المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في زكاة الخارج من الأرض - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌(فصل)في زكاة الخارج من الأرض

وفي رواية: «المَرعَى» بدل «الرَّاعِي وَالْفَحْلِ» [الأموال لأبي عبيد 1060، قال أبو حاتم: باطل]، وما ذُكر تنبيه على بقية الشرائط، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف الخمسة تأثيراً، فاعتبر.

واختار ابن مفلح: أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما اعتبره الناس بأنه مختلط فله حكم الخلطة، وإلا فلا؛ لأنه لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة، فيُرجع فيه إلى العرف، وحديث سعد رضي الله عنه لا يصح.

الشرط السادس: ألا يقصد من الخلطة الفرار من الزكاة؛ لحديث أبي بكر السابق: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» .

الشرط السابع: أن لا يكون المال مغصوباً، فلا أثر لخلطة الغاصب ماله بمغصوب؛ لإلغاء تصرف الغاصب في المال المغصوب.

فإن اختل شرط منها بطَلَ حكم الخلطة؛ لفوات شرطها، وصار وجودها كالعدم، فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصاباً، وإلا فلا.

(فَصْلٌ)

في زكاة الخارج من الأرض

- مسألة: تجب الزكاة في الخارج من الأرض في الجملة بإجماع أهل العلم؛ والأصل فيها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

ص: 476

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) [البقرة: 267]، والزكاة تسمى: نفقة؛ لقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)[التوبة: 34].

- مسألة: (وَتَجِبُ) زكاة الخارج من الأرض (فِي كُلِّ):

1 -

(مَكِيلٍ)؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [البخاري: 1405، ومسلم: 979]، والوسق مكيل، فدل على أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل لكان ذِكْرُ الأوسق لغواً.

فلا تجب الزكاة فيما هو معدود؛ كالفواكه، من التفاح والكُمَّثرى والمِشْمِش والتين ونحوها، ولا تجب فيما هو موزون؛ كالقطن ونحوه.

2 -

(مُدَّخَرٍ)، فلا تجب الزكاة فما لا يدخر كالخضراوات، والزهور والزعفران والورد، والبقول من النعناع والجرجير ونحوها؛ لأن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلاً، ولما في حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعاً:«لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ» [الدارقطني: 1916، وهو ضعيف]، قال الترمذي:(وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه ليس في الخضراوات صدقة)، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من الخضراوات ونحوها مما لا يدخر.

ص: 477

واختار شيخ الإسلام: أن المعتبر في الوجوب هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل والوزن فإنّه تقدير مَحض، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير موجود هنا، ولذا تجب الزكاة عنده في التين والمشمش والجوز وغيرها؛ لأنها جميعاً مدخرة.

- تنبيه: قال ابن عثيمين: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد؛ لا يتحقق به شرط الادخار.

- فرع: تجب الزكاة في كلِّ مكيلٍ ومدَّخرٍ (خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ)، سواء كان قوتاً كالبُرِّ والشعير والتمر والزبيب، أو لم يكن قوتاً كحبِّ الرَّشاد والحبة السوداء واللوز والفستق، وهو من المفردات.

- فرع: يشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان:

الشرط الأول: بلوغ النصاب؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق.

- فرع: (وَنِصَابُهُ) أي: نصاب زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لظاهر حديث أبي سعيد السابق، والوسق: ستون صاعاً، وقد نقلت الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحفظ وتُنقل، فخمسة أوسق تساوي (300) صاع، والصاع كما سبق يساوي (2040) غرامًا، فالمجموع (612000) غرام، وبالكيلو غرامًا (612) تقريباً من البرِّ المتوسط.

ص: 478

(وَهِيَ) أي: الأوسق الخمسة مقدارها بالوزن: (ثَلَاثُمِائَةٍ) رطل (وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً، وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ)، وتساوي بالرطل العراقي (1600 رطل).

- فرع: يعتبر بلوغ النصاب بعد تصفية حبٍّ من قشره، وجفافِ غيره كالثمر والورق؛ لأن التصفية في الحب هي حال الكمال والادخار، واعتبر الجفاف في غيره؛ لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده، فلو كان عنده عشرة أوسق عنباً لا يجيء منها خمسة أوسق زبيباً لم تجب الزكاة.

