الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- تنبيه: إذا زاد عدد الإبل على المائة والعشرين، ثم قدرت الزكاة، فإن بقي عشر من الإبل فأكثرُ، فاعلم أن التقدير خطأ، وإن بقي أقلُّ من عشر فالتقدير صحيح.
فصل
في زكاة البقر
- مسألة: تجب الزكاة في البقر، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات؛ لأن اسم البقر يشملها، فتدخل في مطلق الأحاديث.
وعنه، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا زكاة في الوحشية؛ لأن اسم البقر لا ينصرف إليها عند الإطلاق، ولا تسمى بقراً إلا بالإضافة إلى الوحش، ولأنه لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي، فلم تجب فيه الزكاة؛ كالظباء.
- مسألة: الأصل في زكاة البقر حديث معاذ رضي الله عنه قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمد 22013، وأبو داود 1576، والترمذي 623، والنسائي 2450، وابن ماجه 1803].
(وَ) لذلك قال رحمه الله:
1 -
(أَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَ) يجب (فِيهَا تَبِيعٌ، وَهُوَ الَّذِي) تم (لَهُ سَنَةٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ)، وهي ما تم لها سنة أيضًا، وسميا بذلك؛ لأنهما يتبعان أمهما.
2 -
(وَ) يجب (فِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ، وَهِي الَّتِي) تم (لَهَا سَنَتَانِ).
3 -
(وَ) يجب (فِي سِتِّينَ) من البقر: (تَبِيعَانِ).
4 -
(ثُمَّ) يجب (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، ففي سبعين: تبيع ومسنة، وفي ثمانين: مسنتان، وفي تسعين: ثلاث تبيعات، وفي مائة: تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرة: تبيع ومسنتان، وفي مائة وعشرين: يخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة، وهكذا.