الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) تكبير التشريق
(1)
اتفق العلماء على أن التكبير مشروع عقب الصلوات وغيرها فى الأضحى (قال) البخارى: وكان عمر رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً (138) وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفى فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك اليام جميعاً (2). (139).
(وعن) أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال" زينوا أعيادكم بالتكبير".اخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط. وفى سنده عمر بن راشد، ضعفه أحمد وابن معين والنسائى. وقال العجلى: لا بأس به. قاله الهيشمى (3). [314].
هذا. ويتعلق بتكبير التشريق أمور:
بيان حكمه، ووقته، ومحل أدائه، وكيفيته.
(1)
فحكمه أنه واجب على الأصح عند الحنفيين، لقوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} (4) على القول بأن المراد بها ايام التشريق (5) ولم يكن فرضاً، لاحتمال أن المراد ذكر الله تعالى عند رمى الجمار، لقوله تعالى:{فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (6) فلم تكن الاية قطعية الدلالة.
…
... (قال) العلامة الحلبى: وتكبير التشريق عقب الصلوات قيل سنة
(1) الإضافة فيه بيانية اى تكبير هو التشريق. والتشريق يطلق لغة على رفع الصوت بالتكبي، كما يطلق على تجفيف لحوم الضحايا فى الشرقة (أى الشمس).
(2)
ص 315 ج 2 فتح البارى (التكبير ايام منى
…
) و (الفسطاط) خيمة من الشعر.
(3)
ص 198 ج 2 مجمع الزوائد (التكبير فى العيدين).
(4)
سورة البقرة، الآية 203.
(5)
روى ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ايام معلومات: ايام العشر، وايام معدودات: ايام التشريق. اخرجه ابو يوسف فى الاثار (25) انظر رقم 289 ص 60.
(6)
سورة البقرة، الآية 203.
عندنا، والأكثر على أنه واجب لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه- من غير ترك. وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة بشرط الإقامة والحرية والذكورة.
وكون الصلاة فريضة بجماعة مستحبة. هذا كله عند أبى حنيفة. فلا يجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة إلا إذا اقتدوا بمن يجب عليه (1).
وقال الجمهور: تكبير التشريق لن مجرد المواظبة لا يفيد الوجوب.
(2)
ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر ايام التشريق الثلاثة وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة (روى) أبو الطفيل عن على بن أبىطالب وعمار بن ياسر انهما سمعا النبىصلى الله عليه ويلم يكبر فى دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر ايام التشريق. اخرجه الدارقطنى من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفى وقد ضعفا (2). [325].
(وروى) شقيق عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاةالفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر منآخر ايام التشريق. اخرجه ابن أبى شيبة.
وهذا لفظه والحاكم والبيهقى ومحمد بن الحسن وابو يوسف فى الاثار بسند صحيح (3)(140).
وقال أبو حنيفة: يكبر عقب كل فرض عينى - بلا فاصل يمنع البناء- أدى بجماعة مستحبة من صبيح يوم عرفة إلى بعد عصر يوم العيد (ل 4 قول) الأسود: كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبى شيبة بسند جيد (4). (141).
(1) ص 574 غنية المتملى (فروع).
(2)
ص 181 سنن الدارقطنى.
(3)
ص 222 ج 2 نصب الراية (تكبير التشريق)، وص 299 ج 1 مستدرك، وص 314 ج 3 سنن البيهقى، وانظر رقم 295 ص 90 كتاب الآثار (صلاة العيدين).
(4)
ص 223 ج 2 نصب الراية (تكبير التشريق).
(وعن) أبى حنيفة أنه يكقبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر ايام التشريق (روى الهيثم) عن ابن عباس أنه قال فى التكبير: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (1)(142).
(وقالت) المالكية: يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر ايام التشريق (لقول) ابن عمر: التكبير أيام التشريق بعد الظهر من يوم النحر، وآخره فى الصبح من آخر أيام التشريق. أخرجه الدارقطنى (2). (143).
(والراجح) القول الأول (قال) الحافظ: ولم يثبت فى شئ عن ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره (3). (144).
(3)
ومحل التكبير- عند مالك وأبى يوسف- عقب كل فرض عينى حتى الجمعة، ولو صلى بلا جماعة أو فى سفر، وعليه الفتوى عند الحنفيين.
فخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد.
(وعن) أحمد فى صلاة العيد روايتان، الظاهر أنه يكبر عقبها، لأنها صلاة مفروضة فى جماعة فأشبهت الصبح (وقيل) لا يسن التكبي بعدها، لأنها ليست من الصلوات الخمس فأشبهت النوافل.
