المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) ليس لصلاة العيد نداء - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

لا يكاد يعرف، وهذا حديث منكر. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول.

(قال) ابن الحاج: السنة الماضية فى صلاة العيدين أن تكون فى المصلى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلاة فى مسجدى هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (1). [285].

ثم هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه.

فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلىالمصلى لصلاة العيدين، فهى السنة وصلاتهما فى المسجد بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة (2).

(وهذا) فى غير مسجد مكة، أما هو فقد اتفق العلماء على أن صة العيد فيه أفضل (قال) الشافعى: بلغنا أن رسول الله عليه وسلم كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا فى مسجدهم (3).

(قال) الحافظ: وأشار الشافعى إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة (4) وقيل: الحكمة فى كونها أفضل فى مسجد مكة ما فيه من المزايا التى لم توجد فى غيره من الطواف والنظر إلى البيت الحرام.

(8) ليس لصلاة العيد نداء

لا يطلب لصلاة العيد اذان ولا إقامة عند العلماء كافة 09 لقول) ابن عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ويعنى لصلاة العيد. أخرجه الشيخان (5). (120).

(1) أخرجه الشيخان عنأبى هريرة. وتقدم رقم 349 ص 241 ج 3 الدين الخالص (أفضل المساجد).

(2)

ص 136 ج 2 مدخل (خروج الإمام لصلاة العيد).

(3)

ص 207 ج 1 كتاب الأم (الخروج إلى الأعياد).

(4)

ص 308 ج 2 فتح البارى الشرح (الخروج إلى المصلى

).

(5)

ص 309 منه (المشى والركوب إلى العيد). وص 176 ج 6 نووى مسلم (لا أذان ولا إقامة للعيدين).

ص: 331

(ولقول) جابر بن سمرة: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا إقامة. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقى والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح (1). [286].

(وعن) مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن فى الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا (2). (121).

(وما روى) عن ابن الزبير من أنه أذن للعيد وأقام (قد تركه) لما أرسل له ابن عباس بعدم مشروعيتهما فى العيد. قال عطاء: أرسل ابن عباس غلى ابن الزبير اول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه (الأثر) أخرجه مسلم (3). (122).

(وقال) بعض الشافعية والحنبلية: يستحب أن يقال فىالعيد: الصلاة جامعة (لقول) الشافعى: أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال: لم يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لأبى بكر ولا لعمر ولا لعثمان فى العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، وأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمِّر عليها. قال الزهرى: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر فى العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (4). [287].

قال النووى: وهو مرسل ضعيف، يعنى فلا يحتج به (5). ومنهم من قاس العيد على الكسوف، فقد ثبت قول" الصلاة جامعة" فيها كما يأتى:

(ورد) بأنه لا قياس مع النص (فقد) صلى النبى صلى الله عليه وسلم

(1) ص 132 ج 6 الفتح الربانى. وص 176 ج 6 نووى مسلم (لا اذان ولا إقامة للعيدين) وص 324 ج 6 المنهل العذب (ترك الذان فى العيد). وص 284 ج 3 سنن البيهقى، وص 375 ج 1 تحفة الأحوذى.

(2)

ص 323 ج 1 زرقانى الموطأ (العمل فى غسل العيدين

).

(3)

ص 176 ج 6 نووى مسلم. و" يومه" يعنى من يومه.

(4)

ص 208 ج 1 كتاب الأم (من قال لا اذان للعيدين).

(5)

ص 14 ج 5 شرح المهذب.

ص: 332