المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(5) ما يطلب للعيد - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(5) ما يطلب للعيد

بأن لا يختلطن بالرجال، ويكن خاليات من الحلى والحلل والبخور والتبخر والتكشف ونحوها مما أحدثن فى هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة: ملازمات البيوت لا يخرجن (1).

قال النووى: فإن قيل هذا مخالف حديث أُم عطية المذكور، قلنا: ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعه نساء بنى إسرائيل (2). (107).

ولأن الفتن وأسباب الشر فى هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول.

وقال الشافعى فى الأم: أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً منى لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات (3).

(ولا يخفى) ما يترتب فى هذا الزمان على خروج النساء إلى المصلى وغيره من المفاسد التى تقدم بعضها فى بحث" حضور النساء المساجد (4) " فيتعين منعهن من حضور العيد وغيره.

(5) ما يطلب للعيد

يطلب ليلة العيد ويومه أمور ينبغى للعاقل أن يحرص على التحلى بها، المذكور منها هنا عشرة:

(1)

يسن إحياء ليلة العيد بأنواع الطاعة (روى) عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. اخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط. وفى سنده

(1) انظر ص 248 ج 2 مرقاة المفاتيح.

(2)

تقدم أثر 29 ص 43 ج 3 الدين الخالص (حضور النساء المساجد).

(3)

ص 9 ج 5 شرح المهذب (حضور غير ذوات الهيئات العيدين).

(4)

انظر ص 43 ج 3 الدين الخالص.

ص: 321

عمر بن هارون البلخى، أثنى عليه ابن مهدى وغيره، وضعفه جماعة. قاله الهيثمى (1). [269].

(وقال) معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: من أحيا الليالى الخمس وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. أخرجه الأصبهانى، وأخرجه ابن عساكر بلفظ: من أحيا الليالى الأربع. وأسقط ليلة النصف من شعبان.

وفى سنده عبد الرحيم بن زيد العمى. متروك. وقال يحيى بن معين: كذاب، وقال ابن الجوزى: حديث لا يضح. وهو يرد رمز السيوطى بتصحيحه (2). [270].

والحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال، وتختص ليلة العيد بالإكثار من التكبير لورود ذلك؛ فإن كان حاجاً فليكثر من التلبية فى ليلة الأضحى. ويستحب- عند الشافعى وأحمد- رفع الصوت بالتكبير ليلة العيدين فى المنازل والطرق، لقوله تعالى:{وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (3)، ولما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير بنعم الله على عباده.

قال أحمد: كان ابن عمر يكبر فى العيدين جميعاً، ويعجبنا ذلك وهو فى

(1) ص 198 ج 2 مجمع الزوائد (إحياء ليلتى العيد). وموت القلوب يكون بشغلها بحب الدنيا فتعرض عن الطاعة.

(2)

ص 100 ج 2 (الترغيب فى إحياء ليلتى العيدين) وانظر رقم 8342 ص 38 ج 6 فيض القدير. و (ليلة التروية) ليلة الثامن من ذى الحجة. وتقدم أن إحياء ليلة نصف شعبان بالعبادة منفرداً مستحب. قال الإمام أبو شامة: قيام الليل مستحب فى جميع الليالى، وهذه بعض الليالى التى كان يصلى فيها ويحييها النبى صلى الله عليه وسلم.

وإنما المحذور المنكر تخصيص بعض الليالى بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة. انظر ص 29 - الباعث.

(3)

تعجز الآية 185 من سورة البقرة، وصدرها: " شهر رمضان

".

ص: 322

عيد الفطر آكد، لورود النص فيه، فقد قالوا فى تفسير الآية: لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله لهدايتكم وتوفيقكم لصومه. أفاده ابن قدامة (1). وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى. أخرجه البيهقى وقال: ذكر الليلة فيه غريب (2). (108).

(وقال) الحنفيون ومالك والجمهور: إنما التكبير عند الغدُوّ لصلاة العيد على ما يأتى بيانه (3)، ومنشأ الخلاف الاختلاف فى المراد بالتكبير فى قوله:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} .فقال الجمهور: المراد التكبير عند الخروج لصلاة العيد، لأنه الثابت منفعله صلى الله عليه وسلم على ما يأتى.

