الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القصاص في القتل
قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)
قال البخاري [6881] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانت في بني إسرائيل قصاص، ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى) إلى هذه الآية (فمن عفي له من أخيه شيء). قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال (فاتباع بالمعروف) أن يطلب بمعروف ويؤدى بإحسان. اهـ
وقال البخاري [6878] حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. اهـ
وقال البخاري [5295] وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك فلان. لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا، فقال: ففلان. لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. اهـ وفي لفظ فاعترف.
• أبو داود [4497] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو. اهـ صححه الألباني.
• الترمذي [1405] حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبوسلمة قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل. اهـ صححه الترمذي. وفي الباب آثار أخر.