المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في الصلاة على الميت - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌(فصل)في الصلاة على الميت

الأرتِّ رضي الله عنه في قصة مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أُحُد: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» [البخاري 1276، ومسلم 940]، ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى.

(فَصْلٌ)

في الصلاة على الميت

- مسألة: (وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: على الميت، (بِـ) صلاة (مُكَلَّفٍ) واحد، رجلاً كان أو امرأة؛ لأن الصلاة على الميت فرضٌ على الكفاية، فسقطت بالواحد، كغسله وتكفينه.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في المحرر: تسقط؛ كما لو غسله).

- مسألة: (وَتُسَنُّ) الصلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعاً، ولو

ص: 433

لنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعة؛ ففي حديث جابررضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ» [البخاري: 3878، ومسلم: 952]، إلا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه بإمام، احتراماً له وتعظيماً لقدره.

- مسألة: (وَ) يسن (قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ) في الصلاة (عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ)؛ رواه إبراهيم النخعي من فعل ابن مسعود رضي الله عنه [رواه سحنون في المدونة، وفيه راو مبهم 1/ 252]، ولما رواه أبو غالب قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ:«نَعَمْ» [أحمد: 13114، وأبو داود: 3194، والترمذي: 1034، وابن ماجه: 1494]، والواقف عند الرأس واقف عند الصدر؛ لتقاربهما.

وعنه: يقوم عند رأس الرجل؛ لظاهر حديث أنس المتقدم.

قال ابن قدامة: (قول من قال: يقف عند رأس الرجل غير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر؛ لأنهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر).

- مسألة: (وَ) يسن قيام الإمام والمنفرد عند (وَسَطِ امْرَأَةٍ)؛ لما روى

ص: 434

سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: 1331، ومسلم: 964].

- فرع: فإن وقف في غير هذين الموضعين خالف السنة، وصحت صلاته.

- مسألة: صفة الصلاة على الميت: أن يقف الإمام أو المنفرد الموقف المتقدم من الميت (ثُمَّ) يأتي بما يلي:

1 -

القيام في الفرض، وهو من واجباتها اتفاقاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه:«صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: 1117].

2 -

(يُكَبِّرُ أَرْبَعاً) إجماعاً، وهو من واجباتها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: 1333، ومسلم: 951]، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: 631]، فدل على وجوب التكبيرات الأربع.

3 -

(يَقْرَأُ بَعْدَ) التكبيرة (الأُولَى وَ) بعد (التَّعَوُّذِ) والبسملة -؛ لأنهما مشروعان للقراءة - سورةَ (الفَاتِحَةِ) سرًّا ولو ليلاً؛ لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ» [النسائي: 1989].

ص: 435

- فرع: قراءة الفاتحة من واجبات صلاة الجنازة؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: 756، ومسلم: 394]، وقال طلحة بن عبد الله بن عوف: صلَّيت خلف ابن عبَّاس رضي الله عنهما على جنازةٍ، فقرأ بفاتِحَة الكتاب ثم قال:«لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» [البخاري: 1335].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولا تجب؛ لأن المقصود الأعظم هو الدعاء للميت، وما ورد من الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة فالمراد به الصلاة المطلقة المشتملة على ركوع وسجود، أما هذه فتقيد، ويقال: صلاة الجنازة.

- فرع: تكون الصلاة (بِلَا) دعاء (اسْتِفْتَاح)؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة على الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك ليس فيها ركوع ولا سجود.

4 -

(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ) التكبيرة (الثَّانِيَةِ) باتفاق الأئمة، (كَـ) ما يصلي (فِي) الـ (تَّشَهُّد)؛ لما روى أبو أمامة بن سهل، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ» [مسند الشافعي 1/ 359]، وصفته كالتشهد الأخير في الصلاة؛ لأنه

ص: 436

صلى الله عليه وسلم لما سألوه: (كيف نصلي عليك)؟ علمهم ذلك. [البخاري: 3369، ومسلم: 407].

- فرع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات صلاة الجنازة، وهو من المفردات؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ» [ابن ماجه: 400].

وعند الثلاثة: لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الدليل على وجوبها، وتقدم أنها لا تجب في الصلاة المعهودة، فهنا أولى.

5 -

(وَيَدْعُو) للميت (بَعْدَ) التكبيرة (الثَّالِثَةِ)؛ لحديث أبي أمامة بن سهل السابق، وفيه:«وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ» ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» [أبو داود: 3199، وابن ماجه: 1497]، وهو من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به.

- فرع: (وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته، (وَمِنْهُ):

أ) (اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا)؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتمامه:«اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» ، [أحمد: 8809،

ص: 437

وأبو داود: 3201، والترمذي: 1024، والنسائي: 1986، وابن ماجه: 1498]، زاد أبو داود وابن ماجه:«اللهمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» .

- فرع: قول المؤلف: (إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا)، لم يرد في حديث.

ب) (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ)، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، (وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ) كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه [مسلم: 963]، ولفظ:«مِنَ الذُّنَوبِ» عند ابن ماجه [1500].

ت) (وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ)؛ كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها

ص: 438

[مسلم: 920].

- فرع: وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن جهله أنَّث باعتبار الجنازة أو ذكَّر باعتبار الشخص.

- فرع: (وَإِنْ كَانَ) الميت (صَغِيراً) ذكراً أو أنثى، (أَوْ مَجْنُوناً، قَالَ) بعد: (ومن توفيته منا فتوفه عليهما) مكان الاستغفار: (اللهمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً) أي: سابقاً مهيِّئاً لمصالح أبويه في الآخرة، (وَأَجْراً، وَشَفِيعاً مُجَاباً، اللهمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ)؛ ولم يرد هذا الدعاء بلفظه، وإنما هو لائق بالمحل، مناسب لما هو فيه، فشرع فيه؛ كالاستغفار للبالغ، لكن ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً:«وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [أحمد: 18181، وأبو داود: 3180]، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على الصغير ويقول:«اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا» [البيهقي: 6794، وفيه ضعف].

- فرع: لا يستغفر للصغير؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم.

ص: 439

6 -

ثم يكبر (وَيَقِفُ بَعْدَ) التكبيرة (الرَّابِعَةِ قَلِيلاً) ولا يدعو؛ لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ الله» ، قال في المبدع:(رواه الجوزجاني)[لم نقف عليه].

وعنه: يقف ويدعو بعد الرابعة؛ لما روى إبراهيم الهَجَري عن عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنه قال: «ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ، يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ هَكَذَا» [ابن ماجه: 1503، وحسنه الألباني]، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.

7 -

(وَيُسَلِّمُ) بعد التكبيرة الرابعة؛ تسليمة واحدة عن يمينه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» [الحاكم: 1332، والبيهقي: 6982]، وعليه عمل الصحابة: علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وابن أبي أَوْفى، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة رضي الله عنهم. [البيهقي: 6983، وما بعده].

وقيل: يسلم تسليمتين؛ لما ورد عن ابن مسعود أنه قال: «ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ» [البيهقي: 6989].

ولكن حديث ابن مسعود يحتمل أن المراد به الجهر، ويحتمل أن المراد أصل التسليم، ويحتمل أن المراد تسليمتان، فيقال: بأنه من السنن المتنوعة،

ص: 440