الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالدِّمَشْقِيِّ)، تساوي: خمسمائة رطل عراقي، والرطل العراقي بالمثاقيل يساوي 90 مثقالًا، فـ (500 رطل × 90) = 45 ألف مثقال.
والمثقال حرِّر الآن بالغرامات، فيساوي (4.250) غراماً، فالقلتان:(4.250 × 45 ألفاً) = 191250 غراماً، = (191،25) كيلاً.
(وَ) الماء (اليَسِيرُ) اصطلاحاً: (مَا) كان (دُونَهُمَا) أي: دون القلتين.
- فرع: وجه التحديد بقلال هجر: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ بقِلَالِ هَجَرٍ
…
» [ابن عدي في الكامل 8/ 82، وهو ضعيف]، ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصِّيعانِ.
(فَصْلٌ) في أحكام الآنية
لمَّا ذكر الماء وحكمه، ناسب أن يذكر ظرفه ووعاءه.
- ضابط: الأصل في الآنية الطهارة؛ لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
- ضابط: (كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ) كالخشب، ولو ثميناً كالجوهر، (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ
وَاسْتِعْمَالُهُ) بلا كراهة؛ لأن الأصل في الأشياء الحل.
والاتخاذ: مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع. والاستعمال: مباشرته بالانتفاع.
- فرع: يستثنى من الإباحة أمران:
الأول: جلد الآدمي وعظمه فيحرم؛ لحرمته.
والثاني: ما ذكره المؤلف بقوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَباً، أَوْ فِضَّةً، أَوْ مُضَبَّباً بِأَحَدِهِمَا) فيحرم؛ لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُم فِي الآخِرَةِ» [البخاري: 5633، ومسلم: 2067]، وسواء كان إناء الذهب أو الفضة خالصاً أو غير خالص؛ كالمضبب والمطلي؛ لأن الشارع إذا نهى عن شيء تعلَّق النهي بجميع أفراده.
- مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: استعمالها في الأكل والشرب: فيحرم، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفة السابق.
القسم الثاني: استعمالها في غير الأكل والشرب؛ كاستعمالها في الطهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتفاق الأئمة؛ إلحاقاً لها بالأكل والشرب، وإنما نص الشارع على الأكل والشرب؛ لأنه الغالب في الاستعمال.
القسم الثالث: اتخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدم.
واختار الصنعاني، والشوكاني، وابن عثيمين: جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشرب؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب، قَالَ:«أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: 5896]، ولأن النهي ورد في الأكل والشرب خاصة فلا يلحق به غيره.
- مسألة: (لَكِنْ تُبَاحُ) الآنية التي فيها شيء من الفضة بأربعة بشروط:
الشرط الأول: أن تكون (ضَبَّةً)، وهي خيط من فضة يُربط به الإناء المنكسر، أو يسد به الثقب.
والشرط الثاني: أن تكون (يَسِيرَةً) عرفاً، لا كثيرة.
والشرط الثالث: أن تكون (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهب، فإن كان مضبباً بذهب حرم مطلقاً.
والشرط الرابع: أن تكون (لِحَاجَةٍ)، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة.
والدليل على ذلك: ما ورد عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ،
فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» [البخاري: 3109].
- مسألة: آنِيَةُ الكُفَّار وثيابهم لا تخلو من أمرين:
1 -
الأواني التي صنعوها أو الثياب التي نسجوها، (فلا خلاف في إباحتها) قاله الشارح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَلبَسون من ثياب الكفار التي صنعوها.
2 -
الأواني والثياب التي باشروها بالاستعمال: فقال المؤلف: (وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ، وَثِيَابِهِمْ؛ طَاهِرٌ)، سواء كانوا من أهل الكتاب أم غيرهم؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» [البخاري 344، ومسلم 682]، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
وأما حديث أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» [البخاري: 5478، ومسلم: 1930]، فيحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة، أو على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات؛ لرواية أبي داود [3839]:«وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمْرَ» .
- مسألة: (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ) -وهي ما مات حتف أنفه، أو لم يُذَكَّ ذكاة شرعية- (بِدِبَاغٍ): وهو تنشيف الجلد من الرطوبة وتنقيته من الخبث؛
لما روى عبد الله بن عُكَيم رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» [أحمد: 18780، وأبو داود: 4127، والترمذي: 1729، والنسائي: 4249 وابن ماجه: 3613].
وعنه واختاره شيخ الإسلام: يطهر جلد ما كان طاهراً في حال الحياة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» [مسلم: 105]، ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك.
وأما حديث عبدالله بن عكيم فضعيف، ولو صح فالإهاب في اللغة:(إنما يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، أما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهاباً) قاله الخليل.
والرواية الثالثة: يطهر جلد ما كان مأكولاً في حال الحياة، واختارها شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية؛ لقول عائشة رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال:«دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» [النسائي: 4245]، فشبه الدبغ بالذكاة؛ والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم.
- ضابط: (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا) أي: الميتة (نَجِسَةٌ، إِلَّا شَعْراً وَنَحْوَهُ)؛ كصوف ووبر وريش، من طاهر في الحياة، فلا ينجس بالموت.
فقرنُ الميتة، وظُفُرُها، وعصبُها، وحافرُها، وجلدتُها، ولبنُها، وإنْفَحَتُها؛ نَجِسَة؛ لأن ذلك داخل في عموم الميتة في قول الله عز وجل: (قُلْ لا
أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].
والضابط عند شيخ الإسلام: أن الميتة كلها طاهرة إلا اللحم.
فالشعر، والصوف، والوبر، والريش، والقرون، والأظلاف، والعظم، واللبن، والإنْفَحَة، طاهرة؛ لأن علة التنجيس في الميتة هي احتباس الدم، فما لا دم فيه لا يحكم عليه بالنجاسة.
واختار ابن عثيمين: أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 -
الشَّعر ونحوه: طاهر.
2 -
اللحم وجميع الأجزاء الداخلية، ومنه العظم واللبن: نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.
3 -
الجلد: يطهر بالدباغ.
- ضابط: كل ميتة نجسة إلا ثلاثًا: الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وحيوان البحر.
- ضابط: (وَالمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، حلًّا وحرمة.
فما قطع من السمك: طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام مع بقاء حياتها: نجس؛ لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» [الترمذي: 1480].