المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحد على المريض ونحوه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌الحد على المريض ونحوه

‌الحد على المريض ونحوه

ص: 20

• أبو داود [4474] حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. اهـ صححه الألباني، وقد أُعل بالإرسال.

ص: 21

• مسدد [1859] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر هو ابن عمرو بن حزم عن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه أقام على رجل الحد وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد. ابن المنذر [9053] حدثونا عن خالد بن يوسف بن خالد السمتي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر قال: أتي عمر برجل قد شرب الخمر فقيل له: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت. اهـ رواية مسدد أثبت، وهو مرسل حسن.

وقال ابن المنذر [9052] حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: أصاب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا أن لا يضربه، ثم استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. فضربه الحد. أبو بكر هو الحنفي ثقة. ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة [3/ 842] حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان أبوه قد شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال: إن قدامة بن مظعون شرب فسكر، ثم ذكر الحديث، وقال: ثم استشار الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة، قالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا قال: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي، إيتوني بسوط، فأمر بقدامة فجلد. الحديث. صحيح، تقدم.

ص: 22

• عبد الرزاق [13507] عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في حد قاعدا. اهـ ضعيف، يأتي.

ص: 23