المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في الغسل

‌باب في الغسل

.

أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء.

ــ

"باب في بيان صف الغسل" قد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب منه الوضوء وصفة الغسل تشتمل على فرائض وسنن وفضائل ولم يتعرض المصنف لبيان الفرض من غيره

وسنبين ذلك فنقول أما فرائضه فخمسة تعميم الجسد بالماء والنية والموالاة والدلك وتخليل الشعر ولو كثيفا وضغث المضفور وسننه خمسة غسل اليدين للكوعين أولا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الصماخين فقط وهما الثقبان فيمسح منهما ما لا يمكن غسله وصفة غسلهما أن يحمل الماء في يديه وإمالة رأسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه ولا يصب الماء في أذنيه صبا لأنه يورث الضرر وفضائله سبع التسمية والبدء بإزالة الأذى عن جسده وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل والبدء بغسل الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر وتثليث الرأس وقلة الماء مع أحكام الغسل ومكروهاته خمسة تنكيس الفعل والإكثار من صب الماء وتكرار الغسل بعد الإسباغ والغسل في الخلاء وفي موضع الأقذار وأن يتطهر بادي العورة "أما الطهر" أي الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء أي مع الدلك لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين "فهو من الجنابة" وهي شيئان الإنزال ومغيب الحشفة أي مسبب الإنزال لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الإنزال ومغيب الحشفة "ومن الحيضة والنفاس" أي من انقطاع دم الحيض والنفاس "سواء" يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم لأنه قدم الكلام عليه وأنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم فالصفة لا تختص بالواجب فلو قال وأما الطهر

ص: 60

فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة

ــ

فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل "فإن اقتصر المتطهر الخ" يعني لو اقتصر المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل عن الوضوء فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره لاندراج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر هذا إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أما لو كان الغسل سنة أو مستحبا فلا يجزىء عن الوضوء "وأفضل له" أي للمتطهر من الجنابة ونحوها "أن يتوضأ بعد أن يبدأ الخ" على المتطهر فعل فضيلتين إحداهما أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور وليس عليه أن يعيد غسله ثانيا وإن غسله بنية إزالة الأذى ثم لم يغسله بعد لم يجزه اتفاقا وثانيتهما الوضوء قبل أن يغسل جسده تشريفا لأعضاء الوضوء "ثم يتوضأ وضوء الصلاة" بحمل قوله السابق وأفضل له أن يتوضأ على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين للكوعين يندفع التكرار الحاصل بقوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويكون قوله ثم يتوضأ أي يكمل الوضوء لكن هذا الحمل يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الأذى مقدم على غسل اليدين وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدم فالأحسن أن يقال بأنه تكلم أولا على الحكم وثانيا على الصفة بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أو لا فحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة الأذى لا يعيد غسل يديه وبه جزم بعضهم وغالب شراح خليل قائل بإعادة غسلهما

ص: 61

فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يغرف بهما الماء

ــ

"فإن شاء غسل رجليه الخ" ظاهر كلامه التخيير في غسل رجليه بين أن يقدمهما على غسل جسده أو يؤخرهما وبه قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدم غسل رجليه أو يؤخره

والقول المشهور أنه يقدم غسل رجليه مطلقا سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيا من الأذى أو لا دليل المشهور ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا وهو مذهب مالك والشافعي قال الفاكهاني وهو المشهور وقيل يؤخرهما مطلقا سواء كان الموضع نقيا أو لا والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله فيغسلهما إذ ذاك وهذا صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح أي بعيد فيكون هذا القول هو المشهور بناء على أن المشهور ما قوي دليله لاما كثر قائله والمقابل يقول المشهور ما كثر قائله ثم بعد أن يفرغ من وضوئه "يغمس يديه في الإناء" إن كان مفتوحا أو يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح "ويرفعهما" حال كونه "غير قابض" أي غير مغترف "بهما شيئا" من الماء بحيث لا يكون فيهما إلا ما علق بهما من أثر الماء "فيخلل بهما أصول شعر رأسه" ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ وفي التخليل فائدتان فقهية وهي سرعة إيصال الماء للبشرة وطبية وهي تأنس الرأس بالماء فلا يتأذى بصب الماء عليه بعد لانقباض المسام "ثم" بعد أن يفرغ من تخليل شعر رأسه "يغرف بهما الماء

ص: 62

على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك

ــ

على رأسه ثلاث غرفات" حال كونه "غاسلا له بهن" أي دالكا رأسه بهن ولا بد أن يعم الرأس بكل غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي يكره النقص عن الثلاث وإن عم بواحدة واجتزأ بها أجزأته وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم "وتفعل ذلك المرأة" أي كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر "وتضغث" بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة آخره ثاء مثلثة معناه تجمع وتضم "وليس عليها" لا وجوبا ولا استحبابا في غسل الجنابة والحيض "حل عقاصها" العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم ترسلها ودليل ما قال ما في مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وهو حجة لمن لم يشترط الدلك لأن الإفاضة الإسالة وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا وكذلك الأساور وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا "ثم" بعد أن يغسل رأسه "يفيض الماء على شقه الأيمن" أي أنه يبدأ في غسل جسده بشقه الأيمن كله ويبدأ بأعلاه "ثم على شقه الأيسر" ويفعل فيه مثل ما فعل بالأيمن من غسله كله والبدء بأعلاه "ثم" بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه "يتدلك" وجوبا فالدلك واجب لنفسه على المشهور وظاهر كلامه أنه لا يتدلك بعد صب الماء على شقه الأيمن حتى

