المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(10) القراءة فى صلاة العيد - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

(ورد) بأنه ثبت الرفع عن عمر وابنه مع ترحيمهما للاتباع، ولم يعرف لهما مخالف. وتكبير العيد داخل فى عموم حديث وائل بن حجر.

(الثالثة) من نسى تكبير العيد وذكره بعد أن قرأ بعض الفاتحة أو كلها، يكبر ويعيد الفاتحة. وإذا تذكر بعد ما قرأ السورة يكبر ولا يعيد القراءة، لأنها تمت وصحت فلا تقبل النقض، بخلاف الوجهين الأولين، لأنها لم تتم، فكأنه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية لترتيب. وإن تذكر المأموم فى الركوع أنه لم يكبر كبر راكعاً، لأن الركوع قيام من وجه. أما لو تذكر الإمام فى الركوع أنه ترك التكبيرات فإنه يأتى بها قائماً ثم يركع. وإن تذكره بعد الرفع من الركوع لا يأتى به ويسجد للسهو، وهذا مذهب الحنفيين.

(وقالت) المالكية: إن نسيه حتى فرغ من القراءة عاد إليه واستأنف القراءة وسجد بعد السلام. وإن تذكر بعد الركوع لا ياتى به وسجد الإمام والمنفرد قبل السلام.

(ومشهور) مذهب الشافعية والحنبلية: أنه غذا نسى التكبير وشرع فى القراءة لا يعود إليه ولا سجود عليه.

(10) القراءة فى صلاة العيد

اتفق العلماء على أنه يقرأ فى العيد بعد الفاتحة جهراً أى سورة، ولكن يستحب انيقرأ بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، أو: ق والقرآن المجيد، أو: عم يتساءلون، فى الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية، أو: اقترتب الساعة وانشق القمر، أو: والشمس وضحاها، فى الركعة الثانية (لقول) أبى واقد الليثى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين بق واقتربت. أخرجه الأئمة ومسلم والأربعة وصححه الترمذى (1). [293].

(1) ص 327 ج 1 زرقانى الموطأ (التكبير والقراءة فى صلاة العيدين)، وص 76 ج 1 بدائع المنن. وص 146 ج 6 الفتح الربانى. وص 181 ج 6 نووى مسلم. وص 235 ج 6 المنهل العذب (ما يقرأ فى العيدين). وص 232 ج 1 مجتبى. وص 376 ج 1 تحفة الأحوذى. وص 200 ج 1 سنن ابن ماجه.

ص: 338

(ولقول) سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (1). [294].

(ولقول) ابن عباس: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة العيدين بعمّ يتساءلون، والشمس وضحاها أخرجه البزار. وفى سنده أيوب ابن يسار وهو ضعيف (2). [295].

(وحكمة قراءة) هذه السور أن سورتى (ق) واقترتب، اشتملنا على اخبار البعث والقرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه خروج الناس فى العيد بخروجهم منالقبور كأنهم جراد منتشر، واجتماعهم فى المصلى باجتماعهم فى الحشر، وأن فى سورة " سبح" الحث على الصلاة وزكاة الفطر بقوله:{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} . وفى {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} التذكير بأحوال القيامة ودلائل التوحيد. وكذا فى سورتى عمّ يتساءلون، والشمس وضحاها.

(وقد) ورد الاقتصار فى قراءة صلاة العيد على الفاتحة، فعله النبى صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز (قال) ابن عباس: صلى اللهعليه وسلم العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لميزد عليها شيئاً. اخرجه أحمد وفى سنده مشهر بن حوشب، وفيه كلام وقد وثق (3). [296].

(ويسنٌ) الجهر في قرآن العيد (لقول) علي رضي الله عنه: الجهر في صلاة العيدين من السنة. أخرجه البيهقي والطبراني في الكبير. وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف (4). (127).

(1) انظر ص 145 ج 6 الفتح الربانى. وص 203 ج 2 مجمع الزوائد (القراءة فى صلاة العيد).

(2)

ص 204 ج 2 مجمع الزوائد.

(3)

ص 203 منه.

(4)

ص 204 ج 2.وص 295 ج 3 سنن البيهقى (الجهر بالقراءة فى العيدين).

ص: 339