المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

(فقوله) لا كفارة لها إلا ذلك، أى قضاؤها (صريح) فى أنه لا يكفى فيها الإطعام. فقياسها على الصوم قياس معارض للنص فلا يعول عليه.

(قال) الخطابى فى شرح حديث أنس: لا كفارة لها إلا ذلك، يريد انه لا يلزمه فى تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها كما تلزمه - فى ترك الصوم فى رمضان من غير عذر- الكفارة، وكما يلزم المحرم- إذا ترك شيئاً من نسكه -كفارة وجبران من دم أو طعام ونحوه.

(وفيه) دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يصلى عن أحد كما يحج عنه وكما يؤدى عنه الديون ونحوها.

(وفيه) دليل على أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره (1).

(ومنه) تعلم أن من يقول: إن إسقاط الصلاة بالإطعام لا أصل له - عالم لا جاهل- كما زعمه الطحاوى.

(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

هى ستة:

(1 و 2) الحيض والنفاس، فلا يلزم الحائض والنفساء قضاء صلوات أيام الحيض والنفاس بعد زوالهما لما يأتى عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك (يعنى دم الحيض) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه السبعة والبيهقى (2). [38].

وعلى هذا استقر الإجماع.

(1) ص 140 ج 1 معالم السنن.

(2)

يأتى رقم 32 من الصيام ص 276 ج 8 (شروط وجوب الصيام).

ص: 42

(3)

وتسقط بالردة، فلا يجب على المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات زمن ردته عند الجمهور (وقالت) الشافعية: الردة لا تسقط العبادات فيلزمه قضاء ما فاته منها من ردته تغليظاً عليه، كما يلزمه قضاء ما فاته قبل الردة اتفاقاً. وهل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصى قبل الردة؟ الظاهر نعم (لحديث) الإسلام يجبّ ما كان قبله. أخرجه أحمد والطبرانى عن عمرو بن العاص. وابن سعد فى الطبقات عن الزبير وجبير ابن مطعم (1). [39].

فإنه بعمومه يشمل إسلام المرتد.

(4، 5) وتسقط بالجنون والإغماء، المطبقين أكثر من يوم وليلة عند الحنفيين. فمن جنّ أو أُغمى عليه يوماً وليلة لزمه قضاء ما فاته من الصلوات لعدم الحرج فيه. وإن زاد ما ذكر على يوم وليلة وزمناً يسيراً لا يقضى ما فاته عند أبى حنيفة وأبى يوسف.

(وقال محمد) يقضى ما لم يمض وقت صلاة سادسة وهو الأصح، لأن الكثرة إنما تتحقق بالدخول فى حد التكرار، وبه يكون الحرج فى القضاء {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ، (ومحله) إن لم يكن متعدياً فى سبب الإغماء وإلا لزمه القضاء.

(قال) شيخ زاده: وفى المحيط: لو حصل الإغماء بمعصية كشرب الخمر أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء اتفاقاً. ولو حصل بالبنج قال محمد: يسقط. وقال الإمام: لا يسقط (2).

(أما) من كان جنونه أو إغماؤه غير مطبق بأن افاق إفاقة منتظمة فى وقت معلوم كوقت الصبح (فإنه) يلزمه القضاء. وإذا طرأ عذر مسقط للصلاة ولم يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة، فلا يجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال

(1) ص 204 ج 4 مسند أحمد. وانظر رقم 336 ص 127 ج 1 - كشف الخفاء.

(2)

ص 151 ج 1 - مجمع الأنهر (صلاة المريض).

ص: 43

العذر. أما إن زال وقد بقى من الوقت ما يسع التحريمة، فإنه يجب قضاء ذلك الفرض، غير أنه يشترط لذلك فى حق الحائض والنفساء أن يكون الانقطاع لأكثر مدة الحيض والنفاس. أما إن انقطع لأقل من ذلك فلا يلزمهما القضاء إلا إذا بقى من الوقت ما يسع الغسل والتحريمة.

(وقالت الشافعية) إن استمر الجنون أو الإغماء أو السكر بلا تعد وقتاً كاملا سقطت الصلاة، وإن كان ما ذكر بتعد لا تسقط، وإذا طرأ الجنون ونحوه كالحيض بعد أن مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها الفرض يجب قضاء الصلاة، وإن ارتفع العذر وقد بقى منالوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر وجب قضاء هذه الصلاة، وما قبلها إن كانت تجمع معها كالظهر مع العصر بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمناً يسع الطهر والصلاتين والصلاة المؤداة وطهرها.

(وقالت الحنبلية) الجنون عذر مسقط دون الإغماء، فإن استمر الجنون وقتاً كاملا لا يجب قضاء الصلاة، أما من استتر عقله بإغماء أو مرض غير الجنون أو دواء ولو مباحاً، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة مطلقاً.

(وإذا) طرأ العذر بعد أن مضى من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذر، وكذا إن ارتفع وقدبقى من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام، فإنه يجب عليه قضاء تلك الصلاة والتى تجمع معها كالظهر مع العصر.

(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ومن أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نفاس ثم زال المانع بعد خروج وقتها، لزمه قضاؤها. وإن بقى قدر التكبيرة من آخر الوقت ثم زال المانع ووجد المقتضى للوجوب ببلوغ صبى أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض أو نفساء، وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها.

فإن كان زوال المانع أو طرو التكليف قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح

ص: 44

فقط، لأن التى قبلها لا تجمع إليها، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء (لما روى) الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا فى الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلى المغرب والعشاء (12).

فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها كما يلزم فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة، لأنه إدراك فاستوى فيه القليل للمسبوق، لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوته الشرط فى معظمها (1).

(6)

ومما يسقط الصلاة عند المالكية السكر بالحلال، كأن شرب لبناً حامضاً ظاناً أنه لا يسكر فسكر منه. (وللعذر) أربع حالات:

(الأولى) أن يستغرق العذر كل وقت الصلاة الاختيارى والضرورى، كأن يحصل الإغماء مثلا من الزوال إلى الغروب، وحينئذ تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها بعد الإقامة.

(الثانى) أن يطرأ العذر وقد بقى من الوقت ما يسع الصلاتين المشتركتين فيه (2) فيسقطان العذر.

(الثالثة) أن يطرأ وقد بقى من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو جزءاً منها، فتسقط ويلزمه قضاء الأولى.

(الرابعة) أن يرتفع العذر وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة، فتجب وإلا فلا.

(1) ص 178 ج 1 - كشاف القناع (ما يدرك به أداء الصلاة) ..

(2)

الوقت الذى يسعهما هو ما يسع خمس ركعات حضراً وثلاثاً سفراً بالنسبة للظهر والعصر، وما يسع أربع ركعات حضراً وسفراً بالنسبة للمغرب والعشاء.

ص: 45