل المنع "إذا خرجن من" بيوتهن أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن فيجوز "ولا يجر الرجل إزاره بطرا" أي كبرا "ولا ثوبه من الخيلاء" أي حال كون الجر ناشئا من الخيلاء والرجل في كلامه لا مفهوم له فإن المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء "و" إذا لم يجز للرجل فعل ذلك فـ "ليكن" المذكور من الإزار والثوب "إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه"

ص: 685

وأتقى لربه وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة.

ــ

وإزاره "وأتقى لربه" لأنه يتقى العجب والكبر والأول يرجع إلى ملاحظة الشخص لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله والثاني يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره فإذا الكبر أخص من العجب وهو الفرد الأشد حرمة "وينهى" بمعنى ونهي "عن اشتمال الصماء" نهي تحريم "وهي" أي صفة اشتمال الصماء أن تكون "على غير ثوب" أي إزار مثلا "يرفع ذلك" أي طرف ما يشتمل به "من جهة واحدة ويسدل الأخرى" قد فسرت في حديث أبي سعيد بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه وفسرها اللغويون بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيه ولا يجعل ليديه مخرجا فإذا أراد أن يخرج يديه بدت عورته فقد قال صاحب القاموس أن يرد الكساء من جهة يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا إذا تقرر هذا فقوله اشتمال الصماء الإضافة للبيان أي اشتمال هو الصماء وقوله: "وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك" أي تحت ما تشتمل به "ثوب" تكرار كرره ليرتب عليه قوله: "واختلف فيه" أي في حكم الاشتمال المذكور "على ثوب" أي إزار مثلا على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث والإباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة "ويؤمر" المكلف "بستر العورة".

ص: 686

وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من علة ولا يتلاصق

ــ

عن أعين الناس وجوبا إجماعا وفي الخلوة استحبابا على المشهور ومقابله أنه فرض عين في الخلوة أيضا "وإزرة" الرجل "المؤمن" بكسر الهمزة لأن المراد الهيئة "إلى أنصاف ساقيه" ولفظ الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا""والفخذ" وهو ما بين الساق والورك "عورة وليس كالعورة" ولما انتفى كونه كالعورة خف أمره فغاية ما يقال إنه يكره مع غير الخاصة والحرمة بعيدة لأنه عليه الصلاة والسلام كشف فخذه مع أبي بكر وعمر ففي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا فخذيه وساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل وتحدث معه فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تباله ودخل عمر فلم تباله أي لم تهتم لدخولهما وتستر فخذيك ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: "ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة" والاستحياء منه مزية وهي لا تقتضي الأفضلية "ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر" بكسر الميم والهمز وتركه ما يؤتزر به "ولا تدخله المرأة إلا من علة" من مرض أو نفاس لا من حيض أو جنابة "ولا يتلاصق

ص: 687

رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر ولا يخلو رجل بامرأة

ــ

رجلان ولا امرأتان في لحاف" أو ثوب "واحد" غير مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا لما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد" "ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد" أي لا غنى "لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها" كالأخ "أو نحو ذلك مما يباح لها" الخروج لأجله كجنازة من ذكر وحضور عرسه "ولا تحضر" المرأة "من ذلك" أي مما أبيح لها الخروج إليه "ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية" فيمتنع حضور شيء من ذلك "إلا الدف" بضم الدال فإنه يجوز "في النكاح" خاصة للرجال والنساء "وقد اختلف في الكبر" بفتحتين وهو طبل صغير يجلد من ناحية واحدة فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره "ولا يخلو رجل بامرأة"

ص: 688

ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة

ــ

شابة ليست بذي محرم منه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قائلا: "فإن الشيطان ثالثهما""ولا بأس أن يراها" بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرم منه "لـ" أجل "عذر من شهادة عليها أو" لها و "نحو ذلك" كنظر الطبيب "أو إذا خطبها" لنفسه وهذا في غير المتجالة "وأما المتجالة" وهي التي لا أرب للرجال فيها "فله أن يرى وجهها على كل حال" لعذر وغيره "وينهى النساء" نهي تحريم "عن وصل الشعر وعن الوشم" لقوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" المتنمصة: هي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا والمتفلجة هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض أو يكون في أسنانها طول فتزيله بالمبرد ومفهوم قوله: للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به "ومن لبس خفا أو نعلا" أي أراد أن يلبسهما "بدأ بيمينه" على جهة الاستحباب "وإذا" أراد "نزعهما بدأ بشماله" على جهة الندب "ولا بأس بالانتعال قائما" أي كما يجوز جالسا فلا بأس للجواز المستوي الطرفين "ويكره المشي في نعل واحدة" لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك

ص: 689