المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في فروض الوضوء - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌(فصل) في فروض الوضوء

(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

الفُرُوضُ: جمع فرض، وهو لغة: يقال لمعان أصلها: الحز والقطع.

وشرعاً: ما أثيب فاعله قصداً، واستحق تاركه العقاب.

والوُضُوءُ لغة: من الوضاءة وهي النظافة.

وشرعاً: التعبد لله باستعمال ماء طهور، في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة.

- مسألة: (فروض الوضوء سِتَّةٌ):

أحدها: (غَسْلُ الوَجْهِ) إجماعاً؛ لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[المائدة: 6].

وحد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّقَنِ طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.

- فرع: يجب غسل الوجه (مَعَ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ)، وهو من المفردات؛ لحديث لَقِيطِ بن صَبِرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ» [أبو داود: 144]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي

ص: 55

أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ» [البخاري: 162، ومسلم: 237]، ولدخولهما في حد الوجه، بدليل أن الصائم يدخل الماء إلى فمه ولا يفطر.

(وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) إجماعاً، مع المرفقين؛ لقوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، و (إلى) بمعنى (مع)، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ» [مسلم: 246]، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية.

(وَ) الثالث: غسل (الرِّجْلَيْنِ) بالإجماع، مع الكعبين؛ لقوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، و (إلى) بمعنى (مع)؛ لحديث أبي هريرة السابق، وفيه:«ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ» [مسلم: 246]، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية.

(وَ) الرابع: (مَسْحُ) الرأس، إجماعاً؛ لقوله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ} [المائدة: 6].

والواجب مسح (جَمِيعِ الرَّأْسِ)؛ لأن الباء في الآية للإلصاق، والمعنى: امسحوا مُلْصِقِينَ أيديَكم برؤوسكم، وأما دعوى أنها للتبعيض فضعيف، إذ لا يعرفه حذاق العربية.

- فرع: يجب مسح جميع الرأس (مَعَ الأُذُنَيْنِ)، ظاهرِهما وباطِنهما؛ لحديث أبي أُمامة رضي الله عنه مرفوعاً:«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» [أحمد: 22282، والترمذي: 37، وابن ماجه: 444].

ص: 56

- مسألة: مسح الرأس والأذنين مرةً واحدة فقط؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً» [مسلم: 235].

(وَ) الخامس: الـ (تَرْتِيبُ) على ما ذكر الله تعالى؛ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، وللقاعدة:(كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل).

(وَ) السادس: الـ (مُوَالَاةُ)؛ لما روى خالد بن مَعْدانَ، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» [أحمد: 15495، وأبو داود: 175].

واختار شيخ الإسلام: أن الموالاة فرض وتسقط مع العذر؛ كسقوط تتابع الصيام في كفارة الظهار للعذر، وكسقوط الموالاة في قراءة الفاتحة للعذر.

- مسألة: ضابط الموالاة: ألَّا يؤخر غسل عضو حتى ينشَفَ الذي قبله بزمن معتدل.

وعنه: التفريق المبطل هو ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فرُجع فيه إلى العادة.

ص: 57

- مسألة: (وَالنِّيَّةُ) لغة: القصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهي (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَة شَرْعِيَّةٍ)؛ كالوضوء، والغسل، والتيمم، ولو مستحباتٍ؛ لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907].

- مسألة: النية شرط لكل طهارة شرعية (غَيْرَ) أربعة مواطن:

الأول: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ)، فلا تشترط له النية؛ لأنه من قبيل التروك.

(وَ) الثاني: (غُسْلُ كِتَابِيَّةٍ) لحيض أو نفاس أو جنابة (لِحِلِّ وَطْءٍ) لزوج أو سيد، فلا تعتبر فيه النية؛ للعذر.

(وَ) الثالث: غُسل (مُسْلِمَةٍ) انقطع حيضها أو نفاسها (مُمْتَنِعَةٍ) من الغسل، فتُغَسَّل قهراً (لِذلِكَ)، أي: لحِلِّ وطءٍ لزوج أو سيد، فلا تعتبر النية هنا للعذر، كالممتنع من الزكاة، ولا تصلِّي به.

والرابع: غسل مجنونة من حيض أو نفاس، مسلمةً كانت أو كتابية، حرةً أو أَمَة، فلا تعتبر النية منها؛ لتعذرها، وينويه عنها من يغسلها.

- مسألة: (وَالتَّسْمِيَةُ)، أي: قول: باسم الله، (وَاجِبَةٌ فِي وُضُوءٍ)، وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ

ص: 58

اسْمَ الله عَلَيْهِ» [أحمد: 9418، وأبو داود: 101، وابن ماجه: 399].

(وَ) تجب التسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ)؛ قياساً على الوضوء في الكل.

(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْواً وَجَهْلاً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045].

وعنه: التسمية في الوضوء مستحبة، وفاقاً للثلاثة، قال الخلال:(الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية)؛ لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كان واجباً لنُقل إلينا، وأما الحديث فضعيف، قال أحمد:(ليس في هذا حديث يثبت)، ودل على الاستحباب: حديث أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: 78].

- مسألة: (وَمِنْ سُنَنِهِ)، أي: من سنن الوضوء:

الأول: (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) عند الوضوء؛ قال في الفروع: (وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل).

ص: 59

قال ابن عثيمين: (وهذه القاعدة فيها نظر، إذ الأصل في العبادات الحظر)، وعلى هذا فلا يسن استقبال القبلة عند الوضوء؛ لعدم الدليل.

(وَ) الثاني: (سِوَاكٌ)، ومحله عند المضمضة، وتقدم في فصل السواك.

