المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

[صالح بن عبد السميع الأزهري]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب في المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

ــ

"أو ركبانا" على الخيل والإبل "ماشين" أي على الهينة "أو ساعين" أي جارين "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا لا في الوقت ولا بعده والأصل فيما ذكر قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} وقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} فأمر الله سبحانه وتعالى أن تصلى الصلاة في وقتها على حسب الحال وفي الموطأ قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قياما على أقدامكم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "تنبيه" يجوز في تلك الحالة أعني حالة اشتداد الخوف مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وطعن برمح ورمي بنبل وكلام بغير إصلاحها ولو كثر إن احتيج له فيما يتعلق بهم كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وكتسبيح وافتخار عند الرمي ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو وإلا لم يكن من المحتاج له.

ص: 245

‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

.

وصلاة العيدين سنة واجبة.

ــ

"باب في" بيان حكم "صلاة العيدين" الفطر والأضحى وفي بيان وقت الخروج إليها وكيفيتها وبيان الطريق التي يرجع منها وبيان ما يفعله وما يقوله عند خروجه إليها "و" في بيان "التكبير" في "أيام منى" وفي بيان الوقت الذي يوقع فيه التكبير من أيام منى وبيان ما يستحب فعله في يوم العيد وابتدأ بحكمها فقال: "وصلاة العيدين سنة واجبة" المراد أن كلا منهما سنة مؤكدة فقوله واجبة أي وجوب السنن وهو التأكد فهي سنة عين في

ص: 245

يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة

ــ

حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف الخ فلا تسن في حق عبد ولا صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا مسافر وهو ما كان خارجا عن بلد الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال لكن يستحب لمن لم يؤمر بها أن يصليها فيصليها العبد والمرأة والصبي والخارج عن بلد الجمعة كفرسخ على جهة الندب غير أنه يستثنى من المسافر الحاج بمنى فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة لأن وقوفه بالمشعر يقوم مقام صلاته لها وأما أهل منى فصلاتهم لها جماعة بدعة ذمومة ولا بأس أن يصليها الرجل منهم في خاصة نفسه ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام يستحب له أن يصليها منفردا وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب وهو ما شأنه أن ترقب الناس له ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم فعل ذلك إن كان الخوف ظنا ويكره إن كان شكا والعجوزة وغيرها في هذا سواء ثم بين وقت الخروج فقال: "يخرج لها الإمام والناس ضحوة" يعني أن وقت الخروج لصلاة العيد للإمام والناس بعد طلوع الشمس بحيث إذا وصلوا إلى المصلى حل وقت الصلاة هذا لمن قربت داره وأما من بعدت داره فإنه يخرج قبل ذلك بحيث يدرك الصلاة مع الإمام وهذا بيان وقت الخروج لا وقت الصلاة يدل عليه قول المصنف "قدر ما إذا وصل" وفي رواية بقدر ما إذا وصل "حانت" أي حان وقتها وجاء وقت حلها أي حلت "الصلاة" وحلها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين من رماح العرب وهو اثنا عشر شبرا بالأشبار المتوسطة وهذا باعتبار رأي العين وأما باعتبار الحقيقة فقد قطعت الشمس من المسافة ما لا يعلمه إلا الله وإيقاعها بالمصلى أفضل لفعل ذلك منه عليه الصلاة

ص: 246

وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوهما

ــ

والسلام مع المداومة واستقر على ذلك عمل أهل المدينة وظاهر قوله في المدونة ويستحب الخروج لها إلى المصلى إلا من عذر أن مكة وغيرها في ذلك سواء وعن الإمام مالك أن أهل مكة يصلون بالمسجد الحرام أي لمعاينة الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها فقد ورد ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه ويستحب المشي في الذهاب إلى صلاة العيدين دون الرجوع لأنه قد فرغ من القربة ويستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الأضحى.

