الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) وقت الجمعة
الوقت وإن كان شرطاً لكل صلاة، لكن الجمعية تختص بأنها لا تصح
= وهو محافظة المسلمين على مظهر اتحادهم واتفاق كلماتهم: وأنت ترى أيها المسلم المخلص لدينه أن هذا المقصد ليس بفائت أبداُ حين يكون تعدد الجمعة قد نشأ عن تعذر اجتماعهم في مكان واحد إذ إمامنا الجليل ليس من عدم فهم الإسلام وروح التشريع إلى حد أن يغيب عنه ما هو من أول أصول الإسلام وهو التيسير ورفع الحرج عن جميع تكاليفة "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وكيف يصح أن يفهم عن ذلك الإمام الجليل أن لا سبيل إلى الخلوص من تعدد الجمعة ولو كانت الضرورة الملجئة هي الداعية إليه إلا اختراع عبادة وابتداع صلاة سادسة (وهذا) إمامنا الجليل الإمام الشافعي قد دخل بغداد والجمعة تصلي فيها متعددة فلم يكن منه على ذلك إنكار على أي وجه من وجوه الإنكار فضلا عن أن يصلى بعد الجمعة ظهراً، لأنه يعلم أن محل فوت الغرض عند التعدد إذا لم يكن التعدد عن ضرورة (ولما كان) موقف الإمام من تعدد الجمعة هو هذا الموقف (لم ينكر تعددها ولا صلى بعد الجمعة ظهراً) فقد حاول بعض علماء الشافعية أن يؤولوه بتأويلات بعيدة ليحافظوا بها على امتناع التعدد ولو كانت إليه ضرورة (فمنهم) من قال إن الشافعي لم ينكر تعدد الجمعة ببغداد لأنها قد كان بها نهر يشقها شقين فجعلها كبلدين فكانت لكل بلد جمعة ولما كان هذا التأويل تأويلا بعيداً فقد اعترض عليه الشيخ أبو حامد أنه لو كان الأمر كذلك لكان لمن يجاوز أحد الشقين إلى الشق الآخر في سفره أن يقصر الصلاة قبل مجاوزته ذلك الشق الآخر (ومنهم) من أول ذلك بأن سكوت الإمام على التعدد إنما كان لأن المسألة مسألة اجتهادية وليس لبعض المجتهدين أن ينكر على بعض. وإذا كان الإمام الذي تقلده قد رأيناه بهذا الاعتبار لم ينكر التعدد ولم يبطل الجمعة فلم يصل بعدها ظهراً، فما بال مقلديه لم يسعهم ما وسعه؟ وهو خفي على الإمام ما هم قد أدركوه؟ لقد كان يجب أن نأخذ بمثل هذا التأويل ولو فرضناه على أكثر ما يكون من ضعف ما دمنا نتفادى به عن اختراع عبادة جديدة وابتداع صلاة سادسة مادام الإمام الذي نقلده لم يكن طيلة حياته أن صلى بعد الجمعة ظهراً حماه الله جريمة الاختراع والابتداع والمختار الذي عليه أكثر الشافعية أن الإمام الشافعي إنما لم ينكر التعدد ببغداد لأنه قدر أي بها كثرة لا يمكن لها أن تجتمع في مسجد واحد وعلى ذلك فالراجع في =
إلا فيها، بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تقضى بعده، ووقتها عند الحنفيين ومالك والشافعي والجمهور: وقت الظهر.
= المذهب هو إذ ذلك هو ما يساير روح الشريعة من رفع الحرج ويتفق مع ما يجب أن يكون عليه الإمام من فقه الدين وفهم الشريعة، فما كان لذلك الإمام الجليل أن يفهم الشريعة على وجه يوقع الناس في حرج لا يخلصون منه إلا ببدعة شنعاء وإلا فما بال الإمام قد قضى حياته لم يصل بعد الجمعة ظهراً. وليت شعري إذا كان ذلك شأن الإمام الذي يزعمون أنهم يقلدونه فمن ذلك الذي يقلدونه في هذا الابتداع؟ (وإذا كان) الأمر كذلك وأن التعدد يجوز عند عدم إمكان الاجتماع لأهل البلد في مكان واحد، فهل يمكن لأحد من هؤلاء المبتدعين أن يدعى أن التعدد في مثل القاهرة لم يكن عن ضرورة دعت لذلك حين لم يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد، ألا فليتق الله أولئك المبتدعون وليعلموا أنهم بذلك قد خالفوا نبيهم وخالفوا صحابته وخالفوا إمامهم الذي يزعمون أنهم مقلدوه - يأيها الولعون بالابتداع قد خيرتم الناس في أمركم. فمرة نراكم مجتهدين إذ تقولون وتفعلون غير ما قاله وفعله الأئمة المجتهدون. وأخري نراكم حاملين على من لا يزيد على التدليل على مسألة من المسائل لما في ذلك من مداناة الاجتهاد. خبرونا أيها القوم إلى أين أنتم ذاهبون؟ ربنا قد ألقينا التبعة عن أنفسنا فليتحملها أولئك. (ربنا احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين). اهـ.
