المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(9) التكبير فى صلاة العيد - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

العيد مراراً فى مجمع من الصحابة، ولم ينقل أنه أمر باذان ولا نداء ىخر للعيد، بل قال عطاء: أخبرنى جابر أنه لا اذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ. أخرجه مسلم (1). (123).

(وهو) بعمومه يشمل نفى قولهم: الصلاة جامعة، ونحوه (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: وقال بعض اصحابنا: ينادى لها، يعنى للعيد: الصلاة جامعة، وهو قول الشافعى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (2).

(9) التكبير فى صلاة العيد

ورد فى عددالتكبير فى صلاة العيد وموضعه عدة روايات:

(الأولى) ان يكبر قبل القراءة فىالركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرةالاحرام، وفى الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القام (لحديث) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة، فى الأولى سبعاً، وفى الآخرة خمساً، سوى تكبيرة الإحرام. اخرجه الدارقطنى (3). [288].

(وبهذا) قال أكثر العلماء منهم الشافعى والأوزاعى وإسحاق، وروى عن عمر وعلى وابى هريرة وغيرهم. اختاره ابن عبد البر قال: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر فى العيدين، سبعاً فى الأولى، وخمساً فى الثانية، من حديث عبد الله بن عمر، وابن عمرو وجابر، وعائشة وابى واقد وعمرو بن عوف المزنى، ولم يرد عنه من وجه قوى ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به (4).

(الثانية) أن يكبر قبل القراءة فى الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفى

(1) ص 176 ج 6 نووى مسلم.

(2)

ص 236 ج 2 مغنى.

(3)

ص 181 سنن الدارقطنى.

(4)

ص 331 ج 6 المنهل العذب (التكبير فى العيدين).

ص: 333

الثانية خمسة بعد تكبيرة القيام (لقول) عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين، سبعا فىالركعة الأولى، وخمسا فى الآخرة، سوى تكبيرتى الركوع. أخرجه أحمد وابن ماجه والدار قطنى (1). [289].

وفى سنده ابن لهيطة متكلم فيه. قال البيهقى: ضعيف جداً لا يحتج به، وذكر الترمذى فى كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث.

وهو يفيد أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع حيث لم يستثنها مع تكبيرتى الركوع (ورد) بأنه رواه الحاكم من طريق غسحق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى العيدين اثنتى عشرة سوى تكبيرة الافتتاح (الحديث) وقال الحاكم: تفرد به ابن لهيعة، وقد استشهد به مسلم (2).

(وبهذه) الكيفية قال مالك وأحمد (قال) ابن قدامة: قال أبو عبد الله (يعنى أحمد) يكبر فى الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع، لأن بينهما قراءة، ويكبر فى الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ فى الثانية، ثم يكبر ويركع، وروى ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومالك والمزنى (3).

(الثالثة) أن يكبر فى الأولى ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الثانية ثلاثاً بعد القراءة (لقول) مكحول: حدثنى أبو عائشة الأموى أن سعيد بن العاص سأل ابا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فىالفطر والأضحى؟ قال ابو موسى: كان يكبر أربع تكبيرات تكبيرة على الجنائز، وصدّقه حذيفة. أخرجه أحمد

(1) ص 141 ج 6 الفتح الربانى، وص 200 ج 1 سنن ابن ماجه (كم يكبر الإمام فى صلاة العيد) وص 181 سنن الدارقطنى.

(2)

ص 298 ج 1 مستدرك.

(3)

ص 238 ج 2 مغنى (تكبير صلاة العيد) زو (الفقهاء السبعة) سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

ص: 334

والبيهقى وأبو داود والمنذرى وسكتا عليه، وهو منهما تصحيح أو تحسين للحديث (1). [290].

(وتضعيف) ابن الجوزى له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلا عن أحمد وابن معين (معارض) بقول صاحب التنقيح: وثقه غير واحد، وقال ابن معين: ليس به بأس (2)(وقول) ابن القطان فى أبى عائشة: لا أعرف حاله (معارض) بقول الحاكم: أبو عائشة هو مولى سعيد بن العاص، سمع ابا هريرة، وابا موسى الأشعرى، وحذيفة بن اليمان. وروى عنه مكحول (3).

(وقال) كردوس بن العباس: أرسل الوليد بن عقبة إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة وابى موسى الشعرى وابو مسعود بعد العتمة فقال: إن هذا عيد للمسلمين فكيف الصلاة؟ فقالوا: سل ابا عبد الرحمن، فسأله، فقال: يقوم فيكبر أربعاً، ثم يقرا بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل، ثم يكبر أربعاً يركع فى آخرهن، فتلك تسع فى العيدين، فما أنكره أحد منهم. اخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثقون (4). (124).