"وليس فيها أذان ولا إقامة" وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في مسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أنه لا أذان يوم الفطر قبل أن يخرج الإمام ولا بعد أن يخرج ولا إقامة ولا نداء أي بالصلاة جامعة ولا شيء أي ليس هناك شيء يفعل يعلم به صلاة العيد كضرب دف مثلا فإذا حان وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة ولا نداء وإنما يبتدىء الإمام الصلاة "فيصلي بهم" أي بالناس أي بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حل النافلة واجتماع الناس "ركعتين" لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين وكذلك الخلفاء بعده "يقرأ فيهما جهرا" بلا خلاف "بأم القرآن {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوهما" وفي بعض النسخ تقديم {سَبِّحِ} على {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وهي ظاهرة وقضيته الاقتصار عليهما وقضية ما في الموطأ ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

ص: 247

ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام

ــ

في الأضحى والفطر بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر غير ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة "ويكبر في" الركعة "الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام و" يكبر "في" الركعة "الثانية" بعد القيام "خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام" ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الإحرام على المشهور وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتم فيندب له الفصل بقدره وإذا كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع أو في الثانية أكثر من خمس فلا يتبعه المأموم ولو كان ذلك مذهب الإمام ويكبر قبل القراءة ولو كان مذهب الإمام التأخير كما دل عليه ظواهر أهل المذهب وإذا سها الإمام عن تكبيرة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع فلو رجع فبعضهم استظهر عدم البطلان واستظهر غيره البطلان معللا ذلك بأنه رجوع من تلبس في فرض إلى سنة وإذا رجع من يسوغ له الرجوع فإنه يكبر ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام على المشهور ومقابله لا يسجد حكاه اللخمي والمازري وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التكبير سهوا تمادى وسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الإمام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشهور خلافا لابن وهب قال لأنه يصير قاضيا في حكم الإمام ورأى صاحب القول المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الأمر وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر معه ما أدركه فيه ثم يكمل

ص: 248

وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها

ــ

ما بقي بشروع الإمام في القراءة ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام وإن وجده في الركوع كبر تكبيرة الإحرام ولا شيء عليه وإذا أدرك القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا إذ تكبيرة القيام ساقطة عنه وإذا قضى الأولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الإحرام "وفي كل ركعة سجدتين" هكذا رواه بعضهم وصوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويسجد في كل ركعة سجدتين وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة "ثم يتشهد" أي بعد فراغه من السجدتين أي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وأراد بالتشهد ما يشمل الكل "ويسلم" أي بعد فراغه من التشهد "ثم يرقى" أي بعد الفراغ من السلام يرقى بفتح الياء "المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها" أخذ من كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة فليست خطبة العيد كخطبة الجمعة لا من حيث الوقت فإن هذه بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة ولا من حيث الافتتاح فإن هذه تفتتح بالتكبير وتلك بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثلها من حيث إن كلا منهما باللفظ العربي ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهم اوقد نص في المختصر على استحباب البعدية يعني أن حكم كون الخطبة بعد الصلاة الاستحباب لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعلى هذا جرى عمل الخلفاء الراشدين بعده وأخذ من قوله يجلس أولها ووسطها أنهما خطبتان أولى وثانية مشتملة أي الخطبة الشاملة للأولى والثانية على أحكام العيد وما يشرع

ص: 249

ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده وليذكر الله في خروجه من بيته

ــ

فيه واجبا ومستحبا "ثم ينصرف" أي من غير جلوس إذا فرغ من الخطبة إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ابن القاسم لأن الحديث إنما كان في الصحراء "ويستحب" للإمام "أن يرجع من طريق غير" الطريق "التي أتى منها" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأشار بقوله: "والناس كذلك" إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكما يطلب من الإمام الرجوع من طريق آخر غير الذي أتى منه فكذلك المأمومون لما أن الحكمة منوطة بالجميع "وإن كان" خروج الإمام لصلاة العيد "في الأضحى" أي يوم النحر "خرج بأضحيته" بتشديد الياء "إلى المصلى فذبحها" إن كانت مما يذبح "أو نحرها" إن كانت مما ينحر وإنما كان كذلك "لـ" أجل أن "يعلم الناس ذلك فيذبحون" أو ينحرون "بعده" إذ لا يجوز لهم الذبح قبله فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا فإن لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فإنهم يذبحون بعد رجوعه إلى منزله وتجزيهم وإن أخطؤوا في تحريهم بأن ذهبوا قبله "وليذكر" أي يكبر الإمام "الله" تعالى "في خروجه من بيته"