(وَ) الـ (ـشَّرْطُ) الثاني: (مِلْكُهُ) أي: النصاب (وَقْتَ وُجُوبِ) الخارج من الأرض، فلا تجب فيما مُلِك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث، ولا فيما باعه أو وهبه قبل وقت الوجوب، ولا فيما أخذه بحصاده، وإنما تجب على من كان مالكاً له وقت وجوبه؛ لقوله سبحانه:(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ)[المعارج: 24]، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حق على أحد، وعند وقت الوجوب ثبت حق الزكاة في ذمة مالكها دون غيره.

- فرع: (وَهُوَ) أي: وقت وجوب الزكاة، يكون عند:

1 -

(اشْتِدَادِ حَبٍّ) أي: إذا قوي وصلُب؛ لأنه إذا اشتد قُصد للأكل والاقتيات.

ص: 479

2 -

(وَ) في الثمار عند (بُدُوِّ صَلَاحِ ثَمَرٍ) وهو في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي غيره أن يطيب أكله ويظهر نضجه؛ لأنه وقت الخَرْص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فدل على تعلق الوجوب به.

- مسألة: (وَلَا يَسْتَقِرُّ) وجوب الزكاة (إِلَّا بِجَعْلِهَا) أي: جعل الحبوب والثمار (فِي بَيْدَرٍ)، وهو موضع التشميس والتيبيس، (وَنَحْوِهِ) مما تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها؛ لقوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام: 141]، وإذا حُصد الزرع فإنه يجعل في البيدر فوراً.

- فرع: يترتب على وقت الوجوب واستقراره ما لو تلفت الثمرة قبل إخراج زكاتها، وهذا لا يخلو من ثلاث حالات:

1 -

أن تتلف قبل وجوب الزكاة: فلا يضمن المالك الزكاة؛ لفقدان شرط الوجوب.

2 -

أن تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في البيدر: فإن كان بتعدٍ منه أو تفريط ضمن؛ لأنه في حكم الأمين، وإلا لم يضمن؛ لأنه في حكم ما لم تثبت اليد عليه.

3 -

أن تتلف بعد وجوب الزكاة وبعد جعلها في البيدر: فيضمن مطلقاً، سواء تعدى وفرط أو لا؛ لاستقرار الوجوب في ذمته، فصارت الزكاة كالدَّين.

ص: 480

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لو تلف النصاب بغير تعدٍّ ولا تفريط من المالك لم يضمن، سواء تلفت قبل جعلها في البيدر أو بعده؛ لأنه أمين، والقياس على الدَّين قياس مع الفارق، لأن الدَّين واجب في الذمة، والزكاة واجبة في عين المال.

- مسألة: (وَ) المقدار (الوَاجِبُ) من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسام:

1 -

يجب الـ (ـعُشْرُ): في (مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ)، كالذي يُسقى بالأمطار والسيول، والبعلي الشارب بعروقه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: 1483]، ونحوه عن جابر رضي الله عنه [مسلم: 981].

2 -

(وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بمؤنة، اتفاقاً، كمن سُقي بالآلات أو الدواب ونحوها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.

3 -

(وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العُشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقي بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع:(بغير خلاف نعلمه)؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.

ص: 481

4 -

(فَإِنْ تَفَاوَتَا) في السقي بمؤنة وبغيرها: (اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ) نفعاً ونموًّا؛ لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت فيه مشقة، فاعتبر الأكثر؛ كالسوم.

5 -

(وَ) يجب (مَعَ الجَهْلِ) بأكثرهما نفعاً ونموًّا: (العُشْرُ)؛ لأن الأصل وجوب العشر كاملاً، ولا يخرج من عهدة الواجب بيقين إلا بذلك.

- مسألة: (وَ) تجب الزكاة (فِي العَسَلِ) من النحل؛ لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء هلالٌ أحدُ بني مُتْعَان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سَلَبَةُ، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه:«إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ؛ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا، فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ» [أبو داود: 1600، والنسائي: 2499]، وفي رواية:«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ» [ابن ماجه: 1824].

