المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) خطبة العيد - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(12) خطبة العيد

(وما روى) عن عمر وعثمان أنهما خطبا قبل الصلاة (لم يصح). وعلى تقدير صحته فلا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه منطرق صحيحة أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وانعقد عليه الاجماع، وتقدم أن ابن الزبير رجع عما كان يراه من تقديم خطبة العيد (1).

(هذا) وكيفية صلاة العيد أنه متى دخل وقتها يصلى الإمام ركعتين فيكبر تكبيرة الإحرام ناوياً بقلبه صلاة عيد الفطر أو الأضحى، ثم يضع يديه على سرته قابضاً اليسرى باليمنى، ويأتى بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات أو ستاً أو ثلاثاً رافعاً يديه مع كل تكبيرة، ويفصل بين كل تكبيرتين بسكتة مقدار ثلاث تسبيحات على ما تقدم، ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة وسورة كما تقدم فى فصل "القراءة فى صلاة العيد "(2)، ثم يركع ويطمئن جالساً، ويسجد ويطمئن ساجداً، ثم يبتدئ الركعة الثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام إن كان كبر فى الأولى سبعاً أو ستاً، أو يبتدئ بالقراءة، ثم يكبر بعد ثلاثاً إن كان كبر فى الأولى ثلاثاً على ما تقدم بيانه فى فصل التكبير" فى صلاة العيد "(3) ثم يركع ويتم الركعة كسائر الصلوات.

(12) خطبة العيد

وإذا فرغ الإمام من صلاة العيد قام مستقبلا الناس وخطب خطبتين كالجمعة يجلس بينهما (لحديث) أبى الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو اضحى فخطب قائماً، ثم قعد قعدة ثم قام. أخرجه ابن ماجة (4). [299].

(1) تقدم اثر 122 ص 332 (ليس لصلاة العيد نداء).

(2)

انظر فصل 10 ص 239.

(3)

تقدم فصل 9 ص 333.

(4)

ص 201 ج 1 سنن ابن ماجه (الخطبة فى العيدين).

ص: 341

وفى سنده: (أ) أبو بحر ضعيف: (ب) إسماعيل بن مسلم الخولانى. أجمعوا على ضعفه (ولقول) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة أن يخطب افمام فى العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس. أخرجه الشافعى (1)(128).

(والعمل) على هذا، ولكن لم يثبت من طريق صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كرر الخطبة فى العيد (وقول) التابعى كعبيد الله بن عبد الله: السنة ليس ظاهراً فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وليس بحجة (قال) الكمال ابن الهمام: لا شك فى ورود النقل مستفيضاً بالخطبة. أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا، إلا ما روى ابن ماجه عن جابر.

(قال) النووى فى الخصلاة (وماروى) عن ابن مسعود انه قالك السنة أن يخطب فى العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس (ضعيف) غير متصل ولم يثبت فى تكرير الخطبة شئ (2)(129).

يعنى صحيحاً وقد علمت أن حديث جابر ضعيف.

(ويسنّ) افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه ثم الوعظ والأمر بالطاعة اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم (قال) جابر بن عبد الله: شهدت الصلاة مع النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئاً على بلال، فحمد الله وأثنى عليه ووسط الناس وذكرهم وحثهم على طاعته. ثم مضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهنّ بتقوى الله ووعظهنّ، وحمد الله وأثنى عليه وحثهنّ على طاعته، ثم قال: تصدقن فإن أكثركنّ حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكنّ تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعلن ينزعن حليهنّ وقلائدهنّ وخواتمهنّ يقذفن به فى ثوب بلال يتصدقن به. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والبيهقى (3). [300].

(1) ص 176 ج 1 بدائع المنن.

(2)

ص 428 ج 1 فتح القدير (ثم يخطب خطبتين).

(3)

ص 147 ج 6 الفتح الربانى، وص 175 ج 6 نووى مسلم (صلاة =

ص: 342

(وقال) ابن عباس: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل النبى صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال:" يا ايها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً "، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة- لم يجبه غيرها منهن- " نعم يا نبى الله.

قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتح والخواتم فى ثوب بلال. اخرجه أحمد والشيخان (1). [301].

= العيدين) وص 233 ج 1 مجتبى (قيام الإمام فى الخطبة متوكئاً على إنسان). وص 296 ج 3 سنن البيهقى (يبدأ بالصلاة قبل الخطبة) و (سفلة) بفتح فكسر. و (سفعاء) بفتح فسكون (الخدين) أى فيهما تغير وسواد. و (الشكاة) بفتح الشين: الشكوى. و (العشير) المعاشر وحمله الأكثر على الزوج وقيل هو كل مخالط. والمعنى انهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن. (وقرطهن) بكسر ففتحتين، جمع قرط بضم القاف وسكون الراء، وهو كل ما علق فى شحمة الأذن من الحلى.