(وقالت) الشافعية والحنبلية وجماعة: المراد التكبير ليلة العيد عند رؤية هلال شوال، (لقول) ابن عباس رضى الله عنهما: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى يقول: {وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. أخرجه ابن جرير (4). (109).

وإطلاق الآية يدل على التوسعة فى الأمر.

(2)

قد اتفق العلماء على أنه يُسن الغسل للعيدين على ما قتدم بيانه فى بحث (اقسام الغسل)(5).

(3 و 4) ويُسن التطيب والاستياك للعيد كالجمعة (لقول) الحسن بن على رضى الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين أن نلبس

(1) ص 325 ج 2 مغنى.

(2)

انظر ص 279 ج 3 سنن البيهقى (التكبير ليلة الفطر

).

(3)

يأتى ص 327 (المطلوب رقم 10).

(4)

ص 92 ج 2 جامع البيان.

(5)

تقدم ص 308 ج 1 (غسل العيدين).

ص: 323

أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد (الحديث) اخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم (1). [271].

وفى سنده: (أ) عبد الله بن صالح، قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وجماعة. (ب) إسحق بن برز. قال الحاكم: مجهول وضعفه الأسدى، وذكره ابن حبان فى الثقات.

(5)

ويُسن أن يلبس احسن ثيابه وأجملها وإن لم يكن أبيض (لحديث) جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (على بن الحسين) أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة فى كل عيد. أخرجه الشافعى والبيهقى مرسلا، وفى سنده إبراهيم بن محمد لا يحتج بما تفرد به، ولكن تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن ممد عن أبيه عن جده عن ابن عباس، كما أخرجه الطبرانى بسند رجاله ثقات (2). [272].

(ولحديث) جابر أنالنبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة. أخرجه البيهقى وابن خزيمة (3). [273].

(ولقول) على بن ربيعة: شهدت على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم عيد فرأيته معتماً قد أرخى عمامته منخلفه والناس مثل ذلك. أخرجه البيهقى (4). (110).

وهذا يدل على أن لبس العمامة وإرخاء طرفها بين الكتفين من الزينة التى ينبغى التحلى بها، ولا سيما فى مثل هذا اليوم.

(1) ص 20 ج 4 مجمع الزوائد (اللبس وغيره فى العيد). وص 230 ج 4 مستدرك.

(2)

ص 169 ج 1 بدائع المنن. وص 280 ج 3 سنن البيهقى (الزينة فى العيد) وص 198 ج 2 مجمع الزوائد (اللباس يوم العيد) و (حبرة) كعنبة: نوع من برود اليمن.

(3)

(ص 280 ج 3 سنن البيهقى، و 0 يلبس برده الأحمر) أى ذا خطوط حمر وخضر، لا أنه أحمر بحت، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر.

(4)

انظر ص 281 ج 3 - سنن البيهقى.

ص: 324

(6)

ويستحب أن يأكل فى عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمراً وتراً، وأن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى (لقول) بريدة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع فيأكل من كبد اضحيته. اخرجه أحمد والترمذى والبيهقى والدارقطنى والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وأخرج الدارمى نحوه (1). [274].

(ولقول) أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن أفراداً، وفى لفظ: وتراً. أخرجه أحمد والبخارى والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح (2). [275].

والحكمة فى استحباب الأكل يوم الفطر قبل صلاة العيد ألا يظن ظانّ لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه صلى الله عليه وسلم اراد سد هذه الذريعة.

وقيل: حكمته أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال امر الله تعالى.

(والحكمة) فى استحباب التمر فيه، ما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم، ولذا استحب الفطر على الحلو مطلقاً كالرطب والعسل.

(والحكمة) فى تأخير الفطر يوم الأضحى أنهيوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أنه يكون فطره على شئ منها. ويستحب أن يكون من الكبد، لما فى حديث بريدة عند البيهقى: وكان غذا رجع أكل من كبد اضحيته (3).

(وهذا) متفق عليه، غير أن أحمد بن حنبل خص استحباب تأخير الأكل فى يوم الضحى بمنله اضحية.

