المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

[صالح بن عبد السميع الأزهري]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

.

تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت

ــ

"باب في الدعاء" أي في بيان ما يدعى به "للطفل" ذكرا كان أو أنثى وقال بعض أهل اللغة: يقال" للذكر طفل والأنثى طفلة وهو ما بلغ سنة فأقل أي عند أهل اللغة وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ أي مجازا للمشابهة بينهما وفي بيان "الصلاة عليه" أراد من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من الأطفال "و" في بيان "غسله" أراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله وإنما فسر هذا وما قبله بالإرادة المذكورة لا بما يعطيه ظاهر لفظه لأنه هو المذكور في هذا الباب وإنما أفرد هذا الباب عما قبله لأن فيه أحكاما تختص بالطفل من الاستهلال وغسل الصغير ومن أنه يصلى على من استهل صارخا وغير ذلك وقد ابتدأ الدعاء له بقوله: "تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول: اللهم" أي يا ألله "إنه" أي الطفل "عبدك وابن عبدك وابن أمتك" ظاهره عام في ولد الزنى وولد الملاعنة وغيرهما وقد قيل إنما يقال هذا في الثابت النسب وأما غيره فيقال فيه اللهم إنه عبدك وابن أمتك "أنت خلقته" أي أنشأته "ورزقته" تقول ذلك ولو مات عقب الاستهلال لأن الله رزقه في بطن أمه "وأنت

ص: 289

أمته وأنت تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة

ــ

أمته" في الدنيا "وأنت تحييه" في الآخرة "اللهم فاجعله لوالديه" قال الفاكهاني: رويناه بكسر الدال فيدخل فيه الأجداد والجدات ولذا قال وثقل به موازينهم بصيغة الجمع ولو كان بالفتح لقال وثقل به موازينهما "سلفا" أي متقدما "وذخرا" بذال معجمة أي مدخرا في الآخرة والادخار في الدنيا بدال مهملة "وفرطا" بمعنى سلفا "وأجرا" عظيما أي من حيث كون موته مصيبة عظيمة "وثقل به" أي بأجر مصيبته "موازينهم" أي موزوناتهم لأنه الموصوف بالثقل أي بحيث ترجح حسناتهم على سيئاتهم "وأعظم" أي كثر "به" أي بأجر مصيبته "أجورهم" ولما كان لا يلزم من التكثير التثقيل ولا من التثقيل التكثير أتى بقوله وأعظم به الخ بعد قوله وثقل به الخ "ولا تحرمنا وإياهم أجره" أي أجر شهود الصلاة عليه "ولا تفتنا وإياهم بعده" بما يشغلنا عنك "اللهم ألحقه بصالح سلف" أولاد "المؤمنين في كفالة" أي حضانة "أبينا إبراهيم" الخليل عليه الصلاة والسلام "وأبدله دارا" أي في الآخرة "خيرا من داره" أي في الدنيا "و" أبدله "أهلا" أي قرابة في الآخرة "خيرا من أهله" أي من قرابته في الدنيا بجواره بالأنبياء والصالحين يؤانسونه "وعافه" أي نجه "من فتنة

ص: 290

القبر ومن عذاب جهنم تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم ولا يصلى على من لم يستهل صارخا

ــ

القبر" وهي عدم الثبات الناشىء عن السؤال لأن الفتنة هي السؤال ويتسبب عنه عدم الثبات وقضيته أن الطفل يسأل وأنه قابل للافتتان وقد جرى الخلاف في السؤال وأما الافتتان فهو مشكل إلا أن يقال إنه قابل له وإن كان غير مكلف نظرا لكون الله عز وجل له أن يعذب الطفل عقلا وإن امتنع شرعا وكذا يقال في قوله بعد وعافه من عذاب جهنم "و" عافه "من عذاب جهنم تقول ذلك" أي كل ما تقدم من الثناء على الله تعالى إلى هنا "في كل" أي بعد كل "تكبيرة" ما عدا الرابعة "وتقول بعد الرابعة" إن شئت "اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا" هما بمعنى واحد "و" اغفر "لمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان" الكامل "ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام" يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم سلم" كتسليمك من الصلاة "ولا يصلى على من لا يستهل صارخا" ولا يغسل ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا أي لا كثيرا فهو علامة الحياة وهذا النهي على جهة الكراهة أما من استهل

ص: 291

ولا يرث ولا يورث ويكره أن يدفن السقط في الدور ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع ولا يغسل الرجال الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى

ــ

فله حكم الأحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بلاخلاف "و" من أحكام من لا يستهل أنه "لا يرث" من تقدمه بالموت "ولا يورث" ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه لأن الميراث فرع ثبوت الحياة وخرج بما تصدق به عليه الغرة فتورث عنه وإن نزل علقة أو مضغة لأنها مأخوذة عن ذاته وإذا كان لا يورث ما تصدق به عليه فيرجع إلى من تصدق أو وهب "ويكره أن يدفن السقط" بتثليث السين المهملة من لم يستهل صارخا ولو تمت خلقته "في الدور" خوفا من أن تنهدم الدار فتنبش عظامه "ولا بأس أن يغسل النساء" الأجانب أي يباح ذلك "الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع" سنين وثمان سنين ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك ولا يسترن عورته أي لا يكلفن بستر عورته لأنه يجوز لهن النظر إلى بدنه "ولا يغسل الرجال الصبية" وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كانت ممن تشتهى كبنت ست سنين أو سبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا والمراد بها من لم تبلغ ثلاث سنين بدليل قوله بعد كبنت ثلاث سنين "واختلف فيها" أي في غسلها "إن كانت" غير رضيعة وكانت "ممن لم تبلغ أن تشتهى" كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس ومنعه ابن القاسم وهو مذهب المدونة والمعتمد ما قاله ابن القاسم لأن مطلق الأنوثة مظنة الشهوة وأحب في قول الشيخ

ص: 292