المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(7) إمام الجمعة - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(7) إمام الجمعة

(7) إمام الجمعة

(1)

يصح عند الحنفيين للذكر المكلف أن يكون إماماً في الجمعة وإن لم تفترض عليه لمرض أو سفر او رق، لأنه من أهل الإمامة. وسقوط الفرضية عنه رخصة (قال) الشيخ إبراهيم الحلبى: ويشترط كونهم- اى من تنعقد بهم الجمعة- رجالا عقلاء، فلا تنعقد بالنساء والصبيان. ولا يشترط كونهم أحراراً مقيمين، بل تنعقد بالعبيد والمسافرين، وتصح إمامتهم فيها أيضا، وكذا المرضى ونحوهم من المعذورين، خلافاً لزفر، فإنه قال: لا تصح إمامة من لا تجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها عنهم (ورد) بأن عدم الوجوب فهم كغيرهم، فتجوز إمامتهم كما تجوز إمامة غيرهم (2).

وقال ابن نجيم: لا يشترط في الإمام أن يكون هو الخطيب، فلو خطب صبى بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ جاز (3)، ويشترط عندهم أن يكون الإمام فيها ولى الأمر أو من أذن له في إقامتها كالقاضى والخطباء، لما تقدم عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب عليكم الجمعة في مقامى هذا

إلى أن قال: من تركها من غير عذر -مع إمام جائر او عادل- فلا جمع الله شمله، ولا بورك له في أمره (الحديث)(4) وجه الدلالة أنه اشتراط في لزومها الإمام.

(وقال) الحسن البصرى: أربع إلى السلطان، وذكر منها الجمعة والعيدين. ذكره الكمال ابن الهمام (5). (95).

(وقال) ابن المنذر ك مضت السنة أن الذى يقيم الجمعة السلطان أو من

(1) هذا الفصل السابع من فصول الجمعة.

(2)

ص 557 غنية المتملى.

(3)

ص 147 ج 2 البحر الرائق (والخطبة قبلها).

(4)

تقدم رقم 161 ص 156 (صلاة الجمعة).

(5)

ص 412 ج 1 فتح القدير (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان).

ص: 279