المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في التعزير بما دون الحد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

ص: 49

• البخاري [6848] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. اهـ

ص: 50

• ابن أبي شيبة [29641] حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه، فقال أبو بكر: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس. اهـ مرسل حسن.

ص: 51

• عبد الرزاق [13674] عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. ابن المنذر [9170] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن لا تبلغ بالنكال إلى عشرين سوطا. اهـ سفيان هو الثوري. وقال ابن أبي شيبة [29473] حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى: ألا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين. ابن المنذر [9172] حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة. اهـ سفيان هو ابن عيينة. رواية الثوري أصح، وهو مرسل رجاله ثقات.

وقال ابن المنذر [9168] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم قال أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من كندة أن رجلا أمر به عمر بن الخطاب أن يعزر فقال لزيد بن ثابت: اضربه. قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط ضربا مورّما. اهـ ضعيف.

ص: 52

• ابن أبي شيبة [29474] حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن رجلا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها، يحرج عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة. قال بعض أصحابنا: كلها يبضع ويحدر. اهـ سند جيد.

ص: 53

• عبد الرزاق [13675] عن قيس بن الربيع قال حدثني أبو حصين عن حبيب بن صهبان سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله لا يحل لأحد، إلا أن يخرجها حد. قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه. اهـ سند جيد.

ص: 54

• مسدد [1861] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني نسير بن ذعلوق عن خليد قال أن رجلا أتى عليا رضي الله عنه فقال: إني أصبت حدا. فقال علي: سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم. فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم. اهـ فيه ضعف.

ص: 55

• ابن أبي شيبة [12531] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر، قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة. اهـ صحيح.

ص: 56

• عبد الرزاق [14597] عن داود بن قيس عن خالد بن ربيعة بن هلال عن أبيه قال: قدم ابن الزبير مكة فقطع رجلا كان يقرض الدراهم. البخاري في التاريخ [973] قال ابن المثنى حدثنا ابن مهدي سمع داود بن قيس عن خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه أن ابن الزبير عاقب رجلا قرض الدراهم. اهـ على رسم ابن حبان، كأنه عزره، ما قطعه. وقال ابن وهب في المحاربة [5] حدثني عبد الله بن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز أن عبد الله بن الزبير ضرب رجلا في قطع الدنانير والدراهم. اهـ منقطع.

ص: 57