(وممن عنى) بهذه المسألة الأستاذ الجليل الشيخ محمد القباني الشافعي المدرس بكلية الشريعة فبحثها بحثا فقهيا دقيقا أبان خلاصته بقوله: إذا علمنا أن القول المعتمد في المذهب هو صحة تعدد الجمعية لحاجة. وأن هذا القول هو الذي أفتى به المزني في مصر. وقال الرويانى: لا يحتمل مذهب الشافعي خلافه، وأنه المذكور في جميع الكتب، وعلمنا أن الحاجة ليست فقط عسر الاجتماع في مكان واحد، بل من الحاجة وجود عداوة بين أهل البلد الواحد، أو حصول مشقة في السعي إلى الجمعية إذا أقمت في مكان واحد على أهل الجهات الأخرى، وهكذا من الحاجات والأسباب الشرعية الداعية إلى التعدد، وعلمنا أن القول بالتعدد مقتضاه صحة الجمعية من الجميع بقطع النظر عن السبق وعدمه، لأن السبق والمقارنة إنما يراعيان في حالة التعدد الزائدة على قدر الحاجة، والزيادة على قدر الحاجة غير متحققة (فإذا) صحت الجمعية بناء على القول المعتمد من صحة التعدد بقدر الحاجة، واعتبرنا أن التعدد الحاصل في البلاد هو لحاجة ولأسباب شرعية مسوغة للتعدد =
(قال) أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة إِذا مالت الشمس. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والبيهقي والترمذي (1). [174].
= أقلها إذن وزارة الأوقاف في إقامة جمع متعددة بحث إذا امتنع بعض أئمة المسجد من الصلاة في مسجد لعاقبتهم. وإن وزارة الأوقاف هو إذن شرعي مفوض لها من الإمام، وقد قال العلماء: إذن الإمام بتعد الجمعة بمنزلة حكمة وحكم الحاكم يرفع الخلاف بين المذاهب ويصير الواجب على الكافة العمل بحكم الحاكم (فإذا) صليت الجمعة بهذه الصفحة، وهي الصفحة الحاصلة الآن في البلاد المصرية، كيف نشك في صحتها حتى نجبرها بإعادتها ظهراً مع عدم الشك في صحتها لا يقول به فقيه مطلقاً، فليترو معنا أهل العلم والفقه في البلاد في نظر هذه الأحكام وتطبقها، ولا يدخلوا الناس في اختلاف ومشقة وتكليف لم يكلفوا به فضلا عن أن أشد التمسك بتجسيم الخلاف فى كل جزئية من جزئيات الدين، ليس مما يشرف رجال الدين، وليس من أمانة العلم أن نتساهل فى تكليف العامة بأمور دينية قد لا تكون عليهم إذا نحن دققنا النظر فى الفقه والدين، " وفى قواعد الفقه " المشقة تجلب التيسير ومدارك عامة واسعة (تجب) على الفقيه الذى يفتى الناس أن يراعيها (ومسألة) التزام بعضهم أنه يسن صلاة الظهر بعد الجمعة اتياطاً، ومراعاة للقول الضعيف " فى محل المنع" بتاتاً ونرفضها فقهاً أشد الرفض، ذلك (أولا) لأن من شرط الاحتياط ومراعاة الخلاف ألا يكون القول المقابل ضعيفاً، وقد علمت أن القول بمنع التعدد ضعيف مل الضعف. لقول الروبانى: إن المذهب لا يحتمل خلاف جواز التعدد.
