المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صلاة الخسوف - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

[صالح بن عبد السميع الأزهري]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في صلاة الخسوف

ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.

ــ

الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر "ويستحب فيهما" أي العيدين "الطيب" للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا حرج "و" يستحب فيهما أيضا للرجال "الحسن" أي لبس الحسن "من الثياب" والمراد بالحسن منها الجديد ولو أسود وأدلة ذلك كله من السنة ففي حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الفطر والأضحى ويتطيب ويرغب في ذلك ويأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب.

ص: 254

‌باب في صلاة الخسوف

.

وصلاة الخسوف سنة واجبة.

ــ

"باب في" بيان حكم "صلاة الخسوف" وفي بيان صفتها الأكثر على أن الخسوف والكسوف مترادفان على معنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب الضوء منهما وقيل بتباينهما فالكسوف التغير والخسوف ذهاب الضوء بالكلية ولما كان القمر يذهب جملة ضوئه والشمس ليست كذلك كان أولى بالخسوف من الكسوف فيقال خسف القمر وكسفت الشمس ودليلهما من السنة قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة وحكم صلاة الخسوف السنية كما قال المصنف "وصلاة الخسوف سنة واجبة" أي مؤكدة وهو متفق عليه في خسوف الشمس ومختلف فيه في خسوف القمر والمشهور أن صلاة خسوف القمر

ص: 254

إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى

ــ

مستحبة كما قال الأجهوري وتفعل صلاة خسوف الشمس جماعة وفرادى والأول أفضل ولذا بدأ به المصنف فقال: "إذا خسفت الشمس" كلها أو بعضها خرج الإمام "إلى المسجد فـ" إذا وصل إليه "افتتح الصلاة بالناس" ولا يشترط فيهم عدد محصور كالجمعة "بغير أذان ولا إقامة" ولا يقول الصلاة جامعة لما هو مأثور من فعله عليه الصلاة والسلام ويكبر في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات فإذا كبر افتتح القراءة بفاتحة الكتاب "ثم قرأ قراءة طويلة سرا" لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ كذلك وحدُّها أن تكون "بنحو سورة البقرة" لفظة نحو مقحمة أي زائدة فإن المذهب استحباب قراءة البقرة في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة ومقابل المذهب يقول إنما قال نحو إشارة إلى أن الندب لا يختص بهذه السورة بل المراد هي أو قدرها أي يقرب منها في الطول "ثم" بعد الفراغ من قراءتها "يركع ركوعا طويلا نحو ذلك" أي يقرب منه في الطول "ثم" بعد ذلك "يرفع رأسه" من الركوع والحال أنه "يقول سمع الله لمن حمده" والمأموم يقول ربنا ولك الحمد "ثم" بعد ذلك "يقرأ" الفاتحة على المشهور خلافا لابن مسلمة في أنه لا يقرؤها وعلل ذلك بأنها ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة مرتين "دون قراءته الأولى" أي بعد قراءة الفاتحة يقرأ في القيام الثاني دون قراءته في القيام الأول ويستحب

ص: 255

ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم

ــ

أن تكون بآل عمران "ثم يركع نحو" طول "قراءته الثانية" ويسبح في ركوعه ولا يقرأ ولا يدعو "ثم يرفع رأسه" منه هو والمأمومون وهو "يقول سمع الله لمن حمده" ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد "ثم يسجد" هو والمأمومون "سجدتين تامتين" بطمأنينة وهل يطولهما كالركوع قولان مشهورهما الأول والثاني في مختصر ابن عبد الحكم وهو ظاهر كلام الشيخ "ثم" بعد أن يفرغ من السجدتين "يقوم فيقرأ" الفاتحة ويقرأ بعدها قراءة "دون قراءته التي تلي ذلك" أي قراءته التي في القيام الثاني من الركعة الأولى ويستحب أن تكون بسورة النساء "ثم" بعد فراغه من القراءة في القيام الثالث "يركع نحو قراءته" في القيام الثالث ويسبح في ركوعه ولا يقرأ ولا يدعو "ثم" بعد فراغه من الركوع "يرفع رأسه" والمأمومون كذلك "كما ذكرنا" أي وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد "ثم" بعد رفعه يقرأ الفاتحة على المشهور ثم "يقرأ" قراءة "دون قراءته هذه" التي في القيام الثالث ويستحب أن تكون بسورة المائدة "ثم" بعد فراغه من القراءة في القيام الرابع "يركع نحو ذلك" أي نحو قراءته في القيام الرابع "ثم" بعد ذلك

ص: 256

يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل

ــ

"يرفع رأسه كما ذكرنا" يعني وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد "ثم" بعد ذلك "يسجد كما ذكرنا" سجدتين تامتين بطمأنينة وفيهما القولان المتقدمان في سجدتي الركعة الأولى "ثم يتشهد و " إذا فرغ من تشهده "يسلم" وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ قال الفاكهاني هي مذهبنا ومذهب الجمهور ودليلها الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذه الكيفية المتقدمة التي نعتها مصنفنا وقال أبو حنيفة تصلى ركعتين كسائر النوافل "ولمن شاء أن يصلي" صلاة خسوف الشمس "في بيته مثل ذلك" أي مثل الصفة المتقدمة "أن يفعل" إذا لم يؤد ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له أن يصليها في بيته ثم انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال: "وليس في صلاة خسوف القمر جماعة" على المشهور ظاهر ما نقله القرافي أن النهي على جهة المنع فإنه قال وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خسوف القمر وأجازه أشهب واللخمي وقوله: "وليصل الناس عند ذلك" أي عند خسوف القمر "أفذاذا" بذالين معجمتين أي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب ومقابله ما لمالك في المجموعة من أنهم يصلون أفذاذا في المسجد وقوله: "والقراءة فيها جهرا" تكرار ورفع بقوله: "كسائر ركوع النوافل" ما يتوهم في

ص: 257

وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم

ــ

قوله وليصل الناس الخ لأنه يحتمل أن تكون على هيئة النوافل من غير نية تخصها ويحتمل أن تكون على صفة خسوف الشمس قال في التحقيق وظاهر قول مالك عدم افتقارها لنية تخصها كسائر النوافل بخلاف خسوف الشمس فيفتقر إلى نية مخصوصة اه واعلم أن أصل الندب يحصل بركعتين فقط وكذا يندب أن يصلي ركعتين ركعتين حتى ينجلي ووقتها الليل كله ويفوت فعلها بطلوع الفجر "وليس في إثر" بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما أي بعد الفراغ من "صلاة خسوف الشمس" ولا قبلها "خطبة مرتبة" أي بحيث يجلس في أولها وفي وسطها لأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة الكسوف ولم يذكر أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم خطب فيها وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فمعناه أنه أتى بكلام منظوم مشتمل على حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وموعظة على طريق ما يؤتى به في الخطبة وظاهر قوله: "ولا بأس أن يعظ الناس" بما يأتي من المصائب الدنيوية التي تحدث بسبب المعاصي "ويذكرهم" بما مضى يخالف ما قبله لأنه لا معنى للخطبة إلا هذا وأجيب بعدم المخالفة لأن المنفي هو الخطبة المرتبة بالهيئة المخصوصة التي يجلس في أولها وفي وسطها والوعظ والتذكير من غير ترتيب ليس خطبة بالمعنى الذي نفاه واستعمل لا بأس هنا فيما فعله أولى من تركه وقد نص في المختصر على استحباب الوعظ

ص: 258