(وَ) الثالث: (بُدَاءَةٌ بِغَسْلِ يَدَيْ) المتوضئِ، أي: الكفين، ولا يخلو المتوضئُ من حالين:

الأولى: أن يكون (غَيْرَ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ) ناقض لوضوء: فيسن للمتوضئ غسل الكفين ثلاثاً؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه [البخاري: 159، ومسلم: 537]، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه [البخاري: 186، ومسلم: 554]، (ولا يجب غسلهما بغير خلاف) قاله في الشرح.

(وَ) الثانية: أن يكون قائماً من نوم ليل ناقض لوضوء: فـ (يَجِبُ) غسلهما (لَهُ) أي: للوضوء (ثَلَاثاً)، وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» [البخاري: 162، ومسلم: 278].

- مسألة: يجب غسل الكفين ثلاثاً (تَعَبُّداً) أي: أنه لا يعقل معناه، وعلى هذا فمن أدخل يده في جراب ونام، وجب عليه أن يغسلهما ثلاثاً.

(وَ) الرابع: بداءة قبل غسل وجه (بِمَضْمَضَةٍ فَاسْتِنْشَاقٍ)؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ،

ص: 60

ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً» [مسلم: 236].

(وَ) الخامس: (مُبَالَغَةٌ فِيهِمَا)، أي: في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث لَقيط بن صَبِرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً» [أحمد: 17846، وأبو داود: 142، والترمذي: 788، والنسائي: 114، وابن ماجه: 448]، وتقاس المضمضة على الاستنشاق.

(لِغَيْرِ صَائِمٍ)، فلا تستحب له المبالغة فيهما، (بغير خلاف) قاله في الشرح، وتكره له؛ لأنها مَظِنَّةُ إيصال الماء إلى جوفه.

- فرع: المضمضة لها صفتان:

1 -

صفة مجزئة: وهي أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، فلا يكفي وضع الماء في فيه بدون إدارة؛ لأنه لا يسمى مضمضة.

2 -

صفة كاملة: وهي أن يدير الماء في جميع فمه.

- فرع: الاستنشاق له صفتان:

1 -

صفة مجزئة: وهي أن يجذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه، ولا يكفي وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف؛ لأنه لا يسمى استنشاقاً.

2 -

صفة كاملة: وهي أن يجذبه بنفَس إلى أقصى الأنف.

(وَ) السادس: (تَخْلِيلُ شَعْرٍ كَثِيفٍ)؛ لما روى أنس رضي الله عنه: «أَنَّ

ص: 61

رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل» [أبو داود: 145]، وصح التخليل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما [ابن أبي شيبة: 100]، ولا يجب؛ لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَحْكِهِ، ولو كان واجباً لما أخل به.

واختار ابن القيم: أن التخليل يسن أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه.

- مسألة: شعر الوجه -كاللحية والشارب والعنفقة ونحوها- على قسمين:

1 -

أن يكون كثيفاً: وهو الذي يستر البشرة، فيجب غسل ظاهره؛ لحصول المواجهة به، ويستحب تخليل باطنه، ولا يجب؛ لأنه مستور أشبه باطن الأنف.

2 -

أن يكون خفيفاً: وهو الذي لا يستر البشرة، فيجب أن يُوصل الماء إلى ما تحته من البشرة؛ لأن البشرة ظاهرة تحصل بها المواجهة.

- مسألة: صفة تخليل اللحية: أن يأخذ كفًّا من ماء يضعه من تحتها ومن جانبيها فيعركها؛ لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ، وَيُشَبِّكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَاناً، وَيَتْرُكُ أَحْيَاناً» [الدارقطني: 556].

(وَ) السابع: تخليل (الأَصَابِعِ)، أي: أصابع اليدين والرجلين؛ لحديث

ص: 62

لَقيط بن صَبِرَةَ السابق، وفيه:«وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» .

وأصابع الرجلين آكد؛ لحديث المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ» [أحمد: 18016، وأبو داود: 148، والترمذي: 40، وابن ماجه: 446].

واختار ابن القيم: أنه لا يواظب على تخليل أصابعه؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل الأصابع.

(وَ) الثامن: غَسْلةٌ (ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ)، فتستحب فيما عدا مَسْحَ الرأس والأذنين، والواجب هي الغسلة الأولى فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً» [البخاري: 157]، فدل على أن ما زاد مستحب.

- مسألة: عدد الغَسَلاتِ الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

1 -

أن يتوضأ مرة مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.

2 -

أن يتوضأ مرتين مرتين؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» [البخاري: 158].

3 -

أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لحديث عثمان رضي الله عنه السابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

4 -

أن يخالف في عدد الغسل، فيغسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين مرتين، ويمسح رأسه ويغسل رجليه مرة؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما

ص: 63

توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:«أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ» [مسلم: 235].

- فرع: (وَكُرِهَ أَكْثَرُ) من ثلاث مرات إنْ عَمَّتْ كلُّ مرةٍ محلَّ الفرض؛ لحديث عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال:«هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» [أحمد: 6684، وأبو داود: 135، والنسائي: 140، وابن ماجه: 422].

(وَ) التاسع: الذكر عند الوضوء، وهو على ثلاثة أقسام:

1 -

الذكر قبل الوضوء: وهو التسمية فقط، وهي واجبة، وتقدمت.

2 -

الذكر في أثناء الوضوء: قال ابن القيم: (والأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها).

3 -

الذكر بعد الوضوء: وهو ما أشار إليه بقوله (سُنَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ)، أي: المتوضئ (رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ)؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في فضل الذكر بعد الوضوء، وفيه:«ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ» [أبو داود: 170]، (وَ) سن (قَوْلُ مَا وَرَدَ)، كما في حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

ص: 64