الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في زكاة الفطر
.
وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أوصغير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا
ــ
"باب في" بيان "زكاة الفطر" أي في بيان الأحكام المتعلقة بها "وزكاة الفطر سنة واجبة" أي مؤكدة ما ذكر من أنها سنة واجبة أي مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور والظاهر من المذهب الوجوب وصرح ابن الحاجب بمشهوريته واختلف في معنى قوله: "فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقيل معناه قدرها فيكون مارا على أنها سنة ولاينافيه قوله على كل كبير وعلى الأصاغر فإن الشيخ يستعمل على فيما دون الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" وقيل معناه أوجبها وعليه مشى صاحب المختصر وقوله: "على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد" متعلق بسنة وقوله: "من المسلمين" بيان لكل كبير وما بعده واعترض ابن عمر قوله: "أو عبد" بأن ظاهره وجوبها على العبد ولم يقل به مالك وإنما قال بذلك أهل الظاهر ثم أجاب بأن على بمعنى عن وأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير وإنما تتعلق بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال فإن لم يقدر على صاع بل على بعضه أخرجه والصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم "صاع" بالرفع خبر مبتدأ محذوف
عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر
ــ
تقديره قدرها صاع وفي رواية صاعا بالنصب مفعول فرض والصاع المفروض المخرج "عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم" وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم "وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه اتفاقا ثم فسر الجل الذي تؤدى منه بقوله: "من بر" وهو الحنطة "أو شعير أو سلت" الشعير معروف والسلت نوع منه ليس عليه قشر كالحنطة "أو تمر أو أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة وكسرها وهو لبن يابس غير منزوع الزبد "أو زبيب أو دخن" بدال مهملة مضمومة "أو ذرة" بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة حب معروف "أو أرز" بضم الهمزة والراء على أحد لغاته حب معروف وإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا يجزئه على المشهور هذا إذا كانت موجودة أو بعضها اقتيت أولا وأما إذا لم توجد لا كلا ولابعضا واقتيت غيرها أجزأ وزاد ابن حبيب عاشرا أشار إليه بقوله: "وقيل إن كان العلس" بفتح العين واللام المخففة وبالسين المهملة "قوت قوم أخرجت منه" الزكاة "وهو" أي العلس "حب صغير يقرب من خلقة البر" وهو طعام أهل
ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر
ــ
صنعاء ثم شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: "ويخرج عن العبد سيده" فإن كان مبعضا بأن أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه "و" كذا الولد المسلم "الصغير" الذي "لا مال له يخرج عنه والده" مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه وإن بلغ زمنا أخرج عنه والأنثى يخرج عنها وإن بلغت حتى تتزوج ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله: "ويخرج الرجل" يعني أو غيره "زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته" بقرابة أو رق أو نكاح لأغنى عما قبله "و" كذلك يخرج زكاة الفطر "عن مكاتبه" على المشهور وعن مالك سقوطها عنهما وقيل تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان "وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد" أي بعد عجزه "ويستحب إخراجها" أي زكاة الفطر "إذا طلع الفجر من يوم الفطر" لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب ولم يتعرض لوقت الوجوب وفيه قولان مشهوران أحدهما أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان والآخر بطلوع فجر يوم