(وعن) أبى حنيفة عن حماد عنإبراهيم انهقال: خرج الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وحذيفة وابى موسى فقال: إن غداً عيدكم فكيف اُصلى؟ فقال: (أى أبو موسى): يا أبا عبد الرحمن أخبره. فقال: ابدأ بالصلاة بلا اذان ولا إقامة. وكبر فى الأولى خمساً: أربعة قبل القراءة ثم قرأ وكبر الخامسة

(1) انظر ص 141 ج 6 الفتح الربانى. وص 279 ج 3 سنن البيهقى (الخبر الذى روى فى التكبير أربعاً) وص 328 ج 6 المنهل العذب (التكبير فىالعيدين) و (تكبيره علىالجنائز) أى كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأولى أربع تكبيرات كتكبيره على الجنازة منها تكبيرة الإحرام، وكان يكبر فى الثانية اربع تكبيرات منها تكبيرة الركوع.

(2)

ص 215 ج 2 نصب الراية.

(3)

ص 567 غنية المتملى (صلاة العيد).

(4)

ص 204 ج 2 مجمع الزوائد (التكبير فى العيد) و (العتمة)(بفتحات: العشاء). و (أبو عبد الرحمن) كنية عبقد الله بن مسعود (فتلك تسع) بينت فى الأثر. (125) ص 336.

ص: 335

فاركع بها، ثم قم فاقرأ ووال ما بين القراءتين، ثم كبر اربعاً واركع بآخرهنّ. وأمره أن يخطب على راحلته بعد الصلاة. أخرجه ابو يوسف (1). (125).

(وهذه) آثار صحيحة قالها ابن مسعود بحضرة جماعة من الصحابة. ومثل هذا يحمل علىالرفع لأنه كنقل اعداد الركعات. وبهذا قال الحنفيون والحسن البصرى والثورى، وروى عن ابن عباس وأحمد.

(والرابعة) أن يكبر فى الأولى سبعاً قبل القراءة، والثانية خمساً بعدها. قال ابو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير فى العيدين سبعاً قبل القراءة وخمساً بعد القراءة. اخرجه أحمد وفى سنده ابن لهيعة ضعيف (2)(291).

وبهذا قال القاسم والناصر، وروى عن أحمد.

(وفى الباب) روايات أخرى لكنها ضعيفة جداً. قال الإمام أحمد: ليس فى تكبير العيدين عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث صحيح.

هذا. وقد اختلف العلماء فى حكم هذا التكبير (فقال) الجمهور إنه سنة (طومشهور) مذهب الحنفيين أنه واجب يأثم المصلى بتركه عمداً ويسجد بتركه سهواً، للمواظبة عليه من غير ترك، وألحقوا به تكبير ركوع الركعة الثانية لاتصاله بتكبير العيد (ورد) ةبأن المواظبة لا تدل على الوجوب ما لم تقترن بإنكار على التارك كما فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء، فقد ثبت المواظبة عليهما ولم يقل الحنفيون بوجوبهما (وقال) الناصر والهادوية: التكبير فىالعيد فرض لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (3) وقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} (4)(ورد) بأن الآيتين ليستا نصاً فى تكبير صلاة العيد، فلا يصح لاستدلال بهما على وجوبه.

(1) انظر رقم 88 ص 59 كتاب الاثار (صلاة العيدين).

(2)

ص 141 ج 6 الفتح الربانى.

(3)

سورة البقرة: عجز الآية 185.

(4)

سورة البقرة: الآية 203.

ص: 336

{فوائد} :

(الأولى) يستحب الفصل بين كل تكبيرتين من تكبير العيد بقدر مايكبر المأموم دفعاً للاشتباه. وليس بينهما ذكر مشروع عند الحنفيين ومالك والأوزاعى، لأنه لو كان مشروعاً لنقل إلينا كما نقل التكبير.

(وقال) الشافعى وأحمد: يستحب الذكر بينها بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا. واستجلوا باثر مضطرب عن ابن مسعود، ولذا لم يقل بمقتضاه الجمهور.

(الثانية) يسن رفع اليدين فى تكبير العيد عند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن والأوزاعى والشافعية والحنبلية، وروى عن مالك، لما روى بكر بن سوادة ان عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين. أخرجه البيهقى وقال: وهذا منقطع (1). (126).

وفى سنده ابن لهيعة ضعيف. ولعموم ما تقدم عن وائل بن حجر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. أخرجه أبو داود والبيهقى (2). [292].

(وقال) أبو يوسف والثورى: لا يرفع يديه غلا فى تكبيرة الإحرام.

روى عن مالك، لأنه لم يثبت عندهم ما يدل عليه. قال الكمال بن الهمام: فما روى عنأبى يوسف أنه لا ترفع الأيدى فى تكبير العيد يكفى فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير، ولم يثبت الرفع فيبقى على العدم الأصلى (3).

(1) انظر ص 293 ج 3 سنن البيهقى. (رفع اليدين فى تكبير العيد).

(2)

تقدم رقم 273 ص 210 ج 2 الدين الخالص (رفع اليدين).

(3)

ص 427 ج 1 فتح القدير (ويرفع يديه فى تكبيرات العيد).

ص: 337