المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي أحكام التحلي - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الآنية

- ‌(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌فصل في أحكام الاستنجاء

- ‌(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

- ‌(فَصْلٌ) في الغسل

- ‌(فَصْلٌ) في التيمم

- ‌(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاس

- ‌فصل في أحكام النفاس

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الأذان والإقامة

- ‌(فَصْلٌ)في شروط صحة الصلاة

- ‌فصل في مكروهات الصلاة

- ‌(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌(فَصْلٌ)في أحكام سجود السهو

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة التطوع

- ‌فصلفي سجود التلاوة والشكر

- ‌فصلفي أوقات النهي

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الجماعة

- ‌(فَصْلٌ)في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

- ‌فصلٌفي موقف الإمام والمأمومين

- ‌فصلٌفي أحكام الاقتداء

- ‌فصلٌفي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌(فَصْلٌ)في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌(فَصْلٌ)في صلاة الكسوف

- ‌فصلفي صلاة الاستسقاء

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)في غُسْلِ الميت

- ‌فصلفي الكفن

- ‌(فَصْلٌ)في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصلفي زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصلفي زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصلفي زكاة البقر

- ‌فصلفي زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الخارج من الأرض

- ‌(فَصْلٌ)في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- ‌فصلفي أحكام التحلي

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- ‌فصل في أهل الزكاة

- ‌فصل في موانع الزكاة

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ)في المفطرات

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌فصلفي ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- ‌(فَصْلٌ)في صوم التطوع وما يُكره منه

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

الفصل: ‌فصلفي أحكام التحلي

- مسألة: (وَالوَاجِبُ فِيهِمَا) أي: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من عروض التجارة (رُبُعُ العُشْرِ)؛ لما تقدم من حديث علي رضي الله عنه: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» ، ولحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً:«وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْر» [البخاري: 1454]، والرِّقَة: هي الفضة سواء كانت دراهم أو غيرها.

‌فصل

في أحكام التحلي

- مسألة: المتحلِّي بالذهب أوالفضة لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذكراً، وتحته قسمان:

القسم الأول: التحلي بالفضة: يحرم على الرجل؛ لحديث بُريدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخاتم: من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا» [أحمد: 23034، وأبو داود: 4223، والترمذي: 1785، والنسائي: 5195، وقال أحمد: حديث منكر]، فدل على تحريم استعمال الفضة، وإلا لما توجهت الإباحة إلى اليسير منه، ولأن الشارع سوَّى بينها وبين الذهب في الآنية، وفي كونهما تُقَوَّم بهما المبيعات وأُرُوش الجنايات والمتلَفات وغير ذلك، فكانت محرمة على الرجال كالذهب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم استعمال يسير الفضة؛ كتحلية قبيعة السيف، فدل على

ص: 490

اختصاص الإباحة به (1).

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تباح الفضة مطلقاً للرجال؛ لعدم وجود الدليل على التحريم، ولما يأتي من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الفضةَ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا» [أحمد: 8910، وأبو داود: 4236].

- فرع: يستثنى من تحريم الفضة على الرجل أمور:

1 -

الخاتم: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ خَاتَمٌ) إجماعاً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «اتَّخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ» [البخاري: 5865، ومسلم: 2091].

2 -

(وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ)، وهي ما يجعل على طرف القبضة؛ لقول أنس رضي الله عنه:«كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِضَّةً» [أبوداود: 2583، والترمذي: 1691، والنسائي: 5374، وأعله أحمد، وحسنه الحافظ]، وكان سيف الزبير رضي الله عنه محلًّى بفضة [البخاري: 3974]، وصح أن سيف عمر رضي الله عنه كان محلًّى [ابن أبي

(1) قال شمس الدين محمد بن مفلح في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر [1/ 139]: (ولم أجد أحدًا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة، ودليل ذلك فيه إشكال، وحُكِي عن الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكل هذه المسألة، وربما توقف فيها، وكلامه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دل دليل شرعي على تحريمه) ثم ساق بعض الأدلة المذكورة.

ص: 491

شيبة: 25182].

3 -

(وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ)، وهي ما يشد به الوسط؛ قياساً على الخاتم، ولأن الصحابة اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة. [ذكره في المبدع، ولم نجد من خرجه].

4 -

(وَنَحْوُهُ)، أي: نحو ما ذُكِر؛ كحلية الخُوذة، والخف، والران: وهو شيء يُلْبَس تحت الخف، وحمائل السيف، ورأس الرمح، والمِغْفَر؛ لأن ذلك يساوي قبيعة السيف والمِنْطَقَة معنًى، فوجب أن يساويها حكمًا.

القسم الثاني: التحلي بالذهب: فالأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» [أحمد: 935، وأبو داود: 4057، والنسائي: 5144، وابن ماجه: 3595]، وعن أبي موسى رضي الله عنه نحوه. [أحمد: 19515، والترمذي: 1720، والنسائي: 5148].

- فرع: يستثنى من تحريم الذهب على الرجال:

1 -

قبيعة السيف: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَمِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ سَيْفٍ)؛ لما ورد: أن قائم سيف سهل بن حُنَيْف رضي الله عنه مسمار ذهب. [ابن أبي شيبة: 25181]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. [أحمد في فضائل الصحابة: 325، وفيه ضعف].

ص: 492

واختار شيخ الإسلام: أنه يباح الذهب في السلاح مطلقاً؛ لأنه إذا جاز في السيف جاز في غيره من باب أولى.

2 -

(وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ) ورباط أسنان؛ لما روى عَرْفَجَة بن أسعد رضي الله عنه: «أَنَّه قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» [أحمد: 19006، وأبو داود: 4232، والترمذي: 1770، والنسائي: 5161].

