الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (ورد) بأن قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، اختيار بأنه سيأخذ بالعزيمة. وأخذه بها لا يدل على أنه لا رخصة فى حقه. ولا يكفى بمجرده فى الدلالة على الوجوب (ويدل) على عدم الوجوب، وأن الترخيص عام لكل أحد (ترك) ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك (وقول) ابن عباس: أصاب السنة، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة.
(وقالت) الشافعية: تجب الجمعة على أهل البلد. واختلفوا فى سقوطها بالعيد عن أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة. ومشهور المذهب أنها تسقط عنهم ويصلون الظهر، لقول عثمان السابق. ورُدَّ بأن إذنه رضى الله عنه لأهل العالية بالرجوع صريح فى انه لا ظهر عليهم.
(والذى) تفيده الأدلة أن الجمعة إذا وافقت يوم عيد تسقط عن أهل القرى الذين يسمعون الدناء من بلد الجمعة إذا صلوا فيها العيد. وتستحب الجمعة لأهل البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون.
(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر
يطلب ممن وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر أن يصلى الظهر ويتصدق بدينار، فإن لم يجد قبنصف دينار (لحديث) سمرة بن جندب أن النبى صلى الله
عليه وسلم قال: من ترك الجمعة متعمداً فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. اخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند جيد (1). [244].
(وقال) بعضهم: الأمر نا للاستحباب، لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر.
(والظاهر) أن الأمر هنا للوجوب كما هو الأصل فيه، وكون الجمعة لها بدل، لا يدل على صرفه عن الوجوب، لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة مع صلاة الظهر عقاباً له عن تخلفه عن الجمعة بلا عذر (المقصود) من هذه الكفارة محو الذنب كله، لأن الحسنات يذهبن السيئات وإن كانت من الكبائر، خلافاً لمن قال إنها لتخفيف الذنب لا محوه كله، لأن ترك الجمعة بلا عذر من الكبائر كما تقدم، والكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة أو عفو الله (ورد) بأن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب وإن كان من الكبائر لا سيما إذا كان حقاً لله؛ فمن أداها قبلت منه وعفا الله عنه بفضله، ومن لم يؤدها استحق العقاب الوارد فى ذلك. نعم إن أدى الكفارة مستحقاً لها، مصراً على ترك الجمعة، فهذا هو الذنب الذى لا يمحى إلا بالتوبة.
(وأما) القول بالاكتفاء فى كفارة ترك الجمعة بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع حنطة أو نصف صاع. أخرجه أبو داود والبيهقى مرسلا (2). [245].
(1) ص 179 ج 1 سنن ابن ماجه (فيمن ترك الجمعة بغير عذر) وص 248 ج 3 سنن البيهقى. س
(2)
ص 197 ج 6 - المنهل العذب (كفارة من تركها) وص 348 ج 2 بيهقى.
و(من فاتته الجمعة) أى تركها كما تقدم. وعبر هنا بالفوات حملا لحال المسلم على الصلاح، وأن شأنه ألا يتعمد ترك الجمعة بلا عذر. و (الصاع) مكيال يسع أربعة أمداد، وقد حان بالكيل المصرى، وفى المد خلاف تقدم بيانه فى بحث "مقدار ماء الغسل " ص 314 ج 1 دين.