الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أى أن أول وقت صلاة العيد هو أول وقت حل النافلة وعليه الإجماع، ولم يصل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه العيد إلا بعد حل النافلة. وبه يعلم أنه لا وجه لقول منقال: إن أول وقت صلاة العيد منحين ظهور جزء من الشمس.
(ويسنّ) عند الحنفيين والشافعى وأحمد تعجيل صلاة الضحى وتأخير صلاة الفطر، فتصلى الضحى حين ارتفاع الشمس قدر رمح فى رأى العين، ويؤخر صلاة الفطر إلى ارتفاعها قدر رمحين (لقول) أبى الحويرث الليثى: غن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. أخرجه الشافعى والبيهقى وقال: هذا مرسل (1). [282].
وفى سنده إبراهيم بن محمد (شيخ الشافعى) ضعفه الجمهور.
وحكمة ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك عن الأكل فى الأضحى حتى يفرغ منم الصلاة، فلو أخرت الصلاة لتضرر بذلك الناس لطول الإمساك.
وأيضاً فإنه يشتغل فى الأضحى بعد الصلاة بنحر الأضحية، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك فيه ولا ذبح، فاستحب فيه تأخير الصلاة ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر.
(وقالت) المالكية: تستحب صلاة الفطر والأضحى إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، لظاهر حديث عبد الله بن بسر (2)(ورد) بأنه لا يدل على التسوية بينهما، فإنه ليس فيه إلا أنه أنكر إبطاء الإمام عن أول وقتها المجمع عليه.
(7) مكان صلاة العيد
تسنّ- عند الجمهور- صلاة العيد فى الصحراء إلا لعذر كمطر وضعف (لقول) أبى سعيد الخدرى: كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر
(1) انظر ص 173 ج 1 بدائع المنن. وص 282 ج 3 سنن البيهقى (الغدو إلى العيدين).
(2)
تقدم رقم 281.
والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة (الحديث) أخرجه الشيخان (1). [283].
(وقال) علىّ رضى الله عنه: من السنة أن يمشى الرجل إلى المصلى، والخروج يوم العيد من السنة، ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض. أخرجه البيهقى، وفيه الحارث الأعور ضعيف (2). (119).
(وقال) بعض الشافعية: الأفضل صلاة العيد فى المسجد إذا كان يسع الناس، لأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة فى المسجد، ولأن المسجد أشرف وأنظف؛ وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها فى الصحراء (وهذا) تفصيل لا دليل عليه. وكون العلة الضيق والسعة، مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وكون المسجد أشرف وانظف مسلم، لكن لا يقتضى ترك ما واظب عليه النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من صلاة العيد فى المصلى. ولا يترك النبى صلى الله عليه وسلم الشرف مع قربه ويتكلف الصلاة فى غيره مع بعده إلا لمزية، كما فى مسجد مكة كما يأتى. وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره، صلوا فى الجامع (روى) أبو هريرة أنه اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه (3). [284].
(ورد) بأن فى سنده عيسى بن عبد الأعلى بن أبى فروة، قال الذهبى:
(1) ص 306 ج 2 فتح البارى (الخروج إلى المصلى). وص 177 ج 6 نووى مسلم. (المصلى) موضع المدينة على بابها الشرقى بينه وبين المسجد النبوى ألف ذراع، أى نحو 464 متر.
(2)
انظر ص 311 ج 3 سنن البيهقى (الإمام يأمر من يصلى بالضعفة فى المسجد).
(3)
ص 342 ج 6 المنهل العذب (يصلى بالناس العيد فى المسجد يوم مطر) وص 204 ج 1 سنن ابن ماجه. وص 310 ج 3 سنن البيهقى (صلاة العيد فى المسجد إذا كان عذر
…
) وص 295 ج 1 مستدرك.