وعنه: لا زكاة فيه؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والأحاديث المذكورة لا تصح، قال البخاري:(ليس في زكاة العسل شيء)، وقال ابن المنذر:(ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع)، وعلى فرض ثبوت الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ منهم العسل مقابل

ص: 482

حمايته الوادي.

- فرع: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحد من عشرة؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

- فرع: تجب الزكاة في العسل (سَوَاءٌ أَخَذَهُ):

1 -

(مِنْ مَوَاتٍ) أي: أرض ليست مملوكة لأحد، كرؤوس الجبال، وهذا من المفردات أيضاً.

2 -

(أَوْ) أخذه من (مِلْكِهِ)، فتجب فيه الزكاة من باب أولى.

3 -

(أَوْ) أخذه من (مِلْكِ غَيْرِهِ)؛ لأن العسل لا يملك بمِلك الأرض، وهذا من المفردات.

- فرع: محل الوجوب في زكاة العسل (إِذَا بَلَغَ) نصاباً، وهو:(مِائَةٌ وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً)، والرطل تسعون مثقالاً، فيكون (160 رطلاً) تساوي (14400 مثقال)، والمثقال يساوي (4.25 غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات:(61.200 كيلو)؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراساني، أن عمر رضي الله عنه أتاه ناس من أهل اليمن، فسألوه وادياً، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه نحلاً كثيراً، قال:«فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشَرَةِ أفراق فَرْقاً» [مصنف عبد الرزاق: 6970، وعطاء روى عن الصحابة مرسلاً]، والفَرْق: ستة

ص: 483

عشر رطلاً بالعراقي، فيكون نصابه: مائة وستين رطلاً.

- مسألة: (وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) من الأرض (مِنْ) أيِّ (مَعْدِنٍ) كان، سواء من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك - والمعدِن: هو كل متولِّد في الأرض من غير جنسها-، وبلغ ذلك المعدِن (نِصَاباً) إن كان من ذهب أو فضة، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما بعد سبك وتصفية، على ما يأتي في زكاة الأثمان، (فَـ) تجب (فِيهِ) الزكاة؛ لعموم قوله تعالى:(أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)[البقرة: 267]، ولما روى ربيعة بن عبد الرحمن، عن غير واحد:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ» [أبو داود: 3061].

- فرع: مقدار الواجب في زكاة المعدِن: (رُبُعُ العُشْرِ) من قيمتها إن لم تكن ذهباً أو فضة؛ كزكاة التجارة، أو من عينها إن كانت ذهباً أو فضة؛ كسائر الأثمان.

- فرع: يؤدي زكاة المعدِن (فِي الحَالِ) أي: حين تناولِه ومِلك نصابه؛ لأنه مالٌ مستفاد من الأرض، فلم يعتبر له حول؛ كالزرع والثمار والركاز، ولأن الحول إنما يعتبر ليكمل النماء، وهذا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، فلم يعتبر هنا، كالزرع.

ص: 484

- مسألة: (وَ) يجب (فِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ)، أي: واحد من خمسة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» [البخاري: 1499، ومسلم: 1710].

- فرع: يجب الخُمُس في الركاز (مُطْلَقاً) أي: في كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، من الذهب والفضة والحديد والآنية وغير ذلك، قليلاً كان أو كثيراً؛ لعموم الحديث السابق، ولأنه مالٌ مظهورٌ عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه؛ كالغنيمة.

- فرع: يصرف الركاز في مصارف الفيء، لا في مصارف الزكاة؛ لما روى مجالد عن الشعبي:" أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنَ المَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الخُمُسَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ "[الأموال لأبي عبيد: 875، ومجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر]، ولو كان زكاةً لَخَصَّ به أهل الزكاة، ولأنه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه، ولأن الألف واللام في قوله:«الخُمُسُ» ، للخمس المعهود.

- فرع: (وَ) الركاز: (هُوَ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ) أي: مدفون (الجَاهِلِيَّةِ).

وما وُجِد مدفوناً لا يخلو من ثلاثة أقسام:

1 -

أن تكون عليه علامة من علامات الجاهلية، كتاريخ، أو اسم مَلِك

ص: 485