(1) ص 129 ج 6 الفتح الربانى، وص 381 ج 1 تحفة الأحوذى (الأكل يوم الفطر قبل الخروج) وص 1 و 283 سنن البيهقى (يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع) وص 294 ج 1 مستدرك. وص 375 ج 1 سنن الدارمى (الأكل قبل الخروج يوم العيد).

(2)

ص 129 ج 6 الفتح الربانى وص 305 ج 3 فتح البارىوص 385 ج 1 تحفة الأحوذى.

(3)

تقدم رقم 274.

ص: 325

(7)

ويستحب أن تؤدى زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى لما يأتى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى (1). [276].

(8)

ويسن لمن كان من أهل البلد التوجه إلى المصلى ماشياً بسكينة ووقار، ويخير فى الرجوع بين المشى والركوب.

(ولما روى) سعد بن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وسلم كانيخرج إلىالعيد ماشياً ويرجع فى طريق غير الطريق الذى خرج منه. أخرجه البزار.

وفى سنده خالد بن إلياس ليس بالقوى. وقال أحمد والنسائى: متروك (2). [277].

(وعن) عبد الله بن العلاء بن زبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول: الفطر غداً فامشوا إلى مصلاكم فإن ذلك كان يفعل، ومن كان من أهل القرى فليركب، فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى. ذكره ابو ممد عبد الله بن قدامة (3). (111).

(وما روى) عن الحسن البصرى أنه كان يأتى صلاة العيد راكباً (لعله) كان لضرورة.

(9)

ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلىالمصلى، إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (روى) أبو سعيد الخدرى: أنالنبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة (الحديث) أخرجه مسلم (4). [278].

(وقال) مالك: مضت السنة فى وقت الفطر والأضحى ان يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة (5). (112).

(1) يأتى رقم 133 ص 197 ج 8 الدين الخالص (وقت أداء زكاة الفطر).

(2)

ص 200 ج 2 مجمع الزوائد (الخروج إلى العيد فى طريق والرجوع فى غيره).

(3)

ص 231 ج 2.

(4)

ص 177 ج 6 نووى مسلم (لا أذان ولا إقامة للعيدين).

(5)

ص 329 ج 2 زرقانى الموطأ (غدو الإمام يوم العيد).

ص: 326

فأما غير الإمام فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر ذلك (وروى) عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس. ذكره أبو محمد عبد الله بن قدامة (1). (113).

(10)

يستحب عند الشافعى والصاحبين وأحمد التكبير جهراً حال السير إلىالمصلى وفى المصلى إلى الشروع فى الصلاة. وروى عن مالك وإسحاق لما روى نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج فى العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتى المصلى. أخرجه البيهقى وقال: ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر (2)[279].

(ولقول) نافع: كان ابن عمر يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس كبر فرفع صوته بالتكبير حتى يأتى المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى غذا جلس الإمام ترك التكبير. اخرجه الشافعى عن إبراهيم بن محمد، وفيه مقال (3). (114).

(وقال) أبو حنيفة: يجهر بالتكبير فى الأضحى ويسر فى الفطر (لقوله) تعالى: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ} (4).

(وعن) ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون، يعنى يوم الفطر، فقال لقائده: أكبَّر الإمام؟ قيل: لا. قال: أجنّ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبى صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يكبر قبل الإمام. ذكره ابن الهمام (5). (115).

ولأن الأصل فى الذكر الإخفاء (لحديث) سعد بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خير الذكر الخفى. وأخرجه أحمد والبيهقى بسند صحيح (6). [280].

(1) ص 230 ج 2 مغنى (التبكير إلى العيد).

(2)

انظر ص 279 ج 3 سنن البيهقى (التكبير إذا غدا لصلاة العيدين).

(3)

انظر ص 172 ج 1 بدائع المنن. و (حتى إذا جلس الإمام) أى حضر الإمام بالمصلى، إذ بحضوره ينتهى وقت التكبير صباح العيد.

(4)

سورة الأعراف، الآية 205.

(5)

انظر ص 424 ج 1 فتح القدير.

(6)

انظر ص 206 ج 14 الفتح الربانى.

ص: 327