الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) خروج النساء إلى العيد
يجوز عند الحنبلية للنساء الخروج إلى العيد ولو بكراً شابة، فإذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات بما يثير الفتنة (لقول) عائشة: قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين. أخرجه أحمد وابن أبى شيبة بسند رجاله الصحيح (1). [267].
(ولقول) أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. أخرجه السبعة والبيهقى والدارمى (2). [268].
دل ما ذكر على مشروعية خروج النساء فى العيدين إلى المصلى ولو حائضاً، لكن هذه لا تصلى. ومحله إذا أمن من خروجهن الفتنة.
(وقال) غير الحنبلية: يجوز خروج العجائز اللاتى لا يُشتهين فى العيد، لا الشواب (قال) العلامة على بن سلطان القارى: وهو قول عدل، لكن لابد أن يقيد بأن تكون غير مُشتهاة فى ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة
(1)(انظر ص 124 ج 6 الفتح الربانى. و 0 الكعاب) بفتح الكاف: المرأة حين يأخذ ثديها فى الارتفاع. ويقال لها كاعب ايضاً.
(2)
انظر ص 125 ج 6 الفتح الربانى. وص 316 ج 2 فتح البارى (خروج النساء والحيض إلى المصلى) وص 179 ج 6 نووى مسلم. وص 309 ج 6 المنهل العذب. وص 321 ج 1 مجتبى ولفظه: ليخرج العواتق. وص 379 ج 1 تحفة الأحوذى ولفظه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار).
وص 202 ج 1 سنن ابن ماجه. وص 306 ج 3 سنن البيهقى. وص 377 ج 1 سنن الدارمى.