المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌(فصل) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الركن: وهو ما لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً، وأطلقوا عليه: الركن، تشبيهاً له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به، وبعضهم يسميه: فرضًا، والخلاف لفظي.

الثاني: الواجب: وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمداً، لا سهواً أو جهلاً، ويجبر بسجود السهو.

الثالث: السنة: وهي ما لا تبطل بتركه ولو عمداً.

- مسألة: (وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا) أي: أركانِ الصلاة (أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بالاستقراء، وهي:

الركن الأول: (القِيَامُ) في فرض لقادر؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[البقرة: 238]، ولحديث عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» [البخاري 1117].

- فرع: يستثنى من وجوب القيام في الفرض:

1 -

العُريان، فإنه يصلي جالساً استحباباً، لأن التستر آكد من القيام؛

ص: 243

لعدم سقوطه في الفرض والنفل.

2 -

المعذور لخوفٍ أو مداواةٍ أو عجزٍ، ونحو ذلك.

3 -

مأمومٌ خلفَ إمام الحي العاجز عن القيام المرجوِّ زَوالُ علتِه، ويأتي في أحكام الإمامة.

- فرع: ضابط القيام: ما لم يَصِرْ راكعاً، ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه لا يُخرِجُه عن كونه يسمى قائمًا.

- فرع: مقدار القيام الواجب: الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط.

(وَ) الركن الثاني: (التَّحْريمةُ)، أي: تكبيرة الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري 757، ومسلم 397].

(وَ) الركن الثالث: قراءة (الفَاتِحَةِ)، وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري 756، ومسلم 394]، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في صلاة الجماعة.

(وَ) الركن الرابع: (الرُّكُوعُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا)[الحج: 77]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:«ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً» [البخاري 757، ومسلم 397].

ص: 244

إلا ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فسنة، وكذا الرفع منه والاعتدال بعده.

وتقدم المجزئ من الركوع في صفة الصلاة.

(وَ) الركن الخامس: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ)، أي: عن الركوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» .

(وَ) الركن السادس: (السُّجُودُ) إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» ، على الأعضاء السبعة، وتقدم في صفة الصلاة.

(و) الركن السابع: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن السجود؛ لما يأتي، ويغني عنه ما بعده.

(وَ) الركن الثامن: (الْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» [أبو داود 856].

(وَ) الركن التاسع: (الطُّمَأْنِينَةُ) في كل الأفعال المذكورة؛ للأمر بها في حديث المسيء في صلاته، وقال شيخ الإسلام:(الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه).

- فرع: ضابط الطمأنينة: حصول السكون وإن قل.

ص: 245

واختار المجد: أنها بقدر الذِكْر الواجب.

(وَ) الركن العاشر: (التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ

» الحديث [مسلم 580]، وثبت عن عمر وابنه رضي الله عنهما:«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» [ابن أبي شيبة 2/ 518].

- فرع: الركن من التشهد الأخير: هو ما يجزئ في التشهد الأول، وهو: التحيات لله، سلام عليك أيّها النبي، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، أو أن محمداً عبده ورسوله؛ لاتفاق جميع الروايات على ذلك، بخلاف ما عداه فإنه أثبت في بعضها، وترك في بعضها.

قال الشارح: (وفي هذا القول نظر، فإنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل، كقولنا في القراءات، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث).

(وَ) الركن الحادي عَشَر: (جَلْسَتُهُ) أي: التشهدِ الأخير والتسليمتين؛ لمداومته صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك، وقولِه:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري 631]، وأما عدم ذكره في حديث المسيء في صلاته؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم علّمَه ما أساء فيه، ولأن عدم إيجابه فيه لا ينفي إيجابه في غيره من الأدلة.

(وَ) الركن الثاني عَشَر: (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصلاة و (السَّلَامُ)،

ص: 246

وسبق الكلام عليها في صفة الصلاة.

- فرع: الركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول: (اللهم صل على محمد)؛ لظاهر قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)[الأحزاب: 56].

