المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مكروهات الصلاة - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌فصل في مكروهات الصلاة

‌فصل في مكروهات الصلاة

- مسألة: (وَكُرِهَ فِيهَا) أي: في الصلاة:

أولاً: (الْتِفَاتٌ) برأس (وَنَحْوِهِ) كعينه، والالتفات أقسام:

1 -

الالتفات بالقلب: ويكون بترك الخشوع في الصلاة، وهو مكروه، ولا يبطل الصلاة ولو طال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» [البخاري 608، ومسلم 389].

واختار شيخ الإسلام: وجوب الخشوع في الصلاة؛ لقول الله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)[البقرة: 45]، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم.

2 -

الالتفات بالرأس أو بالعين: يكره (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ» [البخاري 751].

ويجوز للحاجة، لحديث سهل بن الحَنْظَلية رضي الله عنه:«ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ -، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ» ، قال

ص: 236

أبو داود: «وكان أرسل فارساً إلى الشِّعب من الليل يحرس» [أبو داود 916].

- فرع: يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة، إلا إذا تجشأ فيرفع رأسه لئلا يؤذي غيره؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ» ، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال:«لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» [البخاري 750، ومسلم 428].

واختار ابن حزم: يَحرم؛ لظاهر النهي في حديث أنس رضي الله عنه.

3 -

أن يلتفت بجميع بدنه: وهذا أشد كراهة، وإذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته، إلا في شدة الخوف، أو من يصلي في الكعبة فلا تبطل.

4 -

أن يلتفت بوجهه وصدره فقط: فيكره ولا تبطل صلاته؛ لأنه لم يستدر بجملته.

ثانياً: (وَ) كره في الصلاة (إِقْعَاءٌ) في الجلوس؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ» [مسلم 498]، فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، ويدخل في معنى الإقعاء:

1 -

أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث.

2 -

قيل: الإقعاء جلوس الرجل على أَلْيتيه، ناصباً فخذيه، مثل إقعاء الكلب، وهو تفسير أهل اللغة، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدًا قال

ص: 237

باستحباب الإقعاء على هذه الصفة.

قال في شرح المنتهى: (وكل من الجلوسين مكروه).

3 -

قال في المحرر: هو أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه.

وقيل: لا تكره هذه الصفة بل تستحب بين السجدتين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلاةِ» [ابن أبي شيبة 2957، وأصله في مسلم 536]، وورد أيضاً عن جابر وأبي سعيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 1/ 285].

ثالثاً: (وَ) كره فيها (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِداً)، بأن يمدهما على الأرض مُلْصِقاً لهما بها؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ» [البخاري 822، ومسلم 493].

رابعاً: (وَ) كره في الصلاة (عَبَثٌ)؛ لأنه ينافي الخشوعَ في الصلاة.

- ضابط: (كل ما يَشْغَلُ المصليَ عن كمال الصلاة كره فعله)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأنبجانية، قال صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاتِي» [البخاري 373، ومسلم 556].

خامساً: (وَ) كره في الصلاة (تَخَصُّرٌ)، بأن يضع يده على خاصرته؛

ص: 238

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً» [البخاري 1220، ومسلم 545]، وعن عائشة رضي الله عنها:" أنه من فعل اليهود "[البخاري 3458].

سادساً: (وَ) كره في الصلاة (فَرْقَعَةُ أَصَابِعَ)؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ» [ابن ماجه 965، وهو ضعيف]، وعن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة، قال:«لَا أُمَّ لَكَ! أَتَفْقَع أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلاة؟ ! » [ابن أبي شيبة 7358].

سابعاً: (وَ) كره في الصلاة (تَشْبِيكُهَا) أي: أصابعه، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام:

1 -

أن يُشَبِّكَها من خروجه من البيت إلى الصلاة، فهذا مكروه، لحديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى المَسْجِدِ، فَلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ» [أبو داود 562، والترمذي 386].