3 -

وعند شيخ الإسلام خلافاً للمذهب: أنه يجوز من الذهب اليسير التابع؛ لحديث المِسْوَر بن مَخْرَمة رضي الله عنهما: أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أقبية، وفيه:«فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ» [البخاري: 5862]، ولحديث معاوية رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» [أحمد: 16909، وأبو داود: 4239، والنسائي: 5149].

وعلى هذا: فيحرم:

أ) الكثير مطلقاً؛ لأن الإباحة وردت في اليسير، فيبقى الكثير داخلًا في عموم أحاديث التحريم السابقة.

ب) اليسير المنفرد؛ لأن الوارد استثناؤه في التابع دون المنفرد، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال:«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» [مسلم: 2090].

ص: 493

(وَ) الأمر الثاني: أن يكون المتحلِّي أنثى: فيباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: من الذهب والفضة (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ)، قلَّ أو كَثُرَ، محلَّقًا كان أو غيرَ محلَّق؛ لقوله تعالى:(أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)، ولعموم حديث علي وأبي موسى السابق ذكرهما.

- فرع: يستثنى من إباحة الذهب للنساء:

1 -

ما لم تجر عادتهن بلبسه، كحُلي الرجل ونعال الذهب ونحوه، فيحرم؛ لانتفاء التجمل، ولأنه من لباس الشهرة.

2 -

ما وصل إلى حد الإسراف، فيكره؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً:«كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ» [أحمد: 6695، والنسائي: 2559، وابن ماجه: 3605، وعلقه البخاري بصيغة الجزم 7/ 140].

وعند شيخ الإسلام: يحرم الإسراف في المباح؛ لقوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).

- مسألة: زكاة الحلي على أقسام:

الأول: الحلي المباح، وأشار إليه بقوله:(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لرجل أو امرأة إذا (أُعِدَّ) الحلي (لِاسْتِعْمَالٍ) ولو لم يستعمل؛ لحديث جابر

ص: 494

رضي الله عنه مرفوعاً: «لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ» [ابن الجوزي في التحقيق: 981، وقال البيهقي: باطل لا أصل له]، وقال أحمد:(هو قول خمسة من الصحابة)، ورد ذلك عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وقال الحسن:(لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: «في الحلي زكاة» [ابن أبي شيبة: 10173، وما بعده])، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم يجب فيه الزكاة كثياب القُنْية.

وعنه، واختاره ابن باز وابن عثيمين: تجب الزكاة في الحلي؛ لعمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال:«مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ » ، فقلت: صنعتهن أتزيَّن لك يا رسول الله، قال:«أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ » ، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال:«هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ» [أبو داود: 1565]، ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسْكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها:«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ » ، قالت: لا، قال:«أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ » [أحمد: 6901، وأبو داود: 1563، والترمذي: 637، والنسائي: 2479، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء].

الثاني: الحلي المحرم، كآنية محرمة والذهب للرجل: تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً وزناً اتفاقاً؛ لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل من وجوب الزكاة.

ص: 495

الثالث: الحلي المعد للعارية ولو لم يُعَر: لا تجب فيه الزكاة؛ لأن عاريته تقوم مقام استعماله، وأشار إليه بقوله (أَوْ عَارِيَةٍ).

الرابع: الحلي المعد للكراء - وهو التأجير - والنفقة والادخار: ففيه الزكاة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل من وجوب الزكاة.

- فرع: المعتبر في نصاب زكاة الحلي وقدر المخرَج منه على ثلاثة أقسام:

1 -

أن يكون معدًّا للكراء والنفقة، أو يكون محرَّماً: فالمعتبر في النصاب والإخراج الوزن؛ لحديث أبي سعيد السابق: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ، والصنعة المحرمة يجب إتلافها شرعاً.

2 -

أن يكون معدًّا للتجارة: فالمعتبر في النصاب والإخراج القيمة؛ كالعُروض.

3 -

أن يكون مباح الصناعة، ووجبت فيه الزكاة لعدم الاستعمال أو لعدم العارية، ولم يكن للتجارة: فالمعتبر في النصاب الوزن؛ لما تقدم، والمعتبر في الإخراج القيمة، كالعروض؛ لأنه لو اعتبر بالوزن عند الإخراج لفاتت الصنعة المتقوَّمة شرعاً على الفقراء.

ص: 496

- مسألة: تجب الزكاة فيما أُعد للبيع اتفاقاً، وقال المجد:(هو إجماع متقدم)؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24)} {المعارج: 24} ، ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» [أبو داود: 1562، وفيه ضعف]، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:" لَيسَ فِي العُرُوضِ زَكاةٌ إلَّا مَا كَانَ للتِّجَارَةِ "[البيهقي: 7605] ولا يعرف له مخالف، ولأن هذه العروضُ يشتريها الإنسان لقيمتها لا لذاتها، فتكون ملحقة بالذهب والفضة.

- فرع: (وَيَجِبُ تَقْوِيمُ عَرْضِ التِّجَارَةِ) عند تمام الحول؛ لأنه وقت الوجوب، ولا يعتبر ما اشتريت به؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأنفع، فيقومها (بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْهُمَا) أي: من الذهب والفضة، فإذا بلغ العَرْض بأحدهما نصاباً وجبت فيه الزكاة؛ لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتُقَوَّم بالأحظ لهم.

- فرع: (وَتُخْرَجُ) زكاة عَرْض التجارة (مِنْ قِيمَتِهِ)؛ لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا يجزئ إخراج الزكاة من العرْض نفسه؛ لأنها ليست محل الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إخراج زكاة العروض من القيمة أو من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، ولأنها مال تجب فيه

ص: 497