المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(13) الجماعة فى صلاة العيد - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(الأول) مبطلات الصلاة

- ‌(الثاني) قضاء الفوائت

- ‌(الثالث) صلاة المريض

- ‌(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة

- ‌(الخامس) صلاة المسافر

- ‌(السادس) صلاة الخوف

- ‌(السابع) الجمعة

- ‌(1) فضل يوم الجمعة

- ‌(2) مزايا يوم الجمعة

- ‌(3) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

- ‌(4) صلاة الجمعة

- ‌(5) شروط الجمعة

- ‌(1) مكان الجمعة

- ‌(2) وقت الجمعة

- ‌(3) خطبة الجمعة

- ‌(6) منهاج الخطابة

- ‌(7) إمام الجمعة

- ‌(8) كيفية صلاة الجمعة

- ‌(9) ما تدرك به الجمعة

- ‌(10) ما يقال بعد صلاة الجمعة

- ‌(11) متى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة

- ‌(12) ترك الجمعة

- ‌(13) اجتماع العيد والجمعة

- ‌(14) كفارة ترك الجمعة لغير عذر

- ‌(15) راتبة الجمعة

- ‌(16) بدع الجمعة

- ‌(الثامن) صلاة العيدين

- ‌(1) مشروعية صلاة العيد

- ‌(2) حكم صلاة العيدين

- ‌(3) من تطلب منه صلاة العيد

- ‌(4) خروج النساء إلى العيد

- ‌(5) ما يطلب للعيد

- ‌(6) وقت صلاة العيد

- ‌(7) مكان صلاة العيد

- ‌(8) ليس لصلاة العيد نداء

- ‌(9) التكبير فى صلاة العيد

- ‌(10) القراءة فى صلاة العيد

- ‌(11) كيفية صلاة العيد

- ‌(12) خطبة العيد

- ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

- ‌(14) تأخير صلاة العيد لعذر

- ‌(15) التهنئة بالعيد

- ‌(16) الرجوع بعد صلاة العيد

- ‌(17) هل للعيد راتبة

- ‌(18) تكبير التشريق

- ‌(19) اللعب والغناء يوم العيد

- ‌(20) بدع العيد

الفصل: ‌(13) الجماعة فى صلاة العيد

خطبته (دليل) على أنهنّ لم ينصرفن قبل فراغه. وسنة صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع. قاله أبو محمد بن قدامة (1).

(تنبيه) علم أن المشروع في خطبة العيد تأخيرها عن الصلاة، فلو قدمت عليها لا يعتد بها عندالشافعية والحنبلية وتعاد بعد الصلاة.

(وقال) الحنفيون ومالك: يعتد بالخطبة معالكراهة وتعاد ندباً.

(13) الجماعة فى صلاة العيد

الجماعة شرط فى صحة صلاة العيد كالجمعة عند الحنفيين، وهو رواية عن أحمد، فمن لم يدركها مع الإمام لا يصليها وحده ولو فى الوقت عند الحنفيين، لأنها لم تعرف قربة إلا بالجماعة، فلا تتم بالمنفرد، ويأثم إن فاتته بلا عذر.

(وعن) أبى حنيفة: أن من حضر المصلى ولم يدرك صلاة العيد مع الإمام فله أن يصلى ركعتين أو أربعاً (روى) أبو حنيفة عن حماد قال: سألت إبراهيم: إذا لم أخرج مع الإمام فى العيد اُصلى فى بيتى كما يصلى الإمام؟ قال: لا. قلت: فإذا اتيت الجبانة وقد فاتنى كم أُصلى؟ قال: إن شئت فصل ركعتين، وإن شئت اربعاً، وإن شئت فلا شئ. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (2). (131).

(وقالت) الحنبلية: لا يجب قضاؤها بل يستحب، لما روى عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد معالإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين يكبر فيهما (132) ولأنها قضاء صلاة فكانت على صفتها كسائر الصلوات. وهو مخير: إن شاء صلاها فىجماعة كما ذكرنا عن أنس، وإن شاء صلاها وحده.

(وعن أحمد) أنه يقضيها أربعاً، إما بسلام واحد أو بسلامين. وهو قول

(1) ص 246 مغنى، وحديث وعظه صلى الله عليه وسلم النساء تقدم رقم 298، 299.

(2)

انظر رقم 291 ص 59 كتاب الآثار (صلاة العيدين) و (الجبانة) المصلى فى الصحراء.

ص: 350