الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) اجتماع العيد والجمعة
ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة اجتماعها مع العيد فى يوم واحد، فيرخص لمن صلى العيد مع الإمام ترك الجمعة (لقول) إياس بن أبى رملة الشامى: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فى يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل. اخرجه أحمد والطيالسى والبيهقى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والأربعة إلا الترمذى (1). [242].
(ولحديث) ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه ابو داود والبيهقى وابن ماجه والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبى: صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس (2). [243].
(1) ص 32 ج 6 الفتح الربانى، وص 94 مسند الطيالسى، وص 317 ج 3 سنن البيهقى (اجتماع العيدين)، وص 288 ج 1 مستدرك، ص 219 ج 6 المنهل العذب (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) وص 235 ج 1 مجتبى (الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد) وص 203 ج 1 سنن ابن ماجه (إذا اجتمع العيدان فى يوم) والمارد بالعيدين الجمعة والعيد، وسميت الجمعة عيداً لحديث ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع: معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيداً، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. أخرجه البيهقى (49) انظر ص 243 ج 3 سنن البيهقى (التنظيف يوم الجمعة)، ولأنها تعود فى الشهر مرات.
(2)
انظر ص 222 ج 6 المنهل العذب. وص 318 ج 3 سنن البيهقى. وص 203 ج 1 سنن ابن ماجه.
دل ما ذكر على جواز التخلف عن صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد لمن صلى العيد مع الإمام، فلا يلزمه ظهر ولا جمعة.
(وبه قال) عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن أبى رباح والشعبى والنخعى والأوزاعى. ورواه مطرف وابن وهب وابن الماجشون عن مالك (لما تقدم).
(ولقول) عطاء بن أبى رباح: صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة. أخرجه أبو داود بسند حسن أو صحيح على شرط مسلم (1). (101).
(وقال) ابو عبيد مولى ابن أزهر: شهدت العيد مع عثمان رضى الله عنه، فجاء يصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد اذنت له. أخرجه الشافعى والبخارى والبيهقى (2). (102).
قال عثمان هذا فى جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعاً.
(وقالت) الحنبلية: تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، لما تقدم. أما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة فى حق من تجب عليه ومن
(1) ص 220 ج 6 المنهل العذب (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد).
(2)
ص 178 ج 1 بدائع المنن. وص 20 ج 10 فتح البارى (ما يؤكل من لحوم الأضاحى) وص 318 ج 3 سنن البيهقى (اجتماع العيدين) و (العالية) بعين مهملة: قرية شرقى المدينة.