(وقال) أبو حنيفة والثورى وأحمد: يكبر عقب كل فرض عينى أدى بجماعة مستحبة من مقيم وكذا من مسافر عند الحنبلية.
(قال) الأثرم: قلت لأبى عبد الله (يعنى أحمد) أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال أحمد: نعم. وقال ابن مسعود: التكبير إنما على من صلى فى جماعة (ذكره أبو محمد بن قدامة (4)) (145).
(1) انظر رقم 296 ص 60 كتاب الآثار (صلاة العيدين).
(2)
ص 182 سنن الدارقطنى.
(3)
ص 316 ج 2 فتح البارى (التكبير ايام منى).
(4)
ص 257 ج 2 مغنى (يكبر دبر كل صلاة مكتوبة
…
).
(وقال) الشافعى: يكبر عقب كل صلاة مفروضة أو نافلة منفرداً أو فى جماعة واختاره البخارى.
(قال) الحافظ: وفى التكبير اختلاف بين العلماء فى مواضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤاداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصردون القرية.
وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع، والآثار التى ذكرها تساعده (1).
هذا والمسبوق يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، لأنه ذكر شرع بعد السلام فلا يؤتى به فى أثناء الصلاة، وإن كان على المصلى سجود سهو بعد السلام سجده ثم يكبر. وهذا متفق عليه (2).
(وقال) الحنفيون: لو كبر المسبوق مع الإمام بلا سلام لا تفسد، لأنه ذكر، ولا يتركه المؤتم إن تركه الإمام، لأنه يؤدى بعد الصلاة فلا يعد المأموم بالإتيان به مخالفاً لإمامه (قال) العلامة الحلبى: له إمام نسى التكبير فقام وذهب، فما لم يخرج من المسجد يعود ويكبر، لأن حرمة الصلاة قائمة، وإن خرج لا يعود ولا يكبر ولكن يكبر القوم وحدهم. وكذا إن كان الإمام لا يرى التكبير والمقتدى يراه يكبر وحده (3).
(4)
وكيفيته أن يقول مرة: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لما تقدم عن ابن مسعود (4)(وقال) شريك: قلت لأبى إسحاق: كيف كان تكبير على وعبد الله بن مسعود؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبى شيبة (5)(146).
(1) انظر ص 315 ج 2 فتح البارى (التكبي) أيام منى.
(2)
انظر ص 257 ج 2 مغنى.
(3)
انظر ص 575 غنية المتملى.
(4)
تقدم أثر 141 ص 363.
(5)
انظر ص 224 ج 2 نصب الراية (تكبير التشريق).
واختاره الحنفيون وأحمد والثورى. واختار مالك لما تقدم عن سلمان الفارسى قال: كبروا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً (1).
(واختار) الشافعى ما فى حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق أخرجه الدارقطنى (2). [316].
وفى سنده عمرو بن شمر عنجابر الجعفى، وقد ضعفا. لكن رواه شعبة والثورى عنجابر الجعفى ووثقاه، وقال أحمد: لم يتكلم فى حديثه إنما تكلم فيه لرأيه. وعلى الجملة فقد ورد فى التكبير كيفيات كثيرة، وهو يدل على التوسعة فى الأمر.
(فائدة) أطلقوا فى التكبير عقب هذه الصلوات فشمل الأداء والقضاء والمسألة ذات أوجه (3) فائتة هذه الأيام قضاها فيها من هذا العام: يكبر عند غير المالكية لبقاء الوقت. وعندهم لا يكبر، لأنه لم يشرع التكبير إلا عقب الحاضرة (4) وفائتتها قضاها فيها من عام آخر: يكبر عند أبى يوسف والشافعى وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومحمد ومالك: لا تكبير فيها لفوات وقته (5) وفائتة غير هذه الأيام إذا قضاها فيها: كبر بعدها عند الشافعى وأحمد، لأنها صلاة فعلت فى أيام التشريق (وقال) الحنفيون ومالك: لا يكبر، لأن التكبير خاص بما يؤدى فى أيام التشريق (6)
وفائتتها إذا قضاها فى غير أيام التشريق فلا تكبير اتفاقاً؛ لأن التكبير مقيد بالوقت.
(1) تقدم أثر 118 ص 329.
(2)
انرظ ص 182 سنن الدارقطنى.
(3)
انظر ص 224 ج 2 نصب الراية (تكبير التشريق).
(4)
تقدم أثر 118 ص 329.،
(5)
انظر ص 183 سنن الدارقطنى.
(6)
انظر ص 161 ج 6 الفتح الربانى. وص 185 ج 6 نووى مسلم (الرخصة فى اللعب يوم العيد) وص 236 ج 1 مجتبى (اللعب فى المسجد يوم العيد .. ) =