المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) هل للعيد راتبة - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(17) هل للعيد راتبة

وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويو الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتى المصلى فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. اخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى (1). [310].

(17) هل للعيد راتبة

؟

لا راتبة للعيد قبلها ولا بعدها عند كافة العلماء (لقول) ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (2). [311].

واختلفوا فى النفل المطلق، فقال الحنفيون والثورى وإسحاق وأحمد:

يكره التنفل قبلها وبعدها فى مكان الصلاة، ولا يكره التنفل بعدها فى المنزل (لقول) ابى سعيد الخدرى: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً، فغذا رجع على منزله صلى ركعتين. اخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الحافظ ابن حجر. لكن فى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه بعضهم (3). [312].

(وروى) أبو حنيفة عن حماد قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبي عن الصلاة قبل العيد فقالا: لا صلاة قبلها. وقال إبراهيم: صل بعدها أربعاً.

وقال سعيد بن جبير: صل بعدها كم شئت. أخرجه ابو يوسف فى الآثار (4). (137).

(1) ص 339 ج 6 المنهل العذب، وص 296 ج 1 مستدرك، و 3 ص 309 ج 3 سنن البيهقى. و (بطحان) بفتح أو ضم فسكون: واد بالمدينة.

(2)

ص 158 ج 6 الفتح الربانى، وص 325 ج 2 فتح البارى (الصلاة قبل العيد) وص 180 ج 6 نووى مسلم (ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى) وص 340 ج 6 المنهل العذب، وص 325 ج 1 مجتبى، وص 201 ج 1 سنن ابن ماجه، وص 378 ج 1 تحفة الأحوذى.

(3)

ص 203 ج 1 سنن ابن ماجه (الصلاة قبل العيد وبعدها) وص 297 ج 1 مستدرك.

(4)

انظر رقم 289 ص 59 (صلاة العيدين).

ص: 359

(ومشهور) مذهب المالكية: أنه يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت فىالصحراء لعموم ما تقدم عنابن عباس (وأما) إن أديت فى المسجد فلا يكره لإمام ولا مأموم تنفل قبلها ولا بعدها، لأن الحديث إنما كان فى الصحراء.

(وقالت) الشافعية: يكره التنفل قبلها وبعدها فى المصلى وغيره للإمام لظاهر حديث ابن عباس. ولا يكره لغير الإمام لعدم ما يدل على المنع شرعاً.

(قال الشافعى) ما معناه: وهكذا أحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له فى ذلك (1).

وقال الحافظ: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة (وأما) مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع الأيام (2).

(وقال)(الشوكانى كط ليس فى الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد فى المسجد 0 نعم) فى التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها (3). [313].

فإن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقاً، لأنه نفى فى قوة النهى (4) أقول (النفى) بعدها فى هذا الحديث وحديث ابن عباس (محمول) على عدم التنفل فى المصلى، جمعاً بينها وبين حديث أبى سعيد (وعليه) فالراجح ما قاله الحنفيون ومن معهم.

(1) ص 207 ج 1 كتاب الأم (الصلاة قبل العيد وبعده).

(2)

ص 325 ج 2 فتح البارى (الصلاة قبل العيد وبعده).

(3)

انظر هامش 3 ص 44 ج 5 شرح المهذب وهذا الحديث لم نقف عليه فى مسند أحمد فلعله فى كتاب له غير المسند.

(4)

ص 373 ج 3 نيل الأوطار (لا صلاة قبل العيد ولا بعدها).

ص: 360