(1)

ص 148 ج 6 الفتح الربانى. وص 319 ج 2 فتح البارى (موعظة الإمام النسائى يوم العيد) وص 171 ج 6 نووى مسلم (صلاة العيدين). و (يجلس) بضم الياء وتشديد اللام المكسورة: أى يأمرهم بالجلوس. و" يا ايها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " الاية، نزلت يوم فتح مكة لما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء على ما ذكر بالقول عند الصفا وكن 457 سبعاً وخمسين وأربعمائة امرأة. فآمن ولم يصافح واحدة منهن.

(قالت) عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الاية: " ألا يشركن بالله شيئاً " وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا يملكها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن يقول:(انطلقن فقد بايعتكن)، لا والله ما مست يده يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام.

أخرجه الشيخان والترمذى (52) انظر ص 172 تيسير الوصول (سورة الممتحنة) وقد نهاهن أيضاً عن النياحة والتبرج وغيرهما مما هو داخل فى قوله: ولا يعصينك معروف. =

ص: 343

ويسنّ الإكثار من التكبير اثناء الخطبة (لقول) سعد المؤذن: كان

= روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: ابايعك على ألا تشركى بالله شيئاً ولا تسرقى ولا تزنى ولا تقتلى ولدك ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحى ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى. اخرجه أحمد (53) انظر ص 329 ج 8 تفسير ابن كثير.

(وعن) اسيد بن أبى اسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه فى معروف، وألا نخمش وجهاً، ولا ننشر شعراً، ولا نشق جيباً، ولا ندعو ويلا. اخرجه ابن أبى حاتم (54) انظر صص 323 ج 8 تفسير ابن كثير.

(وقد) عاهد النبى صلى الله عليه وسلم الرجال فى بيعة العقبة على ما فى الاية (قال) عبادة بن الصامت: كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثنى عشر رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيه فى معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. اخرجه ابن أبى حاتم (55) انظر ص 329 ج 8 تفسير ابن كثير.

(ولا يسرقن) مال الغير ولو زوجاً قائماص بما يلزمها. أما إذا كان مقصراً فى نفقتها فلها ان تأخذ منم ماله بالمعروف على ما جرت به عادة أمثالها ولو بلا علم زوجها (روت) عائشة ان هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف. اخرجه الشيخان (56) انظر ص 408 ج 9 فتح البارى.

(إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ ما يكفيها)، (خشيت) هند أن تقتصر على ما يعطيها زوجها فتضيع، أو تأخذ بلا علمه فتكون مناقضة للعهد. فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأخذ بالمعروف بلا غذن زوجها، ومحل جواز الأخذ بغير غذن عند مالك إذا كان المال غير محجور، وأما إذا حجره بقفل أو نحوه فيحرم الأخذ، فإن أخذت تعد سارقة وتقطع يدها.

= (والحنفيون): لا تقطع يد أحد الزوجين بسرقته من الآخر لشبهة الاختلاط والإذن شرعاً لكل من الزوجين بدخول حرز الآخر (وفى الحديث): ادفعوا الحدود ما ودتم لها مدفعاً. أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة (57) انظر ص 59 ج 2 سنن =

ص: 344

النبى صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير فى خطبة

= ابن ماجه (دفع الحدود بالشبهات) وفى سنده غبراهيم بن الفضل المخزومى، ضعفه ابن معين والبخارى وغيرهما.

وقوله (ولا يقتلن أولادهن) يشمل: (أ) قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق (الفقر) ويئدون البنات (يدفنونهن حيات) خوف العار والفبر. (ب) وقتله جنيناً كما قد يفعله بعض جهلة النساء تسقط لغرض فاسد.

(وليس) منه العزل بإذن الزوجة فإنه جائز شرعاً عند الأئمة الأربعة (لحديث) أنس: أن رجلا سأل عن العزل. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لخرج الله منها ولداً. اخرجه أحمد والبزار بسند حسن وصححه ابن حبان (58) انظر ص 2296 ج 4 مجمع الزوائد (فى العزل).

(وقال) جابر: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى جارية أطواف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتها ما قدر لها. أخرجه أبو داود ومسلم (59) انظر ص 252 ج 2 سنن أبى داود (العزل) وص 13 ج 10 نووى (حكم العزل).

