المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

النووى، لما روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: من فاته العيد فليصل أربعاً (1).

(وروى) عن على رضى الله عنه أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلى بضعفة الناس أمرته أن يصلى أربعاً. رواهما سعيد بن منصور (134) ذكره أبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة (2).

(وقالت) المالكية: الجماعة فىالعيد سنة مؤكدة لمن تلزمه الجمعة وأمكنه تأديتها مع الإمام. ومن فاتته مع الإمام يندب له صلاتها منفرداً فى وقتها ولا تقضى بعد الزوال.

(وقال) الحسن البصرى والشافعية: الجماعة مندوبة فى العيد فتصح من المنفرد والمسافر والعبد والنساء. وتقضى لو فاتت. وهو رواية عنأحمد.

ومن أدرك إمام العيد فى التشهد فقد أدرك العيد، فإذا سلم الإمام قام المسبوق فصلى ركعتين يأتى فيهما بتكبير العيد اتفاقاً، لعموم ما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (3). وهو بعمومه يتناول العيد، ولأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست بدلا من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.

(14) تأخير صلاة العيد لعذر

إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر فى أول شوال، كأن حصل مطر شديد، أو غم الهلال وشهد قوم بعد زوال يوم العيد بأنهم رأوه أمس، صلوها فى وقتها من اليوم الثانى عند الحنفيين والأوزاعى والثورى وأحمد

(1) وأخرجه ايضاً الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات، ص 205 ج 3 مجمع الزوائد (من فاتته صلاة العيد).

(2)

ص 250 ج 2 - الشرح الكبير (حكم من فاتته صلاة العيد).

(3)

تقدم رقم 234 ص 284 (ما تدرك به الجمعة).

ص: 351

وإسحق، لما تقدم عن أبى عمير بن أنس قال: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صباحاً فجاء ركب من ىخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا على عيدهم من الغد (1).

(وقالت) المالكية: إن تبين العيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغدو. رواه الخطابى عن الشافعى. والحديث حجة عليهم.

(قال) الخطابى. سنة النبى صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وحديث ابى عمير صحيح، فالمصير إليه واجب (2).

(ولا) يصلى عيد الفطر بعد اليوم الثانى ولو بعذر عند الحنفيين، لأن الأصل فى صلاة العيد ألا تقضى، لكن ورد الحديث بتأخير عيد الفطر إلى الغد لعذر فبقى ما عداه على الأصل.

(وقالت) الحنبلية: يقضى ولو بعد ايام قياساً على ما فى حديث ابى عمير.

(والصحيح) عند الشافعية ان صلاة العيد تقضى فى أى وقت كسائر النفل المؤقت (أما) صلاة الأضحى فيجوز عند الحنفيين تأخيرها إلى اليوم الثانى أو الثالث ولو بلا عذر. ولا تصلى بعد ذلك، لتقييدها بايام النحر وتأخيرها عن اليوم الأول بلا عذر مكروه.

(والفرق) بين الفطر والأضحى ان عيد الفطر الذى اثضيفت إليه الصلاة يوم واحد، وعيد الأضحى ثلاثة ايام؛ لأنها كلها ايام الأضحى بالإجماع، فالصلاة فيما سوى ذلك من الأيام لا تسمى صلاةالعيد، إلا ان النقل ورد بها عند العذر فى اليوم الذى يلى يوم الفطر - مع أنه ليس عيد الفطر- على خلاف القياس فاقتصر عليه، قاله العلامة الحلبى (3).

(1) تقدم رقم 265 ص 317 (حكم صلاة العيد).

(2)

انظر ص 252 ج 1 معالم السنن.

(3)

انظر ص 571 غنية المتملى (صلاة العيد).

ص: 352