(وَ) الركن الثالث عشر: (التَّسْلِيمَتَانِ) وهو من المفردات، على الصفة التي تقدمت؛ لحديث علي رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أحمد 1072، وأبو داود 61، والترمذي 3، وابن ماجه 275]، قال القرافي:(فحصر التحليل بالتسليم، وهذا يدل على الوجوب)، ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ» [مسلم 431]، وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.

وعنه، واختاره الموفق والشارح: أن التسليمة الأولى ركن، والثانية سنة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ» [الترمذي 296، وابن ماجه 918]، وفي رواية: أن ذلك في صلاة الوتر [أحمد 25987، وأبو داود 1346]، والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، ورويت التسليمة الواحدة: عن ابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 1/ 301].

- فرع: التسليمتان ركن إلا في:

1 -

الجنازة، فيخرج منها بتسليمة واحدة، ويأتي.

ص: 247

2 -

سجود تلاوة وشكر، فيخرج منهما بتسليمة واحدة، ويأتي.

3 -

النافلة، على ما اختاره المجد، قال في المغني والشرح:(لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة)، وقال القاضي:(سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة).

وظاهر ما قطع به في المنتهى، وصححه في تصحيح الفروع، أن التسليمتين ركن في النفل كالفرض.

(وَ) الركن الرابع عَشَر: (التَّرْتِيبُ) بين الأركان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها للمسيء في صلاته مرتبة بـ (ثم).

- مسألة: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصلاة (ثَمَانِيَةٌ):

الأول: (التَّكْبِيرُ) للانتقال؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» [البخاري 378، ومسلم 411]، وفي بعض ألفاظ حديث المسيء:«ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» [أبو داود 857].

ص: 248

- فرع: التكبير في الصلاة واجب (غَيْرَ):

1 -

(التَّحْرِيمَةِ)، أي: تكبيرة الإحرام، فركن، لما سبق.

2 -

تكبيرةِ المسبوق لمن أدرك الإمام راكعاً، فسنة، ويأتي.

3 -

التكبيراتِ الزوائدِ في العيدين والاستسقاء، فسنة، ويأتي في موضعه.

4 -

تكبيراتِ الجنازة، فركن، ويأتي.

(وَ) الثاني: (التَّسْمِيعُ)، أي: قول: سمع الله لمن حمده، وهو من المفردات، لإمام ومنفرد دون مأموم، لحديث المسيء صلاته السابق:«ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً» ، وتقدم في صفة الصلاة.

(وَ) الثالث: (التَّحْمِيدُ)، أي: قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، وهو من المفردات، لما تقدم من النصوص.

(وَ) الرابع: (تَسْبِيحُ رُكُوعٍ)، وتقدم.

(وَ) الخامس: تسبيح (سُجُودٍ)، وتقدم.

(وَ) السادس: (قَوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي») بين السجدتين، (مَرَّةً مَرَّةً)، وتقدم.

(وَ) السابع: (التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما نسيه، كما

ص: 249

في حديث عبد الله ابن بُحينة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ» [البخاري 1225، ومسلم 570].

(وَ) الثامن: (جَلْسَتُهُ)، لما تقدم.

- فرع: يجب التشهد الأول وجلسته على غير مأموم قام إمامه عن الجلوس للتشهد سهواً.

- مسألة: (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أي: أركان الصلاة وواجباتها، (وَ) ما عدا (الشُّرُوطَ) التي سبقت، (سُنَّةٌ) قولية: كالاستفتاح، والاستعاذة، والتأمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة في الأُولَيَيْنِ، وغيرِها، أو سنةٌ فعلية: كرفع اليدين في مواضعه، ووضعِ اليمنى على اليسرى، والنظرِ إلى موضع سجوده، وغيرها.

- مسألة: (فَالرُّكْنُ وَالشَّرْطُ: لَا يَسْقُطَانِ سَهْواً وَ) لا (جَهْلاً، وَيَسْقُطُ الوَاجِبُ بِهِمَا)، أي: بالسهو والجهل فقط، ولا يسقط بالعمد، وتقدم أولَ الفصل.

ص: 250