(ثانياً) من شروط مراعاة الخلاف أيضاً ألا يكون بين القولين تضاد بحيث يكون المكلف إذا راعى قولا كان مخالفاً للقول الآخر، وهو هنا إذا صلى ظهراً بعد الجمعة كان فى نظر القول المعتمد متلبساً بعبادة فاسدة غير مطلوبة شرعاً، وصلاة النفل المطلق اولى له من ذلك. ليكون فى هذه الحالة خرج عن العمل بالقول المعتمد إلى العمل بالقول الضعيف. وقد حكى الحنفية فى كتبهم فى هذه المسألة نفسها أن إذن الحاكم بتعدد الجمعة بمنزلة حكمه وحكم الحاكم كما هو معروف ومقرر يرفع الخلاف. انظر ابن عابدين فى باب الجمعة وخلافه، وانظر شرح الإحياء. أهـ ملخصاً.
(1)
ص 37 ج 6 - الفتح الربانى. وص 264 ج 2 فتح البارى (وقت الجمعة إذا زالت الشمس) وص 241 ج 6 - المنهل العذب (وقت الجمعة) وص 190 ج 3 سنن البيهقى. وص 361 ج 1 تحفة الأحوذى.
وقال هذا حديث حسن صحيح وهو الذى أجمع عليه أكثر اهل العلم ان وقت الجمعة إذا زالت الشمس لوقت الظهر.
(وقال) سلمة بن الأكوع: كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفئ. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (1). [175].
(وقالت) الحنبلية وإسحق: وقت الجمعة من أول العيد إلىآخر وقت الظهر (ولقول) الشيخ منصور البهوتى: ووقت الجمعة من أول وقت العيد (ولقول) عبد الله بن سيدان السلمى: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكر (2)(49).
ويمتد وقتها إلى آخر وقت الظهر إلحاقاً لها بها لوقوعها موضعها. وتلزم الجمعة بالزوال، لأن ما قبله وقت جواز وفعلها بعده أفضل خروجاً من الخلاف، ولأنه الوقت الذى كان صلى الله عليه وسلم فيه فى أكثر أوقاته. والأولى فعلها عقب الزوال صيفاً وشتاء (3).
(وصحح) بعض الحنبلية أنه لا دخل وقتها إلا فى الساعة السادسة من النهار (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ظاهر كلام الخرقى انه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة.
(1) ص 39 ج 6 - الفتح الربانى. وص 148 ج 6 نووى مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال) وص 190 ج 3 سنن البيهقى (وقت الجمعة).
(2)
هذا الأثر أخرجه الدارقطنى. انظر ص 169 (صلاة الجمعة قبل نصف النهار) وقال أبو الطيب محمد شمس الحق فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند. ويأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(3)
(ص 344 ج 1 هامش كشاف القناع 0 ولصحتها شروط).
وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال.
وقال القاضى واصحابه: يجوز فعلها فى وقت صلاة العيد.
وروى ذلك عبد الله عن أبيه قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد.
وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا فى أول النهار.
وقال عطاء: كل عيد - حين يمتد الضحى - الجمعة والأضحى والفطر، لما روى عن بن مسعود أنه قفال ك ما كالن عيد إلا فى اول النهار، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الجمعة فى ظل الحطيم (1) رواه ابن البخترى فى أماليه بإسناده (2). [176].
(وروى) عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا ك إنما عجلنا خشية الحر عليكم. وروى الثرم ابن مسعود (3). (50).
ولأنها عيد فجازت فى وقت العيد كالفطر والأضحى. والدليل على أنها عيد قول النبى صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين (4). [177].
وقوله: قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان (5). [178].
(1)(الحطيم) قوس من البناء طرفاه إلى راويتى الشمالية والغربية وارتفاعه متر.
والفضاء الذى بينه وبين حائط البيت يسمى حجر إسماعيل.
(2)
انظر ص 210 ج 2 مغنى ابن قدامة.
(3)
ورواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن سلمة (بكسر اللام) وهو صدوق لكنه تغير لما كبر. وروى أثر معاوية بن أبى شيبة عن سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدى فى الضعفاء، قاله الحافظ. ص 263 ج 2 فتح البارى الشرح (وقت الجمعة إذا زالت الشمس).
(4)
هذا بعض حديث رواه ابن السباق أنالنبى صلى الله عليه وسلم، قال فى جمعة: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا (الحديث) أخرجه البيهقى وقال: هذا هو الصحيح مرسل. ص 243 ج 3 (التنظيف يوم الجمعة)(17).
