الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنه، واختاره شيخ الإسلام وابن باز: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأثر عائشة السابق، ولأن المال في حكم المعدوم، والزكاة مواساة، فلا يكلف زكاة مال لا ينتفع به.
واختار ابن عثيمين: أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد، ولو قبضه بعد سنوات؛ لأن الدَّين عند المعسر بمنزلة الثمرة.
- فرع: الدَّين المؤجل حكمه حكم الدَّين على المعسر؛ لأنه لا يمكن قبضه في الحال، فيجري فيه الخلاف السابق.
فصل
في زكاة بهيمة الأنعام
- مسألة: (وَشُرِطَ لَهَا) أي: الزكاة (فِي بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ) من إبل وبقر وغنم:
الشرط الأول: (سَوْمٌ): بأن ترعى المباح كل الحول، أو أكثره، (أَيْضاً)، أي: زيادة على الشروط المتقدمة؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» [أحمد 20016، وأبو داود 1575، والنسائي 2444]، وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الزكاة مرفوعاً: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي
سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري 1454].
فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله؛ لعدم السَّوم.
الشرط الثاني: أن تكون معدَّة للدر والنسل؛ لأنها تكثُرُ منافعها، فيطيب نماؤها بالكِبَر والنسل، فاحتملت المواساة.
- فرع: بهيمة الأنعام لا تخلو من أربعة أقسام:
1 -
أن تكون معدَّةً للدر والنسل، وتكون سائمة: ففيها الزكاة المقدرة.
2 -
أن تكون معدَّة للدر والنسل، وتكون معلوفة: فلا زكاة فيها.
3 -
أن تكون معدَّة للتجارة: ففيها زكاة عروض تجارة، ولو كانت واحدة.
4 -
أن تكون عوامل: كالإبل التي تؤجر، والبقر التي تتخذ للحرث والطحن ونحوه، فلا زكاة فيها، ولو كانت سائمة؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً:«لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداود 1572، ونحوه عند الدارقطني 1938 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه ابن القطان]، وصح ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفاً [مصنف عبد الرزاق 6829]، وعن جابر رضي الله عنه [الأموال لأبي عبيد 1008].
أولاً: زكاة الإبل.
- مسألة: تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بَخَاتِيَّ -وهي المتولدة بين
العربي والعجمي-، أو عرابًا، اتفاقاً؛ لأن اسم الإبل يتناولهما، واختلافهما في الصنف لا يخرجهما من النوع.
(وَ) لذلك قال رحمه الله:
1 -
(أَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ: خَمْسٌ، وَ) يجب (فِيهَا شَاةٌ) إجماعاً، بصفة الإبل المزكاة، ففي خمس من الإبل كرامٍ سمانٍ: شاةٌ كريمةٌ سمينةٌ، وفي إبلٍ
مَعِيبةٍ: شاةٌ صحيحة تنقُصُ قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن أخرج معيبة لم تجزئه.
2 -
(وَ) يجب (فِي عَشْرٍ) من الإبل: (شَاتَانِ)، إجماعاً.
3 -
(وَ) يجب (فِي خَمْسَ عَشْرَةَ) من الإبل: (ثَلَاثُ) شياه، إجماعاً.
4 -
(وَ) يجب (فِي عِشْرِينَ) من الإبل: (أرْبَعُ) شياه، إجماعاً.
5 -
(وَ) يجب (فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) من الإبل: (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا سَنَةٌ) ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضاً شرطاً، وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب أحوالها.
6 -
(وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) من الإبل: (بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي) تم (لَهَا سَنَتَانِ)، ودخلت في السنة الثالثة، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد وضعت غالباً، فهي ذات لبن.
7 -
(وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ) من الإبل: (حِقَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تم (لَهَا ثَلَاثُ) سنين، ودخلت في السنة الرابعة، وسميت بذلك؛ لأنها استحقَّت أن
يَطْرقَها الفحل، وأن يحمل عليها وتُرْكب.
8 -
(وَ) يجب (فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ) من الإبل: (جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تم (لَهَا أَرْبَعُ) سنين، ودخلت في السنة الخامسة، وسميت بذلك؛ لأنها تجذع إذا سقط سِنُّها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.
9 -
(وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ) من الإبل: (بِنْتَا لَبُونٍ)، إجماعًا.
10 -
(وَ) يجب (فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ) من الإبل: (حِقَّتَانِ)، إجماعًا.
11 -
(وَ) يجب (فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الإبل: (ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛ لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً» [أبو داود 1570].
12 -
(ثُمَّ) تستقر الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ)، ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا، فإذا بلغت مائتين خُيِّر بين: أربع حقاق، وخمس بنات لبون.