(ويترتب) عند غير المالكية على جواز العزل حل معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح، وتعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله. وقال اللخمى من المالكية: يجوز غسقاط ما فى الرحم من النطفة قبل الأربعين. ومنعه غيره من المالكية، كما يمنع غسقاطها بعد الأربعين اتفاقاً.

(ولا يأتين ببهتان يفترينه إلخ) أى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. كانت المرأة العاقر إذا خافت مفارقة زوجها التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده، وهو من الكبائر (لحديث) ابى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة. اخرجه ابو داود والنسائى والحاكم وقال: ص 3 حيح على شرط مسلم (60) انظر ص 279 ج 2 سنن أبى داود (التغليظ فى الانتفاء) وص 107 ج 2 مجتبى. وص 202 ج 2 مستدرك.

(هذا) و (الفتح) بفتحتين جمع فتحة كقصبة، وهى الخواتيم العظام. و (الخواتم) جمع خالتم بكسر التاء وفتحها، المراد بها ما له فص او خواتم صغيرة تختص باصابع اليد.

ص: 345

العيدين. اخرجه ابن ماجه، وفى سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار، ضعيف (1). [302].

وقد ذكر الفقهاء أنه يطلب افتتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات (لقول) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة أن تفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى. أخرجه البيهقى وابن ابى شيبة (2)(130) لكن عبيد الله المذكور تابعى، وقول التابعى: السنة كذا، ليس ظاهراً فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. أما إذا قاله الصحابى فيحتج به على الراجح (قال ابن القيم) وكان النبىصلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه فى حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتى العيد بالتكبير.

(وقد) اختلف الناس فى افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقبل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام تقى الدين: هو الصواب، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجذم (3) وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله (4).

(ويسنّ) وقوف الخطيب فى العيد على الأرض متكئاً على قوس أو عصاً (لما روى) البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم نُوِّل يوم العيد قوساً فخطب عليه. أخرجه أبو داود. وعند أحمد: وأعطى قوساً أو عصاً فاتكأ عليه (5). [303].

(1) ص 201 ج 1 سنن ابن ماجه (الخطبة فى العيدين).

(2)

ص 299 ج 3 سنن البيهقى (التكبير فى خطبة العيدين).

(3)

تقدم رقم 188 ص 197 (اركان خطبة الجمعة).

(4)

ص 133 ج 1 زاد المعاد (هدية فى العيدين).

(5)

ص 322 ج 6 منهل (يخطب على قوس)، وص 153 ج 6 الفتح الربانى. و (نول) بضم فكسر وشد، أى أعطى.

ص: 346

وله أن يخطب على راحلة (لحديث) أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته. اخرجه أبو بعلى بسند رجاله رجال الصحيح (1). [304].

هذا، وإن خطب قاعداً فلا بأس، لأن الخطبة غير واجبة فأشبهت صلاة النافلة. أما خطبة العيد على منبر فخلاف السنة (لقول) ابى سعيد الخدرى: أخرج مروان المنبر فى يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر فى يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد الخدرى: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى (2). [

305].

(1) ص 205 ج 2 مجمع الزوائد (الخطبة للعيد على الراحلة).

(2)

ص 151 ج 6 - الفتح الربانى. وص 315 ج 6 - المنهل العذب (الخطبة يوم العيد) وص 196 ج 3 سنن البيهقى (يبدأ بالصلاة قبل الخطبة) وذلك أضعف الإيمان: أى هذا الفريق من المنكرين اهل الإيمان قوة وأعجزهم عن تغيير المنكر، وليس المراد أن المنكر بقلبه ضعيف افيمان، لأنه أدى ما فى وسعه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

(والمقصود) من الحديث بيان مراتب المنكرين من جهة قوتهم. فأقواهم العلماء المسلطون الذين ينصحون فإن لم يغن النصح لجأوا على القوة، ويليهم العلماء الذين لا سلطان لهم ومن يستطيعون النصح فإن لم يغن النصح لجأوا إلى القوة، ويليهم العلماء الذين لاسلطان لهم ومن يستطيعون النصح بما أوتوا من الحكمة ومعرفة كيف يدعون إلى سبيل ربهم بالموعظة الحسنة، وأضعفهم الذين يجهلون طرق الإنكار بالحسنى، والذين لا يستطيعون إذ يرون المعصية إلا أن يقولوا فى أنفسهم: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك.