(5)
ص 210 ج 2 مغنى (صلاة الجمعة قبل الزوال وبعده) وما ذكر صدر حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون (18) ويأتى فى بحث (اجتماع العيد والجمعة).
وقال: ولنا- على جوازها فى الساعة السادسة- السنة والإجماع.
(أما السنة) فما روى جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة، ثم نذهب على جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. أخرجه مسلم (1). [179].
(وعن سهل) بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه (2). [180].
(قال) ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال (وقال سلمة) كنا نصلى مع رسول الله لى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فئ. رواه أبو داود (3). [181].
(وأما) الإجماع فروى فيه أثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع ابى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار " الأثر "(4).
(وأجاب) الجمهور:
(أ) عن احتجاج الحنبلية بأن النبى صلى الله عليه وسلم سمى يوم الجمعة عيداً فجازت الصلاة فيه فى وقت العيد (بأنه) لا يلزم من تسميته عيداً أن يشمل جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً، سواء
(1) ص 148 ج 6 نووى مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال) و (نقيل) من القيلولة وهى النوم بعد الزوال وتطلق على الاستراحة فى هذا الوقت ولو بلا نوم والغداء الطعام يؤكل أول النهار.
(2)
ص 148 ج 6 نووى مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال) و (نقيل) من القيلولة وهى النوم بعد الزوال وتطلق على الاستراحة فى هذا الوقت ولو بلا نوم والغداء الطعام يؤكل أول النهار.
(3)
ص 342 ج 6 - المنهل العذب (وقت الجمعة).
(4)
ص 211 ج 2 مغنى. والأثر تقدم رقم 49 ص 181.
أصام قبله أم بعده، بخلاف يوم الجمعة بالاتفاق (1).
(ب) وعن حديثى جابر وسهل بن سعد بأنهما محمولان على المبالغة فى تعجيل صلاة الجمعة بعد الزوال بلا إيراد (2).
(حـ) وعن حديث سلمة بأن قوله فيه (وليس للحيطان فئ) معناه أنه ليس لها ظل يستظل به، كما صرح به عند أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه بقوله: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به (3) وليس المراد نفى الظل مطلقاً، لأن الظل لا ينتفى فى وقت ما، لا قبل الزوال ولا بعده.
(وقال) النووى: وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلها، وإنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشئ من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. وقوله "نتتبع الفئ" إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر الحيطان. وفيه تصريح بأنه قد كان فئ يسير. وقوله:" وما نجد فيئاً نستظل به" موافق لهذا، فإنه لم ينف الفئ من أصله، وإنما نفى
(1) ص 211 ج 2 مغنى. والأثر تقدم رقم 49 ص 181.
(2)
ص 211 ج 2 مغنى. والأثر تقدم رقم 49 ص 181.
(3)
ص 211 ج 2 مغنى. والأثر تقدم رقم 49 ص 181.
ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به (1).
(د) وعن أثر عبد الله بن سيدان (بكسر السين) بأنه ضعيف، فقد تكلم غير واحد فى ابن سيدان. قال الحافظ: تابعى كبير غير معروف العدالة. وقال ابن عدى: يشبه المجهول. وقال البخارى: لا يتابع على حديثه. وقد عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن ابى شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع ابى بكر وعمر حين زالت الشمس. وإسناده قوى (2). (51).
فالظاهر المعول عليه أنه لا تصح الجمعة قبل الزوال.
هذا. وآخر وقت الجمعة- عند غير مالك- آخر وقت الظهر (لما تقدم) عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (3). [182].
فلا تصح بعد دخول وقت العصر.
(وقال) مالك: يمتد وقتها إلى الغروب (قال 9 العلامة الدردير والشيخ الدسوقى: شرط صحة صلاة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر، فلو أوقع شيئاً من ذلك قبل الزوال لم يصح، ويمتد وقتها من الزوال إلى الغروب، أى وإن لم يبق ركعة للعصر. وعلى هذا فقولهم: الوقت إذا ضاق يختص بالأخير، يستثنى منه الجمعة، وهذا هو المعتمد فى المذهب، خلافاً لمن قال: إنه يمتد للاصفرار (4).
(1) ص 148 ج 6 شرح مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال).
(2)
ص 263 ج 2 فتح البارى الشرح (وقت الجمعة).
(3)
تقدم رقم 9 ص 7 ج 2 - الدين الخالص (وقت الظهر).
(4)
ص 299 ج 1 - الشرح الكبير وحاشية الدسوقى.