2 -

أن يُشَبِّكَها حال انتظار الصلاة، فهذا مكروه أيضاً؛ لما روى أبو ثُمامة القماح، قال: لَقِيتُ كعباً وأنا بالبلاط قد أدخلت بعض أصابعي في بعض، فضرب يدي ضرباً شديداً، وقال:«نُهينا أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة» ، قال: قلت له: يرحمك الله تراني في صلاة؟ فقال: «من توضأ فعمد إلى المسجد، فهو في صلاة» [ابن أبي شيبة 4861].

ص: 239

3 -

أن يُشَبِّكَها في الصلاة، فيكره باتفاق الأئمة، لحديث كعب السابق، فإذا كان في أثناء خروجه منهيًّا عن تشبيكها ففي الصلاة من باب أولى، وقال ابن عمر رضي الله عنهما في التشبيك في الصلاة:«تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [أبو داود 993].

4 -

أن يُشَبِّكَها بعد نهاية الصلاة: فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شَبَّك بين أصابعه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين [البخاري 482].

ثامناً: (وَ) تكره صلاته مع (كَوْنِهِ حَاقِناً) أي: محتبِسَ البول، باتفاق الأئمة، (وَنَحْوَهُ) ككونه حاقباً، أي: محتبِسَ الغائط، أو حازقاً، وهو محتبِسُ الريح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [مسلم 560]، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

تاسعاً: كره صلاته بحضرة طعام، بشروط ثلاثة:

1 -

أن يكون الطعام حاضراً.

2 -

أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعاً.

3 -

(وَ) أن يكون (تَائِقاً لِطَعَامٍ وَنَحْوِهِ) من شراب وجماع، ولو خاف فوات الجماعة، ما لم يَضِقِ الوقت فلا يكره؛ لحديث عائشة السابق، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

ص: 240

- مسألة: (وَإِذَا نَابَه) أي: عَرَضَ للمصلي (شَيْءٌ)، كسهوِ إمامه، أو استئذانِ إنسان عليه، (سَبَّحَ رَجُلٌ)، ولا تبطل وإن كثر؛ لأنه قول من جنس الصلاة، (وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى)، وتبطل إن كثر؛ لأنه عمل من غير جنس الصلاة، ويدل لذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» [البخاري 1203، ومسلم 422]، زاد النسائي [1207]:«فِي الصَّلَاةِ» .

- مسألة: البصاق في الصلاة لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون المصلي في المسجد، وأشار إليه بقوله:(وَيُزِيلُ بُصَاقاً وَنَحْوَهُ) كمخاط، (بِثَوْبِهِ) أي: في ثوبه، فيَبصُقُ فيه ويَحُكُّ بعضه ببعض، أو يبصُقُ بالمنديل ونحوه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمهِ» ثم أخذ طرف ردائه، فبَصَقَ فيه، ثم رَدَّ بعضه على بعض، فقال:«أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» [البخاري 405]، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» [البخاري 415، ومسلم 552].

والثاني: أن يكون المصلي خارجَ المسجد، وأشار إليه بقوله:

ص: 241

(وَيُبَاحُ) البصاق ونحوه، (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ) وتحتَ قدمه اليسرى، (وَيُكْرَهُ أَمَامَهُ، وَيَمِينَهُ)؛ لحديث أنس السابق.

- فرع: في جهة البصاق خارج الصلاة، ولا يخلو من ثلاثة أمور:

1 -

في اتجاه القبلة: فيكره باتفاق الأئمة؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» [أبو داود 3824].

وقيل: يحرم، واختاره الشوكاني.

2 -

أن يبصُقَ عن يمينه: فيكره باتفاق الأئمة أيضاً، لحديث أنس السابق، ففي رواية:«لا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ» ، ولم يذكر:(في الصلاة)، وذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام؛ لا يقتضي التخصيص، وعن معاذ:«مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ» [عبد الرزاق 1700].

3 -

أن يبصُقَ عن يساره، أو تحت قدمه: فيجوز، لما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه.

ص: 242