ص: 63

بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده

ــ

يصب الماء على شقه الأيسر فإذا صب الماء على الأيسر دلك الشقين ومثله في تحقيق المباني والظاهر أنه يدلك الشق الأيمن قبل الصب على الأيسر ولذلك تجد نسخة المؤلف عند غير شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو لا بثم المقتضية تأخر الدلك بعد الصب على الشقين "بيديه" إن أمكنه ذلك وإلا وكل غيره على الدلك ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور "بإثر صب الماء" أي أن الدلك يكون عقب صب الماء واستظهر هذا القول لما في المقارنة من المشقة عند من يشترطها "حتى يعم جسده" جميعه ويتحقق أن الماء قد عم جميع جسده لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين "وما شك أن يكون الماء أخذه" أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصبه "من جسده عاوده بالماء" أي بماء جديد وجوبا ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء "ودلكه بيده" أو ما يقوم مقامها عند التعذر وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه أم لا فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك وتكفي غلبة الظن خلافا لمن قال بعدم كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليه فأولى الدلك الذي هو مختلف فيه "حتى يوعب" أي يعم "جميع جسده" تكرار مع قوله حتى يعم جسده قيل في دفعه إن الأول

ص: 64

ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك

ــ

محمول على من لم يحصل له شك وما هنا على من حصل له شك وكان غير مستنكح "ويتابع" يعني بالماء والدلك "عمق سرته" بفتح العين المهملة وضمها وسكون الميم باطن السرة "وتحت حلقه" أي يتابع ما يلي حلقه والصواب أن لو قال تحت ذقنه لأن ما تحت ذقنه هو حلقه وهو المقصود لا ما تحت حلقه وهو الصدر كما تقتضيه عبارة المصنف لأنه لا مغابن فيه "ويخلل وجوبا" شعر "لحيته" وسكت عن تخليل شعر الرأس اكتفاء بما تقدم أول الباب وكذا يجب تخليل شعر غيرهما كشعر الحاجبين والأهداب والشارب والإبط والعانة "و" يتابع ما "تحت جناحيه" أي إبطيه لأنه كالسرة في الخفاء واجتماع الأوساخ "و" يتابع ما "بين أليتيه" بفتح الهمزة وسكون اللام أي مقعدتيه فيوصل الماء إليه مع استرخائه حتى يتمكن من غسل تكاميش الدبر فإن لم يفعل كان الغسل باطلا "و" يتابع "رفغيه" تثنية رفغ بفتح الراء وضمها باطن الفخذ وقيل ما بين الدبر والذكر "و" يتابع ما "تحت ركبتيه" يعني باطنهما من خلف لا ما تحتهما من أمام "و" يتابع "أسافل رجليه" عقبيه وعرقوبيه وتحت قدميه "ويخلل أصابع يديه" وجوبا في وضوئه إن كان قدمه وإلا ففي أثناء غسله وسكت عن أشياء ينبو عنها الماء كأسارير الجبهة وما غار من ظاهر الأجفان وما تحت مارنه وغير ذلك اكتفاء بما تقدم في الوضوء "ويغسل رجليه آخر ذلك" الغسل إذا لم يكن غسلهما أولا عند وضوئه

ص: 65

يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله

ــ

"يجمع ذلك" الغسل المذكور "فيهما" أي في الرجلين أي يحصل ذلك الغسل المذكور فيهما وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين ولا معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين فالجواب أن يراد بالغسل المذكور الغسل مجردا عن قيده وهو إضافته للرجلين "لتمام غسله" وإنما فعل ذلك لأجل تمام غسله الواجب "ولتمام وضوئه" المستحب "إن كان أخر غسلهما" في الوضوء وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسل "و" إذا توضأ الجنب بعد غسل ما بفرجه من الأذى بنية رفع الجنابة "يحذر" أي يتحفظ بعد ذلك "أن يمس ذكره" إنما نص المصنف على مس الذكر لأنه الغالب وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك "في" حال "تدلكه بباطن كفه" ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس بباطن الكف وهو للإمام أشهب ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما "فإن" لم يتحفظ و "فعل ذلك" المس بشيء مما ذكر عامدا أو ناسيا "و" الحال أنه "قد أوعب" أي أكمل "طهره" بفعل موجباته من الفرائض والسنن "أعاد الوضوء" إذا أراد الصلاة وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الأحداث وحيث قلنا بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة فلا بد من نيته لأن حدثه الأكبر قد ارتفع حتى قال بعضهم إن تجديد نية للوضوء أمر متفق عليه "و" أما "إن مسه في ابتداء غسله

ص: 66