(وليس) مراده صلى الله عليه وسلم أن يلجأ المنكر إلى القوة بلا إنذار من القول (وفى سنته) صلى الله عليه وسلم فى دعوته إلى الاسلام، وسنة اصحابه رضى الله عنهم فى مكافحة عصاة المسلمين (دليل) على ذلك. فقد عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وأرسل الكتب إلى القياصرة والأكاسرة داعياً هؤلاء وهؤلاء إلى الاسلام، فأثمرت هذه الدعوة ما أثمرت، ومن لم يقبل عولج بالقوة. (وفى الحديث) من أمر =

ص: 347

هذا. وقد اتفق الأئمة على أنخطبة العيد واستماعها سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحبق أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن

= بمعروف فليكن أمره بمعروف. اخرجه البيهقى عن ابن عمرو (61) انظر رقم 31 وص 688 فيض القدير.

(وسمع) عمر رضى الله عنه برجل بالشام يرتكب منكراً فلم يجلب عليه عمر بخيله ورجله وقد كان ذلك بيده وهو عليه هين، وإنما كتب: بسم الله الرحمنالرحيم "حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول".

فكف الرجل عن العصيان من فوره.

فينبغى التدرج فى الإنكار فيكون باللسان قبل اليد وباللين قبل الشدة وبالإسرار قبل الإعلان، وليس من الحزم فى شئ أن يلجأ مسلط إلى القوة فى موضع تغنى فيه العظة ولا من العقل أن يشتد المنكر فى القول واللين ممكن مثمر والإسرار بالإنكار نصيحة والإعلان فضيحة، فقدم الأولى ما أمكنت، ولا تلجأ إلى الأخرى إلا مضطراً.

هذا ولا يسقط عن المكلف الأمر والنهى لظنه عدم الإفادة، وإنما عليه الأمر والنهى لا القبول. قال تعالى:" ما على الرسول إلا البلاغ " ولا يشترط فى الأمر والناهى كونه ممتثلا ما يؤمر به بل يلزم العاصى النهى عما هو مرتكبه لأن عليه تركه وإنكاره فلا يسقط إحداهما بترك الآخر. وفى الحديث: مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله. أخرجه الطبرانى فى الصغير عن أنس (62) انظر رقم 8177 ص 622 ج 5 فيض القدير.

(ويشترط) فىالآمر والناهى كونه عالماً بما يأمر به وينهى عنه، ولا ينكر إلا ما أجمع على إنكاره.

= (وعلى الجملة) فباب الأمر والنهى باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. فينبغى للعاقل ان يهتم به مع الإخلاص لله تعالى، وليحذر من تركه لما يترتب على تركه من الضرر العام، فإن المعاصى إذا فشت ولم ينه عنها عم العذاب الصالح والطالح وحرم الناس غجابة دعائهم.

(ففى) الحديث: والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أخرجه البيهقى =

ص: 348

أحب أن يهذب فليذهب. اخرجه النسائى وابن ماجه وأبو داود والبيهقى والدارقطنى والحاكم، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (1). [306].

هذا، وإنما أُخرت الخطبة عن الصلاة، لأنها لما كانتغير واجبة جعلت فى وقت يتمكن من أراد تركها من تركها، بخلاف خطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل (وقد) روى عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب.

(وقالت) إبراهيم النخعى: يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن، وهذا يدل على أنه لا يستحب لهنّ الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال.

(وحديث) النبى صلى الله عليه وسلم فى موعظته النساء بعد فراغه من

= والترمذى وحسنه عن حذيفة (63) انظر ص 169 ج 3 الترغيب (ولا يهاب) مؤمن سطوة من ينكر عليه لعلو مرتبته فإن الله ناصره.

قال تعالى: " يا ايها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم" سورة محمد آية 7، وقال:" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " آخر سورة العنكبوت.

(وفى) الحديث: إن أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. أخرجه ابو داود والترمذى عن أبى سعيد (64) انظر ص 33 ج 1 تيسير الوصول (الأمر بالمعروف .. )(وقوله) تعالى: " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "(لا ينافى) لزوم الأمر والنهى، لأن معناه إذا فعلتم ما كفلتم به ومنه الأمر والنهى فلا يضركم تقصير غيركم.

(قال) أبو بكر رضى الله عنه: إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها " يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم .. إلخ" وإنا سمعنا النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب. أخرجه الأربعة وقال الترمذى: حديث حسن صحيح (65) انظر ص 32 ج 1 تيسير الوصول.

(1)

ص 233 ج 1 مجتبى (التخيير بين الجلوس فى الخطبة للعيدين) وص 336 ج 6 المنهل العذب (الجلوس فى الخطبة) وص 201 ج 1 سنن ابن ماجه (انتظار الخطبة بعد الصلاة) وص 301 ج 3 سنن البيهقى (الاستماع للخطبة) وص 172 سنن الدارقطنى. وص 295 ج 1 مستدرك.

ص: 349