المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

‌فصل

في زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- مسألة: تجب الزكاة في الغنم، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات، والخلاف فيها كالخلاف في البقر، وتقدم.

- مسألة: الأصل في زكاة الغنم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه السابق، وفيه:«وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ: شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا: ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» .

(وَ) لذلك قال رحمه الله:

1 -

(أَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَ) يجب (فِيهَا شَاةٌ)، ولا شيء فيما دون الأربعين.

2 -

(وَ) يجب (فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الغنم: (شَاتَانِ)، إجماعاً.

ص: 472

3 -

(وَ) يجب (فِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) من الغنم: (ثَلَاثُ) شياهٍ، (إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ)، وهذا أكبرُ وَقْصٍ في السائمة في بهيمة الأنعام.

4 -

(ثُمَّ) تستقر الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِائَةٍ) من الغنم:(شَاةٌ)، ففي خمسمائة: خمس شياه، وفي ستمائة: ست شياه، وهكذا.

- مسألة: (وَالشَّاةُ) الواجبة في زكاة الغنم، وفي كل موضع وجبت فيه الشاة -كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق-:(بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ)، وتسمى الثَّنِيَّ، (وَنِصْفِهَا) أي: نصف سنة (مِنَ الضَّأْنِ) وتسمى الجذع؛ لحديث سُويد بن غَفَلة رضي الله عنه قال: " كنت في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤديَ صدقة غنمك "، وفيه:" قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقًا - الأنثى من أولاد المعز-، جذعة، أو ثنية"[أحمد 15426، وأبو داود 1581، والنسائي 2462]، ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره.

- مسألة: (والخُلْطَةُ) أي: الشركة (فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: خلطة أعيان: بأن يكون المال مشاعاً بينهما، ولكل واحد

ص: 473

منهما النصف مثلاً، فيشتركا في كل الشياة، ولا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كالحاصل بإرث أو وصية أو هبة ونحوها، وهذه تُصيِّر المالين كالمال واحد.

القسم الثاني: خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل واحد منهما متميزاً عن الآخر؛ فيكون هذا له أربعون والآخر أربعون، فهذه الخُلطة (بِشَرْطِهَا) الآتي ذكره (تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَـ) المال (الوَاحِدِ)، إيجاباً وتخفيفاً؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، وفيه:«وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» [البخاري 1451، 1450]، ولا يجيء التراجع إلا على خلطة الأوصاف.

مثال تأثير الخلطة إيجاباً: لو كان لشخص عشرون من الغنم، ولآخر عشرون، ثم اختلطت حولاً كاملاً؛ وجبت عليهما شاة، ولو كان كل واحد منهما منفرداً لم يكن عليهما فيها زكاة.

ومثال تأثير الخلطة تخفيفاً: لو كان لشخص أربعون من الغنم، ولآخر أربعون، ولثالث أربعون، ثم اختلطوا حولاً كاملاً؛ فيجب عليهم شاة واحدة، ولو كانوا منفردين لوجب على كل واحد منهم شاة.

- فرع: الخلطة المؤثرة يشترط لها سبعة شروط:

الشرط الأول: أن تكون في بهيمة الأنعام خاصة، فلا تؤثر خلطة الأوصاف في غير بهيمة الأنعام من الأموال الزكوية؛ لأن حديث أبي بكر

ص: 474

رضي الله عنه السابق: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» إنما يكون في الماشية، ولأن الزكاة في بهيمة الأنعام تقلُّ بجمعها تارة وتكثر أخرى، أما سائر الأموال فإنما تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها.

الشرط الثاني: أن يكون أهل الخلطة من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًّا فلا أثر لها؛ لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب.

الشرط الثالث: أن يكون مجموع الخليطين نصاباً؛ لأن من شرط الوجوب بلوغ النصاب.

الشرط الرابع: أن تكون الخُلطة ثابتة في جميع الحول، بحيث لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الانفراد في بعضه؛ لأن الخلطة معنًى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب.

الشرط الخامس: اشتراك بهيمة الأنعام في خمسة أمور: مُراح: وهو المبيت والمأوى، ومسرح: وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب: وهو موضع الحلب، وفحل: بألا يختص بِطَرْقِ أحد المالين، ومرعى: وهو موضع الرعي.

ويدل لذلك: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً: «وَالخَلِيطَانِ: مَا اجْتَمَعَا عَلَى الحَوْضِ، وَالرَّاعِي، وَالْفَحْلِ» [الدارقطني 1943، وضعفه أحمد]،

ص: 475