الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يقتل مسلم بكافر
• البخاري [111] حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. اهـ
وقال البخاري [6914] حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما. اهـ
• عبد الرزاق [18514] عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا، وقال: أنا أحق من وفّى بذمتي. اهـ منكر. رواه أبو داود في المراسيل وغيرُه. وروي من وجهين مرسلا، ولا يثبت.
• الدارقطني [3244] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب أن أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم، وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم. اهـ مرسل فيه ضعف.
• ابن أبي شيبة [28037] حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [18515] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة فأقاد منه عمر. ابن أبي شيبة [28038] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة. اهـ مرسل جيد.
وقال الشافعي [هق 16350] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله. فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. اهـ فيه ضعف.
وقال ابن أبي شيبة [28041] حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. ابن أبي شيبة [28034] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله، ثم جاء كتاب عمر: أن لا تقتلوه وقد قتله. الطحاوي [5047] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون: اقتل جبير فيقول حتى يجيء الغيظ قال: فكتب عمر أن يودي ولا يقتل. ابن المنذر [9310] أخبرنا حاتم بن منصور قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر أن لا يقتل. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [18520] عن معمر عن ليث أحسبه عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني اقتله قال: لا، يأبى حتى يأتي العصب، فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا تقده منه. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [18509] عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعل عمر ديته. اهـ هذا وهم.
وقال عبد الرزاق [18510] عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك. ابن أبي شيبة [28448] حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، قال: ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءا فيّ حد، قال: إما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كنت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما والله لئن تجافيت لك عن القود لأعنتنك في الدية، أعطه عقلها مرتين. ورواه البيهقي [16348] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى، وأنا رجل في حد فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود وقضى عليه بالدية. اهـ هذا أولى وهو مرسل.
وقال عبد الرزاق [18511] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به. اهـ مرسل.
وقال البيهقي [16351] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. اهـ
وروى عبد الرزاق [18480] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [28045] حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه. اهـ مرسل، وقتادة يدلس. يأتي في دية المعاهد.
وروى البيهقي [16349] من طريق ابن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه أن عمر بن الخطاب أتي برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر: إذا نضعف عليه العقل فأضعفه. اهـ مرسل جيد.
ثم قال البيهقي: ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. فقال أبو عبيدة بن الجراح: ليس ذلك لك. فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به. فقال أبو عبيدة أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن المنذر [9311] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا كثير بن زياد عن الحسن أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر. اهـ مرسل جيد.
• ابن المنذر [9314] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. اهـ صحيح.
• ابن سعد [4121] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي، فلما بغتُّهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف. قال عبيد الله: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله: ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة وكان ظئرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للملح الذي كان بينه وبينه، وكان يعلم الكتاب بالمدينة، قال عبيد الله: فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، وأراد عبيد الله أن لا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله.
فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه، فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم، وعرض ببعض المهاجرين، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف، فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما، ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله فتناصيا، وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة على الناس، ثم حجز بينه وبين عثمان فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله، وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط والاختلاف، ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم، وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية. قال محمد بن شهاب: قال حمزة بن عبد الله: قال عبد الله بن عمر: يرحم الله حفصة، فإنها ممن شجع عبيد الله على قتلهم. الطحاوي [5044] حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان. فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه. قال: قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن. فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه، إذا مضى بين يديه علاه بالسيف، فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله.
قال عبيد الله ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان: أبعدهما الله. فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودى الرجلين والجارية. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [16508] من طريق مالك بن يحيى أبي غسان حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لما طعن عمر وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان. قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي. قال عمر: ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان. فلما ولي عثمان قيل له ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله قال: ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر. اهـ فيه ضعف.
وقال ابن المنذر [9313] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، فلم يقتله به عثمان. اهـ صحيح، يأتي.
• ابن أبي شيبة [28032] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به. اهـ سند ضعيف، علي وعبد الله كانا ممن استشار عثمان في قتل عبيد الله.
• ابن أبي شيبة [28048] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد. اهـ سند ضعيف.
وقال الشافعي [هق 16356] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك؟ قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال البيهقي: كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون. اهـ ضعفه البيهقي. يأتي في دية المعاهد.
• الفسوي [2/ 744] حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أخي عمرو عن عمرو أن ابن الزبير أقاد من المسلم. اهـ فيه تصحيف، صوابه اللطمة، يأتي في موضعه.