الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وقالت)(الحنبلية) وبعض الشافعية والكرخى الحنفى: صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين. وإذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وكانت فرض كفاية، لأنها شعيرة من شعائر الدين، كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه.
(وقالت) المالكية وأكثر الشافعية والجمهور: صلاة العيد سنة مؤكدة لما تقدم عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نجد، ثائر الرأس، يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علىّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع (الحديث) أخرجه الأئمة والشيخان والنسائى وابو داود (1). [266].
(وأجاب) الأولون عنه بأن الرجل كان من أهل البادية، وصلاة العيد لا تجب عليهم. فالحق القول بوجوب صلاة العيد.
(3) من تطلب منه صلاة العيد
تطلب ممن تطلب منه الجمعة. وللفقهاء فى هذا تفاصيل:
(قال) الحنفيون: تجب صلاة العيد على من تفرض عليه الجمعة، فتجب على الذكر الحر المكلف المقيم
الصحيح الخالى منالأعذار. ولا تجب على امرأة وعبد ومسافر ومريض وأعمى ومقعد. ولو صلاها هؤلاء صحت منهم ولهم ثوابها. وشرائط صلاة العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة، فإنها ليست بشرط فى العيد، لتأخرها عن الصلاة. والشرط لا يتأخر عن المشروط، بل هى سنة، وكذا تأخيرها؛ فلو لم يخطب أصلا أو قدمها على الصلاة صحت واساء، لترك السنة.
(1) ص 46 ج 1 بدائع المنن. وص 79 ج 1 مجتبى (كم فرضت فى اليوم واللسلة) وص 276 ج 3 المنهل العذب (كتاب الصلاة) وباقى المراجع بهامش 4 ص 3 ج 2 الدين الخالص.
(وقالت) المالكية: صلاة العيد سنة مؤكدة فى حق من تجب عليه الجمعة.
(وقالت) الشافعية: تسن صلاة العيد جماعة وفرادى من كل شخص ولو مسافراً وجراً وعبداً وخنثى وامرأة.
(وقالت) الحنبلية: هى فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة.
(قال) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: يشترط لوجوب صلاة العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصلها فى سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط لصلاة الجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. وفى اشتراط غذن الإمام روايتان، اصحهما أنه لا يشترط كما قلنا فى الجمعة. ولا يشترط شئ من ذلك لصحتها، لأن أنساً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبى عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. ولأنهما فى حق منانتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع، وكلام أحمد يقتضى ان فى اشتراط ذلك روايتين:
(إحداهما) لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة، وهذا مذهب أبى حنيفة، إلا أنه لا يرى ذلك إلا فى المصر لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع (1).
(والثانية) يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء. وهذا قول الحسن والشافعى، لما ذكرنا، إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا ثانياً. وصلوا بلا خطبة كى لا يؤدى إلى تفريق الكلمة (2).
(1) تقدم أثر 41 ص 166 عن على رضى الله عنه بأتم من هذا.
(2)
انظر ص 2324 ج 2 الشرح الكبير (مايشترط لصلاة العيد).