ص: 250

في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له

ــ

أو غيره يعني أنه يطلب من الإمام على جهة الاستحباب عند خروجه من بيته أو غيره أن يذكر الله تعالى بالتكبير ويفهم من كلامه أنه لا يكبر قبل الخروج وهو المشهور وهناك قول بأنه يدخل زمن التكبير بغروب الشمس ليلة العيد وذلك "في" عيد "الفطر و" في عيد "الأضحى" وقال أبو حنيفة لا يكبر في عيد الفطر دليلنا ما رواه الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وعليه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف وظاهر كلام الشيخ أنه يكبر سواء خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وهو لمالك في المبسوط بل نقل بعضهم أن الذي لمالك في المبسوط التكبير من وقت الانصراف من صلاة الصبح قال ابن عبد السلام وهو الأولى لا سيما في الأضحى تحقيقا للشبه بأهل المشعر والتكبير المذكور يكون "جهرا" عند عامة العلماء يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا قال القرافي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير واستمر على هذا عمل السلف بعده وقوله: "حتى يأتي المصلى الإمام" غاية لتكبير الإمام وأما قوله: "والناس كذلك" فمعناه أنهم مثل الإمام في ابتداء التكبير وصفته وأما في الانتهاء فيخالفونه فيه يدل عليه قوله: "فإذا دخل الإمام للصلاة" أي لمحلها ويروى في الصلاة "قطعوا ذلك" التكبير "و" السامعون للخطبة "يكبرون" سرا "بتكبير الإمام في خطبته" على المذهب لفعل جماعة من الصحابة ذلك "وينصتون له" أي للإمام

ص: 251

فيما سوى ذلك فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن

ــ

"فيما سوى ذلك" التكبير عند مالك من رواية ابن القاسم لأن عليهم أن يستمعوا له فأشبهت الجمعة "فإن كانت" الأيام "أيام النحر" ويجوز رفع أيام على أن كان تامة أي فإن حضرت أيام النحر "فليكبر الناس" استحبابا "دبر الصلوات" المفروضات الحاضرة قبل التسبيح والتحميد والتكبير وظاهر كلامه أن الإمام والمأموم والفذ والذكر والأنثى في ذلك سواء والاحتراز بالمفروضات من النوافل وبالحاضرة من الفائتة وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات "من صلاة الظهر من يوم النحر" وانتهاؤه "إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه" أي من يوم النحر "وهو" أي اليوم الرابع "آخر أيام منى" ودفع بقوله: "يكبر إذا صلى الصبح" الإيهام في قوله إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى فيه للغاية أي والغاية خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد "ثم" إذا فرغ من التكبير بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام النحر "يقطع" التكبير "والتكبير" الذي يكبره الناس "دبر الصلوات" له صفتان: إحداهما "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" والثانية: أشار إليها بقوله: "وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن" أي مستحب ثم

ص: 252

يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر والغسل للعيدين حسن وليس بلازم

ــ

بين صفة الجمع بقوله: "يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا" من رواية ابن عبد الحكم واستحبها ابن الجلاب "و" روي عنه أيضا "الأول" من رواية علي وصرح عياض بمشهوريته "والكل واسع" أي جائز لما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين شيء من هاتين الصفتين ولما تقدم له الأمر بالذكر عند خروجه إلى صلاة العيدين وكان مراده به الذكر المأمور به في قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} وقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ناسب أن يذكر الأيام المذكورة ويبين هذه من هذه فقال: "والأيام المعلومات" أي للنحر المذكورة في الآية الأولى هي "أيام النحر الثلاثة" الأول وتالياه "و" أما "الأيام المعدودات" أي للرمي المذكورة في الآية الأخرى فهي "أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر" ثاني يوم النحر وتالياه فأول يوم النحر معلوم غير معدود ورابعه معدود غير معلوم واليومان الوسطان معلومان معدودان "والغسل للعيدين حسن" أي مستحب وصفته كصفة غسل الجنابة ويطلب من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة "وليس بلازم" أي لزوم السنن وأفضل أوقاته بعد صلاة

ص: 253